محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 05:57 PM
في الطعن بالتمييز رقم 489 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 4/2/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و ماجد قطب و سيد محمود قايد
موجز القاعدة
(1) احالة "حكم ـ بطلان الحكم" ـ دعوى ـ دعوى جنائية .
وجود ارتباط الصادر في موضوع الدعوى بالتهمة المرفوع بها الدعوى دون مجاوزتها الى غيرها ـ تحديد هذه التهمة بالوقائع الموفوعة عنها الدعوى طبقا للمادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ـ الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة او ورقة التكليف بالحضور غير جائز ـ مخالفة ذلك اثره بطلان الحكم .
(2) احتيال "استئناف ـ نطاق الاستئناف" .
وجود تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع التي طرحت امام المحكمة الابتدائية وفصل فيها الحكم المستأنف ـ عدم جواز تعرضها لواقعة لم تطرح امام المحكمة الابتدائية سواء تعلقت بالدعوى الجنائية او المدنية ـ حكمها في الواقعة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ـ خطأ في تطبيق القانون "مثال ـ بشأن جريمة الاختيال" .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية للدعوى فالحكم الصادر في موضوع الدعوى لا بد أن يكون مرتبطاً بالتهمة التي رفعت بها الدعوى ولا يجاوزها إلى غيرها وتتحدد هذه التهمة بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى وهذا ما عناه الشرع بالنص في المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية من أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ومعنى ذلك أن الحكم في غير هذه الواقعة يكون باطلاً والوقائع التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تجاوزها إلى غيرها إنما تتحدد بما هو ثابت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور .
[2] أن المحكمة الاستئنافية تتقيد بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة وفصل فيها الحكم المستأنف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض لواقعة لم تطرح على محكمة أول درجة سواء تعلقت بالدعوى الجنائية أو المدنية فإذا تجاوزت سلطتها وحكمت في واقعة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية فأنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه ، كما أن من شأن الاستئناف طرح الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي وردت بتقرير الاستئناف- لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة كما يبين من الأوراق مقامة بتهمة إصدار شيك دون رصيد وكان ما تطلبه النيابة العامة اعتبارها جريمة احتيال إنما هو في واقع الأمر تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة ولم يفصل فيها الحكم المستأنف ومن ثم لا يجوز للمحكمة المطعون في حكمها أن تعرض لها وتفصل فيها ويكون كافة ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت -------------------------------
بأنه في يوم 13\4\2005 بدائرة مركز شرطة نايف.
أعطى بسوء نية لصالح غالاني سوريش الشيك رقم 218 بقيمة قدرها خمسة ملايين درهم والمسحوب على بنك أبوظبي التجاري والمستحق الدفع في 13\4\2005 ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب على النحو الثابت بالأوراق ، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم.
وطلبت عقابه بالمادة 401\1 عقوبات ، وبتاريخ 25\4\2006 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة سنتين وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2144\2006 كما طعن عليه المدعي بالحق المدني بالاستئنافين رقمي 2353، 2859\2006 وطعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 3137\2006 وبتاريخ 28\11\2007 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف رقم 2353\2006 المقام من المدعي بالحق المدني وفي الاستئناف رقم 2142\2006 المقام من المحكوم عليه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن لائحة استئناف النيابة العامة والطلبات الواردة بها فيما يخص القضية رقم 11379\2005 والمتضمنة تهمتي الاحتيال والاستيلاء على مبلغ مليون درهم و كذا الاحتيال على مبلغ خمسة ملايين درهم ولم يتطرق إليها بالرغم أن الحكم المطعون فيه قد ضم استئناف النيابة العامة في القضية الماثلة وكانت القضية 11379\2005 المستأنفة من قبل النيابة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالقضية الماثلة والقضية رقم 3510\2006 جزاء ذلك أن التهمتين اللتين أسندتها النيابة للمطعون ضدهما تهمتي الاحتيال والاستيلاء على مليون درهم للمجني عليه بعد أن أوهم أنه من ملاك العقارات والأراضي وسلمه الشيكين 211\220 ليبعث في نفسه الاطمئنان وكان أحد هذين الشيكين هو الشيك المتعلق بالقضية 3510\2006 كما أن التهمة الثانية هي الاستيلاء على مبلغ خمسة ملايين درهم عائدة للمجني عليه ولإثبات جديته سلمه الشيك رقم 218 موضوع القضية الماثلة ولما كان استئناف النيابة قد انصب على ذات الموضوع بوصف آخر وهو الاحتيال فكان لزاما على الحكم المطعون فيه التعرض لموضوع الاحتيال حتى يمكن القول أنه فطن إليه والفصل في الدعوى الماثلة لا يكن معه القول أنه فصل في قضية الاحتيال لأن عدم توافر أركان جريمة الشيك لا يستلزم