مشاهدة النسخة كاملة : حضانة من عليه حكم بالسجن
السلام عليكم ...
أود إستشارتكم عن حضانة من عليه حكم بالسجن ، حيث أنني قمت بطلاق زوجتي في المحكمة بعد توقيع إتفاقية أسرية لدى التوجيه الأسري بإثبات حضانة الطفل لطليقتي حتى بلوغه عمر إحدى عشر عام وبعد الطلاق الرجعي أقامت معي بنفس المسكن وقد قامت بسرقة ممتلكات شخصية وفتحت بلاغ لدى مركز الشرطة وتحول الأمر للنيابه وقد تم إدانها بخيانة الأمانه والسرقة من المساكن وحكم عليها بالسجن سؤالي الأتي :
هل من حقها ان تطلب حضانة الطفل وعمره خمس سنوات وهو طالب بالمدرسه للإقامة معها بالسجن .
هل تسقط حضانة الطفل منها كونها غير امينه علية وفقدت شرط الأمانه كونها سجنت وأدينت بخيانة الأمانه .
أرجو إفادتي فأنا قلل على مصير الطفل هل يبقى معي حتى خروج أمه من الحبس وتنتقل حضانته إلى جدته ( والدتي ) حتى خروجها
وجزاكم الله خيرا
العــــــدالــــــة
03-18-2011, 02:43 AM
تنص المادة 143/ 3 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه:-
يشترط في الحاضن:
3- الأمانة.
ولمّا كانت طليقتك وهي مستحقة الحضانة بموجب الاتفاقية المبرمة بينك و بينها لدى التوجية الأسري ، إلاّ أنه و نظراً لارتكابها جريمة مخلة بالأمانة و هي السرقة و إدانتها من المحكمة و حبسها على ذمتها ،
تستطيع رفع دعوى إسقاط الحضانة بموجب المادة 152/ 1 من ذات القانون ، والتي تنص على أنه:-
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الاتية:-
1-إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين 143 و 144 .
و تطلب من القاضي إسقاط الحضانة في حالة مطالبة الأم بحضانة الأم للولد قضائياً و الحكم لك بالحضانة على أساس أنت الأب ، و التالي بعد الأم في استحقاق الحضانة بموجب المادة 146/ 1/ ب من ذات القانون، وعلى أساس أن مصلحة المحضون تنتفي بوجوده داخل السجن المركزي، وان مصلحته أن يتواجد معك بالبيت بين أقاربه، وأن وجوده بالسجن قد يكون له أثر سلبي عليه و مضرّة.
والله أعلم
ام بسام
03-20-2011, 06:00 PM
السلام عليم
ليس لى تعليق ولكن لو انت تخاف على ابنك كان الاجدر ان تستلم حاجاتك وتعفوا عنها
ولكنك احببت ان تنتقم منها والحين تسأل عن مصلحة الطفل
بعد قراءت هذه الكلمات عليك بالتنازل عن الشكوى والعفو عنها من أجل ابنكم وحافظ عليه
وشكرا
منتظر الجواب بأنك تنازلت عن الحكم من أجل ابنك وحرصا على مستقبله
سامحوني للتدخل ،بس ماقدرت أمنع نفسي من هالرد إلي ماأقدر فعلا أوصفه ،فعلا رد يعجز اللسان عن وصفه لجماله،و ياليت أخي السائل تعمل به،صدقني مافي حد يتعب أكثر من الأطفال والأطفال بحاجه للأبوين صح ،بس مافي شي يعوض عن حنان الأم مهما كان التعويض
والسموحه
المحامية تمني
03-20-2011, 09:54 PM
السلام عليم
ليس لى تعليق ولكن لو انت تخاف على ابنك كان الاجدر ان تستلم حاجاتك وتعفوا عنها
ولكنك احببت ان تنتقم منها والحين تسأل عن مصلحة الطفل
بعد قراءت هذه الكلمات عليك بالتنازل عن الشكوى والعفو عنها من أجل ابنكم وحافظ عليه
وشكرا
منتظر الجواب بأنك تنازلت عن الحكم من أجل ابنك وحرصا على مستقبله
تسلم استاذ مؤمن على الرد الانساني .. ماقيمة البشر من غير كلمة تسامح وغفران فالله غفور رحيم فما بالك نحن .. تعوذ بالله من الشيطان وقدم تنازل عن الشكوى ومهما تمت ادانتها من تهم فهي ام ابنك .
محمد ابراهيم البادي
03-21-2011, 04:28 AM
بالفعل كلام الايتاذ مؤمن عين العقل وتنازلك عن الدعوى سوف تنقضي وكأن لم تكن ولا نجعل من الاطفال وسيلة الدفاع او الهجوم لانه في النهاية الضرر الاكبر سيكون تجاه الاطفال ولا تنسى انه فترة من الزمن كانت ام ابنك زوجتك والعشرة اللي بينكم تشفع لها ونحن في انتظار الرد منك بموافقة الاراء بالتنازل
ل*
العــــــدالــــــة
03-21-2011, 03:28 PM
نقطة نظام يا شباب
التنازل عن الدعوى الجزائية هنا واللي تتضمنها تهمة السرقة ، لن يكون له أثر منتج في وقف تنفيذ العقوبة أو الانقضاء في القضية موضوع السؤال
والسند
ما نصّت عليه المادة 83 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته على أنه:-
للمحكمة عند الحكم في الجريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملاً أية عقوبة فرعية عدا المصادرة.
وفي الجنح المنصوص عليها في المواد (328)، (329)، (330)، (339)، (372)، (373)، (374)، (394)، (395)، (403)، (404)، (405) وفي السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجًا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه، توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه.
وما نصّت عليه المادة 16/ 1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي من أنه:-
لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات.
وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
ومن بين هذه الجرائم ، السرقة ، وقد شملتها المادة 10/ 1 من القانون الآنف من أنه:-
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا:
1 - السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجًا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزًا عليها قضائيًا أو إداريًا أو مثقلة بحق لشخص آخر.
ومن الواضح من سؤال السائل أن المتهمة قد أدينت عن تهمتي خيانة الأمانة و السرقة ، وحبسها عليهما،
وأن المتهمة هي طليقته و ليست زوجته ، لأنه ذكر أنه طلقها أمام لجنة التوجيه الأسري بناء على الاتفاق بينهما، يعني أنها بانت منه،
بمعنى أنها ليست زوجته ، و لا تستفيد من التنازل.
والله أعلم
و قولي صواب ، يحتمل الخطأ
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.