روح القانون
03-20-2011, 10:55 AM
جلسة الإثنين 03 نوفمبر 2008
برئاسة السيد القاضي/ د.علي إبراهيم الإمام رئيس الدائرة.
وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ماجد علي قطب. (247)
الطعن رقم 193 لسنة 2008 "طعن تجاري"
إعلان "إعلان الحكم". حكم "إعلان الحكم".
وجوب اشتمال ورقة الإعلان على البيانات المشار إليها بالمادة 7 إجراءات مدنية. تسليم صورة الإعلان. وجوب تمامها وفقاً لحكم المادة 8 إجراءات مدنية. عبارة محل العمل. انصرافها إلى أي محل عمل للمراد إعلانه أياً كان النشاط الذي يمارسه فيه دائماً كان أو مؤقتاً. عدم لزوم تعلق ورقة الإعلان بذات النشاط الذي يمارسه المعلن إليه في محل عمله.
النص في المادتين 7، 8 من قانون الإجراءات المدنية مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أولاً أن تشمل ورقة الإعلان على البيانات التي أشارت إليها المادة السابعة سالفة البيان ثانياً أن صورة الإعلان تسلم لشخص المعلن إليه أو في موطنه لأحد من المقيمين معه من الأقارب أو الأصهار أو في محل عمله فإذا لم يكن موجوداً في محل عمله فإنه يتعين على مندوب الإعلان تسليم الصورة إلى من يقرر له أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه – وإذ وردت عبارة ((محل عمله)) بالمادة الثامنة المشار إليها بصيغة عامة مطلقة دون قيد أو شرط فإنها تتعرف إلى أي محل عمل للمراد إعلانه سواء كان يمارس فيه نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو اجتماعياً أو ثقافياً وسواء كان عمل المراد إعلانه دائماً أو مؤقتاً وقت الإعلان ولا يلزم أن تكون ورقة الإعلان متعلقة بذات النشاط الذي يمارسه المعلن إليه في محل عمله.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/................. وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن، الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 333/2005 تجاري على المدعى عليهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 556.135.19 درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام تأسيساً على أنها مولت المؤسسة المملوكة المدعى عليه الأول (الطاعن) بموجب عقد تمويل لشراء عدد خمسة عشرة سيارة من نوع هوندا سيفك واتفقا على سداد مبلغ التمويل على أقساط شهرية وقد كفل المدعى عليهما هذا التمويل إلا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة حساب التمويل والذي ترصد بذمتهما بالمبلغ المطالب به فأقامت الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات – استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 731/2007 تجاري وبتاريخ 21-5-2008 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد – طعن الطاعن........... – المدعي عليه الأول – في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23-6-2008 طلب في ختامها نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه لم يعلن بحكم محكمة أول درجة كما ذكر الحكم المطعون في أسبابه ذلك أنه أثناء تواجده بمقر عمله بمركز شرطة الغرب بالشارقة ورد كتاب من محكمة الشارقة المدنية إلى مدير مركز الغرب ومرفق به إعلان السند التنفيذي رقم 1183/2007 تنفيذ تجاري علم من خلاله بموضوع الدعوى التي أقامها ضده المطعون ضده أمام محكمة دبي المدنية وصدور حكم غيابي فيها ضده دون علمه فسارع إلى استئناف هذا الحكم وأن إعلان الحكم الابتدائي الذي تم بتاريخ 10-9-2007 تم إلى العريف............... الذي يعمل في مركز شرطة الغرب دون إعلان الطاعن ولم يثبت من الأوراق بأن الطاعن أعلن بالحكم الابتدائي بتاريخ 10-9-2007 وأن القول بإعلانه هو ادعاء باطل وغير صحيح ولم يعلم به إلا من تاريخ إعلانه بالسند التنفيذي رقم 1183/2007 في شهر ديسمبر 2007 وأن الذي أعلن هو العريف المذكور وذلك لا يثبت أنه أعلن بالحكم أو وقع بما يفيد استلامه نسخة الحكم بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان ب- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره ج- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة موضوع الإعلان و- اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه – كما أن النص في المادة الثامنة من ذات القانون على أن 1- تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله 2- وتسلم صورة الإعلان لشخص المصلحة إليه أينما وجد. 3- وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج والأقارب أو الأصهار. