عدالة تقهر الظلم
03-12-2011, 05:54 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
( )
الطعن رقم 270 لسنة 2009 جزائي
1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . استدلالات . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " مالايقبل من الأسباب" .
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات أمر التفتيش . مجادلتها في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة رشوة موظف عام بكفاية التحريات المجرية لإصدار أمر التفتيش ردا على دفاع الطاعن.
2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اثبات " اعتراف " .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الشهود والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها. فلها الأخذ باعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة متى اطما.نت لصحته بصدوره عن إرادة حرة مختارة ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم مختارة ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالا على كل طلب أو قول أثاروه . غير لازم. استفادة الرد الضمني من الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها
3) محكمة استئنافية . حكم " بيانات التسبيب".
- لمحكمة الاستئناف الإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف إذا ما رأت تأييده دون إلزام عليها بإيراد أسباب لحكمها . علة ذلك؟ .
4) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " مالايقبل من الأسباب".
- الإخلال بواجبات الوظيفة في جريمة الرشوة صوره منها وفقا لنص المادة 234 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987؟
- الرشوة في مدلولها العام . اشتمالها . أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال التي عناها المشرع في النص.
- تساند الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجريمة قبول الرشوة باعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وشهود الواقعة مقابل امتناعه عن تحرير مخالفة للشركة التي تتولى تنفيذ الفيلا ومعاقبته تعزيرا على ذلك بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق كافية لحمل قضائه . صحيح . المجادلة أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة.
_____
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا, وكان الثابت من محضر التحريات أن محرر المحضر أثبت أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ يفيد أن الطاعـن ويعمـل مهندس ببلدية الشارقـة ومتواجد علـى الهـاتف رقــم "--------- 050 " سيقوم بتغيير التقرير الخاص بالمخالفة الموجود ة في الفيلا قيد الإنشاء الواقعة بمنطقة بطي بالشارقة لكون المقاول أحدث تغييرات تختلف عن المخططات المعتمدة للفيلا من بلدية الشارقة وأنه قام بطلب مبلغ مالي رشوة 8000 درهم من المقاول مقابل تغيير التقرير وعدم ذكر المخالفة أثناء كتابة التقرير الخاص بالفيلا ومن ثم فإن الإذن بالضبط والتفتيش يكون قد قام على تحريات جدية يبيح إصدار مثل هذا الإذن ومن ثم فإن النعي بعدم جدية التحريات يكون في غير محله ولا على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض لدفاع ظاهر الفساد .
2- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها , إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به , ولها أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى أطمأنت لصحته لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه المتهم فيما بعده في الجرائم التعزيرية , ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه وما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
3- أستقر قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الإستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها , إذا الإحالة تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة أعتبرتها صادرة منها .
4- من المقرر –أنه لما كان المشرع في المادة ( 234 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 التي عددت صور الرشوة قد نص على الاخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلـى الموظف ومن في حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي قام بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم . وقد أستهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل إنحراف عن واجب من تلك الواجبات أو أمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التي عناها المشرع في النص فإذا تعاطى الموظف جعلاً على هذا الإخلال كان فعله إرتشاء .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين الواقعة بما تتوافربها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأستند في إدانة الطاعن بما هو منسوب إليه إلى إعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما شهد به شهود الواقعة من ثبوت الإتهام بحق الطاعن -------بقبوله الرشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخالفة للشركة التي تقوم بتنفيذ الفيلا وهي شركة --------- للمقاولات , وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية على ثبوت الإتهام في حق الطاعن وبمعاقبته تعزيراً على ذلك , وكان ذلك بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن ثم فلا يعدو النعي ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أما المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلـى الطاعن بأنـه بتاريـخ 9/ 2/ 2009 وسابق عليه بدائرة الشارقـة :-
وهو موظف عام لدى بلدية الشارقة قسم الرقابة على المباني طلب لنفسه عطية مقابل الإمتناع عن أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 234 , 238 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
وبتاريخ 28/7/2009 حكمت محكمة الشارقة الشرعية الإبتدائية حضورياً بحبس الطاعن: --------- لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة ثمانية ألاف درهم عما أسند إليه مع مصادرة مبلغ الرشوة التي قبلها المتهم وأمرت المحكمة بإبعاده عن الدولة , إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 772/2009 وبتاريخ 30/9/2009 قضت محكمة إستئناف الشارقة الاتحادية بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس الطاعن مدة ثلاثة أشهر بدلاً من العقوبة المقضي بها وإلغاء تدبير الإبعاد الصادر بحقه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك , طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل , وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات وذلك لبطلان التحريات التي تمت من خلال شكوى من ------- يوم السبت الساعة السابعة مساءاً وتم الحصول على الأذن خلال خمس ساعات وذلك في الساعة الثانية عشر والنصف وهي فترة لا تكفي لإجراء تحريات جدية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد أسباب حكم محكمة أول درجة دون بحث هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا, وكان الثابت من محضر التحريات أن محرر المحضر أثبت أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ يفيد أن الطاعـن ويعمـل مهندس ببلدية الشارقـة ومتواجد علـى الهـاتف رقــم "----------- 050" سيقوم بتغيير التقرير الخاص بالمخالفة الموجود ة في الفيلا قيد الإنشاء الواقعة بمنطقة بطي بالشارقة لكون المقاول أحدث تغييرات تختلف عن المخططات المعتمدة للفيلا من بلدية الشارقة وأنه قام بطلب مبلغ مالي رشوة 8000 درهم من المقاول مقابل تغيير التقرير وعدم ذكر المخالفة أثناء كتابة التقرير الخاص بالفيلا ومن ثم فإن الإذن بالضبط والتفتيش يكون قد قام على تحريات جدية يبيح إصدار مثل هذا الإذن ومن ثم فإن النعي بعدم جدية التحريات يكون في غير محله ولا على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض لدفاع ظاهر الفساد .
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بأسبابه من الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من إعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة حالة أن اعترافه أمام الشرطة قد جاء وليد تهديد ولم يثبت انه اعترف أمام النيابة بل أنكر الإتهام المنسوب إليه كما أنكره أمام محكمة الموضوع , وأنه تمسك بإنتفاء دليل الثبوت لكون الشاكي وزميله موظفين بالشركة مرتكبة المخالفة وليسا شاهدي عدل ولم يأت ضابط الواقعة بأي معلومة من طرف محايد وأن موضوع ضبط المبالغ ما هي إلا من اختلاق الشرطة وتم إلقاء المبلغ على الطاعن وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها , إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به , ولها أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى أطمأنت لصحته لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه المتهم فيما بعده في الجرائم التعزيرية , ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه وما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . وقد أستقر قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الإستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها , إذا الإحالة تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة أعتبرتها صادرة منها , كما أنه من المقرر –أنه لما كان المشرع في المادة ( 234 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 التي عددت صور الرشوة قد نص على الاخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلـى الموظف ومن في حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي قام بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم . وقد أستهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل إنحراف عن واجب من تلك الواجبات أو أمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التي عناها المشرع في النص فإذا تعاطى الموظف جعلاً على هذا الإخلال كان فعله إرتشاء .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين الواقعة بما تتوافربها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأستند في إدانة الطاعن بما هو منسوب إليه إلى إعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما شهد به شهود الواقعة من ثبوت الإتهام بحق الطاعن --------- بقبوله الرشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخالفة للشركة التي تقوم بتنفيذ الفيلا وهي شركة ---------- للمقاولات , وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية على ثبوت الإتهام في حق الطاعن وبمعاقبته تعزيراً على ذلك , وكان ذلك بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن ثم فلا يعدو النعي ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أما المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
( )
الطعن رقم 270 لسنة 2009 جزائي
1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . استدلالات . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " مالايقبل من الأسباب" .
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات أمر التفتيش . مجادلتها في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة رشوة موظف عام بكفاية التحريات المجرية لإصدار أمر التفتيش ردا على دفاع الطاعن.
2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اثبات " اعتراف " .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الشهود والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها. فلها الأخذ باعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة متى اطما.نت لصحته بصدوره عن إرادة حرة مختارة ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم مختارة ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالا على كل طلب أو قول أثاروه . غير لازم. استفادة الرد الضمني من الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها
3) محكمة استئنافية . حكم " بيانات التسبيب".
- لمحكمة الاستئناف الإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف إذا ما رأت تأييده دون إلزام عليها بإيراد أسباب لحكمها . علة ذلك؟ .
4) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " مالايقبل من الأسباب".
- الإخلال بواجبات الوظيفة في جريمة الرشوة صوره منها وفقا لنص المادة 234 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987؟
- الرشوة في مدلولها العام . اشتمالها . أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال التي عناها المشرع في النص.
- تساند الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجريمة قبول الرشوة باعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وشهود الواقعة مقابل امتناعه عن تحرير مخالفة للشركة التي تتولى تنفيذ الفيلا ومعاقبته تعزيرا على ذلك بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق كافية لحمل قضائه . صحيح . المجادلة أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة.
_____
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا, وكان الثابت من محضر التحريات أن محرر المحضر أثبت أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ يفيد أن الطاعـن ويعمـل مهندس ببلدية الشارقـة ومتواجد علـى الهـاتف رقــم "--------- 050 " سيقوم بتغيير التقرير الخاص بالمخالفة الموجود ة في الفيلا قيد الإنشاء الواقعة بمنطقة بطي بالشارقة لكون المقاول أحدث تغييرات تختلف عن المخططات المعتمدة للفيلا من بلدية الشارقة وأنه قام بطلب مبلغ مالي رشوة 8000 درهم من المقاول مقابل تغيير التقرير وعدم ذكر المخالفة أثناء كتابة التقرير الخاص بالفيلا ومن ثم فإن الإذن بالضبط والتفتيش يكون قد قام على تحريات جدية يبيح إصدار مثل هذا الإذن ومن ثم فإن النعي بعدم جدية التحريات يكون في غير محله ولا على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض لدفاع ظاهر الفساد .
2- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها , إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به , ولها أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى أطمأنت لصحته لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه المتهم فيما بعده في الجرائم التعزيرية , ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه وما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
3- أستقر قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الإستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها , إذا الإحالة تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة أعتبرتها صادرة منها .
4- من المقرر –أنه لما كان المشرع في المادة ( 234 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 التي عددت صور الرشوة قد نص على الاخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلـى الموظف ومن في حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي قام بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم . وقد أستهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل إنحراف عن واجب من تلك الواجبات أو أمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التي عناها المشرع في النص فإذا تعاطى الموظف جعلاً على هذا الإخلال كان فعله إرتشاء .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين الواقعة بما تتوافربها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأستند في إدانة الطاعن بما هو منسوب إليه إلى إعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما شهد به شهود الواقعة من ثبوت الإتهام بحق الطاعن -------بقبوله الرشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخالفة للشركة التي تقوم بتنفيذ الفيلا وهي شركة --------- للمقاولات , وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية على ثبوت الإتهام في حق الطاعن وبمعاقبته تعزيراً على ذلك , وكان ذلك بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن ثم فلا يعدو النعي ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أما المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلـى الطاعن بأنـه بتاريـخ 9/ 2/ 2009 وسابق عليه بدائرة الشارقـة :-
وهو موظف عام لدى بلدية الشارقة قسم الرقابة على المباني طلب لنفسه عطية مقابل الإمتناع عن أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 234 , 238 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
وبتاريخ 28/7/2009 حكمت محكمة الشارقة الشرعية الإبتدائية حضورياً بحبس الطاعن: --------- لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة ثمانية ألاف درهم عما أسند إليه مع مصادرة مبلغ الرشوة التي قبلها المتهم وأمرت المحكمة بإبعاده عن الدولة , إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 772/2009 وبتاريخ 30/9/2009 قضت محكمة إستئناف الشارقة الاتحادية بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس الطاعن مدة ثلاثة أشهر بدلاً من العقوبة المقضي بها وإلغاء تدبير الإبعاد الصادر بحقه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك , طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل , وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات وذلك لبطلان التحريات التي تمت من خلال شكوى من ------- يوم السبت الساعة السابعة مساءاً وتم الحصول على الأذن خلال خمس ساعات وذلك في الساعة الثانية عشر والنصف وهي فترة لا تكفي لإجراء تحريات جدية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد أسباب حكم محكمة أول درجة دون بحث هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا, وكان الثابت من محضر التحريات أن محرر المحضر أثبت أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ يفيد أن الطاعـن ويعمـل مهندس ببلدية الشارقـة ومتواجد علـى الهـاتف رقــم "----------- 050" سيقوم بتغيير التقرير الخاص بالمخالفة الموجود ة في الفيلا قيد الإنشاء الواقعة بمنطقة بطي بالشارقة لكون المقاول أحدث تغييرات تختلف عن المخططات المعتمدة للفيلا من بلدية الشارقة وأنه قام بطلب مبلغ مالي رشوة 8000 درهم من المقاول مقابل تغيير التقرير وعدم ذكر المخالفة أثناء كتابة التقرير الخاص بالفيلا ومن ثم فإن الإذن بالضبط والتفتيش يكون قد قام على تحريات جدية يبيح إصدار مثل هذا الإذن ومن ثم فإن النعي بعدم جدية التحريات يكون في غير محله ولا على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض لدفاع ظاهر الفساد .
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بأسبابه من الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من إعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة حالة أن اعترافه أمام الشرطة قد جاء وليد تهديد ولم يثبت انه اعترف أمام النيابة بل أنكر الإتهام المنسوب إليه كما أنكره أمام محكمة الموضوع , وأنه تمسك بإنتفاء دليل الثبوت لكون الشاكي وزميله موظفين بالشركة مرتكبة المخالفة وليسا شاهدي عدل ولم يأت ضابط الواقعة بأي معلومة من طرف محايد وأن موضوع ضبط المبالغ ما هي إلا من اختلاق الشرطة وتم إلقاء المبلغ على الطاعن وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها , إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به , ولها أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى أطمأنت لصحته لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه المتهم فيما بعده في الجرائم التعزيرية , ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه وما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . وقد أستقر قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الإستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها , إذا الإحالة تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة أعتبرتها صادرة منها , كما أنه من المقرر –أنه لما كان المشرع في المادة ( 234 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 التي عددت صور الرشوة قد نص على الاخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلـى الموظف ومن في حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي قام بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم . وقد أستهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل إنحراف عن واجب من تلك الواجبات أو أمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التي عناها المشرع في النص فإذا تعاطى الموظف جعلاً على هذا الإخلال كان فعله إرتشاء .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين الواقعة بما تتوافربها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأستند في إدانة الطاعن بما هو منسوب إليه إلى إعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما شهد به شهود الواقعة من ثبوت الإتهام بحق الطاعن --------- بقبوله الرشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخالفة للشركة التي تقوم بتنفيذ الفيلا وهي شركة ---------- للمقاولات , وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية على ثبوت الإتهام في حق الطاعن وبمعاقبته تعزيراً على ذلك , وكان ذلك بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن ثم فلا يعدو النعي ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أما المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .