محمد ابراهيم البادي
02-22-2010, 06:28 PM
في الطعن بالتمييز رقم 95 لسنة 2006 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2007
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حمودة و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ حضانة".
حضانة الولد الصغير ثبوتها بين الوالدين ما لتفرقا بطلاق ـ تفريقهم بطلاق ـ الحضانة للام ثم الاب اذا كانت الام غير صالحة للحضانة ـ حملها اصلا على الصلاح ما يثبت الاب غير ذلك ـ لا فرق بين طلب الحضانة وطلب اثبات الحضانة ، علة ذلك .
القاعدة القانونية :-
من المقرر ان حضانة الولد الصغير او البنت الصغيرة تكون بين الوالدين مالم يتفرقا بطلاق تكون الحضانة للام ثم الاب اذا كانت الام غير صالحة للحضانة والاصل انها محمولة على الصلاح ما لم يثبت الاب غير ذلك ، ومن المقرر ايضا انه لا فرق بين طلب الحضانة وطلب اثبات الحضانة باعتبار ان المقصود من الطلبين هو من له الحق في الحضانة وذلك بصرف النظر عن كون المحضون في يد طالب الحضانة او طالب اثبات الحضانة .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في جلسة سرية القاضي --- وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 247 لسنة 2006 احوال شخصية مسلمين على زوجها المطعون ضده ـ الاول بتطليقها منه للضرر ، ثانيا بالزامه بدفع مؤخر صداقها وقدره 10.000 درهم وبنفقة عدة 3000 درهم شهريا ، ثالثا باثبات حاضنتها لابنها منه ------ وبدفع نفقة بنوة له بواقع 5000 درهم شهريا .
وبتاريخ 24/6/2006 عينت المحكمة حكمين لبحث الشقاق بين الزوجين وبعد ان اودع الحكمان تقريرهما حكمت المحكمة بتاريخ 11/9/2006 اولا بانفاذ حكم المحكمين و المتضمن التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة مقابل عدم استحقاق المدعية لاية حقوق سابقة او لاحقة من مهر ونفقة عليها واحصاء العدة اعتبارا من تاريخ هذا الحكم ، ثانيا باثبات حضانة المدعية لابنها ---- ، ثالثا بالزام المدعي بان يدفع للمدعية نفقة بنوة بواقع 700 درهم شهريا شاملة المأكل و الملبس و بسداد الرسوم الدراسية الخاصة بالمحضون ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 367/2006 احوال شخصية وبتاريخ 28/11/2006 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف من جهة قضائه باثبات حضانة المدعية لابنها الصغير ------ على سند من القول بان الولد المحضون في يد والده المطعونضده و ان الطاعنة لم تطلب اسقاط حضانته له ولان من يطلب اثبات الحضانة له يجب ان يكون المحضون في يده ـ هذا في حين انه لا فرق بين طلب الحضانة و اثبات الحضانة ـ اضافة الى ان المطعون ضده ـ نكاية فيها ـ سافر بالولد المحضون الى اليمن اثناء سير الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محل ـ ذلك ان من المقرر ان حضانة الولد الصغير او البنت الصغيرة تكون بين الوالدين مالم يتفرقا بطلاق تكون الحضانة للام ثم الاب اذا كانت الام غير صالحة للحضانة والاصل انها محمولة على الصلاح ما لم يثبت الاب غير ذلك ، ومن المقرر ايضا انه لا فرق بين طلب الحضانة وطلب اثبات الحضانة باعتبار ان المقصود من الطلبين هو من له الحق في الحضانة وذلك بصرف النظر عن كون المحضون في يد طالب الحضانة او طالب اثبات الحضانة ، لما كان ذلك وكانت الزوجية وان كانت قائمة بين الطرفين وقت رفع الدعوى الا انه وقد حكم فيها بتطليق الطاعنة من زوجها المطعون ضده فانه يكون من حقها طلب اثبات حضانتها لابنها الصغير -------- بصرف النظر عن كون المحضون في يد والده المطعون ضده طالما لم يدع بعدم صلاحيتها للحضان ولم يكن له بعد الطلاق حق ابقاء المحضون معه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به اثبات حضانة الطاعنة لولدها الصغير --------- فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيها ولما تقدم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به من اثبات حضانة المدعية لابنها الصغير ------ ونفقة البنوة .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2007
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حمودة و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ حضانة".
