محمد ابراهيم البادي
02-22-2010, 01:02 PM
الطعن رقم 9 لسنة 23 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11/6/2001
برئاسة القاضي عمر بخيث العوض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصباح حلبي و عادل عبد الحميد
موجزة القاعدة :-
التزام محكمة المووضع ان تبني حكمها على فهم صحيح لواقع الدعوى يؤدي الى تكييفها القانوني الصحيح دون اعتداد بالتكييف الذي يسبغه عليها الخصوم ـ تزوير جواز السفر الاجنبي باتزاع الصورة ووضع صورة من استعمله بدلا عنها ـ يطال تأشيرة الاقامة التي هي محرر رسمي ـ اثره ـ اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظر القضية دون المحاكم العادية طبقا للمادتان 34 ، 42 من القانون 9/1973 المعدل بالقانون 13/1996 .
القاعدة القانونية :-
من المقرر انه يتوجب على المحكمة ان تبني حكمها على فهم صحيح لواقع الدعوى يؤدي الى تكييفها التكييف القانوني الصحيح دون اعتداد بالتكييف الذي يسبغه الخصوم عليها ، لما كان ذلك وكانت الواقعة على ماورد في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة تتلحص في ان المتهم الطعن ضده قد قبض عليه في مطار دبي الدولي اثناء دخوله البلاد للاشتباه بجواز السفر الذي يحوزه وقد سئل في محضر الاستدلال فاجاب بانه اشترى هذا الجواز وعليه الاقامة من احد مكاتب السفريات في دكا بمبلغ 40.000 تكا بعد ان سلم مدير المكتب صورته الشخصية وثبتها على الجواز بدلا من صورة صاحبه الاصلي وطلب منه المدير انتحال اسمه وقد ررد ذلك امام وكيل نيابة و محكمة العير ولدى ارسال جواز السفر الى المختبر الجنائي بابوظبي جاءت النتيجة ان جواز السفر البنغالي رقم 0298820 باسم ------- قد تعرض للتزوير عن طريق نزع الصورة الحالية ولدى الاطلاع على هذا الجواز تبين انه قد ثبت في الصفحة 35 منه اقامة باسم المذكور تحت رقم 12108035 والاقامة محرر رسمي فتزوير هذا المحرر واستعماله مع العلم بتزويره يطاله ـ على فرض ثبوته ـ حكم المادة 34 من القانون 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 التي تختص المحكمة العليا بنظرها عملا بحكم المادة 42 من القانون المذكور واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها فانه يكون قد خالف القانون ذلك ان القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجزائية تتصل بالنظام العام ـ وهو اصلا مايتسع له وجه النعي ـ يجيز للمحكمة ان تتصدى له وتقول كلمتها فيه من تلقاء نفسها الامر الذي يوجب نقض الحكمالمطعون فيه والتصدي للفصل في موضوعه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاو تقرير التلخيص و المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بانه بتاريخ 3/9/2000 وتاريخ سابق :-
(1) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو جواز السفر رقم 0298820 وذلك بان قام بتغيير صورة صاحبه ووضع صورته بدلا منها .
(2) استعمل محررا رسميا صحيحا وهو قسيمة الاقامة رقم 10116402 الصادرة باسم ------- على النحو المبين بالاوراق .
(3) وهو اجنبي ـ بنغالي الجنسية ـ دخل البلاد وبقي فيها بصورة غير مشورعة .
