ظبياني خطير
03-21-2011, 03:36 AM
«العمل»: عقوبات صارمة بحق المنشآت غير الملتزمة بالإبلاغ عن هروب عمالها
تاريخ النشر: الإثنين 21 مارس 2011
أيمن رمانة
أكدت وزارة العمل تشديد العقوبات المالية والإدارية بحق المنشآت غير الملتزمة بإجراءات قيد البلاغات ضد العمال الهاربين وذلك في خطوة تستهدف دفع منشآت القطاع الخاص نحو التقيد بالمطلوب منها بهذا الصدد. وأكد مصدر في الوزارة “أنه لن يتم التهاون مع المنشآت التي يثبت عدم التزامها بالإبلاغ عن أي عامل هارب وفق الإجراءات المعمول بها والتي تمنح المنشأة مدة ثلاثة أشهر لقيد البلاغ بحيث يتم احتسابها من تاريخ هروب العامل أو انقطاعه عن العمل”.
يذكر أن بلاغ الهروب يطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية من دون سبب مشروع.
وبموجب “جدول تصنيف المخالفات والنقاط السوداء والغرامات المالية “رفعت الوزارة من قيمة الغرامة المتخذة بحق المنشآت غير الملتزمة بإجراءات قيد البلاغات من 10 الى 20 ألف درهم إضافة الى قيد 70 نقطة سوداء في سجل المنشأة غير الملتزمة وهو ما يؤثر في تصنيفها بالنظام المستحدث لتصنيف منشات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والذي يضم ثلاث فئات تشمل الأولى والثانية بمستوياتها الثلاثة إضافة الى الفئة الثالثة.
وأشار المصدر “الى أن العقوبات المشددة تشمل المنشات التي يضبط العاملين لديها في أوضاع مخالفة لشروط تصاريح عملهم فيما لم تقم بالإبلاغ عن هربهم او انقطاعهم عن العمل لأكثر من ثلاثة اشهر حيث تم إلغاء تصاريح العمال المضبوطين بالحرمان وإلزام المنشات غير المبلغة عن هربهم بتقديم تذاكر سفر لإعادتهم الى بلدانهم الى جانب إلزامها بدفع الغرامة المنصوص عليها.
وينص القرار الوزاري ذو الصلة ببلاغات الهروب “انه اذا كانت علاقة العمل مستمرة وكانت المنشأة على علم بهرب العامل وتقدمت بطلب قيد البلاغ بعد ثلاثة اشهر او اكثر من تاريخ علمها بذلك فيتم قبول الطلب بعد سداد الغرامة ان كانت مستحقة مع اتخاذ العقوبات المشار اليها بحق العامل والمنشأة صاحبة طلب قيد بلاغ هروبه. وتفرض الوزارة على المنشآت العاملة في دبي والتي تستخدم أكثر من 50 تقديم طلبات بلاغات الهروب الكترونيا من خلال البوابة www.mol.gov.ae (http://www.mol.gov.ae) فيما تتلقى البلاغات المقدمة من قبل المنشآت الأخرى على مستوى الدولة يدويا.
وذكر المصدر “انه لم يتم بعد وضع موعد محدد لتعميم اجراء قيد بلاغ الهروب الكترونيا على مستوى الدولة موضحا ان الأمر يرتبط بما ينبثق عن التنسيق بين الوزارة وادارات الإقامة وشؤون الأجانب”.
ومن المنتظر ان ترفض الوزارة فور الانتهاء من التنسيق مع ادارات الإقامة في الدولة تلقي بلاغات الهروب يدويا وحصر تقديمها الكترونيا وهو ما يستوجب من المنشآت الحصول على بطاقة التوقيع الالكتروني التي أصبحت مطلبا للحصول على تصاريح العمل بمختلف أنواعها.
وفي السياق، أكد المصدر على أن الوزارة لن ترد الضمان المصرفي الذي تسدده المنشأة عن العامل الذي تتقدم ببلاغ هروب ضده إلا في حال قدمت ما يثبت مغادرته الدولة نهائيا أو في حال انقضت ثلاث سنوات من تاريخ التعميم بالهروب أو انتهت بطاقة العمل العائد للعامل ايهما أطول مدة. ويأتي تأكيد الوزارة في ظل تلقيها طلبات من قبل بعض المنشآت التي تتطلب استرجاع ضماناتها المصرفية بعد تقديمها بلاغات الهروب في وقت لم تستوف فيه أي من الشرطين المشار إليهما.
جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=26903&y=2011#ixzz1HB5p7aW7)
http://www.alittihad.ae/details.php?id=26903&y=2011#ixzz1HB5p7aW7 (http://www.alittihad.ae/details.php?id=26903&y=2011#ixzz1HB5p7aW7)
تاريخ النشر: الإثنين 21 مارس 2011
أيمن رمانة
أكدت وزارة العمل تشديد العقوبات المالية والإدارية بحق المنشآت غير الملتزمة بإجراءات قيد البلاغات ضد العمال الهاربين وذلك في خطوة تستهدف دفع منشآت القطاع الخاص نحو التقيد بالمطلوب منها بهذا الصدد. وأكد مصدر في الوزارة “أنه لن يتم التهاون مع المنشآت التي يثبت عدم التزامها بالإبلاغ عن أي عامل هارب وفق الإجراءات المعمول بها والتي تمنح المنشأة مدة ثلاثة أشهر لقيد البلاغ بحيث يتم احتسابها من تاريخ هروب العامل أو انقطاعه عن العمل”.
يذكر أن بلاغ الهروب يطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية من دون سبب مشروع.
وبموجب “جدول تصنيف المخالفات والنقاط السوداء والغرامات المالية “رفعت الوزارة من قيمة الغرامة المتخذة بحق المنشآت غير الملتزمة بإجراءات قيد البلاغات من 10 الى 20 ألف درهم إضافة الى قيد 70 نقطة سوداء في سجل المنشأة غير الملتزمة وهو ما يؤثر في تصنيفها بالنظام المستحدث لتصنيف منشات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والذي يضم ثلاث فئات تشمل الأولى والثانية بمستوياتها الثلاثة إضافة الى الفئة الثالثة.
وأشار المصدر “الى أن العقوبات المشددة تشمل المنشات التي يضبط العاملين لديها في أوضاع مخالفة لشروط تصاريح عملهم فيما لم تقم بالإبلاغ عن هربهم او انقطاعهم عن العمل لأكثر من ثلاثة اشهر حيث تم إلغاء تصاريح العمال المضبوطين بالحرمان وإلزام المنشات غير المبلغة عن هربهم بتقديم تذاكر سفر لإعادتهم الى بلدانهم الى جانب إلزامها بدفع الغرامة المنصوص عليها.
وينص القرار الوزاري ذو الصلة ببلاغات الهروب “انه اذا كانت علاقة العمل مستمرة وكانت المنشأة على علم بهرب العامل وتقدمت بطلب قيد البلاغ بعد ثلاثة اشهر او اكثر من تاريخ علمها بذلك فيتم قبول الطلب بعد سداد الغرامة ان كانت مستحقة مع اتخاذ العقوبات المشار اليها بحق العامل والمنشأة صاحبة طلب قيد بلاغ هروبه. وتفرض الوزارة على المنشآت العاملة في دبي والتي تستخدم أكثر من 50 تقديم طلبات بلاغات الهروب الكترونيا من خلال البوابة www.mol.gov.ae (http://www.mol.gov.ae) فيما تتلقى البلاغات المقدمة من قبل المنشآت الأخرى على مستوى الدولة يدويا.
وذكر المصدر “انه لم يتم بعد وضع موعد محدد لتعميم اجراء قيد بلاغ الهروب الكترونيا على مستوى الدولة موضحا ان الأمر يرتبط بما ينبثق عن التنسيق بين الوزارة وادارات الإقامة وشؤون الأجانب”.
ومن المنتظر ان ترفض الوزارة فور الانتهاء من التنسيق مع ادارات الإقامة في الدولة تلقي بلاغات الهروب يدويا وحصر تقديمها الكترونيا وهو ما يستوجب من المنشآت الحصول على بطاقة التوقيع الالكتروني التي أصبحت مطلبا للحصول على تصاريح العمل بمختلف أنواعها.
وفي السياق، أكد المصدر على أن الوزارة لن ترد الضمان المصرفي الذي تسدده المنشأة عن العامل الذي تتقدم ببلاغ هروب ضده إلا في حال قدمت ما يثبت مغادرته الدولة نهائيا أو في حال انقضت ثلاث سنوات من تاريخ التعميم بالهروب أو انتهت بطاقة العمل العائد للعامل ايهما أطول مدة. ويأتي تأكيد الوزارة في ظل تلقيها طلبات من قبل بعض المنشآت التي تتطلب استرجاع ضماناتها المصرفية بعد تقديمها بلاغات الهروب في وقت لم تستوف فيه أي من الشرطين المشار إليهما.
جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=26903&y=2011#ixzz1HB5p7aW7)
http://www.alittihad.ae/details.php?id=26903&y=2011#ixzz1HB5p7aW7 (http://www.alittihad.ae/details.php?id=26903&y=2011#ixzz1HB5p7aW7)