حضانة الولد الصغير ثبوتها بين الوالدين ما لتفرقا بطلاق ـ تفريقهم بطلاق ـ الحضانة للام ثم الاب اذا كانت الام غير صالحة للحضانة ـ حملها اصلا على الصلاح ما يثبت الاب غير ذلك ـ لا فرق بين طلب الحضانة وطلب اثبات الحضانة ، علة ذلك .
القاعدة القانونية :-
من المقرر ان حضانة الولد الصغير او البنت الصغيرة تكون بين الوالدين مالم يتفرقا بطلاق تكون الحضانة للام ثم الاب اذا كانت الام غير صالحة للحضانة والاصل انها محمولة على الصلاح ما لم يثبت الاب غير ذلك ، ومن المقرر ايضا انه لا فرق بين طلب الحضانة وطلب اثبات الحضانة باعتبار ان المقصود من الطلبين هو من له الحق في الحضانة وذلك بصرف النظر عن كون المحضون في يد طالب الحضانة او طالب اثبات الحضانة .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في جلسة سرية القاضي --- وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 247 لسنة 2006 احوال شخصية مسلمين على زوجها المطعون ضده ـ الاول بتطليقها منه للضرر ، ثانيا بالزامه بدفع مؤخر صداقها وقدره 10.000 درهم وبنفقة عدة 3000 درهم شهريا ، ثالثا باثبات حاضنتها لابنها منه ------ وبدفع نفقة بنوة له بواقع 5000 درهم شهريا .
وبتاريخ 24/6/2006 عينت المحكمة حكمين لبحث الشقاق بين الزوجين وبعد ان اودع الحكمان تقريرهما حكمت المحكمة بتاريخ 11/9/2006 اولا بانفاذ حكم المحكمين و المتضمن التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة مقابل عدم استحقاق المدعية لاية حقوق سابقة او لاحقة من مهر ونفقة عليها واحصاء العدة اعتبارا من تاريخ هذا الحكم ، ثانيا باثبات حضانة المدعية لابنها ---- ، ثالثا بالزام المدعي بان يدفع للمدعية نفقة بنوة بواقع 700 درهم شهريا شاملة المأكل و الملبس و بسداد الرسوم الدراسية الخاصة بالمحضون ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 367/2006 احوال شخصية وبتاريخ 28/11/2006 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف من جهة قضائه باثبات حضانة المدعية لابنها الصغير ------ على سند من القول بان الولد المحضون في يد والده المطعونضده و ان الطاعنة لم تطلب اسقاط حضانته له ولان من يطلب اثبات الحضانة له يجب ان يكون المحضون في يده ـ هذا في حين انه لا فرق بين طلب الحضانة و اثبات الحضانة ـ اضافة الى ان المطعون ضده ـ نكاية فيها ـ سافر بالولد المحضون الى اليمن اثناء سير الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محل ـ ذلك ان من المقرر ان حضانة الولد الصغير او البنت الصغيرة تكون بين الوالدين مالم يتفرقا بطلاق تكون الحضانة للام ثم الاب اذا كانت الام غير صالحة للحضانة والاصل انها محمولة على الصلاح ما لم يثبت الاب غير ذلك ، ومن المقرر ايضا انه لا فرق بين طلب الحضانة وطلب اثبات الحضانة باعتبار ان المقصود من الطلبين هو من له الحق في الحضانة وذلك بصرف النظر عن كون المحضون في يد طالب الحضانة او طالب اثبات الحضانة ، لما كان ذلك وكانت الزوجية وان كانت قائمة بين الطرفين وقت رفع الدعوى الا انه وقد حكم فيها بتطليق الطاعنة من زوجها المطعون ضده فانه يكون من حقها طلب اثبات حضانتها لابنها الصغير -------- بصرف النظر عن كون المحضون في يد والده المطعون ضده طالما لم يدع بعدم صلاحيتها للحضان ولم يكن له بعد الطلاق حق ابقاء المحضون معه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به اثبات حضانة الطاعنة لولدها الصغير --------- فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيها ولما تقدم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به من اثبات حضانة المدعية لابنها الصغير ------ ونفقة البنوة .