محمد ابراهيم البادي
02-22-2010, 12:58 PM
التظلم رقم 1 لسنة 2001
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/6/2001
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة منير توفيق صالح و عبد العزيز محمد عبد العزيز
موجز القاعدة :-
(1) حضور الخبير جلسة المحاكمة التأديبية وتلاوة تقرير الاتهام عليه انه قدم الى هيئة المحكمة التي ندبته تقريرا اثبت به وقائع غير صحيحة اعترف انه اثبتها ظنا منه انها صحيحة بعد ان تلقاها هاتفيا ثم طلب الرحمة ـ يكفي لاعتبار الخصومة منعقدة رغم عدم اعلانه بقرار الاتهام ـ الدفع ببطلان القرار المتظلم منه لعد اعلانه ـ غير مقبول . الاعتداد بالاعتراف الصادر منه ولو عدل منه من الامور الموضوعية التي تترخص في تقديرها هيئة المحاكمة متى اطمأنت اله باسباب سائغة .
(2) تقدير العقوبة لتي توقعها لجنة التأديب على الخبير سلطة تقديرية للجنة طالما لم تخرج عن الحد المقرر قانونا .
مثال : محو اسم الخبير من الجدول بعد ان ثبت خروجه على مقتضيات مهنته واخلاله بواجباتها بارتكابه ما يمس ذمته وامانته .
القواعد القانونية :-
[1] من المقرر ان حضور الخصم الجلسة المحددة يكفي لانعقاد الخصومة بحقه ولا يجوز له ان يحتج بعدم اعلانه ، كما انه من المقرر ان سلطة تقدير الاعتراف ولو عدل عنه المعترف من الامور الموضوعية تأخذ به المحكمة متى اطمأنت اليه باسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان البين من محضر "جلسة محاكمة تأديبية" المنعقدة بتاريخ 3/2/2000 ان المتظلم حضر وادلى باسمه ومهنته خبير حسابي وتليت لائحة الشكوى ومرفقاتها وتلى قرارا الاتهام و التهمة المسندة الى الخبير هي اخلال بواجباته الوظيفية خلافا لاحكام المادة 31 من القانون 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم اعمال الخبرة امام المحاكم الاتحادية ، وسئل المتظلم في الجلسة حيث تمت مواجهته بما نسب فاعترف باثباته وقائع غير صحيحة في تقرير الخبرة المقدم الى هيئة المحكمة حيث ااني اصتلت بهم هاتفيا فقط ظنا مني ان هذه المعلومات صحيحة وطلب الرحمة ، وكان حضور المتهم الجلسة المحددة لنظر الشكوى بحقخ وقبوله المحاكمة و الرد على اسئلة اللجنة بخصوص الاتهام ان الخصومة بحقه تكون منعقدة صحيحا ولا يقبل منه الدفع ببطلان القرار المتظلم منه لعدم اعلانه .
[2] كان من المقرر ان تقدير القوبة من سلطة المحكمة مادامت لم تخرج فيها عن الحد المقرر قانونا وكانت اللجنة بما لها من سلطة تقديرية قررت محو اسم الخبير من الجدول وهي عقوبة مقررة في المادة 34 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم ومن ثم تكون اسباب التظلم على غير اساس .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
وحيث ان التظلم استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من سائر الاوراق ـ تتحصل في ان المدعو -------- الشريك المدير في شركة --------- لحفر الابار قدم شكوى الى وكيل وزارة العدل المساعد لشئون المحامين الخبراء بتاريخ 17/1/2001 ضد الخبير المتظلم طالبا اجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ، وقال بيانا لها انه بتاريح 4/8/1999 وعلى اثر خلاف بينه وشركائه بسبب بيع حصصهم في الشركة الى المتظلم ضده واقام الاخير الدعوى رقم 162 لسنة 1999 تجاري كلي الشارقة طالبا تثبيت تنازل الشركاء عن حصصهم في الشركة واجراء المحاسبة ـ ندبت المحكمة خبيرا حسابا وكلف المتظلم بالمأمورية وبعد ايداع تقريره تبين للشاكى انه يتضمن مخالفات للاصول الحسابية وعدم الامانة في المعلومات التي استـند اليها فقد اورد في تقريره انه خاطب عينه من اصحاب المزارع ومعلومات خاطئة على غير