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه)) مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أولاً أن تشمل ورقة الإعلان على البيانات التي أشارت إليها المادة السابعة سالفة البيان ثانياً أن صورة الإعلان تسلم لشخص المعلن إليه أو في موطنه لأحد من المقيمين معه من الأقارب أو الأصهار أو في محل عمله فإذا لم يكن موجوداً في محل عمله فإنه يتعين على مندوب الإعلان تسليم الصورة إلى من يقرر له أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه – وإذ وردت عبارة ((محل عمله)) بالمادة الثامنة المشار إليها بصيغة عامة مطلقة دون قيد أو شرط فإنها تنصرف إلى أي محل عمل للمراد إعلانه سواء كان يمارس فيه نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو اجتماعياً أو ثقافياً وسواء كان عمل المراد إعلانه دائماً أو مؤقتاً وقت الإعلان ولا يلزم أن تكون ورقة الإعلان متعلقة بذات النشاط الذي يمارسه المعلن إليه في محل عمله – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المستأنف قد صدر في غيبة الطاعن وكان الثابت من الاطلاع على الصورة الضوئية المعلنة للحكم الابتدائي أن مندوب الإعلان لم يثبت بها البيانات التي أشارت إليها المادة السابعة السالف الإشارة إليها من تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان وكذلك اسم طالب الإعلان ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم المعلن إليه ومهنته ووظيفته وموطنه ومحل عمله واسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وموضوع الإعلان – وإنما اكتفى بإثبات العبارة التالية على هامش الصفحة الأخيرة من الحكم المراد إعلانه (............. – رتبة عريف ورقم 309761 تم إعلان........ بواسطة العريف............... الذي يعمل معه في شرطة الغرب ووقع بالاستلام 10-9-2007 ثم توقيعين غير مقروئين. دون أن، يثبت باقي البيانات التي أشارت إليها المادة السابعة سالفة البيان بورقة الإعلان حتي يطمئن المطلع عليه أن إعلان الحكم الابتدائي المراد إعلانه تم فعلاً في مقر عمل المطلوب إعلانه وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان الإعلان فلا ينتج أثراً – ولما كان الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بالجلسة الأولى لحضوره بواسطة وكيل عنه ببطلان إعلان الحكم الابتدائي – وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان ورتب عليه الحكم بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون مع النقض الإحالة.
برئاسة السيد القاضي/ د.علي إبراهيم الإمام رئيس الدائرة.
وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ماجد علي قطب. (247)
الطعن رقم 193 لسنة 2008 "طعن تجاري"
إعلان "إعلان الحكم". حكم "إعلان الحكم".
وجوب اشتمال ورقة الإعلان على البيانات المشار إليها بالمادة 7 إجراءات مدنية. تسليم صورة الإعلان. وجوب تمامها وفقاً لحكم المادة 8 إجراءات مدنية. عبارة محل العمل. انصرافها إلى أي محل عمل للمراد إعلانه أياً كان النشاط الذي يمارسه فيه دائماً كان أو مؤقتاً. عدم لزوم تعلق ورقة الإعلان بذات النشاط الذي يمارسه المعلن إليه في محل عمله.
النص في المادتين 7، 8 من قانون الإجراءات المدنية مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أولاً أن تشمل ورقة الإعلان على البيانات التي أشارت إليها المادة السابعة سالفة البيان ثانياً أن صورة الإعلان تسلم لشخص المعلن إليه أو في موطنه لأحد من المقيمين معه من الأقارب أو الأصهار أو في محل عمله فإذا لم يكن موجوداً في محل عمله فإنه يتعين على مندوب الإعلان تسليم الصورة إلى من يقرر له أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه – وإذ وردت عبارة ((محل عمله)) بالمادة الثامنة المشار إليها بصيغة عامة مطلقة دون قيد أو شرط فإنها تتعرف إلى أي محل عمل للمراد إعلانه سواء كان يمارس فيه نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو اجتماعياً أو ثقافياً وسواء كان عمل المراد إعلانه دائماً أو مؤقتاً وقت الإعلان ولا يلزم أن تكون ورقة الإعلان متعلقة بذات النشاط الذي يمارسه المعلن إليه في محل عمله.