مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة قانونية
al_ra7al_ad
03-21-2011, 06:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا تم سحب جنسية عن مواطن وإمرأته مواطنة وبحكم القانون وحامل
بعد الولادة هل يوجد قانون يضمن حق الطفل في الحصول على الجنسية وماهي الآلية والحل
أدامكم الله ذخرا للوطن .
محمد ابراهيم البادي
03-21-2011, 07:42 PM
سحب جنسية مواطن هاي صعبة شوي استاذي
لانها تحتاج الى امور مواضيع تدفع الحكومة وبمرسوم من رئيس الدولة لاسقاطها
والابن يتبع اباه في الجنسية
ولكن توجد آلية بمنح ابناء المواطنات الجنسية بالتبعية لها (بمعنى حصولهم على جنسية والدتهم) ولا ادري ان كانت هذه الالية مستمرة ام الوقوف بالعمل بها
وكان الله في العون
سعيد مرزوق
03-22-2011, 03:32 AM
لكي يكتسب المولود جنسية دولة ما فهنالك ثلاث معاير تتباين بينها الدول وهي
إما عن طريق رابطة الدم من ناحية الأب
وإما عن طريق رابطة الدم من ناحية الأم
وإما عن طريق رابطة الإقليم
ولكي يكتسب الطفل جنسية أبيه أي طبقاً لرابطة الدم يجب أن يكون الأب متمتع بها، حيث أن دولة الإمارات أخذت برابطة الدم من ناحية الأب لكي يكتسب الطفل جنسية الدولة
وأخذت برابطة الدم من ناحية الأم إذا كان الطفل مجهول الأب
وأخذت برابطة الإقليم إذا كان الطفل مجهول الأبوين أو لقيط
وبالتالي فإنهُ رداً على سؤالك فإن طفلك يكون من عديمي الجنسية طالما أن أبيهِ عديم الجنسية
وللإستزادة في المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2305
sasa_543
03-25-2011, 03:07 AM
السلام عليكم
المواطن ( بحكم القانون ) تسقط جنسيته
المواطن ( بالتجنس ) تسحب جنسيته
* وجب التنويه بالمصطلاحات والفرق بينهم
قانون الجنسية وجوازات السفر
اكتساب الجنسية
المادة رقم 1
تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية :
المادة رقم 2
يعتبر مواطنا بحكم القانون :
أ - العربي المتوطن فى احدي الامارات الاعضاء عام 1925 او قبلها الذي حافظ على اقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع .
ب - المولود فى الدولة او في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .
ج - المولود فى الدولة او في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لابيه قانونا .
د - المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .
هـ - المولود في الدولة لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
المادة رقم 5
يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
أ - للعربي من أصل عماني او قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشورعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة .
ب - افراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس .
فقد الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها (14 - 18)
مادة رقم 15
تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها فى الحالات التالية :
أ - اذا انخرط فى خدمة عسكرية لدولة اجنبية دون اذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك .
ب- اذا عمل لمصلحة دولة معادية .
ج - اذا تجنس مختارا بجنسية دولة اجنبية .
المادة رقم 16
تسحب الجنسية عن المتجنس فى الحالات التالية :
1 - اذا أتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها او شرع فى ذلك .
2 - اذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة .
3 - اذا ظهر تزوير او احتيال او غش فى البيانات التي استند اليها فى منحة الجنسية .
4 - اذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات واذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته واولاده القصر .
لمادة رقم 20
تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء كما يتم اسقاط الجنسية وسحبها بالاجراء المتقدم .
المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة ( 19 ) يختص وزير الداخلية بالبت فى الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الاصلية او التبعية او فقد او استرداد الجنسية.
ويجوز لذوي الشأن التظلم الى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغهم بتلك القرارات .
ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شأن التظلم نهائيا .
باختصار اول شيء المواطن بحكم القانون هو العربي الذي له وجود او لاحد اصوله وجود واقامة بالدولة منذ عام 1925 وما قبله
وهذا تسقط عنه الجنسية في الحالات العامة التي حددتها المادة 15
بالنسبة لاسقاط الجنسية او سحبها مثله مثل اكتسابها بكون بعد ما يعرض وزير الداخلية ويصدر مرسوم بذلك من الحاكم
ويتم التظلم على قرارات السحب خلا شهر امام مجلس الوزراء
راجع حالات سحب جنسية غير حكم القانون تجد ارتكابه لجرائم تهدد الامن او جرائم مشينة
ويكرر ذلك
واحد من الناس
03-25-2011, 04:22 AM
تمام رد رائئئئئع
لحن_المفارق
03-25-2011, 02:57 PM
مشكورين و ما قصرتوا على هاي المعلوماات المفيده
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.