محمد ابراهيم البادي
02-22-2010, 01:01 PM
الطعن رقم 45 لسنة 23 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 16/6/2001
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و محمد الامين محمد بيب
موجز القاعدة :-
(1) ارتكاب المواطن ومن في حكمه وهو خارج الدولة اي فعل يعد جريمة بمقتضى القوانين البلاد سواء بوصفه فاعلا اصليا او شريكا ، يعاقب اذا عاد الى البلاد طبقا لقانون الدولة طالما لم يعاقب عنها او سقطت عنه او حقق معه وحفظت تلك الدولة التحقيق ، اقامة الدعوى الجنائية عليه لا تكون الا من النائب العام وتقام امام المحكمة الكائنة في عاصمة دولة الاتحاد طبقا للمادتان 22 ، 23 عقوبات .
مثال : تعاطي المواطن مادة الحشيش المخدرة في دولة تايلاند قبل دخول البلاد .
(2) فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها الاعتراف في اي مرحلة صدر فيها عن المتهم ولو رجع عنه في جرائم التعزيرية من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمل قضائها .
مثال : ادعاء المتهم انه ادلى باعترافه تحت ضغط واكراه بالضرب رغم حصوله امام النيابة ولم يؤيده اي دليل وان عينه البول لم يتبع في اخذها الاجراءات التي نص عليها القانون رغم ثبوت نسبه العينة اليه .
(3) الدفع ببطلان اجراءات القبض و التفتيش ـ من المسائل التي يخالطها واقع ولا تتعلق بالنظام العام ـ اثره ـ عدم جواز التمسك بها لاول مرة امام محكمة النقض .
القاعدة القانونية :-
[1] ان المادة 22/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 تنص على ان "كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى احكام هذا القانون سواء بوصفة فاعلا اصليا او شريكا يعاقب طبقا لاحكامه اذا عاد البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه" ، كما تنص المادة 23 من ذات القانون على انه "لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج الا من النائب العام اذا لم يثبت ان المحاكم الاجنبية اصدرت حكما نهائيا ببراءته او ادانته واستوفى العقوبة او سقطت عنه الدعوى الجنائية او العقوبة المحكوم بها قانونا او حفظت السلطات المختصة التحقيق بتلك الدعوى .... وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى" وكان مؤدى نصوص هاتين المادتين ان المواطن ومن في حكمه الذي يرتكب جريمة في الخارج معاقب عليها بقانون البلد الذي ارتكبت فيه ولم تسبق محاكمته او سقطت عنه الدعوى الجنائية او العقوبة او حفظت تلك الدولة التحقيق فانه يعاقب على جريمتين او عاد لبلده وتكون محاكم الدولة مختصة بنظرها وتقام الدعوى الجزائية عليه بمقر محكمة عاصمة الاتحاد وهو نص خاص به ولا يعارضه مفهوم المخالفة لنص المادة 16 من ذات القانون من سريان احكامه على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة .
[2] من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها الاعتراف في اي مرحلة صدر فيها من المتهم ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
[3] الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على اعتراف الطاعن لدى الشرطة وحده بل على اعترافه لدى النيابة بانه تعاطى مخدر الحشيش بتايلاند وبأخذ عينة من بوله وتأكيد المختبر الجنائي وجود مخدر الحشيش في عينة بوله واذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه الى ادانته مستندا الى اعترافه الى القرائن الاخرى المؤيدة للادانة واعتمد الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستأنف سندا لقضائه فانه يكون قائما على دعامات سليمة لا سيما و ان النيابة العامة هي جهة محايدة وخصم شريف وليست جهة ضغط او اكراه يحمل على الاعتراف عنوة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتلحص في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن ------------ "امارتي الجنسية" لانه في 19/10/1995 ويوم سابق عليه بدائرة بانكوك تعاطى مادة مخدرة "حشيشا" في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه طبق احكام الشريعة الاسلامية و المواد 1/1 ، 6/1 ، 39 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 والبند 19 من الجدول رقم 1 المرفق به .
