المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «نيابة دبي»: القانون يكفل الادعاء بالحق المدني للمتضررين بقضايا المركبات منتهية التأم


ظبياني خطير
03-20-2011, 03:15 AM
للحصول على تعويضاتهم المقررة قانوناً

«نيابة دبي»: القانون يكفل الادعاء بالحق المدني للمتضررين بقضايا المركبات منتهية التأمين





تاريخ النشر: الأحد 20 مارس 2011

محمود خليل
دعا المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي الذين يتعرضون لحوادث مرورية من قبل مركبات منتهية التأمين ولحق بهم ضرر شخصي كالإصابة الجسيمة أو إتلاف مركباتهم إلى الاستفادة من الحق الذي كفله لهم القانون بالادعاء بالحق المدني وملاحقة المتسببين بالخسائر قضائياً، بشكل متزامن مع نظر القضية أمام المحكمة المختصة، مبيناً أن ذلك يوفر الوقت والجهد عليهم للحصول على التعويضات التي يقرها القانون.
وأشار إلى أن النائب العام لإمارة دبي أصدر توجيهات بضرورة توعية أفراد الجمهور بهذا الجانب ضماناً لحقوقهم، مبيناً أن استمارة الادعاء بالحق المدني في متناول أفراد الجمهور من خلال توافرها لدى مكاتب نيابة السير والمرور ومراكز الشرطة وعلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.
وشدد على أن الوعي بهذه الإجراءات، يعد في غاية الأهمية لمن لحقه ضرر من جراء الحادث، منوهاً إلى ضرورة توخي المعرفة القانونية في هذا الخصوص، لضمان الحصول على الحقوق بأقصر الطرق المقررة قانوناً.


وأبدى المستشار الفلاسي استغرابه من عدم إقدام المتضررين من المركبات منتهية التأمين على صون وضمان حقوقهم من خلال الادعاء بالحق المدني، لافتاً إلى أن عدد قضايا هذا النوع من قبل المتضررين لم تيجاوز خلال العام الماضي خمس قضايا فقط، في حين أن الفرصة كانت متاحةأمام كافة المتضررين للاستفادة من هذا الحق الذي كفله لهم القانون خلال مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق في الحادث وأمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، مبيناً أن أعدادا كبيرة من المتضررين ممن لم يلجأوا إلى الادعاء بالحق المدني يعاودون اللجوء إلى النيابة في وقت لا يكون هناك أي سند قانوني أمام الأخيرة لتلبية طلباتهم كونهم أغفلوا حقهم في البداية.
وقال إن القانون أجاز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة، أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً، طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته لغاية 2005. وحذر من أنه مع عدم الإقدام على الادعاء بالحق المدني فإن أي طلب بهذا الخصوص لن يتم قبوله بعد قفل باب المرافعة أمام المحكمة الجزائية، فيما لن يقبل أي طلب بهذا الصدد أمام محكمة الاستئناف طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته لغاية 2005 بما يستلزم بالمتضرر المباشرة بفتح قضية أخرى بالادعاء بالحق المدني مما يستنزف جهده ويطيل الوقت قبل حصوله على تعويضاته، مستدركا بقوله إن الباب سيكون مفتوحاً أمام بعض المتسببين بمثل هذه الحوادث الذين لم يتم تحريك قضايا ادعاء بالحق المدني ضدهم، لمغادرة الدولة بعد تنفيذهم العقوبات المقررة بحقهم جزائيا دون أي مساءلة قانونية.
وكشف عن أن الربع الاول من العام الجاري لم يشهد تسجيل أي قضية ادعاء بالحق المدني من إجمالي نحو 100 قضية تورطت فيها مركبات منتهية التأمين، موضحاً ان اجمالي القضايا المرورية التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة بلغ 1100 قضية من بينها 75% قضية اسفرت عن إتلاف مال مملوك للغير.
يشار هنا إلى أن العدد الإجمالي للاشخاص الذين لحقت بهم اصابات مرورية تتراوح بين بليغة ومتوسطة وبسيطة بلغ بحسب إحصائيات كانت أفصحت عنها في وقت سابق 2100 شخص، فيما بلغ عدد المركبات المتضررة 4 آلاف و920 مركبة.
وأوضح في رده عن سؤال أن أعضاء نيابة السير والمرور بدبي يقومون بالتحقيق والتصرف في مختلف القضايا المرورية التي تشكل جريمة مرورية، طبقاً لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 1995 وتعديلاته لغاية 2007، والقوانين العقابية الأخرى ذات الصلة.
منوها إلى عدم جواز قيادة أي مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة ومؤمناً عليها، وذلك طبقاً لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته لغاية 2007.



جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=26531&y=2011#ixzz1H5AI2gTX)


http://www.alittihad.ae/details.php?id=26531&y=2011#ixzz1H5AI2gTX (http://www.alittihad.ae/details.php?id=26531&y=2011#ixzz1H5AI2gTX)

محمد ابراهيم البادي
03-20-2011, 03:34 AM
ممتن للجديد الرائع المقدم منك

عقد القانون
03-20-2011, 04:21 PM
يعطيك العافيه عالخبر أخي الكريم..