مشاهدة النسخة كاملة : استفسار...
S.Albloushi
03-15-2011, 12:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة لمندى قانون الإمارات وبعد:
هذا أول طلب لي في هذا المنتدى ولا أعلم إن كان مكان الموضوع صحيحاً..
سلمكم الله..بغيت أسأل:هل يوجد في دولة الإمارات قوانين أو لوائح تنظم العمل التطوعي أو التطوع بشكل عام..وإذا لم يكن هناك قانون للتطوع أو الخدمة فأريد منكم إطلاعي على قوانين جمعيات النفع العام في الدولة...وشكراً لكم
S.Albloushi
03-15-2011, 09:08 PM
السؤال جميل وفقكك الله
وعلى الاساتذة المتخصصين فى التشريعات ان يدلو بدلوهم و يزيدونا من علمهم فى هذا الخصوص
شكراً لك على الإطراء محامينا الفاضل
الموضوع هو أنني أعمل في أغلب أوقاتي متطوعاً في جامعة الإمارات وفي جهات أخرى,فأردت أن أطلع عن إذا ماكان هناك قوانين تنظم هذا العمل في الدولة...
أرجو ممن لديه الجواب موافاتي به مشكوراً
العــــــدالــــــة
03-16-2011, 12:11 AM
هذا مقطف من كلمة سيّدي سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة عيد الاتحاد سنة 2005 ، و التي صدر بشأنها قرار من المجلس الأعلى للاتحاد رقم 3 لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية ، حيث جاء النص المختص بالعمل التطوّعي :-
" و لقد آن الأوان لمؤسساتنا السياسية، والدينية، والثقافية، والإعلامية، والتعليمية، و منظمات المجتمع المدني أن تتحمل مسؤولياتها في غرس قيم العمل داخل المجتمع، و تغيير النظرة السلبية المرتبطة بالعمل المهني و اليدوي، و التأكيد على مفهوم العمل باعتباره مسؤولية، و قيمة إنسانية، حضارية، و دينية.
كما آن لهذه المؤسسات أن تعمل على تنويع مهارات المواطن، و رفع مستوى إنتاجيته، و تشجيع الاستثمار في مجالات التنمية البشرية، و تطوير الخدمات التطوعية، و ترسيخ مفهومها، و أهميتها لدى أفراد المجتمع، و الارتقاء بوسائلها و أساليب أدائها، بتشجيع و تسهيل قيام جمعيات تطوعية متخصصة تعني بتنمية المجتمع، و زيادة اهتمام الجهات التعليمية، و الإعلامية، و الثقافية، و الرياضية للقيام بالمزيد من الجهد في توعية المواطن، و دعوته إلى الخدمات التطوعية، و ترسيخ أهمية العمل التطوعي في مناهج التربية الوطنية في مراحل التعليم المختلفة، و هي مرحلة تتطلب من وسائل الإعلام تبني قضايا الوطن، و الاهتمام بقضايا مواطنيه، و نشر الوعي بمفهوم العمل كقيمة دينية، و إنسانية، و اجتماعية، و حضارية مهمة لبناء الإنسان و تطور المجتمع، و ذلك في مناخ من الحرية المسؤولة، و المهنية المتطورة، التي تتوخى الدقة والموضوعية، و تحترم الحقيقة، و عقل الإنسان... "
S.Albloushi
03-16-2011, 12:34 AM
هذا مقطف من كلمة سيّدي سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة عيد الاتحاد سنة 2005 ، و التي صدر بشأنها قرار من المجلس الأعلى للاتحاد رقم 3 لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية ، حيث جاء النص المختص بالعمل التطوّعي :-
" و لقد آن الأوان لمؤسساتنا السياسية، والدينية، والثقافية، والإعلامية، والتعليمية، و منظمات المجتمع المدني أن تتحمل مسؤولياتها في غرس قيم العمل داخل المجتمع، و تغيير النظرة السلبية المرتبطة بالعمل المهني و اليدوي، و التأكيد على مفهوم العمل باعتباره مسؤولية، و قيمة إنسانية، حضارية، و دينية.