وبتاريخ 9/5/2000 حكمت محكمة جنايات ابوظبي حضوريا بادانته بجريمة تعاطي مخدر الحشيش وعاقبته على ذلك بالسجن مدة اربع سنوات من تاريخ توقيفه ، فاستأنف برم 658/2000 جزاء ابوظبي الشرعية وبجلسة 21/11/2000 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن بالنقض واودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقام طعنه على سببين ينعى بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان ويقول في بيان ذلك ان الجريمة وقتية "تعاطي المخدر" وقد وقعت خارج اقليم الدولة فلا تختص محاكمها بنظرها اختصاصا محليا وقد خالف الحكم هذا النظر مما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المادة 22/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 تنص على ان "كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى احكام هذا القانون سواء بوصفة فاعلا اصليا او شريكا يعاقب طبقا لاحكامه اذا عاد البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه" ، كما تنص المادة 23 من ذات القانون على انه "لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج الا من النائب العام اذا لم يثبت ان المحاكم الاجنبية اصدرت حكما نهائيا ببراءته او ادانته واستوفى العقوبة او سقطت عنه الدعوى الجنائية او العقوبة المحكوم بها قانونا او حفظت السلطات المختصة التحقيق بتلك الدعوى .... وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى" وكان مؤدى نصوص هاتين المادتين ان المواطن ومن في حكمه الذي يرتكب جريمة في الخارج معاقب عليها بقانون البلد الذي ارتكبت فيه ولم تسبق محاكمته او سقطت عنه الدعوى الجنائية او العقوبة او حفظت تلك الدولة التحقيق فانه يعاقب على جريمتين او عاد لبلده وتكون محاكم الدولة مختصة بنظرها وتقام الدعوى الجزائية عليه بمقر محكمة عاصمة الاتحاد وهو نص خاص به ولا يعارضه مفهوم المخالفة لنص المادة 16 من ذات القانون من سريان احكامه على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تعاطى مادة الحشيش في بانكوك بدولة تايلاند واقام الدعوى سعادة النائب العام بامر الاحالة المؤرخ 4/3/2000 فتكون محاكم الدولة مختصة بنظر قضيته باعتباره مواطنا واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذا النظر بعد ان تحرى واطلع على قانون تايلاند الذي يجرم تعاطي الحشيش فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ومخالفة القانون من وجوه :
الاول: ان الحكم المطعون فيه اعتمد على اقراره لدى الشرطة رغم بطلانه لصدوره تحت تأثير الاكراه بالضرب و التهديد من الشرطة .
الثاني: ان الثابت من الاوراق انه ورد بتاريخ 23/10/99 كتاب رئيس قسم المخدرات المؤرخ 20/10/99 يتضمن فحص عينة البول المرقمة 708/99 وقد خلت هذه العينة من ذكر اسم الطاعن عليها مما يبطل نسبتها اله ويبطل الدليل المستمد منها .
الثالث: بطلان القبض عليه لوقوعه خارج نطاق المحكم التي اجرت التحقيق ودون تدخل النيابة العامة بمخالفة المادة 105 من قانون الاجراءات الجزائية .
الرابع: بطلان اذن التفتيش لصدوره من النيابة العامة بتاريخ لاحق على القبض ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود برمته ذلك انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها الاعتراف في اي مرحلة صدر فيها من المتهم ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
فمن حيث الوجه الاول فان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على اعتراف الطاعن لدى الشرطة وحده بل على اعترافه لدى النيابة بانه تعاطى مخدر الحشيش بتايلاند وبأخذ عينة من بوله وتأكيد المختبر الجنائي وجود مخدر الحشيش في عينة بوله واذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه الى ادانته مستندا الى اعترافه الى القرائن الاخرى المؤيدة للادانة واعتمد الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستأنف سندا لقضائه فانه يكون قائما على دعامات سليمة لا سيما و ان النيابة العامة هي جهة محايدة وخصم شريف وليست جهة ضغط او اكراه يحمل على الاعتراف عنوة فضلا عن ادعاءه الاكراه بالضرب والتهديد قد جاء مرسلا ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير اساس متعين الرفض ومن حيث الوجه الثاني فان القانون لم يرسم لاجراءات اخذ عينة البول طريقا معينا بل هي مجرد اجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها اي بطلان متى ثبت ان عينة البول هذ لذات الطاعن وليست لسواه كما ان الاصل في الاجراءات الصحة وانها روعيت وعلى من يدعي خلافها ان يثبته .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استمارة فحص عينة بول الطاعن المرسلة الى رئيس قسم الادلة الجنائية باكتاب المؤرخ 20/10/99 رقم 2/53/708 ق.ع انها اخذت يــوم 20/10/99 الساعة 5/15 مساء تحــت رقم 708/99 باسمه واخذت بواسكاة الشرطيين ----- و ----- تم فحصها تحت ذات الرقم وكانت النتيجة ايجابية (حشيش) ومعتمدة من كل من فني وخبير المختبر الجنائي ومدير فرع السموم والمخدرات مما يؤكد نسبتها اليه باوراق رسمية لا يجوز الطعن عليها الا بالتزوير ـ وهو امر يحصل ـ ولا يقدح من ذلك وصولها للمختبر يوم 23/10/2000 مع اعترافه بتعاطي الحشيش بتايلاند وظهوره في بوله وقد اطمأنت المحكمة في حكمها الى سلامة اجراءات اخذها و النتيجة الت يتم التوصل اليها ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير قائم على اساس.
