مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص الطعن
محاميـــة بـــلادي
03-12-2011, 10:34 PM
مرحبااااا ..
عندي استفسار ..
إذا شخص حب يطعن في حكم صادر من محكمة ابتدائية ..
هل المدعى عليه عندما يقدم العطن ينظر في ذلك أحد في المحكمة ؟؟؟
يعني هل المدعى عليه يقدر يطعن في أي شي .. ولا لازم المحكمة تقتنع من الطعن ؟؟
محاميـــة بـــلادي
03-12-2011, 10:59 PM
طعن بالاستئناف
ammarmaen
03-13-2011, 12:16 PM
مرحبااااا ..
عندي استفسار ..
إذا شخص حب يطعن في حكم صادر من محكمة ابتدائية ..
هل المدعى عليه عندما يقدم العطن ينظر في ذلك أحد في المحكمة ؟؟؟
يعني هل المدعى عليه يقدر يطعن في أي شي .. ولا لازم المحكمة تقتنع من الطعن ؟؟
"بدك توضحى لنا اى طعن تريدى طعن بالاستئناف ولا بالنقض"
طبعا.. من الواضح أن الطعن بالاستئناف لأنها قالت (محكمة ابتدائية):
سيدتي: عموما الأحكام الابتدائية (باستثناء ما ينص عنه بشكل خاص) قابلة للطعن بطريق الاستئناف، والحق بالطعن هو حق التقاضي الذي يضمنه القانون والدستور لأي شخص فباب المحاكم مفتوح أمام الجميع وبجميع درجاته.
فإذا أصدرت محكمة البداية حكما لم يقتنع به أحد الخصوم، يجوز لهم (خلال فترة محددة) أن يطعنوا به أمام محكمة أعلى درجة أي محكمة الاستئناف.
ينظر في الاستئناف هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، رئيس ومستشارين، وتصدر أحكامها بالأكثرية أو الاجماع.
بالنسبة لسؤالك هل يجب أن تقتنع المحكمة:
بعد تقديم الطعن: ينظر فيه شكلاً.. فإذا كان مككتمل من الناحية الشكلية ينطر في الموضوع (ومن الشكل صحة المستندات المقدمة- بعض المحاكم تتطلب توقيع محامي مسجل- الطعن ضمن المدة.. الخ)..
اذا وجد أن الطعن مقبول شكلاً... يتم النظر في الموضوع.. ولمحكمة الاستئناف أثر ناقل للدعوى بحيث يتم نشر الدعوى من جديد أمامها ويعيد القضاء النظر فيها.. هذا باختصار (لو أردت تفصلا أكثر يرجى تحديد السؤال)..
وشكراً..
محاميـــة بـــلادي
03-13-2011, 10:10 PM
شاكــــــــــــــــره لكم حسن تعاونكم ^.^
ammarmaen
03-14-2011, 12:28 PM
كيف يتم الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة؟
ماشاء الله عليك أستاذ.. وشكرا على المتابعة..
من حيث المبدأ.. يتم الطعن بالأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة (سواء بدائية أو استئناف) وأنت تقصد الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها غير قابلة للاستئناف..
قبل الإجابة، يرجى منك تحديد:
هل تقصد الأحكام الصادرة في القضايا المدنية أم الجزائية!!
السؤال الثاني هل تطلب الاجابة وفقا للقوانين الإماراتية ام المصرية.. والواضح من السؤال مبدئيا أنها المصرية لأن الامارات ليس فيها محكمة نقض.. وتسمى محكمة تمييز..!
العــــــدالــــــة
03-16-2011, 02:31 AM
السلام عليكم
استاذة / مريم
القانون به العجب وهناك قواعد وأسس يتم تفعيلها كقاعدة قانونية ممكن ان تستشف من روح القانون حسب فهم القاضى للموضوع واطمئنانه لما فى الاوراق وحدسه وبصيرته ....
لان الحكم لله من قبل ومن بعد وقدر الله نافذ لا معقب لأمره .
واذكرك بان محكمة التمييز هى محكمة محليه بالنسبة لامارة دبي ....
اما محكمة النقض فهى محكمة اتحادية مقرها ابو ظبى وتفصل فى القضايا الصادرة من المحاكم الاتحادية
مثل عجمان وام القيوين والشارقة والفجيرة وابو ظبي ...
ملاحظة:- قضاء أبوظبي استقل بمحكمة نقض سنة 2007 عن القضاء الاتحادي
اما الحكم الصادر من محكمة اول درجة يجوز الطعن فيه من عدمه .... منتظر جوابك ...
يجوز الطعن فيه :- الدعاوى المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و الجزائية في الميعاد القانوني لمن صرّح له القانون الطعن على الحكم...
ولا يجوز الطعن فيه (بحكم القانون) :- في الدعاوى المدنية الجزئية التي لا تجاوز قيمتها مبلغ محدد بالقانون...
مثال (( هل تجوز الصلاة لمن قرأ التشهد اربع مرات فى الصلاة الواحدة )) وإن كان الجواب بنعم فما هى هذه الصلاة ...
نعم ، هذا يا سيدي لو دخلت المسجد في صلاة المغرب و الجماعة جالسة في التشهّد الأول، فتقوم بالتكبير و تجلس للتشهّد الأول دون أن تحسب لك الركعتين الأولى و الثانية، و بعد الركعة الثالثة تجلس الجماعة للتشهّد، فتجلس انت للتشهّد على أساس أن هذه هي الركعة الأولى لك، و بعد أن تسلّم الجماعة تقوم انت للركعة الثانية لك، وبعدها تجلس للتشهّد، و من ثم تقوم للركعة الثالثة و التي تجلس بعدها للتشهّد الأخير و هي التي تكون الرابعة ...... http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/confused.gif
تحياتى
..........
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.