مشاهدة النسخة كاملة : إصابة العمل
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سؤال : إذا تعرض أحد العاملين في المؤسسة أو الشركة هل الأخيره ملزمة بالتعويض أو العلاج ؟؟
والسؤال الذي يليه هل هذه العلاج أو التعويض يكون من ضمن الضمان الصحي اللي أعطتني إياه الشركة ولا منفصل ؟
الواقعة :
كنت ماشي في أرجاء الشركة ( كنت ذاهب لإجتماع ) و خلال صعودي على الدرج تفاجأة بأن أحد السلالم مكسور فتعرقلت و سقط مما أدى بي الى كسر كاحلي .
في هذه الحالة هل تعتبر إصابة عمل أم لا ؟ ( من وجهة نظري فإجابتي بتكون بنعم )
طيب هل في هذه الحالة الشركة ملزمة بتكاليف العلاج أم اني أذهب لأتعالج من خلال بطاقة الضمان الصحي اللي عطوني إياها بموجب عملي لديهم ؟ وما هو موقفي القانوني في هذه الحالة ؟
شكراً والسموحه على الإطالة <<< لأنه موضوع وايد مهم
العــــــدالــــــة
03-17-2011, 04:34 PM
ما هي إصابة العمل وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ؟
إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
ومؤدّى هذا النص -كما نرى- أن الإصابة لابد أن تكون أثناء ساعات العمل المتفق عليها بين رب العمل و العامل صراحة أو ضمناً أو بسبب العمل أو رحلة الذهاب والإياب للعمل،
مثال ذلك:- سائق ينقل العمال من السكن إلى مقر الشركة، وأثناء ذهاب لركن الباص في الورشة بعد إنزال العمال بالشركة تعرض لحادق مروري و نتجت عنه إصابة ، هنا تعتبر هذه الإصابة إصابة عمل كونها حصل أثناء العمل و بسببه،
وعليه يخرج من هذه الدائرة -دائرة إصابة العمل- إي إصابة تحصل للعامل ولو أثناء العمل ولكن ليست بسبب العمل،
مثال ذلك:- عامل يخرج من العمل دون علم صاحب العمل أو دون موافقته، ويذهب ليقضي حاجة شخصية له في بنك أو محل تجاري دون اهتمام لعمله وواجباته، وفي طريقه تعرّض لحادث سير،
و قد رتّب القانون مسؤولية رب العمل في شأن علاج العامل أثناء إصابته في فترة العمل ، حيث قررت المادة 144 من قانون تنظيم علاقات العمل أنه:-
يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل فضلاً عما تقدم أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل،،
والذي نراه -والله خير من يحكم بالعدل- أن إصابتك لــو حصلت منك أثناء فترة العمل، بدون قصد منك او إهمال، نتيجة إخلال رب عملك بواجباته في ترتيب المكان و صيانته، وكان ذلك أثناء ذهابك لاداء عملك المنوط بك وحضور إجتماع، فإن هذه إصابة عمل، تستحق عليها العلاج في المستشفى الحكومي أو الخاص، وفي حال عدم تغطية بطاقة الضمان الصحي لنفقات العلاج، يلتزم رب عملك بالنفقات، وتزيد التزاماته اتجاهك كلما تطورت الحالة.
والله أعلم
شكراً ياخوي العداله على الرد الشافي الوافي.
انت تفضلت و اوردت المادة الواردة في قانون العمل ولكن العامل أو الموظف الذي أصيب يشغل منصباً في الهيكل التنظيمي لهيئة حكومية ( تتبع القانون الإتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن التأمينات و المعاشات الإجتماعية ) و من خلال تصفحي للقانون وجدت تعريف إصابة العمل و هي "الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه."
ولكن لم أرى في القانون سالف الذكر ما يفيد ما ذكرت من شرح في إصابة العمل أو ماهو دور الجهة الحكومية في حالة حدوث إصابة للموظف ؟ - يرجى التفضل بإفادتي -
و يثور السؤال هنا أخي العدالة هل ماذكرت أعلاه من رد ينطبق على القانون رقم 7 لسنة 1999 و العاملين فيه ؟ أي يطبق على المواطنين و غيرهم أم فقط المواطنين ؟ و إذا يطبق على المواطنين فقط ماهو وضع الوافد من ماذكر ؟
شكراً جزيلاً على الرد الوافي و أنا في إنتظار ردك
محمد ابراهيم البادي
03-21-2011, 04:31 AM
دور الهيئة هو التكفل بكافة اجور العلاج
العــــــدالــــــة
03-21-2011, 03:32 PM
دور الهيئة هو التكفل بكافة اجور العلاج
هذا إذا ما تحميله الخطأ و اعتبار الواقعة حصلت بسبب إهماله و عدم احترازه
شكراً للسادة محمد إبراهيم البادي و العدالة على المرور و الإثراء
محمد ابراهيم البادي
03-21-2011, 07:49 PM
لكن على الجهة المعنية توفير الاحتياطات اللازمة حتى لا تكون ذريعة الادعاء بالاهمال
مثال: ان تكون الجهة جعلت في المكتب الذي امارس فيه نافذة وكان بها عطل ما ومكان خلف الكرسي الذي اجلس وسقطت هذه النافذة علي واصبت ، فاين الاهمال المدعى به ، والسؤال هنا ، هل وفرت لي جهة عملي اجراءات الحيطة والحذر ؟
شكراً لك أستاذي محمد إبراهيم البادي على الإضافة الجميلة و لكن إسمح لي أن أطرح هنا تساؤل
1- هل ( الهيئة الإتحادية ) ملزمة بنفقات العلاج سواء كان داخل المستشفيات المحلية أو خارجها بناءاً على ماذا ؟ هل على قانون التأمينات و المعاشات الإجتماعية أم ملزمة بناءاً على العقد المبرم مع شركة التأمين ؟
2- هل إصابة العمل هنا بالنسبة للموظف الحكومي تشمل المواطن و الوافد ؟
شكراً السموحة على الإطالة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.