ومن حيث الوجهين الثالث و الرابع فان الدفع ببطلان القبض وبطلان اذن التفتيش او بطلان الاجراءات من الدفوع القانونية المختلطة بواقع فلا يجوز اثارتها امام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها الطاعن امام محكمة الموضوع لانها تقتضي تحقيقا وكذلك فان الاجراءات التي تمسك ببطلانها لاول مرة امام محكمة النقض ليست من الاوجه المتعلقة بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يسبق له اثارة هذا الدفاع امام محكمة الموضوع فانه يكون غير مقبول لانه سبب جديد تعلق بواقع لم يسبق طرحه امامها فلا يجوز اثارته امام هذه المحكمة فضلا عن ان ما جاء بالمادة 105 من قانون الاجراءات الجزائية من ارسال المتهم الى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليها فيها اذا كان قد قبض عليه خارج دائرة المحكمة الت يجري التحقيق فيها هو اجراء تنظيمي لا يرتب البطلان على فرض مخالفته ومن ثم فان النعي يكون برمته على غير اساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم و المصروفات وامرتب بمبلغ ثلاثة الاف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب تصرف من خزانة وزارة العدل .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 16/6/2001
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و محمد الامين محمد بيب
موجز القاعدة :-
(1) ارتكاب المواطن ومن في حكمه وهو خارج الدولة اي فعل يعد جريمة بمقتضى القوانين البلاد سواء بوصفه فاعلا اصليا او شريكا ، يعاقب اذا عاد الى البلاد طبقا لقانون الدولة طالما لم يعاقب عنها او سقطت عنه او حقق معه وحفظت تلك الدولة التحقيق ، اقامة الدعوى الجنائية عليه لا تكون الا من النائب العام وتقام امام المحكمة الكائنة في عاصمة دولة الاتحاد طبقا للمادتان 22 ، 23 عقوبات .
مثال : تعاطي المواطن مادة الحشيش المخدرة في دولة تايلاند قبل دخول البلاد .
(2) فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها الاعتراف في اي مرحلة صدر فيها عن المتهم ولو رجع عنه في جرائم التعزيرية من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمل قضائها .
مثال : ادعاء المتهم انه ادلى باعترافه تحت ضغط واكراه بالضرب رغم حصوله امام النيابة ولم يؤيده اي دليل وان عينه البول لم يتبع في اخذها الاجراءات التي نص عليها القانون رغم ثبوت نسبه العينة اليه .
(3) الدفع ببطلان اجراءات القبض و التفتيش ـ من المسائل التي يخالطها واقع ولا تتعلق بالنظام العام ـ اثره ـ عدم جواز التمسك بها لاول مرة امام محكمة النقض .