الحقيقة واخفى اصول بع الفواتير ـ مما انزل به الضرر ـ اصدر وزير العدل و الشئون الاسلامية بتاريخ 25/11/2000 قرارا باتهام المتظلم انه خالف واجباته وخرج على مقتضياتها وهي اثبات وقائع غير صحيحة في تقرير الخبرة مخالفا لاحكام المادة 31 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم واحالته المحاكمة التأديبية امام لجنة قيد الخبراء وتأديبهم لمحاكمته عن هذه التهمة ، وفي 6/2/2001 قررت اللجنة ادانة المتظلم عن التهمةا المسندة اليه لمخالفته احكام المادة 31 من القانون الاتحادي رقم 8/1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم باثبات وقائع غير صحيحة في تقريره بمحو اسمه من الجدول عملا باحكام المادة 34 من ذات القانون ، اخذ المتظلم على هذا القرار بطلانه لعدم اعلانه بقرار الاتهام والشكوى ومرفقاتها وان اللجنة لم تتأكد من صحة المستندات التي قدمها الشاكي ككما لم تتبع الاجراءات القانونية التي تمكنه من الاطلاع عليها و الرد وقد بذل جهده في اداء المهمة الموكولة اليه نبه في تقريره الى ان المعلومات التي حصل عليها من اتصالاته بكل من ------ و ------ محل شك وان الامر يعود تقديره للمحكمة الناظرة في موضوع الدعوى فضلا انه لم يرتكب ما يمس ذمة او امانة ولم يخل بواجباته وانزلت اللجنة عليه الحد الاقصى للعقوبة بما اجحف بحقه .
وحيث ما يأخذه المتظلم على القرار المتظلم منه غير مقبول ذلك انه من المقرر ان حضور الخصم الجلسة المحددة يكفي لانعقاد الخصومة بحقه ولا يجوز له ان يحتج بعدم اعلانه ، كما انه من المقرر ان سلطة تقدير الاعتراف ولو عدل عنه المعترف من الامور الموضوعية تأخذ به المحكمة متى اطمأنت اليه باسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان البين من محضر "جلسة محاكمة تأديبية" المنعقدة بتاريخ 3/2/2000 ان المتظلم حضر وادلى باسمه ومهنته خبير حسابي وتليت لائحة الشكوى ومرفقاتها وتلى قرارا الاتهام و التهمة المسندة الى الخبير هي اخلال بواجباته الوظيفية خلافا لاحكام المادة 31 من القانون 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم اعمال الخبرة امام المحاكم الاتحادية ، وسئل المتظلم في الجلسة حيث تمت مواجهته بما نسب فاعترف باثباته وقائع غير صحيحة في تقرير الخبرة المقدم الى هيئة المحكمة حيث انني اتصلت بهم هاتفيا فقط ظنا مني ان هذه المعلومات صحيحة وطلب الرحمة ، وكان حضور المتهم الجلسة المحددة لنظر الشكوى بحقه وقبوله المحاكمة و الرد على اسئلة اللجنة بخصوص الاتهام ان الخصومة بحقه تكون منعقدة صحيحا ولا يقبل منه الدفع ببطلان القرار المتظلم منه لعدم اعلانه ، ولما كان القرار المتظلم منه قد اقيم على انه "تبين ان الخبير ذكر على الصفحة (3) من تقريره انه خاطب عينه من اصحاب المزارع الذين تم حفر ابار لهم في العين ومنهم ------ في المزرعة رقم ------- و ------- في المزرعة رقم ------- وانه سأل عن الشركة التي حفرت له البئر في هذه المزرعة وافاد انه شركة ------ لحفر الابار وبمبلغ 15000 درهم و ان موظفي الشركة لم يعطوه فاتورة وسند قبض وبمراجعته لقيود الشركة لم يجد ما يفيد اي قيد بهذا المبلغ وقدم المشتكي مستندا برقم (م/4) يفيد ان المزرعة رقم ------ في منطقة العراد هي ملك السيد ------ وان احدا لم يتصل به للاستفسار من قام بحفر هذا االبئر فيها ان شركة ------ هي التي حفرت هذا البئر بمبلغ 16000 درهم كما قدم المشتكي شهادة تحمل الرقم (م/3) من (أ) ----- تفيد بان المزرعة رقم ---- في منطقة العراد لا تعود اليه وانه لم يحفر اي بئر قبل شركة ----- وتبين على الصفحة رقم 3 ايضا من المحضر انه ذكر ان من العينات التي خاطبها السيد ------ صاحب