روح القانون
03-21-2011, 04:38 PM
الطعن رقم 241 لسنة 2007 "طعن تجاري"
(1) دعوى "قبول الدعوى: الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في الدعاوى: الصفة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2) شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة". دعوى "قبول الدعوى: الصفة في الدعوى".
الشركة أيًا كان نوعها باستثناء شركة المحاصة. تمتعها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وثبوت صفتها في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها. صاحب الصفة في تمثيلها في حالة اتخاذ إجراءات التصفية. هو المصفي. م299 من قانون الشركات.
(3) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: المحررات العرفية وصورها: الرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني". معاملات وتجارة إلكترونية.
ثبوت حجيّة المعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية. شرطه. الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني. جواز قبوله كدليل إثبات وإن لم تكن تلك الرسالة أو ذلك التوقيع أصليًا أو في شكله الأصلي طالما كانت الرسالة أو التوقيع الإلكتروني أفضل دليل ممكن أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. اعتبار السجل الإلكتروني المحمي لم يتغير منذ نشأته ووجوب الاعتداد به ما لم يثبت العكس. قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 1 لسنة 2006.
(4) خبرة "أعمال الخبير".
للخبير القيام بما ندب إليه بالكيفية التي يرى أنها تحقق الغاية من ندبه ما دام التزم بحدود المأمورية المرسومة له. عدم التزامه بعرض القيود المحاسبية التي اطلع عليها على الخصم الآخر طالما كانت معروضة على بساط البحث.
(5) مسئولية "أركان المسئولية". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: في المسئولية". تعويض "الضرر الموجب للتعويض: الضرر المادي".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب توافر أركان المسئولية مجتمعة للقضاء بالتعويض. توفر ركن الخطأ وحده. غير كافٍ دون ثبوت ركن الضرر. التعويض عن الضرر المادي. شرطه.
1- استخلاص توافر الصفة من عدمه في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة أيًا كان نوعها – باستثناء شركة المحاصة - لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها. وفي حالة تصفية الشركة فإنه يجب إشهار ذلك. وفي حالة اتخاذ إجراءات تصفية الشركة فإن صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء - وفقًا للمادة 299 من قانون الشركات – هو المصفي الذي يعين وفقًا للمادة 294 من ذات القانون.
3- وفقًا للمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أن هذا القانون يهدف لحماية حقوق المتعاملين إلكترونيًا وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها وتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية ووفقاً للمادة 4 (2) من ذات القانون فإن للمعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية متى كان الاطلاع على تفصيل تلك المعلومات متاحًا ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها وتمت الإشارة في الرسالة إلى كيفية الاطلاع عليها، ووفقًا للمادة 10 منه تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولاً كدليل إثبات وإن لم تكن الرسالة أو ذلك التوقيع أصليًا أو في شكله الأصلي طالما كانت الرسالة أو التوقيع الإلكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. وما لم يثبت العكس يفترض أن السجل الإلكتروني المحمي لم يتغير منذ أن أنشئ ويعتد به. ووفقًا للمادة 17 (2) منه يعتبر الاعتماد على التوقيع الإلكتروني المحمي معقولاً ما لم يثبت العكس.
4- حسب الخبير المنتدب أن يقدم تقريرًا بأبحاثه وبنتيجة أعمال الخبرة ورأيه والأوجه التي استند إليها، وله في سبيل القيام بما ندب إليه أن يقوم به بالكيفية التي يرى أنها تحقق الغاية من ندبه ما دام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة وهو غير ملزم بأداء عمله على وجه معين ومن ثم فلا جناح عليه إن هو لم يلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم ميزانيتها عن فترة بعينها ولم يعلم الطاعنة بموعد انتقاله لمقر المطعون ضدها الأولى ولم يعرض عليها القيود المحاسبية التي اطلع عليها بداية إذ يتعين على الطاعنة متابعة أعمال الخبرة بعد دعوتها للاجتماع الأول وكان لها أن تطلع على القيود المحاسبية التي اعتمد عليها الخبير في كل الأوقات دون أن يعرضها عليها الخبير طالما كانت مطروحة على بساط البحث.
5- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله ما يسانده في الأوراق. ولا يقضي بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة، فلا يكفي لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توفر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر. ويشترط في الضرر المادي أن يكون محققًا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميًا، أما الأضرار المحتملة غير محققة الوقوع فلا يلزم التعويض عنها إلا إذا وقعت بالفعل.
