عدالة تقهر الظلم
03-12-2011, 05:49 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 30 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ فلاح الهاجري - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
( )
الطعنان رقما 219و221 لسنة 2009 جزائي
1- قتل عمد. قصد جنائي. مذاهب فقهية. شريعة إسلامية. حكم" مخالفة القانون". نقض" ما يقبل من الأسباب".
- لتوافر قرينة القتل وفقا للمذهب المالكي. كفاية الاعتداء على المجني عليه عمدا سواء الاعتداء بآلة قاتله أو قضيب أو سوط أو نحوهما.
- العمد وفقا للمذهب المالكي. ماهيته؟
- الضرب بآلة . يوجب القصاص. مادام أحدث الوفاة.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى وصف تهمة تعدي المتهم على المجني عليها بالضرب وإحداث إصابات بها أودت إلى وفاتها ضرب أقضى إلى موت ومعاقبته بعقوبة تعزيرية دون إعمال عقوبة القصاص شرعا خطأ ومخالفة الشريعة الإسلامية.
- مثال
ـــــــ
- لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أخذاً من المذهب المالكي أنه يكفي لتوافر قرينة القتل لدى الجاني أن يكون اعتداؤه على المجني عليه عمداً فيستوي أن يكون الاعتداء بآلة قاتلة أو قضيب كعصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل غالباً أو مثقل كحجر لا حد فيه ولذلك عرف الإمام مالك العمد في القتل بأنه إتيان الفعل بقصد العدوان ولا يشترط أن يقصد الجاني الفعل أو يقصد نتيجته - قال ...... في ...... ( ج 8 ,ص 17 ) ( وأن قصد أي تعمد القاتل ضرباً وإن بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً , وفعل ذلك لغضب أو لعداوة يقتص منه) والمستخلص من كتب المالكية أن قصد الضرب بأي آلة كيف ما كانت أحدثت الوفاة يوجب القصاص , وبتطبيق هذه الأحكام على الواقعة محل هذه الدعوى يتبين أنه قد تحقق فعل الضرب العمد العدوان إذ الثابت من أقوال المتهم .. المطعون ضده أنه على علاقة غير شرعية مع المجني عليها ولاكتشافها وجود علاقة له مع فتاة أخرى فقد قامت بسبه فضربها بقنينة مياه بلاستيكية على رأسها وكتفها ورجلها وقد ثبت من فحص وتشريح جثمان المجني عليها وجود مظاهر إصابية حيوية متعددة على هيئة كدمات منتشرة بعموم الجسم وهي بطبيعتها إصابات رضية نشأت عن الاصطدام أو الصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضية أياً كان نوعها وبعضها من حيث الموقع بالجسم وطبيعتها ينشأ عن مثل اللكم بالأيدي ( وإصابات الوجه ) والأخر ينتج عن مثل الركل ( منطقة الإليتين ) فضلاً عن إصابة الرأس ( خلفية فروة الرأس ) والأطراف مما يشير لتعرض المتوفاة إلى العنف الشديد في تاريخ يعاصر واقعة الاعتداء وان الإصابات الراضية المثبتة بالجثة قد نتج عنها نزف دموي منتشر بالأنسجة والعضلات مقابلها والنزيف أكثر شدة بداخل الجسم بمنطقة ما خلف الغشاء البريتوني بمنطقة الحوض وهو الأمر الذي تضاعف بحدوث فشل بالدورة الدموية والتنفسية والأعضاء الحيوية بالجسم والوفاة . وأن الوفاة إصابية وتعزى إلى فشل الدورة الدموية والتنفسية المضاعف للنزف الدموي الناتج عن الإصابات الراضية المتعددة بالجسم ومن ثم فإن ضرب المطعون ضده للمجني عليها على النحو السالف البيان وإحداث الإصابات التي أودت بحياتها وهو ما قطع به التقرير الطبي الشرعي ومن ثم يكون المطعون ضده مسئولاً عن جريمة قتل المجني عليها عمداً مما يوجب القصاص منه أخذا بالمذهب المالكي الذي لا يتطلب توافر نية القتل لدى القاتل بل يكفي أن يعتدي القاتل على المجني عليه عمداً وإذ خلص الحكم المستأنف المؤيد للحكم المطعون فيه إلى وصف التهمة بأنها ضرب أقضى إلى موت وعاقب المتهم بعقوبة تعزيرية ودون أن يعمل عقوبة القصاص الشرعي فإنه يكون معيباً بمخالفة الشريعة الإسلامية والقانون.
