ظبياني خطير
03-15-2011, 09:14 PM
نظمها معهد الدراسات القضائية بالتعاون مع الاتحاد النسائي
ندوة تناقش أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
http://www.alamuae.com/up/uplong/13a-na-46298299744195054553.jpg
عقدت أمس ندوة أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وذلك في مقر الاتحاد بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام.
حضر الندوة التي أدارها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام وعدد من المسؤولين والقيادات النسائية وعدد كبير من الطالبات والمهتمات وممثلي وسائل الاعلام.
وقدم ورقة العمل الأولى للندوة الدكتور حسن الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا الأستاذ بمعهد التدريب والدراسات القضائية بعنوان “المستحدث من أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية”. وعرف الحمادي الحضانة بأنها حفظ للمحضون وتربيته ورعايته مع مراعاة حقوق الولي في ذلك، مستعرضا أهم شروط الحضانة وترتيب الحاضنين وتعليم المحضون وتأديبه ونفقته وسكنه وشروط السفر بالمحضون داخل الدولة وخارجها.
واستعرض أبرز الأحكام التي تم استحداثها ومقارنتها بما كان سائدا، مشيرا إلى أن اللجنة التي كانت قائمة على إعداد قانون الأحوال الشخصية 2005 تعاملت مع الأحكام من نوعين، الأول الأحكام التي رسخت منذ 30 سنة، أما النوع الثاني فهي القوانين التي تم تغييرها لتواكب تغيرات المجتمع ونواحي الحياة.
من جانبها قدمت أحلام اللمكي نائبة مديرة الاتحاد النسائي العام ورقة عمل بعنوان “أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة.. نظرة تحليلية من واقع مكتب الرؤية بالاتحاد النسائي العام”. وقالت اللمكي إن قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من أهم التشريعات التي تنظم العلاقات الأسرية لما لها من تأثير مباشر على الأسرة والمجتمع .. مشيرة إلى أن برامج رعاية الأسرة احتلت أولوية مهمة لدى الدولة حيث نصت المادة 15 من الدستور على أن “الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف.”
وأكدت أن دولة الإمارات أصدرت القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية الذي ينظم كافة الوسائل المتعلقة بالخطبة والزواج والطلاق والحضانة والمواريث وغيرها. ولفتت إلى أن مكتب الرؤية الذي تأسس في 3 أبريل 2001 بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، المعني بتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالرؤية واستلام المحضونين وتسليمهم لذويهم في جو نفسي آمن بعيدا عن مراكز الشرطة.
وأوضحت أن فلسفة عمل مكتب الرؤية بالاتحاد تقوم على جعل المصلحة العليا للأطفال في مقدمة أولويات الأطراف المتنازعة، حيث تهدف أحكام الحضانة الواردة في قانون الأحوال الشخصية إلى حفظ الأولاد وتربيتهم ورعايتهم على أن لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وأشارت أحلام اللمكي إلى أنه تم استطلاع رأي 100 شخص حول أحكام الحضانة من خلال الحالات المرتادة على مكتب الرؤية والمرتادين على دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتحديدا من العين وهم 4 ر49 في المائة من الذكور و6ر50 في المائة من الإناث منهم 8ر 45 في المائة من المواطنين و8ر 45 في المائة من العرب.
ونوهت اللمكي إلى عدد من مقترحات المشمولين باستطلاع الرأي والذين دعوا إلى رفع سن حضانة الأم بالنسبة للأنثى إلى سن 18 عاما أو حتى الزواج، أما الابن فيخير بعد سن 13 والتفرقة بين الأم الحاضنة المواطنة وغير المواطنة فيما يتعلق بتسهيلات السفر أو أن يكون جواز السفر عند جهة محايدة تنظر في الموضوع، مثل مكتب الرؤية أو المحكمة مع أخذ التعهدات اللازمة.
ودعا هؤلاء أيضا الى عدم اشتراط خلو المرأة الحاضن من الزواج والنظر في المسألة حسب كفاءة ظروف الطرفين، اضافة الى الأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل في تحديد أوقات الرؤية ومكان تنفيذها، مؤكدين أهمية السماح للمحضون برؤية الطرف الآخر لفترة أطول خلال فترة إجازة المدارس والسماح للطفل الحاضن بزيارة محارمهم وأقاربهم. وأشار الأشخاص المستطلعة آراؤهم إلى أهمية وجود هيئة استشارية من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ينظرون في الحالات قبل عرضها على القضاة.
