محمد ابراهيم البادي
02-22-2010, 01:08 PM
في الطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 31/8/2008
برئاسة القاضي احمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد العزيز الزرعوني و محمد خميس البسيوني و حسن الابياري
موجز القاعدة
عمل "ترك المكفول يعمل لدى غير الكفيل" ـ قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة ترك المكفول يعمل لدى الغير ـ تحققه متى ترك الكفيل مكفوله يعمل لدى غيره ـ تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا غير لازم .
المبدأ القانوني
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة ترك مكفول يعمل لدى الغير يتحقق متى ترك الكفيل مكفولة يعمل لدى الغير وليس لازماً أن يتحدث عنه صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أثبت من الوقائع ما يدل عليه .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن النيابة العامة اتهمت ------------------
بأنه بتاريخ سابق على 22\4\2008م بدائرة مركز شرطة الجنسية والإقامة
كونه كفيل المدعو ----------------- هندي الجنسية تركه يعمل لدى الغير .
وطلبت معاقبته بالمادتين ( 1-34 مكرراً فقرة 1 ) من القانون الاتحادي رقم 6 سنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (7) سنة 2007م في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وبتاريخ 7\5\2008م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبته بغرامة خمسين ألف درهم .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2850\2008م .
وبتاريخ 19\6\2008م حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 17\7\2008 م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على علم الطاعن بأن مكفوله يعمل لدى الغير إذ كان يعمل بمهنة طباخ لمدة ثلاث سنوات وأنه سلمه جواز سفره بغيه مغادرته الدولة في إجازة ولا يعلم بأنه يعمل لدى الغير فضلاً عن إنكاره التهمة أمام محكمة الموضوع وليس كما جاء في الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إقرار المتهم بالشرطة أن العامل على كفالته وتركه لفترة طويلة دون تشغيله ولم يقم بالإبلاغ عن هروبه ومعاودته ذلك الإقرار أمام جلسة المحكمة الاستئنافيه لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يكون الإقرار وارد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ارتكاب الجاني للجريمة التي ثبت توافر أركانها بحقه وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة ترك مكفول يعمل لدى الغير يتحقق متى ترك الكفيل مكفولة يعمل لدى الغير وليس لازماً أن يتحدث عنه صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أثبت من الوقائع ما يدل عليه كما في الدعوى المطروحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استنتج من اعتراف الطاعن بمحضر الاستدلالات وبجلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافيه أن الطاعن ترك مكفوله يعمل لدى الغير بعلمه لعدم إبلاغه الجهة المختصة عنه ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 31/8/2008
برئاسة القاضي احمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد العزيز الزرعوني و محمد خميس البسيوني و حسن الابياري
موجز القاعدة
عمل "ترك المكفول يعمل لدى غير الكفيل" ـ قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة ترك المكفول يعمل لدى الغير ـ تحققه متى ترك الكفيل مكفوله يعمل لدى غيره ـ تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا غير لازم .
المبدأ القانوني
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة ترك مكفول يعمل لدى الغير يتحقق متى ترك الكفيل مكفولة يعمل لدى الغير وليس لازماً أن يتحدث عنه صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أثبت من الوقائع ما يدل عليه .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن النيابة العامة اتهمت ------------------
بأنه بتاريخ سابق على 22\4\2008م بدائرة مركز شرطة الجنسية والإقامة
كونه كفيل المدعو ----------------- هندي الجنسية تركه يعمل لدى الغير .
وطلبت معاقبته بالمادتين ( 1-34 مكرراً فقرة 1 ) من القانون الاتحادي رقم 6 سنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (7) سنة 2007م في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وبتاريخ 7\5\2008م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبته بغرامة خمسين ألف درهم .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2850\2008م .
وبتاريخ 19\6\2008م حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 17\7\2008 م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على علم الطاعن بأن مكفوله يعمل لدى الغير إذ كان يعمل بمهنة طباخ لمدة ثلاث سنوات وأنه سلمه جواز سفره بغيه مغادرته الدولة في إجازة ولا يعلم بأنه يعمل لدى الغير فضلاً عن إنكاره التهمة أمام محكمة الموضوع وليس كما جاء في الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إقرار المتهم بالشرطة أن العامل على كفالته وتركه لفترة طويلة دون تشغيله ولم يقم بالإبلاغ عن هروبه ومعاودته ذلك الإقرار أمام جلسة المحكمة الاستئنافيه لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يكون الإقرار وارد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ارتكاب الجاني للجريمة التي ثبت توافر أركانها بحقه وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة ترك مكفول يعمل لدى الغير يتحقق متى ترك الكفيل مكفولة يعمل لدى الغير وليس لازماً أن يتحدث عنه صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أثبت من الوقائع ما يدل عليه كما في الدعوى المطروحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استنتج من اعتراف الطاعن بمحضر الاستدلالات وبجلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافيه أن الطاعن ترك مكفوله يعمل لدى الغير بعلمه لعدم إبلاغه الجهة المختصة عنه ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التأمين .