القاعدة القانونية :-
[1] ان المادة 22/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 تنص على ان "كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى احكام هذا القانون سواء بوصفة فاعلا اصليا او شريكا يعاقب طبقا لاحكامه اذا عاد البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه" ، كما تنص المادة 23 من ذات القانون على انه "لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج الا من النائب العام اذا لم يثبت ان المحاكم الاجنبية اصدرت حكما نهائيا ببراءته او ادانته واستوفى العقوبة او سقطت عنه الدعوى الجنائية او العقوبة المحكوم بها قانونا او حفظت السلطات المختصة التحقيق بتلك الدعوى .... وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى" وكان مؤدى نصوص هاتين المادتين ان المواطن ومن في حكمه الذي يرتكب جريمة في الخارج معاقب عليها بقانون البلد الذي ارتكبت فيه ولم تسبق محاكمته او سقطت عنه الدعوى الجنائية او العقوبة او حفظت تلك الدولة التحقيق فانه يعاقب على جريمتين او عاد لبلده وتكون محاكم الدولة مختصة بنظرها وتقام الدعوى الجزائية عليه بمقر محكمة عاصمة الاتحاد وهو نص خاص به ولا يعارضه مفهوم المخالفة لنص المادة 16 من ذات القانون من سريان احكامه على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة .
[2] من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها الاعتراف في اي مرحلة صدر فيها من المتهم ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
[3] الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على اعتراف الطاعن لدى الشرطة وحده بل على اعترافه لدى النيابة بانه تعاطى مخدر الحشيش بتايلاند وبأخذ عينة من بوله وتأكيد المختبر الجنائي وجود مخدر الحشيش في عينة بوله واذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه الى ادانته مستندا الى اعترافه الى القرائن الاخرى المؤيدة للادانة واعتمد الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستأنف سندا لقضائه فانه يكون قائما على دعامات سليمة لا سيما و ان النيابة العامة هي جهة محايدة وخصم شريف وليست جهة ضغط او اكراه يحمل على الاعتراف عنوة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتلحص في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن ------------ "امارتي الجنسية" لانه في 19/10/1995 ويوم سابق عليه بدائرة بانكوك تعاطى مادة مخدرة "حشيشا" في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه طبق احكام الشريعة الاسلامية و المواد 1/1 ، 6/1 ، 39 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 والبند 19 من الجدول رقم 1 المرفق به .
وبتاريخ 9/5/2000 حكمت محكمة جنايات ابوظبي حضوريا بادانته بجريمة تعاطي مخدر الحشيش وعاقبته على ذلك بالسجن مدة اربع سنوات من تاريخ توقيفه ، فاستأنف برم 658/2000 جزاء ابوظبي الشرعية وبجلسة 21/11/2000 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن بالنقض واودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقام طعنه على سببين ينعى بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان ويقول في بيان ذلك ان الجريمة وقتية "تعاطي المخدر" وقد وقعت خارج اقليم الدولة فلا تختص محاكمها بنظرها اختصاصا محليا وقد خالف الحكم هذا النظر مما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المادة 22/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 تنص على ان "كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى احكام هذا القانون سواء بوصفة فاعلا اصليا او شريكا يعاقب طبقا لاحكامه اذا عاد البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه" ، كما تنص المادة 23 من ذات القانون على انه "لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج الا من النائب العام اذا لم يثبت ان المحاكم الاجنبية اصدرت حكما نهائيا ببراءته او ادانته واستوفى العقوبة او سقطت عنه الدعوى الجنائية او العقوبة المحكوم بها قانونا او حفظت السلطات المختصة التحقيق بتلك الدعوى .... وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى" وكان مؤدى نصوص هاتين المادتين ان المواطن ومن في حكمه الذي يرتكب جريمة في الخارج معاقب عليها بقانون البلد الذي ارتكبت فيه ولم تسبق محاكمته او سقطت عنه الدعوى الجنائية او العقوبة او حفظت تلك الدولة التحقيق فانه يعاقب على جريمتين او عاد لبلده وتكون محاكم الدولة مختصة بنظرها وتقام الدعوى الجزائية عليه بمقر محكمة عاصمة الاتحاد وهو نص خاص به ولا يعارضه مفهوم المخالفة لنص المادة 16 من ذات القانون من سريان احكامه على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تعاطى مادة الحشيش في بانكوك بدولة تايلاند واقام الدعوى سعادة النائب العام بامر الاحالة المؤرخ 4/3/2000 فتكون محاكم الدولة مختصة بنظر قضيته باعتباره مواطنا واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذا النظر بعد ان تحرى واطلع على قانون تايلاند الذي يجرم تعاطي الحشيش فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ومخالفة القانون من وجوه :
الاول: ان الحكم المطعون فيه اعتمد على اقراره لدى الشرطة رغم بطلانه لصدوره تحت تأثير الاكراه بالضرب و التهديد من الشرطة .
الثاني: ان الثابت من الاوراق انه ورد بتاريخ 23/10/99 كتاب رئيس قسم المخدرات المؤرخ 20/10/99 يتضمن فحص عينة البول المرقمة 708/99 وقد خلت هذه العينة من ذكر اسم الطاعن عليها مما يبطل نسبتها اله ويبطل الدليل المستمد منها .
الثالث: بطلان القبض عليه لوقوعه خارج نطاق المحكم التي اجرت التحقيق ودون تدخل النيابة العامة بمخالفة المادة 105 من قانون الاجراءات الجزائية .
الرابع: بطلان اذن التفتيش لصدوره من النيابة العامة بتاريخ لاحق على القبض ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود برمته ذلك انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها الاعتراف في اي مرحلة صدر فيها من المتهم ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
فمن حيث الوجه الاول فان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على اعتراف الطاعن لدى الشرطة وحده بل على اعترافه لدى النيابة بانه تعاطى مخدر الحشيش بتايلاند وبأخذ عينة من بوله وتأكيد المختبر الجنائي وجود مخدر الحشيش في عينة بوله واذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه الى ادانته مستندا الى اعترافه الى القرائن الاخرى المؤيدة للادانة واعتمد الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستأنف سندا لقضائه فانه يكون قائما على دعامات سليمة لا سيما و ان النيابة العامة هي جهة محايدة وخصم شريف وليست جهة ضغط او اكراه يحمل على الاعتراف عنوة فضلا عن ادعاءه الاكراه بالضرب والتهديد قد جاء مرسلا ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير اساس متعين الرفض ومن حيث الوجه الثاني فان القانون لم يرسم لاجراءات اخذ عينة البول طريقا معينا بل هي مجرد اجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها اي بطلان متى ثبت ان عينة البول هذ لذات الطاعن وليست لسواه كما ان الاصل في الاجراءات الصحة وانها روعيت وعلى من يدعي خلافها ان يثبته .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استمارة فحص عينة بول الطاعن المرسلة الى رئيس قسم الادلة الجنائية باكتاب المؤرخ 20/10/99 رقم 2/53/708 ق.ع انها اخذت يــوم 20/10/99 الساعة 5/15 مساء تحــت رقم 708/99 باسمه واخذت بواسكاة الشرطيين ----- و ----- تم فحصها تحت ذات الرقم وكانت النتيجة ايجابية (حشيش) ومعتمدة من كل من فني وخبير المختبر الجنائي ومدير فرع السموم والمخدرات مما يؤكد نسبتها اليه باوراق رسمية لا يجوز الطعن عليها الا بالتزوير ـ وهو امر يحصل ـ ولا يقدح من ذلك وصولها للمختبر يوم 23/10/2000 مع اعترافه بتعاطي الحشيش بتايلاند وظهوره في بوله وقد اطمأنت المحكمة في حكمها الى سلامة اجراءات اخذها و النتيجة الت يتم التوصل اليها ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير قائم على اساس.
ومن حيث الوجهين الثالث و الرابع فان الدفع ببطلان القبض وبطلان اذن التفتيش او بطلان الاجراءات من الدفوع القانونية المختلطة بواقع فلا يجوز اثارتها امام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها الطاعن امام محكمة الموضوع لانها تقتضي تحقيقا وكذلك فان الاجراءات التي تمسك ببطلانها لاول مرة امام محكمة النقض ليست من الاوجه المتعلقة بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يسبق له اثارة هذا الدفاع امام محكمة الموضوع فانه يكون غير مقبول لانه سبب جديد تعلق بواقع لم يسبق طرحه امامها فلا يجوز اثارته امام هذه المحكمة فضلا عن ان ما جاء بالمادة 105 من قانون الاجراءات الجزائية من ارسال المتهم الى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليها فيها اذا كان قد قبض عليه خارج دائرة المحكمة الت يجري التحقيق فيها هو اجراء تنظيمي لا يرتب البطلان على فرض مخالفته ومن ثم فان النعي يكون برمته على غير اساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم و المصروفات وامرتب بمبلغ ثلاثة الاف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب تصرف من خزانة وزارة العدل .