المصدر
http://www.alittihad.ae/details.php?id=29138&y=2010&article=full (http://www.alittihad.ae/details.php?id=29138&y=2010&article=full)
ندوة تناقش أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
http://www.alamuae.com/up/uplong/13a-na-46298299744195054553.jpg
عقدت أمس ندوة أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وذلك في مقر الاتحاد بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام.
حضر الندوة التي أدارها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام وعدد من المسؤولين والقيادات النسائية وعدد كبير من الطالبات والمهتمات وممثلي وسائل الاعلام.
وقدم ورقة العمل الأولى للندوة الدكتور حسن الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا الأستاذ بمعهد التدريب والدراسات القضائية بعنوان “المستحدث من أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية”. وعرف الحمادي الحضانة بأنها حفظ للمحضون وتربيته ورعايته مع مراعاة حقوق الولي في ذلك، مستعرضا أهم شروط الحضانة وترتيب الحاضنين وتعليم المحضون وتأديبه ونفقته وسكنه وشروط السفر بالمحضون داخل الدولة وخارجها.
واستعرض أبرز الأحكام التي تم استحداثها ومقارنتها بما كان سائدا، مشيرا إلى أن اللجنة التي كانت قائمة على إعداد قانون الأحوال الشخصية 2005 تعاملت مع الأحكام من نوعين، الأول الأحكام التي رسخت منذ 30 سنة، أما النوع الثاني فهي القوانين التي تم تغييرها لتواكب تغيرات المجتمع ونواحي الحياة.
من جانبها قدمت أحلام اللمكي نائبة مديرة الاتحاد النسائي العام ورقة عمل بعنوان “أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة.. نظرة تحليلية من واقع مكتب الرؤية بالاتحاد النسائي العام”. وقالت اللمكي إن قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من أهم التشريعات التي تنظم العلاقات الأسرية لما لها من تأثير مباشر على الأسرة والمجتمع .. مشيرة إلى أن برامج رعاية الأسرة احتلت أولوية مهمة لدى الدولة حيث نصت المادة 15 من الدستور على أن “الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف.”
وأكدت أن دولة الإمارات أصدرت القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية الذي ينظم كافة الوسائل المتعلقة بالخطبة والزواج والطلاق والحضانة والمواريث وغيرها. ولفتت إلى أن مكتب الرؤية الذي تأسس في 3 أبريل 2001 بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، المعني بتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالرؤية واستلام المحضونين وتسليمهم لذويهم في جو نفسي آمن بعيدا عن مراكز الشرطة.
وأوضحت أن فلسفة عمل مكتب الرؤية بالاتحاد تقوم على جعل المصلحة العليا للأطفال في مقدمة أولويات الأطراف المتنازعة، حيث تهدف أحكام الحضانة الواردة في قانون الأحوال الشخصية إلى حفظ الأولاد وتربيتهم ورعايتهم على أن لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وأشارت أحلام اللمكي إلى أنه تم استطلاع رأي 100 شخص حول أحكام الحضانة من خلال الحالات المرتادة على مكتب الرؤية والمرتادين على دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتحديدا من العين وهم 4 ر49 في المائة من الذكور و6ر50 في المائة من الإناث منهم 8ر 45 في المائة من المواطنين و8ر 45 في المائة من العرب.
ونوهت اللمكي إلى عدد من مقترحات المشمولين باستطلاع الرأي والذين دعوا إلى رفع سن حضانة الأم بالنسبة للأنثى إلى سن 18 عاما أو حتى الزواج، أما الابن فيخير بعد سن 13 والتفرقة بين الأم الحاضنة المواطنة وغير المواطنة فيما يتعلق بتسهيلات السفر أو أن يكون جواز السفر عند جهة محايدة تنظر في الموضوع، مثل مكتب الرؤية أو المحكمة مع أخذ التعهدات اللازمة.
ودعا هؤلاء أيضا الى عدم اشتراط خلو المرأة الحاضن من الزواج والنظر في المسألة حسب كفاءة ظروف الطرفين، اضافة الى الأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل في تحديد أوقات الرؤية ومكان تنفيذها، مؤكدين أهمية السماح للمحضون برؤية الطرف الآخر لفترة أطول خلال فترة إجازة المدارس والسماح للطفل الحاضن بزيارة محارمهم وأقاربهم. وأشار الأشخاص المستطلعة آراؤهم إلى أهمية وجود هيئة استشارية من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ينظرون في الحالات قبل عرضها على القضاة.
المصدر
http://www.alittihad.ae/details.php?id=29138&y=2010&article=full (http://www.alittihad.ae/details.php?id=29138&y=2010&article=full)