روح القانون
03-20-2011, 11:21 AM
جلسة الاثنين 01 ديسمبر 2008
برئاسة السيد القاضي/ د. علي إبراهيم الإمام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، سيد محمود قايد، ماجد علي قطب.
(77)
الطعن رقم 409 لسنة 2008 "جزاء"
(1) جريمة "توافر الجريمة".
مجرد قول المتهم أنه عدل عن ارتكاب الجريمة في الوقت الذي كان متحفزًا لارتكابها دون أن يأتي من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته من عدم إتمام تنفيذها. لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب الجريمة.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في المسئولية الجنائية: توافر أركان الجريمة".
حكم "تسبيب الحكم".
تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني. من سلطة قاضي الموضوع.
(3) إثبات "شهود".
أخذ المحكمة برواية منقولة. جائز متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
1- من المقرر أن مجرد قول المتهم عن عدوله عن ارتكاب الجريمة في الوقت الذي كان متحفزًا لارتكابها دون أن يأتي من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذها لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب الجريمة.
2- من المقرر أن تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيه هو أمر متعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة التمييز.
3- من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي .............. وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت المتهم ...............
بأنه في يوم 3/6/2008 بدائرة مركز شرطة بر دبي.
شرع بالإكراه في هتك عرض المجني عليه ............... البالغ من العمر 11 سنة وذلك بأن قام بتحسس كتفيه وذراعيه وفتح زر بنطاله إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه وإبعاد يده عنه.
وطلبت عقابه بالمواد (34/1-2، 35، 37، 121/1، 356/2) عقوبات.
وبتاريخ 11/8/2008 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد أن أعملت في حقه الظروف المخففة في نطاق المادتين (97، 99) عقوبات.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4902/2008 وبتاريخ 21/10/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهر وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 16/11/2008 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بني على الاحتمال كما أن دفاع الطاعن أورد أن الطاعن قد عدل عن ارتكاب الجريمة بإرادته وكان في مكنته إتمامها لصغر سن المجني عليه وعدم إمكانه المقاومة بدلالة قيامه بالاعتذار للمجني عليه وجاء رد الحكم على هذا الدفاع غير سائغ، إذ قام على الاحتمال كما شاب الحكم البطلان لأنه بنى قضاءه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات الذي قرر أنه استرق سمع الحديث بين الطاعن والمجني عليه وشقيقته الذي كان يجري بالإنجليزية التي لا يفهمها وهو دليل غير مشروع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدًا مما شهد به المجني عليه والشاهد ...... بتحقيقات النيابة العامة – لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد قول المتهم عن عدوله عن ارتكاب الجريمة في الوقت الذي كان متحفزًا لارتكابها دون أن يأتي من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذها لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب الجريمة، كما أنه من المقرر أن تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيه هو أمر متعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة التمييز، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من القرائن وسائر أدلة الثبوت القائمة في الدعوى أن الطاعن كان مستمرًا في نشاطه الإجرامي وأن الجريمة قد خاب أثرها لمقاومة المجني عليه ومغادرته المكان فإن الحكم يكون قد فصل في أمر موضوعي لا معقب عليه فيه ويكون ما انتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع في هتك عرض المجني عليه بالإكراه صحيحًا في القانون ولا محل معه لما يثيره الطاعن من عدوله باختياره عن ارتكاب الجريمة – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد ............ لم يسترق سمع الحديث بين المتهم ووالدة المجني عليه إنما توجه إلى مكان تواجدهما عندما علم من زميله في العمل بوجود أمر مريب بينهما وعندما سأل والدة المجني عليه أبلغته بتحرش المتهم بنجلها ومن ثم فإن ما قام به الشاهد أثناء تواجده بالعمل في مكان الحادث لا يعتبر استراقًا لسمع الحديث بين المتهم ووالدة المجني عليه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم أخذه بشهادة الشاهد ............ لعدم مشروعيتها ولأنها منقولة يكون غير سديد – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
برئاسة السيد القاضي/ د. علي إبراهيم الإمام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، سيد محمود قايد، ماجد علي قطب.