عدم توافر جريمة الاحتيال كما أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في طلبات النيابة العامة أو في استئنافها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية للدعوى فالحكم الصادر في موضوع الدعوى لا بد أن يكون مرتبطاً بالتهمة التي رفعت بها الدعوى ولا يجاوزها إلى غيرها وتتحدد هذه التهمة بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى وهذا ما عناه الشرع بالنص في المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية من أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ومعنى ذلك أن الحكم في غير هذه الواقعة يكون باطلاً والوقائع التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تجاوزها إلى غيرها إنما تتحدد بما هو ثابت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ، كما أن المحكمة الاستئنافية تتقيد بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة وفصل فيها الحكم المستأنف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض لواقعة لم تطرح على محكمة أول درجة سواء تعلقت بالدعوى الجنائية أو المدنية فإذا تجاوزت سلطتها وحكمت في واقعة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية فأنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه ، كما أن من شأن الاستئناف طرح الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي وردت بتقرير الاستئناف- لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة كما يبين من الأوراق مقامة بتهمة إصدار شيك دون رصيد وكان ما تطلبه النيابة العامة اعتبارها جريمة احتيال إنما هو في واقع الأمر تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة ولم يفصل فيها الحكم المستأنف ومن ثم لا يجوز للمحكمة المطعون في حكمها أن تعرض لها وتفصل فيها ويكون كافة ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد- لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الشيك المقدم عنها مما يفيد ضمناً رفض استئناف النيابة العامة فإن ما تنعاه النيابة من عدم فصل الحكم في استئنافها يكون غير مقبول – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لأسباب سائغة وتتفق مع صحيح القانون فمن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس من القانون والواقع متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 4/2/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و ماجد قطب و سيد محمود قايد
موجز القاعدة
(1) احالة "حكم ـ بطلان الحكم" ـ دعوى ـ دعوى جنائية .
وجود ارتباط الصادر في موضوع الدعوى بالتهمة المرفوع بها الدعوى دون مجاوزتها الى غيرها ـ تحديد هذه التهمة بالوقائع الموفوعة عنها الدعوى طبقا للمادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ـ الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة او ورقة التكليف بالحضور غير جائز ـ مخالفة ذلك اثره بطلان الحكم .
(2) احتيال "استئناف ـ نطاق الاستئناف" .
وجود تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع التي طرحت امام المحكمة الابتدائية وفصل فيها الحكم المستأنف ـ عدم جواز تعرضها لواقعة لم تطرح امام المحكمة الابتدائية سواء تعلقت بالدعوى الجنائية او المدنية ـ حكمها في الواقعة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ـ خطأ في تطبيق القانون "مثال ـ بشأن جريمة الاختيال" .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية للدعوى فالحكم الصادر في موضوع الدعوى لا بد أن يكون مرتبطاً بالتهمة التي رفعت بها الدعوى ولا يجاوزها إلى غيرها وتتحدد هذه التهمة بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى وهذا ما عناه الشرع بالنص في المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية من أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ومعنى ذلك أن الحكم في غير هذه الواقعة يكون باطلاً والوقائع التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تجاوزها إلى غيرها إنما تتحدد بما هو ثابت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور .
[2] أن المحكمة الاستئنافية تتقيد بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة وفصل فيها الحكم المستأنف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض لواقعة لم تطرح على محكمة أول درجة سواء تعلقت بالدعوى الجنائية أو المدنية فإذا تجاوزت سلطتها وحكمت في واقعة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية فأنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه ، كما أن من شأن الاستئناف طرح الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي وردت بتقرير الاستئناف- لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة كما يبين من الأوراق مقامة بتهمة إصدار شيك دون رصيد وكان ما تطلبه النيابة العامة اعتبارها جريمة احتيال إنما هو في واقع الأمر تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة ولم يفصل فيها الحكم المستأنف ومن ثم لا يجوز للمحكمة المطعون في حكمها أن تعرض لها وتفصل فيها ويكون كافة ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت -------------------------------
بأنه في يوم 13\4\2005 بدائرة مركز شرطة نايف.