وطلبت عقابه وفقا لمواد 216/1 ، 217 ، 218/2 ، 222 من قانون العقوبات ـ و المواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المدل بالقانون رقم 13/96 في شأن دخول واقامة الاجانب ، وقد قيدت الدعوى في المحكمة الابتدائية الجزائية في العين برقم 2217/2000 وبجلسة 25/11/2000 قضت المحكمة بمعاقبة المتهم شهرا واحدا وبمصادرة جواز السفر وبابعاده عن البلاد ، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 380/2000 وبجلسة 19/12/2000 حكمت محكمة استئناف العين بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع اولا بالغاء الحكم المستأنف لاستبعاده التهمتين الاولى و الثانية تحت طائلة القانون و الحكم مجددا بحبس المتهم سنة عما اسند اليه فيهما ، ثانيا بتأييد الحكم المستأنف فيها عدا ما ورد اعلاه اولا ، طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك ان محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة المرفوع بها ادعو وعليها ان تعطيها الوصف القانوني الصحيح ولو ادى ذلك الى تعديل التهمة المحال بها المتهم الى المحكمة الامر الذي يوجب على المحكمة ان تطبق على هذه الواقعة احكام القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول و اقامة الاجانب لا احكام المواد المتعلقةب التزوير الواردة في قانون العقوبات عملا بالمادة 222 من هذا القانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يستوجب النقض ، وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان من المقرر انه يتوجب على المحكمة ان تبني حكمها على فهم صحيح لواقع الدعوى يؤدي الى تكييفها التكييف القانوني الصحيح دون اعتداد بالتكييف الذي يسبغه الخصوم عليها ، لما كان ذلك وكانت الواقعة على ماورد في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة تتلحص في ان المتهم الطعن ضده قد قبض عليه في مطار دبي الدولي اثناء دخوله البلاد للاشتباه بجواز السفر الذي يحوزه وقد سئل في محضر الاستدلال فاجاب بانه اشترى هذا الجواز وعليه الاقامة من احد مكاتب السفريات في دكا بمبلغ 40.000 تكا بعد ان سلم مدير المكتب صورته الشخصية وثبتها على الجواز بدلا من صورة صاحبه الاصلي وطلب منه المدير انتحال اسمه وقد ررد ذلك امام وكيل نيابة و محكمة العير ولدى ارسال جواز السفر الى المختبر الجنائي بابوظبي جاءت النتيجة ان جواز السفر البنغالي رقم 0298820 باسم ------- قد تعرض للتزوير عن طريق نزع الصورة الحالية ولدى الاطلاع على هذا الجواز تبين انه قد ثبت في الصفحة 35 منه اقامة باسم المذكور تحت رقم 12108035 والاقامة محرر رسمي فتزوير هذا المحرر واستعماله مع العلم بتزويره يطاله ـ على فرض ثبوته ـ حكم المادة 34 من القانون 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 التي تختص المحكمة العليا بنظرها عملا بحكم المادة 42 من القانون المذكور واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها فانه يكون قد خالف القانون ذلك ان القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجزائية تتصل بالنظام العام ـ وهو اصلا مايتسع له وجه النعي ـ يجيز للمحكمة ان تتصدى له وتقول كلمتها فيه من تلقاء نفسها الامر الذي يوجب نقض الحكمالمطعون فيه والتصدي للفصل في موضوعه .
لذلك
حكمت المحكمة :-
[1] بنقض الحكم المطعون فيه .
[2] وفي موضوع الاستناف رقم 380/2000 بالغاء الحكم المستأنف و اعلان عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالة القضية الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11/6/2001
برئاسة القاضي عمر بخيث العوض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصباح حلبي و عادل عبد الحميد
موجزة القاعدة :-
التزام محكمة المووضع ان تبني حكمها على فهم صحيح لواقع الدعوى يؤدي الى تكييفها القانوني الصحيح دون اعتداد بالتكييف الذي يسبغه عليها الخصوم ـ تزوير جواز السفر الاجنبي باتزاع الصورة ووضع صورة من استعمله بدلا عنها ـ يطال تأشيرة الاقامة التي هي محرر رسمي ـ اثره ـ اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظر القضية دون المحاكم العادية طبقا للمادتان 34 ، 42 من القانون 9/1973 المعدل بالقانون 13/1996 .
القاعدة القانونية :-
من المقرر انه يتوجب على المحكمة ان تبني حكمها على فهم صحيح لواقع الدعوى يؤدي الى تكييفها التكييف القانوني الصحيح دون اعتداد بالتكييف الذي يسبغه الخصوم عليها ، لما كان ذلك وكانت الواقعة على ماورد في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة تتلحص في ان المتهم الطعن ضده قد قبض عليه في مطار دبي الدولي اثناء دخوله البلاد للاشتباه بجواز السفر الذي يحوزه وقد سئل في محضر الاستدلال فاجاب بانه اشترى هذا الجواز وعليه الاقامة من احد مكاتب السفريات في دكا بمبلغ 40.000 تكا بعد ان سلم مدير المكتب صورته الشخصية وثبتها على الجواز بدلا من صورة صاحبه الاصلي وطلب منه المدير انتحال اسمه وقد ررد ذلك امام وكيل نيابة و محكمة العير ولدى ارسال جواز السفر الى المختبر الجنائي بابوظبي جاءت النتيجة ان جواز السفر البنغالي رقم 0298820 باسم ------- قد تعرض للتزوير عن طريق نزع الصورة الحالية ولدى الاطلاع على هذا الجواز تبين انه قد ثبت في الصفحة 35 منه اقامة باسم المذكور تحت رقم 12108035 والاقامة محرر رسمي فتزوير هذا المحرر واستعماله مع العلم بتزويره يطاله ـ على فرض ثبوته ـ حكم المادة 34 من القانون 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 التي تختص المحكمة العليا بنظرها عملا بحكم المادة 42 من القانون المذكور واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها فانه يكون قد خالف القانون ذلك ان القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجزائية تتصل بالنظام العام ـ وهو اصلا مايتسع له وجه النعي ـ يجيز للمحكمة ان تتصدى له وتقول كلمتها فيه من تلقاء نفسها الامر الذي يوجب نقض الحكمالمطعون فيه والتصدي للفصل في موضوعه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاو تقرير التلخيص و المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بانه بتاريخ 3/9/2000 وتاريخ سابق :-
(1) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو جواز السفر رقم 0298820 وذلك بان قام بتغيير صورة صاحبه ووضع صورته بدلا منها .
