مشاهدة النسخة كاملة : الخصومة القضائية
المحامية
03-16-2011, 01:07 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مساؤكم تألق :)
الخصومة القضائية
أتمنى من كل الي عنده أي معلومة عنها أو حكم أو أمثلة
يحط لي إياهم في هالموضوع
بارك الله فيكم
:rolleyes:
اسمي القاضي
03-20-2011, 11:43 PM
حكم عن انعقاد الخصومة صادر من محكمة التمييز مع القاعدة القانونية أسفل الحكم
القضية : 2006 / 119 طعن مدنيتاريخ الجلسة : 17-12-2006بعـد الإطلاع علـى الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ------- وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن كلا من 1 ـ -------- 2ـ --------- بصفتهما ورثة المتوفى -------- أقاما الدعوى رقم 465 لسنة 2003 مدني كلي أمام محكمة ديب الابتدائية على كل من : أولا : شركة ------ للتأمين . ثانيا : ورثة ------- وهم 1 ـ ------- ( المطعون ضده الأول ) 2 ـ ------- ( المطعون ضدها الثانية ) 3 ـ--------- 4ـ ------- 5ـ -------- 6 ـ -------- ثالثا: ـ شركة ------- للتأمين ( الطاعنة ) بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدوا لهما مبلغ 582000 درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 19-5-2003 وأثناء قيادة -------- مورث المدعى عليهم في البند ثانيا للسيارة رقم 173 خ دبي والمؤمن عليها لدى المدعى عليها الثالثة ( الطاعنة ) تسبب بخطئه في الاصطدام بالسيارة رقم 87349 / 3 في دبي المملوكة للمدعى الأول والتي كان يقودها ابنها ------ والمؤمن عليها لدى المدعى عليها الأولى مما أسفر عن وفاة ابنهما وتلف السيارة تلفاً كلياً ، وإذ كان المدعى عليها الدعوى المدعى عليها الأولى مما أسفر عن وفاة ابنهما وتلف السيارة تلفاً كلياً ، وإذ كان المدعى عليهم مسئولين عن دفع مبلغ 132000 درهم قيمة سيارة المدعى الأول ومبلغ 200000 درهم قيمة الدية الشرعية وكذا مسئولين عما أصابهما من أضرار أدبية من جراء وفاة مورثهما ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى . وبجلسه 3-4-2004 قدما مذكرة طلبا فيها إثبات تنازلهما عن إختصام المدعى عليهم في البند ثانياً ورثة المرحوم -------- اكتفاءاً بإختصام المدعى . عليهما الأولى والثالثة ( شركتي التأمين ) وبتاريخ 15-9-2004 أقامت شركة ..... للتأمين المدعى عليها الثالثة على الورثة المذكورين ( ورثة المرحوم --------) دعوى ضمان فرعية طالبة الحكم بأن يؤدوا لها ما عسى أن يقضى به عليها فـي الدعوى الأصلية في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم . وبتاريخ 27-12-2004 حكمت المحكمة حضورياً في الدعوى الأصلية وبمثابـة حضوري في دعوى الضمان الفرعيـة : ـ أولا : فـي الدعـوى الأصلية : أ ـ برفض الدعوى بالنسبة لشركة -------- للتأمين ب: ـ بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم في البند ثانيا . ج: بإلزام الشركة المدعى عليها الثالثة شركة ....
للتأمين بأن تؤدى للمدعية مبلغ 353500 درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام . ثانيا : ـ في دعوى الضمان الفرعية بإلزام ورثة ---------- بأن يؤدوا للشركة المدعية المبلغ المقضى به بالبند ( ج) في الدعوى الأصلية وذلك في حدود ما آل إليهم في تركة مورثهم المذكور ، إستأنف المدعيان في الدعوى الأصلية هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 لسنة 2004 مدني إختصما شركتي التأمين وحـدهـا ، كمـا استأنفتـه شركة ------ للتأمين ( الطاعنة ) في شقه المتعلق بالدعوى الفرعية بالاستئناف رقم 107 لسنة 2005 مدني إختصمت فيه شركة قطر للتأمين ، وبتاريخ 14-5-2005 حكمت المحكمة برفض الاستئناف المرفوع من شركة ----- للتأمين ( الطاعنة ) وفي موضوع الإستئناف المرفوع من --------- إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لها لبطلان اعلانها بصحيفة دعوى الضمان الفرعية بطريق النشر في الصحف ، وفي موضوع إستئناف المدعيين الأصليين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية بالنسبة لشركة -------- للتأمين وإلزامها بالتضامم مع شركة ------ للتأمين بأن يدفعا للمدعيين المذكورين مبلغاً وقدره 103500 درهم مع الفائدة بمعدل 5% سنوياً من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فيما قضى به بالنسبة للمدعى عليها شركة قطر للتأمين ، وبتاريخ 20-11-2005 إستأنف