المزرعة رقم ------ ، وعلى الصفحة رقم 23 من المحضر ذكر في تقريره ان ------- اخبره انه دفع لشركة -------- مبلغ 17000 درهم بموجب سند قبض رقم 593 بتاريخ 10/8/1999 وتبين ان مثل هذه الواقعة ايضا غير صحيحة حيث تبين من المستند رقم 5 ان المبلغ المدفوع لشركة ------ 16000 درهم هذا ملخص الوقائع المخالفة للحقيقة و الواقع التي اثبتها الخبير في تقرير خبرته ، لما تقدم وسند لاعتراف المتهم الذي لم يناقض وتأيد بالمستندات المقدمة في هذه القضية وهي المستندات التي تحمل الارقام م/3 ، م/4 ، م/5 قررت لجنة التأديب ادانته بالتهمة المسندة اليه ، وكان ما خلص اليه القرار المتظلم منه يتفق مع الواقع ويصادف صحيح القانون ويكفي لحمل قضائه بادانة المتظلم بالتهمة المسندة اليه لاثبات وقائع غير صحيحة في تقريره تأيدت باعترافه الصريح و المستندات مما يعتبر اخلال بواجباته وخروجا على مقتضياتها وارتكابه ما يمس ذمته وامانته ، لما كان من المقرر ان تقدير العقوبة من سلطة المحكمة مادامت لم تخرج فيها عن الحد المقرر قانونا وكانت اللجنة بما لها من سلطة تقديرية قررت محو اسم الخبير من الجدول وهي عقوبة مقررة في المادة 34 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم ومن ثم تكون اسباب التظلم على غير اساس .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض التظلم و الزمت المتظلم الرسم و المصروفات .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/6/2001
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة منير توفيق صالح و عبد العزيز محمد عبد العزيز
موجز القاعدة :-
(1) حضور الخبير جلسة المحاكمة التأديبية وتلاوة تقرير الاتهام عليه انه قدم الى هيئة المحكمة التي ندبته تقريرا اثبت به وقائع غير صحيحة اعترف انه اثبتها ظنا منه انها صحيحة بعد ان تلقاها هاتفيا ثم طلب الرحمة ـ يكفي لاعتبار الخصومة منعقدة رغم عدم اعلانه بقرار الاتهام ـ الدفع ببطلان القرار المتظلم منه لعد اعلانه ـ غير مقبول . الاعتداد بالاعتراف الصادر منه ولو عدل منه من الامور الموضوعية التي تترخص في تقديرها هيئة المحاكمة متى اطمأنت اله باسباب سائغة .
(2) تقدير العقوبة لتي توقعها لجنة التأديب على الخبير سلطة تقديرية للجنة طالما لم تخرج عن الحد المقرر قانونا .
مثال : محو اسم الخبير من الجدول بعد ان ثبت خروجه على مقتضيات مهنته واخلاله بواجباتها بارتكابه ما يمس ذمته وامانته .
القواعد القانونية :-
[1] من المقرر ان حضور الخصم الجلسة المحددة يكفي لانعقاد الخصومة بحقه ولا يجوز له ان يحتج بعدم اعلانه ، كما انه من المقرر ان سلطة تقدير الاعتراف ولو عدل عنه المعترف من الامور الموضوعية تأخذ به المحكمة متى اطمأنت اليه باسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان البين من محضر "جلسة محاكمة تأديبية" المنعقدة بتاريخ 3/2/2000 ان المتظلم حضر وادلى باسمه ومهنته خبير حسابي وتليت لائحة الشكوى ومرفقاتها وتلى قرارا الاتهام و التهمة المسندة الى الخبير هي اخلال بواجباته الوظيفية خلافا لاحكام المادة 31 من القانون 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم اعمال الخبرة امام المحاكم الاتحادية ، وسئل المتظلم في الجلسة حيث تمت مواجهته بما نسب فاعترف باثباته وقائع غير صحيحة في تقرير الخبرة المقدم الى هيئة المحكمة حيث ااني اصتلت بهم هاتفيا فقط ظنا مني ان هذه المعلومات صحيحة وطلب الرحمة ، وكان حضور المتهم الجلسة المحددة لنظر الشكوى بحقخ وقبوله المحاكمة و الرد على اسئلة اللجنة بخصوص الاتهام ان الخصومة بحقه تكون منعقدة صحيحا ولا يقبل منه الدفع ببطلان القرار المتظلم منه لعدم اعلانه .
[2] كان من المقرر ان تقدير القوبة من سلطة المحكمة مادامت لم تخرج فيها عن الحد المقرر قانونا وكانت اللجنة بما لها من سلطة تقديرية قررت محو اسم الخبير من الجدول وهي عقوبة مقررة في المادة 34 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم ومن ثم تكون اسباب التظلم على غير اساس .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
وحيث ان التظلم استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من سائر الاوراق ـ تتحصل في ان المدعو -------- الشريك المدير في شركة --------- لحفر الابار قدم شكوى الى وكيل وزارة العدل المساعد لشئون المحامين الخبراء بتاريخ 17/1/2001 ضد الخبير المتظلم طالبا اجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ، وقال بيانا لها انه بتاريح 4/8/1999 وعلى اثر خلاف بينه وشركائه بسبب بيع حصصهم في الشركة الى المتظلم ضده واقام الاخير الدعوى رقم 162 لسنة 1999 تجاري كلي الشارقة طالبا تثبيت تنازل الشركاء عن حصصهم في الشركة واجراء المحاسبة ـ ندبت المحكمة خبيرا حسابا وكلف المتظلم بالمأمورية وبعد ايداع تقريره تبين للشاكى انه يتضمن مخالفات للاصول الحسابية وعدم الامانة في المعلومات التي استـند اليها فقد اورد في تقريره انه خاطب عينه من اصحاب المزارع ومعلومات خاطئة على غير الحقيقة واخفى اصول بع الفواتير ـ مما انزل به الضرر ـ اصدر وزير العدل و الشئون الاسلامية بتاريخ 25/11/2000 قرارا باتهام المتظلم انه خالف واجباته وخرج على مقتضياتها وهي اثبات وقائع غير صحيحة في تقرير الخبرة مخالفا لاحكام المادة 31 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم واحالته المحاكمة التأديبية امام لجنة قيد الخبراء وتأديبهم لمحاكمته عن هذه التهمة ، وفي 6/2/2001 قررت اللجنة ادانة المتظلم عن التهمةا المسندة اليه لمخالفته احكام المادة 31 من القانون الاتحادي رقم 8/1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم باثبات وقائع غير صحيحة في تقريره بمحو اسمه من الجدول عملا باحكام المادة 34 من ذات القانون ، اخذ المتظلم على هذا القرار بطلانه لعدم اعلانه بقرار الاتهام والشكوى ومرفقاتها وان اللجنة لم تتأكد من صحة المستندات التي قدمها الشاكي ككما لم تتبع الاجراءات القانونية التي تمكنه من الاطلاع عليها و الرد وقد بذل جهده في اداء المهمة الموكولة اليه نبه في تقريره الى ان المعلومات التي حصل عليها من اتصالاته بكل من ------ و ------ محل شك وان الامر يعود تقديره للمحكمة الناظرة في موضوع الدعوى فضلا انه لم يرتكب ما يمس ذمة او امانة ولم يخل بواجباته وانزلت اللجنة عليه الحد الاقصى للعقوبة بما اجحف بحقه .