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/................. وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن، الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 333/2005 تجاري على المدعى عليهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 556.135.19 درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام تأسيساً على أنها مولت المؤسسة المملوكة المدعى عليه الأول (الطاعن) بموجب عقد تمويل لشراء عدد خمسة عشرة سيارة من نوع هوندا سيفك واتفقا على سداد مبلغ التمويل على أقساط شهرية وقد كفل المدعى عليهما هذا التمويل إلا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة حساب التمويل والذي ترصد بذمتهما بالمبلغ المطالب به فأقامت الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات – استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 731/2007 تجاري وبتاريخ 21-5-2008 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد – طعن الطاعن........... – المدعي عليه الأول – في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23-6-2008 طلب في ختامها نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه لم يعلن بحكم محكمة أول درجة كما ذكر الحكم المطعون في أسبابه ذلك أنه أثناء تواجده بمقر عمله بمركز شرطة الغرب بالشارقة ورد كتاب من محكمة الشارقة المدنية إلى مدير مركز الغرب ومرفق به إعلان السند التنفيذي رقم 1183/2007 تنفيذ تجاري علم من خلاله بموضوع الدعوى التي أقامها ضده المطعون ضده أمام محكمة دبي المدنية وصدور حكم غيابي فيها ضده دون علمه فسارع إلى استئناف هذا الحكم وأن إعلان الحكم الابتدائي الذي تم بتاريخ 10-9-2007 تم إلى العريف............... الذي يعمل في مركز شرطة الغرب دون إعلان الطاعن ولم يثبت من الأوراق بأن الطاعن أعلن بالحكم الابتدائي بتاريخ 10-9-2007 وأن القول بإعلانه هو ادعاء باطل وغير صحيح ولم يعلم به إلا من تاريخ إعلانه بالسند التنفيذي رقم 1183/2007 في شهر ديسمبر 2007 وأن الذي أعلن هو العريف المذكور وذلك لا يثبت أنه أعلن بالحكم أو وقع بما يفيد استلامه نسخة الحكم بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان ب- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره ج- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة موضوع الإعلان و- اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه – كما أن النص في المادة الثامنة من ذات القانون على أن 1- تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله 2- وتسلم صورة الإعلان لشخص المصلحة إليه أينما وجد. 3- وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج والأقارب أو الأصهار. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه)) مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أولاً أن تشمل ورقة الإعلان على البيانات التي أشارت إليها المادة السابعة سالفة البيان ثانياً أن صورة الإعلان تسلم لشخص المعلن إليه أو في موطنه لأحد من المقيمين معه من الأقارب أو الأصهار أو في محل عمله فإذا لم يكن موجوداً في محل عمله فإنه يتعين على مندوب الإعلان تسليم الصورة إلى من يقرر له أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه – وإذ وردت عبارة ((محل عمله)) بالمادة الثامنة المشار إليها بصيغة عامة مطلقة دون قيد أو شرط فإنها تنصرف إلى أي محل عمل للمراد إعلانه سواء كان يمارس فيه نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو اجتماعياً أو ثقافياً وسواء كان عمل المراد إعلانه دائماً أو مؤقتاً وقت الإعلان ولا يلزم أن تكون ورقة الإعلان متعلقة بذات النشاط الذي يمارسه المعلن إليه في محل عمله – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المستأنف قد صدر في غيبة الطاعن وكان الثابت من الاطلاع على الصورة الضوئية المعلنة للحكم الابتدائي أن مندوب الإعلان لم يثبت بها البيانات التي أشارت إليها المادة السابعة السالف الإشارة إليها من تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان وكذلك اسم طالب الإعلان ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم المعلن إليه ومهنته ووظيفته وموطنه ومحل عمله واسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وموضوع الإعلان – وإنما اكتفى بإثبات العبارة التالية على هامش الصفحة الأخيرة من الحكم المراد إعلانه (............. – رتبة عريف ورقم 309761 تم إعلان........ بواسطة العريف............... الذي يعمل معه في شرطة الغرب ووقع بالاستلام 10-9-2007 ثم توقيعين غير مقروئين. دون أن، يثبت باقي البيانات التي أشارت إليها المادة السابعة سالفة البيان بورقة الإعلان حتي يطمئن المطلع عليه أن إعلان الحكم الابتدائي المراد إعلانه تم فعلاً في مقر عمل المطلوب إعلانه وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان الإعلان فلا ينتج أثراً – ولما كان الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بالجلسة الأولى لحضوره بواسطة وكيل عنه ببطلان إعلان الحكم الابتدائي – وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان ورتب عليه الحكم بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون مع النقض الإحالة.