روح القانون
03-13-2011, 02:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفاعلاً مع اسبوع المرور ^ ^ إليكم حكم يتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات .
جلسة الثلاثاء الموافق 22 من إبريل سنة 2003 (مدني)
برئاسة السيد القاضي/ منير توفيق صالح - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى جمال الدين محمد.
(125)
الطعن رقم (16) لسنة 24 القضائية
1 - 3 تأمين - مسؤولية (شركة التأمين) - تعويض (الضرر) - مرور - غير.
1 - التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات ومقصودها - حماية الغير المضرور وضمان حصول حقه في التعويض مباشرة من شركة التأمين - اعتباره حقًا مستقلاً ناشئًا من القانون خلاف علاقة المؤمن له بالشركة المؤمنة - مؤدى ذلك - استحقاق المضرور التعويض بغض النظر عن شخص قائد السيارة المتسببة في الحادث سواء كان هو المؤمن له أم تابعه أم غيرهما كما في حالة سرقة السيارة - اعتباره نوعًا من التأمين العيني على السيارة المتسببة في الحادث لصالح المضرور.
2 - مسؤولية شركة التأمين في نظام التأمين الإجباري على السيارات عن تعويض المضرور من الغير نتيجة استعمال المركبات الميكانيكية ومنها السيارات فأعطاه حقًا ذاتيًا مباشرًا قبل المؤمن لديه مصدره القانون يستأدي حقه منه عن كل ضرر جسماني فيه أو مادي يلحق به - الشروط الواردة في عقد التأمين - لا يحاج بها الغير المضرور باعتباره ليس طرفًا فيه.
3 - استحقاق التعويض - مناطه - أن يكون الضرر مباشرًا بأن كان نتيجة طبيعية للفعل الضار بحيث تقوم بينهما علاقة السببية - مؤدى ذلك - التزام شركة التأمين بتعويض المضرور عن الغير عن الوفاة أو أية إصابات بدنية والأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات من جراء استعمال السيارة المؤمن عليها.
1 - من المقرر أن المشرع استهدف من التأمين عن المسؤولية المدنية حماية الغير الذي يضار من حوادث السير والمرور وضمان حصوله على حقه في التعويض المقرر له قانونًا مهما بلغت قيمته برفع دعوى مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض، وهو حق مستقل عن حق المؤمن له الذي يحكم عقد التأمين، ولم يتطلب لاستحقاق المضرور سوى أن تكون السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة التأمين بغض النظر عن شخص مالكها أو قائدها وما إذا كان هو المؤمن له أو تابعه أو آخر صرح له أو لم يصرح له بقيادتها طالما ثبتت مسؤوليته عن الضرر حتى لو انقضت مسؤولية المؤمن له كما في حالة سرقة السيارة المؤمن عليها، بمعنى أن هذا النوع من التأمين يضفي طابعًا عينيًا على السيارة المؤمن عليها لصالح المضرور لا يقتصر أثره في تغطية المسؤولية المدنية على المؤمن له وتابعه وحدهما، وإنما يمتد نطاق التزام المؤمن إلى تغطية المسؤولية الناشئة عن فعل غيرهما أيًا كانت صفته.
2 - إن من المقرر أن النص في المادة (26) من القانون رقم (21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور على أنه (يشترط لترخيص أي مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها، طبقًا لأحكام القانون أن تكون مؤمنًا عليها لمصلحة الغير على الأقل، ويجوز عن إصابة ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض)، والنص في المادة (148) من القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أنه (للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية)، والنص في وثيقة التأمين الموحدة ضد المسؤولية المدنية من حوادث السيارات الصادرة من وزير الاقتصاد والتجارة والملحقة به والتي نص القرار الوزاري على عدم جواز مخالفة أحكامها - والتي انعقد النزاع الماثل وفقًا لها - على مسؤولية شركة التأمين بتعويض الغير عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق به يدل على أن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية ومنها السيارات لمصلحة الغير وأن للغير المضرور من استعمال تلك المركبات حقًا ذاتيًا مباشرًا قبل المؤمن لديه على هذه المركبات مصدره القانون يستأديه عما لحقه من ضرر جسماني أو مادي ومن ثم لا يحاج بالشروط الواردة في عقد التأمين لأنه ليس طرفًا فيه.
3 - من المقرر أن التعويض إنما يكون عن الضرر المباشر وهو الذي يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار بحيث تقوم بينهما علاقة سببية، وكان مؤدى نص المادة الأولى من وثيقة التأمين الموحدة ضد المسؤولية المدنية الصادر بها القرار الوزاري رقم 54/ 1987م التزام شركة التأمين بتعويض الغير عن (الوفاة أو أية إصابة بدنية) و(الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات) من جراء استعمال السيارة المؤمن عليها.
تفاعلاً مع اسبوع المرور ^ ^ إليكم حكم يتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات .
جلسة الثلاثاء الموافق 22 من إبريل سنة 2003 (مدني)
برئاسة السيد القاضي/ منير توفيق صالح - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى جمال الدين محمد.
(125)
الطعن رقم (16) لسنة 24 القضائية
1 - 3 تأمين - مسؤولية (شركة التأمين) - تعويض (الضرر) - مرور - غير.
1 - التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات ومقصودها - حماية الغير المضرور وضمان حصول حقه في التعويض مباشرة من شركة التأمين - اعتباره حقًا مستقلاً ناشئًا من القانون خلاف علاقة المؤمن له بالشركة المؤمنة - مؤدى ذلك - استحقاق المضرور التعويض بغض النظر عن شخص قائد السيارة المتسببة في الحادث سواء كان هو المؤمن له أم تابعه أم غيرهما كما في حالة سرقة السيارة - اعتباره نوعًا من التأمين العيني على السيارة المتسببة في الحادث لصالح المضرور.
2 - مسؤولية شركة التأمين في نظام التأمين الإجباري على السيارات عن تعويض المضرور من الغير نتيجة استعمال المركبات الميكانيكية ومنها السيارات فأعطاه حقًا ذاتيًا مباشرًا قبل المؤمن لديه مصدره القانون يستأدي حقه منه عن كل ضرر جسماني فيه أو مادي يلحق به - الشروط الواردة في عقد التأمين - لا يحاج بها الغير المضرور باعتباره ليس طرفًا فيه.
3 - استحقاق التعويض - مناطه - أن يكون الضرر مباشرًا بأن كان نتيجة طبيعية للفعل الضار بحيث تقوم بينهما علاقة السببية - مؤدى ذلك - التزام شركة التأمين بتعويض المضرور عن الغير عن الوفاة أو أية إصابات بدنية والأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات من جراء استعمال السيارة المؤمن عليها.
1 - من المقرر أن المشرع استهدف من التأمين عن المسؤولية المدنية حماية الغير الذي يضار من حوادث السير والمرور وضمان حصوله على حقه في التعويض المقرر له قانونًا مهما بلغت قيمته برفع دعوى مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض، وهو حق مستقل عن حق المؤمن له الذي يحكم عقد التأمين، ولم يتطلب لاستحقاق المضرور سوى أن تكون السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة التأمين بغض النظر عن شخص مالكها أو قائدها وما إذا كان هو المؤمن له أو تابعه أو آخر صرح له أو لم يصرح له بقيادتها طالما ثبتت مسؤوليته عن الضرر حتى لو انقضت مسؤولية المؤمن له كما في حالة سرقة السيارة المؤمن عليها، بمعنى أن هذا النوع من التأمين يضفي طابعًا عينيًا على السيارة المؤمن عليها لصالح المضرور لا يقتصر أثره في تغطية المسؤولية المدنية على المؤمن له وتابعه وحدهما، وإنما يمتد نطاق التزام المؤمن إلى تغطية المسؤولية الناشئة عن فعل غيرهما أيًا كانت صفته.
2 - إن من المقرر أن النص في المادة (26) من القانون رقم (21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور على أنه (يشترط لترخيص أي مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها، طبقًا لأحكام القانون أن تكون مؤمنًا عليها لمصلحة الغير على الأقل، ويجوز عن إصابة ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض)، والنص في المادة (148) من القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أنه (للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية)، والنص في وثيقة التأمين الموحدة ضد المسؤولية المدنية من حوادث السيارات الصادرة من وزير الاقتصاد والتجارة والملحقة به والتي نص القرار الوزاري على عدم جواز مخالفة أحكامها - والتي انعقد النزاع الماثل وفقًا لها - على مسؤولية شركة التأمين بتعويض الغير عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق به يدل على أن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية ومنها السيارات لمصلحة الغير وأن للغير المضرور من استعمال تلك المركبات حقًا ذاتيًا مباشرًا قبل المؤمن لديه على هذه المركبات مصدره القانون يستأديه عما لحقه من ضرر جسماني أو مادي ومن ثم لا يحاج بالشروط الواردة في عقد التأمين لأنه ليس طرفًا فيه.
3 - من المقرر أن التعويض إنما يكون عن الضرر المباشر وهو الذي يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار بحيث تقوم بينهما علاقة سببية، وكان مؤدى نص المادة الأولى من وثيقة التأمين الموحدة ضد المسؤولية المدنية الصادر بها القرار الوزاري رقم 54/ 1987م التزام شركة التأمين بتعويض الغير عن (الوفاة أو أية إصابة بدنية) و(الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات) من جراء استعمال السيارة المؤمن عليها.