كما آن لهذه المؤسسات أن تعمل على تنويع مهارات المواطن، و رفع مستوى إنتاجيته، و تشجيع الاستثمار في مجالات التنمية البشرية، و تطوير الخدمات التطوعية، و ترسيخ مفهومها، و أهميتها لدى أفراد المجتمع، و الارتقاء بوسائلها و أساليب أدائها، بتشجيع و تسهيل قيام جمعيات تطوعية متخصصة تعني بتنمية المجتمع، و زيادة اهتمام الجهات التعليمية، و الإعلامية، و الثقافية، و الرياضية للقيام بالمزيد من الجهد في توعية المواطن، و دعوته إلى الخدمات التطوعية، و ترسيخ أهمية العمل التطوعي في مناهج التربية الوطنية في مراحل التعليم المختلفة، و هي مرحلة تتطلب من وسائل الإعلام تبني قضايا الوطن، و الاهتمام بقضايا مواطنيه، و نشر الوعي بمفهوم العمل كقيمة دينية، و إنسانية، و اجتماعية، و حضارية مهمة لبناء الإنسان و تطور المجتمع، و ذلك في مناخ من الحرية المسؤولة، و المهنية المتطورة، التي تتوخى الدقة والموضوعية، و تحترم الحقيقة، و عقل الإنسان... "
جزاك الله كل خير يا أخي العدالة
مشكور وماقصرت
أفدتني كثيراً
هل من مزيد؟؟؟
العــــــدالــــــة
03-16-2011, 12:40 AM
هل من مزيد؟؟؟
بالنسبة لي ، هالكلمة السامية و تصديق المجلس الأعلى للاتحاد عليها أهم من أي تشريع ثاني
و حفظ الله سمو الرئيس و بقية أولياء الأمور بالدولة
S.Albloushi
03-16-2011, 12:48 AM
بالنسبة لي ، هالكلمة السامية و تصديق المجلس الأعلى للاتحاد عليها أهم من أي تشريع ثاني
و حفظ الله سمو الرئيس و بقية أولياء الأمور بالدولة
صدقت أخوي العدالة
حفظ الله رئيس الدولة وحكام الإمارات ورعاهم
لكن الكلمة السامية لسمو رئيس الدولة تعتبر تشريع أم خطة عمل وطنية؟
جزاك الله خير
والسموحة تعبناك ويانا...
العــــــدالــــــة
03-16-2011, 12:53 AM
لكن الكلمة السامية لسمو رئيس الدولة تعتبر تشريع أم خطة عمل وطنية؟
طال عمرك
إذا تكلّم بو سلطان -يحفظه الله- ..... الكل يلبّي أمره ..... سواء كلمة سامية أو توجيهات أو أمر أو تحت أي مسمّى ثاني من التشريعات
العــــــدالــــــة
03-16-2011, 01:04 AM
مثال لقانون خاص بالعمل التطوّعي
قانون اتحادي رقم 9 لسنة 2004
في شأن التطوع في الدفاع المدني
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن،
والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية،
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية،
وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:-
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة: الإدارة العامة للدفاع المدني.
المتطوع: كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة في أعمال الدفاع المدني سواء في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ.
المادة (2)
يشترط لقبول المتطوع ما يأتي:-
1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2 - ألا تقل سنه عن ست عشرة سنة ميلادية.
3 - أن يكون لائقًا طبيًا.
المادة (3)
يتم الالتحاق بالتطوع بطلب يقدم إلى مديري إدارات الدفاع المدني على النموذج المعد لذلك والذي يصدر به قرار من وزير الداخلية.
المادة (4)
يقوم المتطوع بالمهام والواجبات الآتية:-
1 - المساعدة في إطفاء الحرائق ومحاصرتها.
2 - المساهمة في إنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين ونقلهم إلى أقرب وحدة علاجية.
3 - المشاركة في عمليات الإيواء والإخلال للضحايا والمشردين بسبب الحروب أو الكوارث أو غيرها وإغاثتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
4 - المشاركة في أعمال تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتوعية الوقائية ورفع الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع.
5 - الإبلاغ عن أية مواد غريبة يشتبه فيها كالمتفجرات والقنابل أو أية مواد أخرى ذات خطر محتمل.
6 - الإشراف على المخابئ وتهيئتها وإرشاد الأفراد إلى أماكنها.
7 - توعية أفراد المجتمع بأهمية الدفاع المدني وتشجيعهم على التطوع فيه.
8 - أية واجبات أخرى توكل إليه في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ أو غيرها.
9 - ويحصر دور المتطوعة في أي عمل يتناسب وطبيعتها ولا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (5)
يتم إعداد دورات تدريبية للمتطوعين، وتحدد الإدارة نوعية ومدد هذه الدورات.
