المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتوي الشرعية رقم (1)


محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 01:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


لجنة الإفتاء
التاريخ: 10/3/1431
فتوى رقم : FR-2010-0000694
الموافق :23/02/2010


Top of Form





وردنا سؤال من السيد محمدابراهيم البادي يقول فيه:
اصحاب الفضيلة والعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايسعنا الله ان نرفع ايدينا الى الباري عز وجل في الدعاء اليكم بالتوفيق لنفعتنا فياثراء معلوماتنا الشرعية سواء المتعلقة منها في امور ديننا ودنيانا .
واشارة الىكتابكم الوقر في الموافقة على اجابة اسئلتنا واسئلة المترددين على منتدى قانونالامارات رقم fr-201-0000548 المؤرخ في 26/1/2010 نرفق لكم طي كتابنا هذا سؤالين منمنستبي المنتدى وهي :-
(1) تاجر اقترض من تاجر اخر مبلغ من المال لمدة معينة (شهر مثلا) ، وانقضت هذه المدة دون ان يسدد المقترض المال ، وطبقا لقانون التجارةالاماراتي يلزم المقترض باعادة هذا المبلغ مع فائدة .
ماهو حكم هذه الفائدة ،وهل هي ملزمة على المقترض في سدادها شرعا امن انها تعتبر فرع من فروع الربا ويؤثمعليها اذا ما اجبر على ادائها قضاءً .
السؤال من العضو الاستاذ / القانوني للابد

(2) رجل متزوج وفي لحظة رمى على زوجتهيمين الطلاق "انت طالق بالثلاث" في مجلس واحد ، وانتهت مدة العدة دون ان يعيدها الىعصمته :-
- هل تعتبر هذه الحالة طلقة واحدة .
- ام انها تعتبر طلقة بائنةبينونة كبرى ويجب على المرأة الزوج من اخر حتى يستطيع الزوج الاول اعادتها الىعصمته .
السؤال من العضوة الاستاذة / فطيم 1984

ونكون لكم من الشاكرين في تخيصي وقتكم الثمين في نفعنا ، ونخصبالكذر فضيلة الشيخ على احمد مشاعل واصحاب الفضيلة المكلفين على خدمة هذا الوطن ومنعليه .

ابنكم / محمد ابراهيم البالدي
عن / منتدى قانونالامارات

الجواب و باللهالتوفيق:
الأخ الفاضل:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركا ته
الجوابوبالله التوفيق
أخي الكريم: ليس للمقرض أن يأخذ زيادة من المقترض بسبب التأخير ،فهذا حرام لايجوز لأنه ربا ، فقد جاء في الحديث
( أي قرض جر نفعا فهو ربا )
فلا يجوز للمقرض أخذ هذه الزيادة حتى ولو كان القانون يمنحه ذلك ، لأن ذلكمخالف لقوانين الشريعة الإسلامية، فليتق الله هذا المقرض وليبتعد عن أخذ هذهالزيادة فهي من الربا المحرم الذي ورد الوعيد الشديد لمن يتعاطاه.


أمامسألة الطلاق : فإن هذا الطلاق طلاق بالثلاث في مجلس واحد حيث قال لها هذا الزوج: أنت طالق بالثلاث..
فهذا الطلاق وقع بالثلاث كما نطق الزوج بذلك، وهذه الزوجة قدبانت منه بينونة كبرى ليس له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبةواستدامة، وليس نكاح تحليل، فإذا تزوجت هذه المرأة بهذه الكيفية، ثم طلقت من الزوجالثاني، ثم انتهت عدتها منه، فحينئذ يجوز لهذا الزوج الأول أن ير جع إليها بعقدومهر جديدين، وبرضاها إن هي رضيت به زوجا لها، وإلا فلا..


واللهأعلم...





و الله سبحانه و تعالى أعلم









Bottom of Form

legally forever
02-24-2010, 02:46 PM
عفوا لكنني أعلم وفق القانون الأحوال الشخصية الإماراتي يعتبر تطليق الرجل زوجته ثلاثاً بلفظ واحد ونفس المجلس يعتبر طلقه واحدة وله إرجاعها أثناء العدة لأنه في حكم زوجته كما أنه له أن يتزوجها بعد انتهاء العدة بمهر وعقد جديدين وهو ماأخذ به القانون الإماراتي وفقاً على ما اعتقد رأي بعض الفقهاء

raklover
02-24-2010, 03:12 PM
مثل ما ذكرت سابقا مسائل الطلاق فيه عدة اراء ووجهات
والاصل فيها المرجع حسب ما يتم عرضه على المحكمة الشرعية في الامارة المرفوع فيها الدعوى
بعد دراستها لجميع تفاصيل القضية وعليه فالاصل اذا الشخص صادفه مسالة من مسائل الطلاق في حياته الواقعية ان يرجع للمحكمة الشرعيه في بلده والمحكمة بدورها تفيده في ذلك بموجب حكم تصدره
وفضيلة الشيخ اجاب عن السؤال في مسالة الطلاق حسب اراء الفقهاء الشرعيين الذين اعتبروا الطلاق الثلاث في في نفس المجلس يعتبر طلاق بائن
وذلك على خلاف بعض الفقهاء
وبالتوفيق للجميع
وشكرا على نقل الاجابة يا استاذي محمد

محمد ابراهيم البادي
02-24-2010, 06:01 PM
القانوني للابد
الرأي الشرعي هو الوارد الينا من دائرة الافتاء بدبي ، والرد كان حسب الواقعة التي سبق ادراجها في المنتدى ، ممكن تكون هناك تفاصيل اخرى لم تتطلع عليها الهيئة تكون فيها وجهات نظر اخرى .
واعتقد ان رد الاستاذ حب رأس الخيمة واضح بان الاجابة الشرعية كانت من الاراء الفقهية المتعددة .
فاذا كانت هناك امور تريدون ان اقوم بعرضها على دائرة الفتوى ـ اذا تحبون طبعا ـ ارجوا كتابتها بكافة حذافيرها وارسالها لي عالخاص وانا برسلها مباشرة للجنة للحصول عالرد الشرعي و ارساله اليكم
ولا شكر على واجب حب راس الخيمة نحن اخوان و اصدقاء وزملاء و احباب فالمنتدى