(77)
الطعن رقم 409 لسنة 2008 "جزاء"
(1) جريمة "توافر الجريمة".
مجرد قول المتهم أنه عدل عن ارتكاب الجريمة في الوقت الذي كان متحفزًا لارتكابها دون أن يأتي من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته من عدم إتمام تنفيذها. لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب الجريمة.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في المسئولية الجنائية: توافر أركان الجريمة".
حكم "تسبيب الحكم".
تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني. من سلطة قاضي الموضوع.
(3) إثبات "شهود".
أخذ المحكمة برواية منقولة. جائز متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
1- من المقرر أن مجرد قول المتهم عن عدوله عن ارتكاب الجريمة في الوقت الذي كان متحفزًا لارتكابها دون أن يأتي من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذها لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب الجريمة.
2- من المقرر أن تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيه هو أمر متعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة التمييز.
3- من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي .............. وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت المتهم ...............
بأنه في يوم 3/6/2008 بدائرة مركز شرطة بر دبي.
شرع بالإكراه في هتك عرض المجني عليه ............... البالغ من العمر 11 سنة وذلك بأن قام بتحسس كتفيه وذراعيه وفتح زر بنطاله إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه وإبعاد يده عنه.
وطلبت عقابه بالمواد (34/1-2، 35، 37، 121/1، 356/2) عقوبات.
وبتاريخ 11/8/2008 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد أن أعملت في حقه الظروف المخففة في نطاق المادتين (97، 99) عقوبات.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4902/2008 وبتاريخ 21/10/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهر وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 16/11/2008 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بني على الاحتمال كما أن دفاع الطاعن أورد أن الطاعن قد عدل عن ارتكاب الجريمة بإرادته وكان في مكنته إتمامها لصغر سن المجني عليه وعدم إمكانه المقاومة بدلالة قيامه بالاعتذار للمجني عليه وجاء رد الحكم على هذا الدفاع غير سائغ، إذ قام على الاحتمال كما شاب الحكم البطلان لأنه بنى قضاءه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات الذي قرر أنه استرق سمع الحديث بين الطاعن والمجني عليه وشقيقته الذي كان يجري بالإنجليزية التي لا يفهمها وهو دليل غير مشروع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدًا مما شهد به المجني عليه والشاهد ...... بتحقيقات النيابة العامة – لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد قول المتهم عن عدوله عن ارتكاب الجريمة في الوقت الذي كان متحفزًا لارتكابها دون أن يأتي من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذها لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب الجريمة، كما أنه من المقرر أن تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيه هو أمر متعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة التمييز، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من القرائن وسائر أدلة الثبوت القائمة في الدعوى أن الطاعن كان مستمرًا في نشاطه الإجرامي وأن الجريمة قد خاب أثرها لمقاومة المجني عليه ومغادرته المكان فإن الحكم يكون قد فصل في أمر موضوعي لا معقب عليه فيه ويكون ما انتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع في هتك عرض المجني عليه بالإكراه صحيحًا في القانون ولا محل معه لما يثيره الطاعن من عدوله باختياره عن ارتكاب الجريمة – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد ............ لم يسترق سمع الحديث بين المتهم ووالدة المجني عليه إنما توجه إلى مكان تواجدهما عندما علم من زميله في العمل بوجود أمر مريب بينهما وعندما سأل والدة المجني عليه أبلغته بتحرش المتهم بنجلها ومن ثم فإن ما قام به الشاهد أثناء تواجده بالعمل في مكان الحادث لا يعتبر استراقًا لسمع الحديث بين المتهم ووالدة المجني عليه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم أخذه بشهادة الشاهد ............ لعدم مشروعيتها ولأنها منقولة يكون غير سديد – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.