المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 174 لسنة 2010 جزائي


عدالة تقهر الظلم
03-12-2011, 06:00 PM
جلسة الأحد الموافق 7 من نوفمبر سنة 2010

برئاسة السيد القاضي / د. عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم ومحمد أحمد عبدالقادر.

( )



الطعن رقم 174 لسنة 2010 جزائي





طعن " ما لايجوز الطعن فيه من الأحكام " . دعوى مدنية " اغفال الفصل فيها " . تعويض.
- جواز الطعن من عدمه . وجوب الفصل فيه قبل الطعن.
- اغفال الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية . وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة الجنائية للفصل فيها . أساس ذلك؟
- إغفال الحكم المطعون فيه الفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحق المدني حال نظر الدعوى الجنائية . يوجب الرجوع لذات المحكمة . مخالفة الطاعن ذلك ولجوئه بالطعن بالنقض في الحكم . أثره : عدم قبول طعنه.

_____
لما كان من المقرر أن الفصل في جواز الطعن من عدمه , مسألة سابقة على الشكل , لما كان ذلك وكان من المقرر إنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعى بالحقوق المدنية وذلك عملاً بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية , فإن هو أغفل فيها فإنه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته - عملاً بالمادة 139 من قانون الإجراءات المدنية وهي قاعدة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجزائية من نص مماثل وبإعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون الإجراءات المدنية .
لما كان ذلك وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه إنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها , وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع , فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .


المحكمة
_____





حيث إن واقعة الطعن تتحصل – حسبما تبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدها أمــل حسن رمضــان أنها بتاريخ 18/6/2009 بدائرة عجمان توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على المبلغ النقدي المبين قدراً بالمحضر والمملوك للمجني عليه ...... , بأن تصرفت في الشقق المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر مع علمها بذلك وليس لها الحق بالتصرف فيها , بأن قامت بتأجير الشقق المبينة بالمحضر للغير وكان ذلك باستعمال طرق إحتيالية وهو الإعلان عن تأجيرها بواسطة الصحف وإيهام الغير بعقد استثمار مع المالك المنتهي مفعوله بحكم قضائي مما ترتب عليه إضراراً بالمجني عليه . وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام المادة 399/1 -2 مـن قـانون العقوبـات الاتحادي وتعديلاتـه. وبجلسة 20/12/2009 حكمت محكمة أول درجة بحبس المطعون ضدها مدة ستة أشهر عن التهمة المسندة إليها وإبعادها عن البلاد . طعنت المحكوم عليها في الحكم بالاستئناف رقم 1215/ 2009 جزائي عجمان. وبجلسة 21/6/2009 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنفة مما أسند إليها . وضد هذا الحكم كان الطعن الماثل .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وبالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك بأربعة أسباب .
قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي , ودفعت بعدم جواز الطعن بالنقض .
وحيث إن الدفع سديد , ذلك إنه من المقرر أن الفصل في جواز الطعن من عدمه , مسألة سابقة على الشكل , لما كان ذلك وكان من المقرر إنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعى بالحقوق المدنية وذلك عملاً بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية , فإن هو أغفل فيها فإنه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته - عملاً بالمادة 139 من قانون الإجراءات المدنية وهي قاعدة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجزائية من نص مماثل وبإعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون الإجراءات المدنية .
لما كان ذلك وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه إنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها , وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع , فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .

محمد ابراهيم البادي
03-12-2011, 06:02 PM
اغفال الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية . وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة الجنائية للفصل فيها . أساس ذلك؟

وهل يعني الرجوع هناك استاذي القصد منه نظر الدعوى المدنية فقط دون الجزائية ؟

عدالة تقهر الظلم
03-12-2011, 06:08 PM
اغفال الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية . وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة الجنائية للفصل فيها . أساس ذلك؟

وهل يعني الرجوع هناك استاذي القصد منه نظر الدعوى المدنية فقط دون الجزائية ؟

نعم اخي

المحكمة لم تنقض حكم محكمة الاستئناف

وانما قررت ان طعن المدعي بالحق المدني غير جائز

وذلك لا محكمة ثاني درجة لم تفصل فيه ...

ومن ثم على المدعي بالحق المدنني ان يتقدم للمحكمة بطلب الفصل في دعواه

محمد ابراهيم البادي
03-12-2011, 06:11 PM
بارك الله فيك استاذي في الرد الشافي الوافي
والحكم ومن خلال رد الاستاذ عدالة تقهر الظلم حدد ان اعادة الطرح كان للدعوى المدنية التبعية فقط دون الجزائية

وارجوا من المعنين نقل هذا السؤال الى المكان المخصص للاستفادة العامة

واكرر استاذي انك من الشخصيات ذات النفع العام في المنتدى
فلا تبخل علينا بالتواجد و العطاء

غفر الله لك ولوالديك

عدالة تقهر الظلم
03-12-2011, 06:17 PM
هذا من حسن ظنك اخي محمد

وانت والشباب ما عليكم زود ....

خالص تمنياتي لكم بالتوفيق

قانونية وافتخر
08-12-2012, 04:54 AM
ألف شكر استاذ عدالة ع الحكم المفيد ..

والشكر موصول لاستاذ محمد ع المداخلة الجميلة ,,

جزاكم الله كل خير ..