كل من : 1ـ --------- 2ـ ----------- بصفتهما من ورثة --------- الحكم الابتدائي الصادر ضدهما بتاريخ 27-12-2004 في دعوى الضمان الفرعية بالاستئناف رقم 1026 لسنة 2005 مدني واختصما فيه شركة ----- للتأمين وطلبا إلغاءه فيما قضى به عليهما لصالح هذه الشركة لعدم إعلانهما بصحيفة الدعوى الفرعية وكذا الحكم الصادر فيها ، وبتاريخ 6-3-2006 حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة لهما لبطلان إعلان الأول بصحيفة الدعوى الفرعية بطريق النشر ، ولعدم إعلان الثانية أصلاً بهذه الصحيفة بأي طريق من طرق الإعلان ، طعنت شركة ----- للتأمين ( المدعية في دعوى الضمان الفرعية ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2-5-2006 طلبت فيها نقضه فيما قضى به --------و -------------- ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ دفعا فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وطلبا برفضه موضوعاً ، وبعد أن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحي إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهما وبعدم قبول ا لطعن شكلاً ، أنه وقع على حكم غير الحكم المقصود لأنه ورد في الصفحة الثانية من صحيفته أن الحكم المطعون فيه هو (( الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي في القضية رقم 1026 لسنة 2005 بتاريخ 26-3-2006 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف )) في حين أن الحكم الصادر في القضية رقم 1026 لسنة 2005 بتاريخ 6-3-2006 قد قضى بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في البند ثانياً من منطوقه وذلك بالنسبة للمطعون ضدهما وذلك لبطلانه بالنسبة إليهما ، ومن ثم فإن التعريف بالحكم المطعون فيه لم يكن تعريفاً واضحاً نافياً للجهالة ، الأمر
الذي يتعين معه عدم قبول الطعن .
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح في شقه الأول ذلك أن البين في صحيفة الطعن إنها اشتملت على البيـان الصحيـح لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهو 6-3-2006 وليس 26-3-2006 كما يدعى المطعون ضدهما ، والدفع في شقه الثاني مردود بأن ما وقع من الطاعنة بديباجة صحيفة الطعن من خطأ في بيان منطوق الحكم الإستئنافي المطعون فيه لم يترتب عليه التجهيل بالحكم المطعون فيه ، ذلك أن البيانات الأخرى التي تضمنتها صحيفة الطعن وبحسب الوقائع التي ذكرتها الطاعنة فيها والأسباب التي بني عليها الطعن تكشف عن حقيقة منطوق الحكم المطعون فيه ـ والذي قدمت صورته رفق صحيفة الطعن ـ بما ينفى التجهيل المدعى به ، وإذ قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بالرد على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الدفع يكون غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي موضوعه ببطلان الحكم المستأنف بمقولة عدم اعلان المطعون ضدهما سواء بالحكم المستأنف أو بصحيفة الدعوى الفرعية ، هذا في حين أن الاعلان بالحكم تم لهما بوصفهما من ورثة المتوفى -------- دون أن يغير من ذلك أنهما بذاتها لم يتسلما ذلك الإعلان لأن الحكم قد أعلن واستلمه بعض الورثة الآخرين واستلام احد الورثة الإعلان يعنى استلامه عن باقي الورثة بوصف ان ذلك الوارث ينتصب ممثلاً للورثة فيسرى في حقهما الموعد المقرر للاستئناف ، كما أن الثابت أن الشركة الطاعنة تقدمت بدعواها الفرعية ضد المطعون ضدهما بعد أن قررت المحكمة ترك الخصومة نجاهما في الدعوى الأصلية ومؤدى القضاء بترك الخصومة هو انعقاد الخصومة صحيحة في حقهما ، وإذ تم توجيه إعلانهما بصحيفة الدعوى الفرعية على ذات محل الإقامة السابق اعلانهما به في الدعوى الأصلية ووردت إجابات مندوب الاعلان بعدم تواجد الورثة ومن بينهم المطعون ضدهما في هذا العنوان لذا فقد صرحت المحكمة الابتدائية باعلان الورثة بطريق النشر بما في ذلك المطعون ضدها الثانية لرفضها استلام صحيفة الدعوى الابتدائية ، وكانت---------- وهي احدى ورثة ------- حضرت جلسات المحاكمة بناء على الاعلان على ذات العنوان المشار اليه وقدمت مذكرتها بجلسة 3-4-2004 قبل ترك الخصومة وأقامت الإستئناف رقم 107 لسنة 2005 وأقـرت بأنها تقيم في ذات العنوان الذي اعلنت عليه ، وبالتالي فلم تجد الطاعنة بدا من اللجوء إلى طريق النشر ولا يغير من ذلك القول بعدم استنفاد كافة الإجراءات اللازمة للاعلان