(1) دعوى "قبول الدعوى: الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في الدعاوى: الصفة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2) شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة". دعوى "قبول الدعوى: الصفة في الدعوى".
الشركة أيًا كان نوعها باستثناء شركة المحاصة. تمتعها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وثبوت صفتها في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها. صاحب الصفة في تمثيلها في حالة اتخاذ إجراءات التصفية. هو المصفي. م299 من قانون الشركات.
(3) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: المحررات العرفية وصورها: الرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني". معاملات وتجارة إلكترونية.
ثبوت حجيّة المعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية. شرطه. الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني. جواز قبوله كدليل إثبات وإن لم تكن تلك الرسالة أو ذلك التوقيع أصليًا أو في شكله الأصلي طالما كانت الرسالة أو التوقيع الإلكتروني أفضل دليل ممكن أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. اعتبار السجل الإلكتروني المحمي لم يتغير منذ نشأته ووجوب الاعتداد به ما لم يثبت العكس. قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 1 لسنة 2006.
(4) خبرة "أعمال الخبير".
للخبير القيام بما ندب إليه بالكيفية التي يرى أنها تحقق الغاية من ندبه ما دام التزم بحدود المأمورية المرسومة له. عدم التزامه بعرض القيود المحاسبية التي اطلع عليها على الخصم الآخر طالما كانت معروضة على بساط البحث.
(5) مسئولية "أركان المسئولية". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: في المسئولية". تعويض "الضرر الموجب للتعويض: الضرر المادي".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب توافر أركان المسئولية مجتمعة للقضاء بالتعويض. توفر ركن الخطأ وحده. غير كافٍ دون ثبوت ركن الضرر. التعويض عن الضرر المادي. شرطه.
1- استخلاص توافر الصفة من عدمه في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة أيًا كان نوعها – باستثناء شركة المحاصة - لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها. وفي حالة تصفية الشركة فإنه يجب إشهار ذلك. وفي حالة اتخاذ إجراءات تصفية الشركة فإن صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء - وفقًا للمادة 299 من قانون الشركات – هو المصفي الذي يعين وفقًا للمادة 294 من ذات القانون.
3- وفقًا للمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أن هذا القانون يهدف لحماية حقوق المتعاملين إلكترونيًا وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها وتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية ووفقاً للمادة 4 (2) من ذات القانون فإن للمعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية متى كان الاطلاع على تفصيل تلك المعلومات متاحًا ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها وتمت الإشارة في الرسالة إلى كيفية الاطلاع عليها، ووفقًا للمادة 10 منه تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولاً كدليل إثبات وإن لم تكن الرسالة أو ذلك التوقيع أصليًا أو في شكله الأصلي طالما كانت الرسالة أو التوقيع الإلكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. وما لم يثبت العكس يفترض أن السجل الإلكتروني المحمي لم يتغير منذ أن أنشئ ويعتد به. ووفقًا للمادة 17 (2) منه يعتبر الاعتماد على التوقيع الإلكتروني المحمي معقولاً ما لم يثبت العكس.
4- حسب الخبير المنتدب أن يقدم تقريرًا بأبحاثه وبنتيجة أعمال الخبرة ورأيه والأوجه التي استند إليها، وله في سبيل القيام بما ندب إليه أن يقوم به بالكيفية التي يرى أنها تحقق الغاية من ندبه ما دام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة وهو غير ملزم بأداء عمله على وجه معين ومن ثم فلا جناح عليه إن هو لم يلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم ميزانيتها عن فترة بعينها ولم يعلم الطاعنة بموعد انتقاله لمقر المطعون ضدها الأولى ولم يعرض عليها القيود المحاسبية التي اطلع عليها بداية إذ يتعين على الطاعنة متابعة أعمال الخبرة بعد دعوتها للاجتماع الأول وكان لها أن تطلع على القيود المحاسبية التي اعتمد عليها الخبير في كل الأوقات دون أن يعرضها عليها الخبير طالما كانت مطروحة على بساط البحث.
5- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله ما يسانده في الأوراق. ولا يقضي بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة، فلا يكفي لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توفر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر. ويشترط في الضرر المادي أن يكون محققًا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميًا، أما الأضرار المحتملة غير محققة الوقوع فلا يلزم التعويض عنها إلا إذا وقعت بالفعل.