المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم محكمة التمييز الكويتية بخصوص معاهدة بروكسل


عبق الحياة
03-18-2011, 04:33 PM
محكمة التمييز

حكم رقم 27/91
صادر بتاريخ *28/11/1993م.
(الدائرة التجارية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار محمد يوسف الرفاعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. سعيد عبد الماجد ومحمد طموم وطلعت أمين صادق وأحمد أبو الحجاج.
المكتب الفني
المصدر: مجلة القضاء والقانون
السنة: الحادية والعشرون
العدد: 2
اصدار: 3/1998
القاعدة: 39
الصفحة: 163
1.*** – قانون/القانون الواجب التطبيق – معاهدات/معاهدة – معاهدات/معاهدة بروكسل – نقل/نقل بحري *انضمام الكويت الى معاهدة بروكسل بسندات الشحن. جريانها مجري التشريعات الداخلية. مؤداه. إلتزام القاضي بإعمال أحكامها.
2.*** – قانون/القانون الواجب التطبيق – معاهدات/معاهدة بروكسل – نقل/نقل بحري *شروط انقطاب أحكام معاهدة بروكسل بسندات الشحن. أن يكون سند الشحن قد حرر في دولة موقعة أو منضمة وانتماء الناقل والشاحن لأي من تلك الدول وأن يكون النقل بين مينائين تابعين لدولتين مختلفتين.
3.*** – نقل/نقل بحري – إلتزام/إلتزام الناقل البحري بالتسليم في معاهدة بروكسل – مسئولية/مسئولية الناقل البحري طبقا لمعاهدة بروكسل – معاهدات/معاهدة بروكسل *إلتزام الناقل البحري طبقا لمعاهدة بروكسل بتسليم البضاعة. تحديد نطاقه بالرحلة البحرية باقتراض حدوث الضرر. للناقل نفي حدوث ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع أحاط بها الحكم المستأنف والحكم الصادر من هذه المحكمة في 7/2/1993 وتوجز في أن المستأنفة "..." أقامت الدعوى رقم 1576/1991 تجاري كلي على المستأنف ضدها "..." بطلب الحكم بالزامها أن تدفع لها مبلغ 24448 دولارا أو ما يعادله بالدينار الكويتي مع الفائدة القانونية من تاريخ 8/4/1989 حتى السداد قولا منها أنها بتاريخ 8/4/1989 قامت بفتح اعتماد مستندي لحساب الشركة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير المواد الكيماوية وذلك قيمة 17 طن من مادة ملح الليمون الخاصة بالطعام "حامض الستريك" واصل للكويت مع التأمين عليها من قبل البائع بمبلغ 23188 دولارا، وبوصول الشحنة الى ميناء الشعبية بالكويت وبفتح الحاوية لوحظ أصابة الاكياس بالرطوبة ووجد ما بداخلها متحجرا ومتراصا بما يفقده صلاحيته للاستعمال وتتوافر به مسئولية الناقل لعدم حفظها في درجة الحرارة المناسبة ولشحنها في أماكن تفتقر للتهوية الكافية، وبتاريخ 18/11/1991 قضت محكمة الدرجة الاولى برفض الدعوى تأسيسا على أنتفاء مسئولية الناقل بمقوله أن البين من تقرير معاينة اللويدز أن تلف البضاعة أنما يرجع الى طبيعتها الخاصة التي تتأثر بظروف النقل والتغييرات الجوية التي تعرضت لها خلال الرحلة من الصين الى الكويت. أستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 27/1991 تجاري وقضت المحكمة بجلسة 5/5/1992 بتأييد الحكم المستأنف أستنادا الى أن التلف يرجع الى طبيعة البضاعة والى عيب ذاتي فيها طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق التمييز وقضت المحكمة بتاريخ 7/2/1993 بتمييز الحكم المطعون فيه وذلك على سند من خلو تقرير معاينة اللويرز مما يفيد أن التلف الذي لحق البضاعة كان راجعا الى طبيعتها الخاصة أو الى عيب فيها، وندبت ادارة الخبراء بوزارة العدل لبيان ما إذا كانت البضاعة مما تتأثر بطبيعتها بدرجات الحرارة المتغيرة أثناء الرحلة البحرية، وما إذا كان في مقدور الناقل توقي ما أصابها من تلف فيما لو حفظها في درجة حرارة مناسبة تحول دون تأثرها بالعوامل الجوية وما إذا كان من الممكن ارجاع التلف الى عيب ذاتي فيها، وكذلك تبيان مجموع ما تكبدته المستأنفة من خسارة شاملة المصروفات المشار اليها بصحيفته الدعوى. باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره بتاريخ 30/8/1993 وقدمت المستأنف ضدها مذكرة انتهت فيها الى طلب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه من المقرر أنه بانضمام دولة الكويت الى معاهدة بروكسل بسندات الشحن بالقانون رقم 31 لسنة 1969 تسرى أحكامها مجرى التشريعات الداخلية ويلزم القاضي بأعمال القواعد التي وردت على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون غيرها من النصوص السابقة، وإذ كانت المادة العاشرة تنص على أن "تسري أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل في أحدى الدول المتعاقدة" بما مفادة –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المعاهدة تسري على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحري بين الناقل والشاحن اذا كان سند الشحن محررا في دولة من الدول الموقعة فيها أو المنضمة اليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لاحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تايعين لدولتين مختلفتين وكان الثابت بالاوراق أن سند الشحن محل النزاع قد تضمن الاتفاق على نقل البضاعة من ميناء هيسكانج بالصين الى ميناء الشعيبة بالكويت، وكانت الشركة الناقلة تنتمي بجنسيتها الى الصين وهي من الدول التي أنضمت الى المعاهدة بتوقيعها على بروتوكول تعديلها الصادر بتاريخ 23/2/1968 ومن ثم فان أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق.
وحيث أن المقرر أيضا طبقا لاحكام معاهدة بروكسل أن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة الى المرسل اليه في ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولا عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول على أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري والواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها الا اذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ.
وحيث أن الخبير المنتدب أثبت بتقريره أن الشحنة محل النزاع هي حامض الستريك "ملح الليمون الخاص بالطعام" بشكله البللوري معبأ داخل أكياس منسوجة للسماح لمحتوياتها بالتنفس أثناء الرحلة من خلال مسافات النسيج لما يحتاجه من تهوية بسبب خصائصه البلورية وقابليته لامتصاص الرطوبة، وتبين له بالإطلاع على شهادة النوعية الصادرة من السلطات الصينية وبوليصية الشحن أن الشحنة كانت بحالة جيدة وسليمة في أول ميناء تحميل بالصين، وكان يتعين على المستأنف ضدها تزويد الشاحن بالحاوية التي تتوفر بها تسهيلات التهوية كما أثبت به أنه لوحظ أن الأختام المطاطية للحاوية كانت تنزف الأمر أدى الى تسرب الرطوبة داخل الحاوية وبالتالي تبللت البضاعة وتحجرت مما جعلها غير صالحة للاستعمال الادمى، وأضاف أن المصروفات المدفوعة لشركة اللويدز والمسح البحري ومصاريف اتخليص البضاعة والتوثيقات تبلغ 1260 دولارا وأن مجموع ما تكبدته المستأنفة من خسارة يبلغ 24448 دولارا تعادل مبلغ 7236 دينارا، وانتهى التقرير في نتيجته الى أن الشحنة مما تتأثر بطبيعتها بدرجات الحرارة المتغيرة أثناء الرحلة البحرية من الصين الى الكويت وكان بمقدور الناقل توقي ما أصابها من تلف لو حفظها في درجة حرارة مناسبة وحاوية خاصة لنقل مثلها والتي تحتاج الى عناية تحول دون تأثرها بالعوامل الجوية واستخلص الخبير من ذلك أنه لم يكن هناك عيب ذاتي في البضاعة.
وحيث أن المحكمة تطمئن الى تقرير الخبير لسلامة الاسس التي أقيم عليها والتي تبرر النتيجة التي أنتهى اليها ومؤداها ثبوت مسئولية المستأنف ضدها عن التلف الذي أصاب البضاعة المشحونة لعجزها عن إثبات حصوله أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ، ومن ثم يتعين الزامها بتعويض المستأنفة عن الاضرار التي لحقتها من جراء هذا التلف.
وحيث أنه بالنسبة لتقدير قيمة التعويض فإن المستأنفة حددته بصحيفة الدعوى بمبلغ 23188 دولارا قيمة التأمين الذي أجرته الشركة البائعة عن البضاعة، مضافا اليه مبلغ 1260 دولارا قيمة المصروفات المدفوعة لشركة اللويدز والمسح البحري وتخليص البضاعة والتوثيقات بما حملته 24448 دولارا ويعادله مبلغ 7236 دينار حسبما ورد بتقرير الخبير واذ كان البين من الأوراق أن المستأنف عليها لم تنع شيئا على هذا التقدير فإنه يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها أن يؤدي الى المستأنف هذا المبلغ وفوائده بواقع 7% اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 25/6/1990 حتى السداد عملا بنص المادة 110 من قانون التجارة.

محمد ابراهيم البادي
03-20-2011, 04:07 AM
مبدعة استاذة
وان كان بالامكان ان بكون هناك ربط بين الاتفاقية والحكم

عقد القانون
03-20-2011, 04:14 PM
جهد جميل أخيتي ..

لا تحرمينا جديدك
دمتِ نجماً لاينطفيء

محمد ابراهيم البادي
03-26-2011, 12:36 PM
هل تم ربط الحكم بالاتفاقية استاذة ؟