المادة (6)
1 - ينقطع المتطوع عن عمله الأصلي في حالات السلم والحرب والطوارئ والكوارث أو غيرها فور استدعائه من الإدارة، ويستمر صرف راتبه أو أجره من جهة عمله الأصلية إذا كان موظفًا لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص.
2 - يمنح غير الموظف تعويضًا إذا زادت مدة استخدامه في العمل التطوعي عن (24) ساعة في كل حالة يستدعى فيها للخدمة التطوعية، ويتم تحديد التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 المشار إليه.
3 - تلتزم الإدارة بتأمين حاجيات المتطوع من غذاء ولباس وعلاج أثناء فترة عمله التطوعي.
4 - تلتزم الإدارة بتأمين وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه إذا كان يقيم خارج منطقة العمليات.
5 - تحسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية.
6 - يجوز للإدارة منح المتطوع الذي يؤدي أعمالاً بطولية أو جهودًا كبيرة ومتميزة خلال عمله التطوعي الميداليات والشهادات التقديرية والمكافآت التشجيعية.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية والقوانين السارية في الدولة يصدر قرار من الوزير بتحديد قيمة التعويض الذي يتم صرفه في حالة إصابة المتطوع أو وفاته أثناء عمله التطوعي أو بسببه.
المادة (8)
التزامات المتطوع
يلتزم المتطوع بما يأتي:-
1 - تلبية نداء الإدارة والمسارعة إلى المنطقة التي يستدعى إليها في أي وقت يطلب منه ذلك.
2 - عدم الامتناع عن العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر مقبول.
3 - عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
4 - عدم القيام بأية أعمال منافية للسلوك العام.
5 - عدم إفشاء كل ما يعد سريًا بطبيعته أو بموجب اللوائح والأنظمة الخاصة بالدفاع المدني.
6 - المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها فور تركه الخدمة مع وجوب الإبلاغ في حال تلف أو فقد أي منها.
7 - إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات الخاصة به مثل اسمه وجنسيته وعنوانه ورقم هاتفه وغيرها من البيانات الجوهرية.
8 - المحافظة على عدم إفشاء أسرار وخصوصيات الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدة المطلوبة بحكم اطلاعه على أعراض وخصوصيات الناس وذلك تماشيًا مع القيم والعادات والتقاليد.
المادة (9)
يعتبر المتطوع طبقًا لهذا القانون في حكم المكلف بالخدمة العامة وذلك في كل ما يسند إليه من أعمال الدفاع المدني.
المادة (10)
يعفى المتطوع من عمله التطوعي لأحد الأسباب الآتية:-
1 - المرض المقعد.
2 - العاهة المستديمة.
3 - انتهاء الإقامة بالدولة.
4 - الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
5 - إذا أبدى رغبته كتابة في إعفائه ووافقت الإدارة على ذلك.
المادة (11)
ينشأ بند خاص في ميزانية الوزارة لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يخضع المتطوع من حيث الضبط والربط والتحقيق في المخالفات والجزاء عليها لأحكام اللائحة التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.
المادة (13)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
زايــــد بــــن ســلــطــان آل نـهـيـان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي,
بتاريخ: 8 ربيع الأول 1425هـ,
الموافق: 27 إبريل 2004م.
S.Albloushi
03-17-2011, 04:58 PM
مثال لقانون خاص بالعمل التطوّعي
قانون اتحادي رقم 9 لسنة 2004
في شأن التطوع في الدفاع المدني
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن،
والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية،
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية،
وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:-
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة: الإدارة العامة للدفاع المدني.
المتطوع: كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة في أعمال الدفاع المدني سواء في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ.
المادة (2)
يشترط لقبول المتطوع ما يأتي:-
1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2 - ألا تقل سنه عن ست عشرة سنة ميلادية.
3 - أن يكون لائقًا طبيًا.
المادة (3)
يتم الالتحاق بالتطوع بطلب يقدم إلى مديري إدارات الدفاع المدني على النموذج المعد لذلك والذي يصدر به قرار من وزير الداخلية.
المادة (4)
يقوم المتطوع بالمهام والواجبات الآتية:-
1 - المساعدة في إطفاء الحرائق ومحاصرتها.
2 - المساهمة في إنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين ونقلهم إلى أقرب وحدة علاجية.