أعطى بسوء نية لصالح غالاني سوريش الشيك رقم 218 بقيمة قدرها خمسة ملايين درهم والمسحوب على بنك أبوظبي التجاري والمستحق الدفع في 13\4\2005 ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب على النحو الثابت بالأوراق ، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم.
وطلبت عقابه بالمادة 401\1 عقوبات ، وبتاريخ 25\4\2006 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة سنتين وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2144\2006 كما طعن عليه المدعي بالحق المدني بالاستئنافين رقمي 2353، 2859\2006 وطعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 3137\2006 وبتاريخ 28\11\2007 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف رقم 2353\2006 المقام من المدعي بالحق المدني وفي الاستئناف رقم 2142\2006 المقام من المحكوم عليه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن لائحة استئناف النيابة العامة والطلبات الواردة بها فيما يخص القضية رقم 11379\2005 والمتضمنة تهمتي الاحتيال والاستيلاء على مبلغ مليون درهم و كذا الاحتيال على مبلغ خمسة ملايين درهم ولم يتطرق إليها بالرغم أن الحكم المطعون فيه قد ضم استئناف النيابة العامة في القضية الماثلة وكانت القضية 11379\2005 المستأنفة من قبل النيابة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالقضية الماثلة والقضية رقم 3510\2006 جزاء ذلك أن التهمتين اللتين أسندتها النيابة للمطعون ضدهما تهمتي الاحتيال والاستيلاء على مليون درهم للمجني عليه بعد أن أوهم أنه من ملاك العقارات والأراضي وسلمه الشيكين 211\220 ليبعث في نفسه الاطمئنان وكان أحد هذين الشيكين هو الشيك المتعلق بالقضية 3510\2006 كما أن التهمة الثانية هي الاستيلاء على مبلغ خمسة ملايين درهم عائدة للمجني عليه ولإثبات جديته سلمه الشيك رقم 218 موضوع القضية الماثلة ولما كان استئناف النيابة قد انصب على ذات الموضوع بوصف آخر وهو الاحتيال فكان لزاما على الحكم المطعون فيه التعرض لموضوع الاحتيال حتى يمكن القول أنه فطن إليه والفصل في الدعوى الماثلة لا يكن معه القول أنه فصل في قضية الاحتيال لأن عدم توافر أركان جريمة الشيك لا يستلزم عدم توافر جريمة الاحتيال كما أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في طلبات النيابة العامة أو في استئنافها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية للدعوى فالحكم الصادر في موضوع الدعوى لا بد أن يكون مرتبطاً بالتهمة التي رفعت بها الدعوى ولا يجاوزها إلى غيرها وتتحدد هذه التهمة بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى وهذا ما عناه الشرع بالنص في المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية من أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ومعنى ذلك أن الحكم في غير هذه الواقعة يكون باطلاً والوقائع التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تجاوزها إلى غيرها إنما تتحدد بما هو ثابت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ، كما أن المحكمة الاستئنافية تتقيد بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة وفصل فيها الحكم المستأنف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض لواقعة لم تطرح على محكمة أول درجة سواء تعلقت بالدعوى الجنائية أو المدنية فإذا تجاوزت سلطتها وحكمت في واقعة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية فأنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه ، كما أن من شأن الاستئناف طرح الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي وردت بتقرير الاستئناف- لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة كما يبين من الأوراق مقامة بتهمة إصدار شيك دون رصيد وكان ما تطلبه النيابة العامة اعتبارها جريمة احتيال إنما هو في واقع الأمر تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة ولم يفصل فيها الحكم المستأنف ومن ثم لا يجوز للمحكمة المطعون في حكمها أن تعرض لها وتفصل فيها ويكون كافة ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد- لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الشيك المقدم عنها مما يفيد ضمناً رفض استئناف النيابة العامة فإن ما تنعاه النيابة من عدم فصل الحكم في استئنافها يكون غير مقبول – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لأسباب سائغة وتتفق مع صحيح القانون فمن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس من القانون والواقع متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.