لأن ذلك مما لا سند له في الأوراق وتكليف بغير مقتص ، ومن ثم فقد صح الاعلان بالنشر مما ينتج اثره سواء من حيث اعلان الحكم المستأنف أو من حيث اعلان صحيفة الدعوى الفرعية ـ سيما وأن الطاعنة إستأنفت الحكم في الدعوى الأصلية بالإستئناف رقم 102 لسنة 2005 واختصمت فيه ورثة ------- وتم اعلانهم على ذات العنوان السابق اعلانهم به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بمثابة الحضوري لا يبدأ سريان الطعن فيه بطريق الاستئناف إلا من تاريخ اليوم التالي لإعلانه للمحكوم عليه ولا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ هذا الاجراء ، ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله ، وفقا لنص المادة 152 / 1،3 من قانون الإجراءات المدنية ، ولا يغنى عن وجوب الاعلان ثبوت علم المحكوم عليه بصدور الحكم الابتدائي قبل هذا التاريخ ، وذلك كله إعمالاً للقاعدة التي تقضى بأنه متى رتب القانون بدء سريان الميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الإستعاضه عن هذا الإجراء بإجراء آخر لم يرد به نص في القانون ، ومن المقرر أيضاً أن الإعلان الموجه لغير الخصم بصحيفة الدعوى أو بالحكم الابتدائي الصادر فيها لا ينتج أثره بالنسبة للخصم الذي أقيمت عليه الدعوى ، ومن المقرر أيضاً أن إجراءات الخصومة في دعوى الضمان الفرعية مستقلة عن إجراءات الخصومة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإن انعقاد الخصومة في الدعوى الأصلية لصحة اعلان الخصم فيها بصحيفة إفتتاح الدعوى لا تحول دون حقه في التمسك ببطلان اعلانه بصحيفة دعوى الضمان الفرعية ، ومن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اعلان صحيفة الدعوى أو الحكم الصادر فيها بطريق النشر في الصحف هو طريق إستثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظلها أية محاولة لإعلان الخصم لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله غير مجدية بحيث لا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم يستنفد طالب الإعلان كافة الوسائل الممكنة للتحري عـن موطن أو محل ع مل خصمه لإعلانه في أيهما بالصحيفة أو الحكم ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدة كفاية أو عدم كفاية التحريات التي تسبق الإعلان بطريق النشر متى كان تقديرها لذلك سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر كذلك أن أمر القاضي المختص أو رئيس الدائرة بالإعلان بطريق النشر لا يصحح ما يكون قد علق بالإعلان من بطلان ، ومن المقرر أيضاً أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً أو حضوره من تلقاء نفسه أمام المحكمة وعرض النزاع عليها يعد إجراءاً لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، فإذا تخلف هذا الشرط إلى أن صدر عليه الحكم الابتدائي في غيابه دون إعلانه إعلاناً صحيحاً فإن الخصومة تكون قد زالت كأثر للمطالبة القضائية وذلك متى تمسك المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة في صحيفة استئنافه أوفى المذكرة الشارحة لها بعدم صحة اعلانه بصحيفة الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين في الأوراق أن المطعون ضدها قد تخلفا عن الحضور أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم الابتدائية بمثابة الحضوري في حقهما ولم يوجه إليهما أو إلى غيرها من ورثة خالد عبدالرحمن ميرزا أي إعلان بالحكم ، وقد تمسكا أمام محكمة الإستئناف في صحيفة إستئنافيهما وفي مذكرتهما الشارحة لأسباب هذا الإستئناف ببطلان الحكم الابتدائية لعدم إعلانهما بصحيفة الدعوى الفرعية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه لعدم صحة اعلانهما بصحيفة الدعوى الفرعية تأسيساً على أنه (( لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن هناك إعلاناً قانونياً للمستأنفين ( المطعون ضدهما ) بالحكم المستأنف الصادر بحقهما بمثابة الحضوري حيث يبدأ ميعاد الطعن من اليوم الثاني للإعلان الأمر الذي يعنى انفتاح ميعاد الطعن وما دام الأمر كذلك وإستوفى الإستئناف شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً ... وبخصوص المستأنف الأول --------- ( المطعون ضده الأول ) فإن الثابت من محاضر جلسات الدعوى لدى المحكمة الابتدائية وسائر أوراقها أن المذكور قد أعلن بواسطة النشر في عدد صحيفة أخبار العرب رقم 1418 تاريخ 19-10-2004 لجلسة 23-10-2004 وإعادة إعـلانه بذات الطريق في العدد رقم 1429 تاريخ 9-11-2004 لجلسة 20-11-2004 وذلك لعدم الاستدلال على موطنه على الرغم من سابق اعلانه على موطنه الأصلي في الدعوى الأصلية وذلك دون أن يبين من الاعلانات المرتجعه . وسائر أوراق الدعوى ما يشير إلى إتخاذ أية إجراءات جدية للتحرى عن موطنه قبل اعلانه بالنشر الذي هو طريق إستثنائي للإعلان لا يجوز السير به إلى بعد التحرى عن الموطن الأصلي وثبوت عدم امكان التوصل إليه ، وبالتالي فإن إعلان المستأنف المذكور يكون باطلاً والحكم المبنى على ذلك الإعلان باطل كذلك ... وأما عن المستأنفه الثانية ------ ( المطعون ضدها الثانية ) فإنه وبتدقيق محاضر جلسات المحكمة لدى محكمة أول درجة يتبين أنه وفي جلسة 9-10-2004 بين المحضر أنه تم إعلان المدخله الثانية أي مريم وتقرر إعادة اعلانها بينما نجد أن اعلان صحيفة الدعوى المرسلة للمذكورة والمتعلقة بذات تلك الجلسة أنه لم يتم إعلانها وشرح المحضر على الإعلان بأنه لم يستدل على عنوانها وأعادها دون تبليغ وقد تكرر شرح المحضر على الإعلان المتعلق بجلسة 23-10-2004 حيث ذكر بأنه لم يراجعه المدعى لإرشاده على عنوان المطلوب إعلانه وعليه لم يستدل على عنوان المطلوب إعلانه . الأمر الذي يعنى عدم إعلان المستأنفة المذكورة ولا بأي طريق لأن محكمة أول درجة قررت في جلسة 23-10-2004 عدم إعادة إعلان الخصم المدخل وأجلت للقرار السابق في شقه الأخير أي إعادة إعلانها وذلك بجلسة 20-11-2004 التي لم يتم فيها لا إعلان ولا إعادة وإعلان المستأنفة المذكورة ولا بأي طريق كانت حيث تقرر في تلك الجلسة التأجيل للحكم . الأمر الذي تخلص معه إلى عدم وجود أي إعلان منتج لإثارة وبالتالي فإن الحكم المستأنف إذ صدر تبعاً لذلك يغدو باطلاً فيما قضى به بمواجهة المستأنفين لعدم صحة انعقاد الخصومة لدى محكمة أول درجة في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المستأنف ضدها ( الشركة الطاعنة ) ضد المستأنفين في هذه الدعوى ومن ثم تقضى المحكمة ببطلان الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان تلك في البند ثانياً من منطوق ذلك الحكم والوقوف عند حد تقرير هذا البطلان )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدى إلى النتيجة التي إنتهى إليها ويكفى لحمله قضائه ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
مبدأ التمييز المستخلص من الحكم
من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً أو حضوره من تلقاء نفسه أمام المحكمة وعرض النزاع عليها يعد إجراءاً لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، فإذا تخلف هذا الشرط إلى أن صدر عليه الحكم الابتدائي في غيابه دون إعلانه إعلاناً صحيحاً فإن الخصومة تكون قد زالت كأثر للمطالبة القضائية وذلك متى تمسك المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة في صحيفة استئنافه أوفى المذكرة الشارحة لها بعدم صحة اعلانه بصحيفة الدعوى ،
محمد ابراهيم البادي
03-21-2011, 08:11 PM
ومن المقرر أيضاً أن إجراءات الخصومة في دعوى الضمان الفرعية مستقلة عن إجراءات الخصومة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإن انعقاد الخصومة في الدعوى الأصلية لصحة اعلان الخصم فيها بصحيفة إفتتاح الدعوى لا تحول دون حقه في التمسك ببطلان اعلانه بصحيفة دعوى الضمان الفرعية
تسبيب رائع و ادراج اروع استاذي الفاضل
عبق الحياة
03-21-2011, 10:39 PM
اليوم خذنا عن الخصومة القضائية
و راح اذكر ما ذكره الاستاذ احمد السيد خليل - جامعة الامارات العربية المتحدة
تبدا الخصومة القضائية من وقت رفع الدعوى امام المحكمة و لا تنتهي الا بحكم منالقاضي
و تنتهي الخصومة القضائية بطريقتين :
1- حكم ينهي الخصومة نهاية طبيعية -كان يصدر حكم يفصل في النزاع
2- حكم ينهي الخصومة نهاية مبتسرة - كان يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى او حكم المحكمة ببطلان الخصومة
الحكم بعدم اختصاص المحكة لا ينهي الخصومه . لانه وفقا للقانون المحكمة ملزمة عند حكمها بعدم الاختصاص باحالة الدعوى الى المحكمة المختصه .
الحكم بعدم اختصاص المحكمة في دعوى متعلقة باعمال السيادة يقطع الخصومة لانه لا توجد محكمة مختصه وفقا للقانون تحكم باعما السيادة .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.