3 - المشاركة في عمليات الإيواء والإخلال للضحايا والمشردين بسبب الحروب أو الكوارث أو غيرها وإغاثتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
4 - المشاركة في أعمال تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتوعية الوقائية ورفع الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع.
5 - الإبلاغ عن أية مواد غريبة يشتبه فيها كالمتفجرات والقنابل أو أية مواد أخرى ذات خطر محتمل.
6 - الإشراف على المخابئ وتهيئتها وإرشاد الأفراد إلى أماكنها.
7 - توعية أفراد المجتمع بأهمية الدفاع المدني وتشجيعهم على التطوع فيه.
8 - أية واجبات أخرى توكل إليه في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ أو غيرها.
9 - ويحصر دور المتطوعة في أي عمل يتناسب وطبيعتها ولا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (5)
يتم إعداد دورات تدريبية للمتطوعين، وتحدد الإدارة نوعية ومدد هذه الدورات.
المادة (6)
1 - ينقطع المتطوع عن عمله الأصلي في حالات السلم والحرب والطوارئ والكوارث أو غيرها فور استدعائه من الإدارة، ويستمر صرف راتبه أو أجره من جهة عمله الأصلية إذا كان موظفًا لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص.
2 - يمنح غير الموظف تعويضًا إذا زادت مدة استخدامه في العمل التطوعي عن (24) ساعة في كل حالة يستدعى فيها للخدمة التطوعية، ويتم تحديد التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 المشار إليه.
3 - تلتزم الإدارة بتأمين حاجيات المتطوع من غذاء ولباس وعلاج أثناء فترة عمله التطوعي.
4 - تلتزم الإدارة بتأمين وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه إذا كان يقيم خارج منطقة العمليات.
5 - تحسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية.
6 - يجوز للإدارة منح المتطوع الذي يؤدي أعمالاً بطولية أو جهودًا كبيرة ومتميزة خلال عمله التطوعي الميداليات والشهادات التقديرية والمكافآت التشجيعية.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية والقوانين السارية في الدولة يصدر قرار من الوزير بتحديد قيمة التعويض الذي يتم صرفه في حالة إصابة المتطوع أو وفاته أثناء عمله التطوعي أو بسببه.
المادة (8)
التزامات المتطوع
يلتزم المتطوع بما يأتي:-
1 - تلبية نداء الإدارة والمسارعة إلى المنطقة التي يستدعى إليها في أي وقت يطلب منه ذلك.
2 - عدم الامتناع عن العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر مقبول.
3 - عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
4 - عدم القيام بأية أعمال منافية للسلوك العام.
5 - عدم إفشاء كل ما يعد سريًا بطبيعته أو بموجب اللوائح والأنظمة الخاصة بالدفاع المدني.
6 - المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها فور تركه الخدمة مع وجوب الإبلاغ في حال تلف أو فقد أي منها.
7 - إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات الخاصة به مثل اسمه وجنسيته وعنوانه ورقم هاتفه وغيرها من البيانات الجوهرية.
8 - المحافظة على عدم إفشاء أسرار وخصوصيات الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدة المطلوبة بحكم اطلاعه على أعراض وخصوصيات الناس وذلك تماشيًا مع القيم والعادات والتقاليد.
المادة (9)
يعتبر المتطوع طبقًا لهذا القانون في حكم المكلف بالخدمة العامة وذلك في كل ما يسند إليه من أعمال الدفاع المدني.
المادة (10)
يعفى المتطوع من عمله التطوعي لأحد الأسباب الآتية:-
1 - المرض المقعد.
2 - العاهة المستديمة.
3 - انتهاء الإقامة بالدولة.
4 - الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
5 - إذا أبدى رغبته كتابة في إعفائه ووافقت الإدارة على ذلك.
المادة (11)
ينشأ بند خاص في ميزانية الوزارة لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يخضع المتطوع من حيث الضبط والربط والتحقيق في المخالفات والجزاء عليها لأحكام اللائحة التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.
المادة (13)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
زايــــد بــــن ســلــطــان آل نـهـيـان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي,
بتاريخ: 8 ربيع الأول 1425هـ,
الموافق: 27 إبريل 2004م.
مشكوور وماقصرت أخوي العدالة
وضحت لي الصورة بهذا المثال
يعطيك العافية
العــــــدالــــــة
03-18-2011, 02:28 AM
حيّاك الله
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.