(2) استعمل محررا رسميا صحيحا وهو قسيمة الاقامة رقم 10116402 الصادرة باسم ------- على النحو المبين بالاوراق .
(3) وهو اجنبي ـ بنغالي الجنسية ـ دخل البلاد وبقي فيها بصورة غير مشورعة .
وطلبت عقابه وفقا لمواد 216/1 ، 217 ، 218/2 ، 222 من قانون العقوبات ـ و المواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المدل بالقانون رقم 13/96 في شأن دخول واقامة الاجانب ، وقد قيدت الدعوى في المحكمة الابتدائية الجزائية في العين برقم 2217/2000 وبجلسة 25/11/2000 قضت المحكمة بمعاقبة المتهم شهرا واحدا وبمصادرة جواز السفر وبابعاده عن البلاد ، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 380/2000 وبجلسة 19/12/2000 حكمت محكمة استئناف العين بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع اولا بالغاء الحكم المستأنف لاستبعاده التهمتين الاولى و الثانية تحت طائلة القانون و الحكم مجددا بحبس المتهم سنة عما اسند اليه فيهما ، ثانيا بتأييد الحكم المستأنف فيها عدا ما ورد اعلاه اولا ، طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك ان محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة المرفوع بها ادعو وعليها ان تعطيها الوصف القانوني الصحيح ولو ادى ذلك الى تعديل التهمة المحال بها المتهم الى المحكمة الامر الذي يوجب على المحكمة ان تطبق على هذه الواقعة احكام القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول و اقامة الاجانب لا احكام المواد المتعلقةب التزوير الواردة في قانون العقوبات عملا بالمادة 222 من هذا القانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يستوجب النقض ، وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان من المقرر انه يتوجب على المحكمة ان تبني حكمها على فهم صحيح لواقع الدعوى يؤدي الى تكييفها التكييف القانوني الصحيح دون اعتداد بالتكييف الذي يسبغه الخصوم عليها ، لما كان ذلك وكانت الواقعة على ماورد في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة تتلحص في ان المتهم الطعن ضده قد قبض عليه في مطار دبي الدولي اثناء دخوله البلاد للاشتباه بجواز السفر الذي يحوزه وقد سئل في محضر الاستدلال فاجاب بانه اشترى هذا الجواز وعليه الاقامة من احد مكاتب السفريات في دكا بمبلغ 40.000 تكا بعد ان سلم مدير المكتب صورته الشخصية وثبتها على الجواز بدلا من صورة صاحبه الاصلي وطلب منه المدير انتحال اسمه وقد ررد ذلك امام وكيل نيابة و محكمة العير ولدى ارسال جواز السفر الى المختبر الجنائي بابوظبي جاءت النتيجة ان جواز السفر البنغالي رقم 0298820 باسم ------- قد تعرض للتزوير عن طريق نزع الصورة الحالية ولدى الاطلاع على هذا الجواز تبين انه قد ثبت في الصفحة 35 منه اقامة باسم المذكور تحت رقم 12108035 والاقامة محرر رسمي فتزوير هذا المحرر واستعماله مع العلم بتزويره يطاله ـ على فرض ثبوته ـ حكم المادة 34 من القانون 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 التي تختص المحكمة العليا بنظرها عملا بحكم المادة 42 من القانون المذكور واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها فانه يكون قد خالف القانون ذلك ان القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجزائية تتصل بالنظام العام ـ وهو اصلا مايتسع له وجه النعي ـ يجيز للمحكمة ان تتصدى له وتقول كلمتها فيه من تلقاء نفسها الامر الذي يوجب نقض الحكمالمطعون فيه والتصدي للفصل في موضوعه .
لذلك
حكمت المحكمة :-
[1] بنقض الحكم المطعون فيه .
[2] وفي موضوع الاستناف رقم 380/2000 بالغاء الحكم المستأنف و اعلان عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالة القضية الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .