المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 78 لسنة 22 القضائية


محمد ابراهيم البادي
02-22-2010, 01:00 PM
الطعن رقم 78 لسنة 22 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11/6/2001
برئاسة القاضي عمر بخيت العوض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصباح حلبي و عادل عبد الحميد


موجز القاعدة :-
وجوب ان تجتمع للحكم في مسودة ونسخة اصلية لا تغني احداهما عن الاخرى ـ العبرة في الاحكام هي بنسخة الحكم الاصلية التي يحررها الكاتب ويوقعها رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم باعتبارها الدليل على وجوده وصدوره على النحو الذي صدر به ـ خلو الاوراق من نسخة الحكم الاصلية ـ يرتب بطلان الحكم بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ويجعله خليقا بالنقض .


القاعدة القانونية :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ينبغي ان تجتمع للحكم القضائي مسودة ونسخة اصلية لا يغني عن وجود احداها عن الاخرى وان مسودة الحكم تعدو ان تكون ورقة لتحضيره ولا تغني عن اصل الحكم ذلك بان العبرة في الاحكام هي بالنسخة الاصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيع رئيس هيئة المحك التي ادرت الحكم وهي التي تودع ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وان ورقة الحكم بالمعنى المتقدم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الاسباب التي اقيم عليها فاذا خلت الاوراق من نسخة الحكم الاصلية ترتب على ذلك بطلان الحكم بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام مما يجيز لمحكمة النقض ان تثيره وتقضي به من تلقاء نفسها واذ خلت الاوراق من تحرير نسخة اصلية للحكم المطعون فيه فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا خليقا بالنقض .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه بتاريخ 6/7/2000 دخل البلاد وهو اجنبي بصورة غير مشروعة ومن غير الاماكن المحددة للدخول دون ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر او اذن دخول ، وطلبت معاقبته وفقا للمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 31 من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول و اقامة الاجانب وقد قيدت الدعوى في المحكمة الابتدائية الجزائية بالعين برقم 2278 لسنة 2000 وبجلسة 26/9/2000 قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا وبابعاده عن البلاد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 303/2000 وبجلسة 1/11/2000 حكمت محكمة استئناف العين بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ينبغي ان تجتمع للحكم القضائي مسودة ونسخة اصلية لا يغني عن وجود احداها عن الاخرى وان مسودة الحكم تعدو ان تكون ورقة لتحضيره ولا تغني عن اصل الحكم ذلك بان العبرة في الاحكام هي بالنسخة الاصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيع رئيس هيئة المحك التي ادرت الحكم وهي التي تودع ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وان ورقة الحكم بالمعنى المتقدم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الاسباب التي اقيم عليها فاذا خلت الاوراق من نسخة الحكم الاصلية ترتب على ذلك بطلان الحكم بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام مما يجيز لمحكمة النقض ان تثيره وتقضي به من تلقاء نفسها واذ خلت الاوراق من تحرير نسخة اصلية للحكم المطعون فيه فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا خليقا بالنقض دون حاجة لبحث اسباب الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة القضية الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .

عقد القانون
02-22-2010, 10:59 PM
http://www.lakii.com/vb/smile/12-55.gif

سلمت يمناك ...

وربي يديمك في هذا العطاء

http://www.lakii.com/vb/smile/12-54.gif

محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 01:18 PM
الف شكر عالمرور و الكلام الطيب استاذه
الله لا يحرمني منكم