المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طالبتنكم


قآنونيه كيوت
03-13-2011, 01:59 AM
مرحبآ اخوآني وخوآتي

شحآلكم

اختكم قآنونيه كيوت عندها بحث في مسآق الملكية الفكرية

ومتوهقه لاني هب زوود في البحوث :(:(:(

البحث المطلوب عن حقوق الملكية الفكريه

- حق المولف والحقوق المتعلقه به
- العلامات التجارية
-براءات الاختراع



دخيلكم الي يروم يساعدني لا يبخل عليه

ومشكوووورين مقدما =)

العماري
03-13-2011, 11:22 AM
http://www.wipo.int/trademarks/ar/trademarks.html

شوفي هذا الرابط .....بالتوفيج

ammarmaen
03-13-2011, 12:25 PM
أرسليلي مخطط البحث والمطلوب بالتحديد وابشري.

محمد ابراهيم البادي
03-13-2011, 02:02 PM
تعاون جميل اصحاب السعادة

واطلب منكم الدخول الى احكام العليا و تمييز دبي فيها الاحكام المتعلقة
والدخول الى قسم الدراسات القانونية توجد مواضيع داعمة

وبالتوفيق ان شاء الله

روح القانون
03-13-2011, 04:22 PM
في كتاب رائع للدكتور نوري خاطر بعنوان (حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة) تقدرين تستفيدين منه خلال إعدادج للبحث .. موفقة اختي :)

The Prince
03-14-2011, 12:20 AM
أـمنى من البحث يلي قدمته للدكتور في السابق ان يساعدج ولو قليل
تحياتي لج :)












: المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية حق المؤلف :

أ . المنظمات العالمية للملكية الفكرية ( الويبو )
منظمة الويبو منظمة دولية حكومية وهي أحدى الوكالات المختصة التابعة لأمم المتحدة ومقرها جنيف , وقد تأسست بموجب اتفاقية استوكهولم التي أبرمت عام 1967 وسميت هذه الاتفاقية باتفاقية أنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

والعضوية في هذه المنظمة متاحة أمام اية دولة تتوفر فيها أحد الشروط التالية : أن تكون عضوا في الأمم المتحدة
أو في أي وكالة من الوكالات المختصة التابعة لها , في الوكالة الطاقة الذرية أو أن تكون طرفا .


في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتركز نشاطات واختصاصات هذه المنظمة في دعم حماية الملكية الفكرية بفروعها الملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية في جميل أنحاء العالم بفضل تعاون الدول مع بعضها في هذا المجال , وفي مجال حماية حق المؤلف تتولى منظمة الويبو الأشراف على إدارة المعاهدات والاتحادات التابعة لها في مجال حق المؤلف من خلال برنامج الويبو الدائم للتعاون الأنمائي المرتبط بحق المؤلف والحقوق المشابهة .



الذي يهدف الى الحث على الابداع والابتكار الذهني في مجالات الأداب والعلوم والفنون في البلدان النامية , وتشجيع نشر الابتكارات الذهنية المتعلقة بهذه المجالات ومن أهم الانشطة التي تضطلع بها المنظمة لمصلحة البلدان النامية ومنها البلدان العربية أسداد النصح والخبرة عند مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحق المؤلف وإتاحة برنامج التدريس والتدريب الشاملة على الصعيد الوطني والاقليمي للموظفين المسؤليين .(6)



(6) د. نواف كنعان , مرجع سابق رقم ص (51 و 57 و 58 )





ب. منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو )
تعتبر هذه المنظمة من المنظمات الدولية التي ساهمت في حماية حق المؤلف على المستوى الدولي سواء خلال جهودها المنفردة أو من خلال تعاونها مع منظمة الويبو وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال وتتولى المنظمة الاشراف على إدارة وتنفيذ الاتفاقية العالمية لحقوق الفرد .

1 . التعاون مع منظمة الويبو من خلال اللجان المشتركة بين المنظمتين والتي غالبا ما تكون لجان مختصة لمتابعة التطورات في مجال حق المؤلف , ودراسة المشكلات الخاصة بجوانب الملكية الأدبية والفنية واقتراح أحكام لبعض القوانين النموذجية الخاصة بموضوعات حق المؤلف لتستعين بها الدول في وضع قوانيها الخاصة بحماية حق المؤلف ودراسة مشروعات قوانين حق المؤلف الوطنية التي تطلب الدول المشورة فيها .

2. قيام المنظمة بجهود ومساع واسعة لتسير انتفاع البلدان النامية بالمصنفات المحمية هذه الجهود التوصية الهامة التي صدرت عن الحلقة الدراسة الأقليمية بحقوق المؤلف والحقوق المشابهة لدول أسيا والمحيط الهادي .

3. مفهموم أحترام مبدأ حقوق المؤلف وحمايتها , ومعارضة القرصنة الفكرية ليس فقط انتهاك لحقوق المؤلف فحسب , بل أيضا لأن حماية منتجي هذه المصنفات من الأعتداء على مصنفاتهم أمر لازم للتمنية الثقافية والتربوية .

4. أنشاء الصندوق الدولي لتعزيز الثقافة , والذي انبثق عنه جهاز فرعي هو ( لجنة الصندوق الدولي لحقوق المؤلف ) الذي يهدف الى مساعدة البلدان النامية في الانتفاع بالمعرفة العالمية في تنتمية ثقافاتها الوطنية مع تعزيز الحماية الدولية لحقوق المؤلفين .

ج. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو )
ساهمت هذه المنظمة في تطوير حماية حق المؤلف على المستوى العربي من خلال وضعها لأول اتفاقية عربية لحماية حق المؤلف العربي , وقد عهدت هذه المنظمة الى لجنة خاصة الأشراف على إدارة وتنفيذ هذه الاتفاقية هي ( اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف ) وتتكون هذه اللجنة من ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لحماية المؤلف ,كما يتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية وتبادل المعلومات بين الدول العربية وفي مجال حق المؤلف بهدف إيجاد الوسائل القانونية الكفيلة بحماية الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين العرب . وبموجب النظام الداخلي لهذه اللجنة تشمل اختصاصاتها في مجال حق المؤلف بالاضافة إلى متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف : جميع المعلومات عن أوضاع حقوق المؤلفين غي الوطن العربي , والنظر في القضايا المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تعرض على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , والعمل على توثيق العلاقة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والجهات المختصة بحقوق المؤلف في البلاد العربية . (7)




(7) د. نواف كنعان , مرجع سابق رقم ص 60 و 61 و 62 )


































جرائم تزوير العلامة التجارية أو تقليدها

هي عبارة عن مجموعة من الجرائم أشارت إليها المواد 39-37 من القانون كما أسلفنا وتمشل : تزوير العلامة أو تقليدها وأستعمال علامة تجارية مزورة أو مقلده واغتصاب علامة مملوكة للغير , وبيع المنتجات التي تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلده أو موضوعة بغير حق أو عرضها لللبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع , وعرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق , واستعمال علامة تجارية ممنوعة قانونا وإيهام الغير بتسجيل العلامة التجارية


أولا : جريمة تزوير العلامة التجارية أو تقليدها

وهي جريمة تفترض بداهة وجود علامة تجارية أصلية مسجلة تمتيز منتوجات أو خدمات معينة تعرضت لاعتداء عليها تمثل في تقليدها أو تزويرها وقد تناولتها المادة 37 من القانون العلامات التجارية الاماراتي حيث قضت بمعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة الأف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
كل من زور تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى التضليل الجمهور .وعليه , فإن هذه الجريمة تقع عندما نكون أزاء تزوير لعلامة تجارية مسجلة أو أزاء تقليد لتلك العلامة من شأنه أو يؤدي إلى خلط أو لبس يضلل الجمهور

وعلى الرغم من أن القانون العقوبات الاماراتي رقم 3لسنة 1987 م يتوسع في مفهوم التزوير بيحث تعتبر مادته 16 من طرق التزوير إدخال تغير على المحرر بذاته بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه إلا أنها تعتبر اصطناع محرر أو تقليده أو نسبته إلى الغير من طرق التزوير ,أما تقليد العلامة فيعنى اصطناع أو محاكاة علامة تماثل في مجموعها العلامة الأصلية تماثلا من شأنه أن يخدع الجمهور ويضلله بخصوص مصدر
البضاعة التي تميزها العلامة , بمعنى أننا نكون إزاء تقليد للعلامة حين يباشر عمل شأنه من جهة أن يؤدي لخلق الشبه بين العلامة التجارية الأصلية والعلامة التجارية الأخرى المقلدة , ومن شأنه من جهة أخرى أن يضلل الجمهور بخصوص مصدر البضاعة التي تميزها العلامة , فإن لم يكن ثمة تضليل فإن جريمة التقليد لا تقوم .
في العادة لا يثير التزوير صعوبة تذكر عند ضبط العلامة المزورة إذيكون التطابق بين العلامتين شبه تام ولكن تكون الصعوبة في تقدير ما إذا كانت العلامة مقلده أو غير مقلدة , وبهذا الصدد أصبح من المستقر فقها وقضاء
على أن واقعة تقدير التقليد عن عدمه تعتبر من المسائل الموضوعية التي يختص بها القاضي دون رقابة أو معقب عليه من المحكمة النقض أو التميز وذلك مع مراعاة أن يستند القاضي في المواد الجنائية فيما يتعلق بثبوت الحقائق القانونية على الدليل الذي يقتنع به وحده , فلا يجوز للمحكمة مثلا أن تستند في ثبوت التقليد على كتاب إدارة العلامات التجاريه فقط .(1)






(1) د حسين يوسف غنايم ,حماية العلامات التجارية , لجنة التعريب والتأليف والترجمة والنشر . العين جامعة الامارات العربية المتحدة ص(29 و 30 )













ثانيا : تحديد تقليد العلامة التجارية عن عدمه :
عرفننا أن واقعة تقدير التقليد من عدمه تعتبر من المسائل التي يختص بها القاضي , وقد جرى القضاء على مراعاة مجموعة من الضوابط بهذا الصدد وهي :
1 . ينبغي أن لا يتم النظر إلى أوجه الأختلاف بين العلامتين الملقده والحقيقة وإنما تكون العبرة بأوجه التشابه بينهما فإذا تبين وجود تشابه بين العلامتين في عنصرها الجوهرية أصبح التقليد واقعا ولا يلتفت بعدئذ لما بينهما من فووق جزئية وأوجه اختلاف ثانوية .
وقد أكدت ذلك محكمة النقض المصرية إذ قضت بأن تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضلل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات .

2. ينبغي أن لا تتم المقارنة بين العلامتين الأصلية والمقلدة بدراسة أوجه الشبه لكل جزائية من جزئياتهما إذ أن العبرة هي بالتشابه الاجمالي لا بالتشابه في التفاصيل والجزئيات حيث أن ما يلفت نظر المشتري في العادة هو الشكل العام للعلامة دون أن يدقق في تفاصيلها وقد أكدت ذلك المحكمة النقض السورية إذ قررت أن وجود أو عدم وجود الشبه بين العلامتين أنما يتقرر بالنظر إليها جملة لا بالنظر إلى التفاصيل كما قررت محكمة النقض المصرية في حكمها بتاريخ 1996 في الطعن لسنة 34 وجوب النظر الى العلامة التجارية في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها فالعبرة هي بالصورة العامة .

3. يجب على القاضي أن لا يضع العلامتين الأصلية والمقلده الواحدة إلى جانب الأخرى ليقوم بفحصهما بدقة وبالتفاصيل في ذات الوقت , وأنما عليه أن يستعرض العلامتين تباعا وعلى انفراد أخذ بعين الاعتبار مظهرهما العام والانطباع الذي تخلفه كل منهما في ذهنه , فإذا كانت الصورة التي تتركها العلامة الثانية في الذهن تذكر بالصورة الأولى فالتقليد قائم .

4. ينبغي عند تقدير التشابه بين العلامتين أن تكون المعيار هو تقدير الرجل العادى أى المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا المستهلك الحاذق اليقظ الذي يبالغ في إجراء الفحص والتدقيق في السلعة قبل شرائها ولا المستهلك المهمل الذي يشتري السلعة دون أن يجري أي فحص أو تدقيق عليها . فالمقصود من التقليد هو تضليل جمهور المستهلكين وعليه فإنه لا أهمية لما أذا كان من السهل التعرف على كل من العلامتين أو التميز بينهما بالنسبة لتاجر الجملة أو الوكلاء بالعمولة

وتطبيقا لذلك قضيت محكمة استئناف مصر بأن تشابه العلامتين من ناحيتي الشكل والجرس السمعي لا يمكن أن يؤدي إلى الخلط واللبس في مجال تجارة المسحوق المنظف الازم لمصانع الصباغه لأن الذين يقتنون مثل هذه المنتجات هم من رجال الخبره والفن , وأخذ بالمعايير السابقة شهد الواقع العلمي عددا كبيرا من الأحكام القضائية وفي الدول المختلفة تتعلق بتقليد العلامات التجارية أو تزويرها أو عدمه , فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن 16 لسنة 6 قضائية في جلسة 11 يونيو 1984 م أن وضع لوحات معدنية بأرقام خاصة بسيارة أخرى على سيارة لا يعد تزويرا ما لم يثبت أن اللوحة قد اصطعنت أو يكون قد أحدث بها تغير تحمله من بيانات كما قضى بوجود تشابه اجمالي يرقى لمرتبة التقليد بين التسمية والحقيقة . (2)




(2) د. حسين يوسف غنايم مرجع سابق ص( 32 , 33 , 34)

قآنونيه كيوت
03-14-2011, 02:36 AM
مشكوورين اخواني
ويزآكم الله الف خير


تحيآتي لقلوبكم الطيبة =)