وحيث ما يأخذه المتظلم على القرار المتظلم منه غير مقبول ذلك انه من المقرر ان حضور الخصم الجلسة المحددة يكفي لانعقاد الخصومة بحقه ولا يجوز له ان يحتج بعدم اعلانه ، كما انه من المقرر ان سلطة تقدير الاعتراف ولو عدل عنه المعترف من الامور الموضوعية تأخذ به المحكمة متى اطمأنت اليه باسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان البين من محضر "جلسة محاكمة تأديبية" المنعقدة بتاريخ 3/2/2000 ان المتظلم حضر وادلى باسمه ومهنته خبير حسابي وتليت لائحة الشكوى ومرفقاتها وتلى قرارا الاتهام و التهمة المسندة الى الخبير هي اخلال بواجباته الوظيفية خلافا لاحكام المادة 31 من القانون 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم اعمال الخبرة امام المحاكم الاتحادية ، وسئل المتظلم في الجلسة حيث تمت مواجهته بما نسب فاعترف باثباته وقائع غير صحيحة في تقرير الخبرة المقدم الى هيئة المحكمة حيث انني اتصلت بهم هاتفيا فقط ظنا مني ان هذه المعلومات صحيحة وطلب الرحمة ، وكان حضور المتهم الجلسة المحددة لنظر الشكوى بحقه وقبوله المحاكمة و الرد على اسئلة اللجنة بخصوص الاتهام ان الخصومة بحقه تكون منعقدة صحيحا ولا يقبل منه الدفع ببطلان القرار المتظلم منه لعدم اعلانه ، ولما كان القرار المتظلم منه قد اقيم على انه "تبين ان الخبير ذكر على الصفحة (3) من تقريره انه خاطب عينه من اصحاب المزارع الذين تم حفر ابار لهم في العين ومنهم ------ في المزرعة رقم ------- و ------- في المزرعة رقم ------- وانه سأل عن الشركة التي حفرت له البئر في هذه المزرعة وافاد انه شركة ------ لحفر الابار وبمبلغ 15000 درهم و ان موظفي الشركة لم يعطوه فاتورة وسند قبض وبمراجعته لقيود الشركة لم يجد ما يفيد اي قيد بهذا المبلغ وقدم المشتكي مستندا برقم (م/4) يفيد ان المزرعة رقم ------ في منطقة العراد هي ملك السيد ------ وان احدا لم يتصل به للاستفسار من قام بحفر هذا االبئر فيها ان شركة ------ هي التي حفرت هذا البئر بمبلغ 16000 درهم كما قدم المشتكي شهادة تحمل الرقم (م/3) من (أ) ----- تفيد بان المزرعة رقم ---- في منطقة العراد لا تعود اليه وانه لم يحفر اي بئر قبل شركة ----- وتبين على الصفحة رقم 3 ايضا من المحضر انه ذكر ان من العينات التي خاطبها السيد ------ صاحب المزرعة رقم ------ ، وعلى الصفحة رقم 23 من المحضر ذكر في تقريره ان ------- اخبره انه دفع لشركة -------- مبلغ 17000 درهم بموجب سند قبض رقم 593 بتاريخ 10/8/1999 وتبين ان مثل هذه الواقعة ايضا غير صحيحة حيث تبين من المستند رقم 5 ان المبلغ المدفوع لشركة ------ 16000 درهم هذا ملخص الوقائع المخالفة للحقيقة و الواقع التي اثبتها الخبير في تقرير خبرته ، لما تقدم وسند لاعتراف المتهم الذي لم يناقض وتأيد بالمستندات المقدمة في هذه القضية وهي المستندات التي تحمل الارقام م/3 ، م/4 ، م/5 قررت لجنة التأديب ادانته بالتهمة المسندة اليه ، وكان ما خلص اليه القرار المتظلم منه يتفق مع الواقع ويصادف صحيح القانون ويكفي لحمل قضائه بادانة المتظلم بالتهمة المسندة اليه لاثبات وقائع غير صحيحة في تقريره تأيدت باعترافه الصريح و المستندات مما يعتبر اخلال بواجباته وخروجا على مقتضياتها وارتكابه ما يمس ذمته وامانته ، لما كان من المقرر ان تقدير العقوبة من سلطة المحكمة مادامت لم تخرج فيها عن الحد المقرر قانونا وكانت اللجنة بما لها من سلطة تقديرية قررت محو اسم الخبير من الجدول وهي عقوبة مقررة في المادة 34 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم ومن ثم تكون اسباب التظلم على غير اساس .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض التظلم و الزمت المتظلم الرسم و المصروفات .