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن النيابة العامة أسندت ل - ...... بأنه بتاريخ سابق على 11/7/2008 بدائرة الشارقة :-
1- قتل عمداً المجني عليها – ...... – بأن ضربها بآلة راضه على مؤخرة رأسها ولكمها باليد على وجهها وركلها برجله في آليتها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق .
2- وهو مسلم بالغ عاقل مختار غير محصن ارتكب فاحشة الزنا بالمجني عليها وذلك بأن وطئها في فرجها وطئاً محرماً في غير شبهة ملك .
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء , وبعد أن عدلت محكمة جنايات الشارقة وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى الموت . وبتاريخ 21/4/2009 حكمت بمعاقبة المتهم - ...... – بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الأولى , وإلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليها , ...... مبلغ مائتي ألف درهم كدية شرعية وحبسه ثلاثة أشهر تعزيراً عن تهمة الزنا وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 786 لسنة 2009 , كما استأنفه المحكوم عليه بالاستئناف رقم 809 لسنة 2009 وبتاريخ 29/7/2009 قضت محكمة استئناف الشارقة الجزائية بتأييد الحكم المستأنف, طعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 219 لسنة 2009 , كما طعن المحكوم عليه بالطعن رقم 221/2009 , وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة .
أولاً :- بالنسبة الطعن رقم 219 لسنة 2009 جزائي . المقام من النيابة العامة:-
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الجريمة قتل عدوان وأن القتل القصاص هو العقوبة الواجبة التطبيق ولا محل لاعتبارها ضرب أفضى إلى موت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أخذاً من المذهب المالكي أنه يكفي لتوافر قرينة القتل لدى الجاني أن يكون اعتداؤه على المجني عليه عمداً فيستوي أن يكون الاعتداء بآلة قاتلة أو قضيب كعصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل غالباً أو مثقل كحجر لا حد فيه ولذلك عرف الإمام مالك العمد في القتل بأنه إتيان الفعل بقصد العدوان ولا يشترط أن يقصد الجاني الفعل أو يقصد نتيجته - قال ...... في ...... ( ج 8 ,ص 17 ) ( وأن قصد أي تعمد القاتل ضرباً وإن بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً , وفعل ذلك لغضب أو لعداوة يقتص منه) والمستخلص من كتب المالكية أن قصد الضرب بأي آلة كيف ما كانت أحدثت الوفاة يوجب القصاص , وبتطبيق هذه الأحكام على الواقعة محل هذه الدعوى يتبين أنه قد تحقق فعل الضرب العمد العدوان إذ الثابت من أقوال المتهم .. المطعون ضده أنه على علاقة غير شرعية مع المجني عليها ولاكتشافها وجود علاقة له مع فتاة أخرى فقد قامت بسبه فضربها بقنينة مياه بلاستيكية على رأسها وكتفها ورجلها وقد ثبت من فحص وتشريح جثمان المجني عليها وجود مظاهر إصابية حيوية متعددة على هيئة كدمات منتشرة بعموم الجسم وهي بطبيعتها إصابات رضية نشأت عن الاصطدام أو المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية أياً كان نوعها وبعضها من حيث الموقع بالجسم وطبيعتها ينشأ عن مثل اللكم بالأيدي ( وإصابات الوجه ) والأخر ينتج عن مثل الركل ( منطقة الإليتين ) فضلاً عن إصابة الرأس ( خلفية فروة الرأس ) والأطراف مما يشير لتعرض المتوفاة إلى العنف الشديد في تاريخ يعاصر واقعة الاعتداء وأن الإصابات الراضية المثبتة بالجثة قد نتج عنها نزف دموي منتشر بالأنسجة والعضلات مقابلها والنزيف أكثر شدة بداخل الجسم بمنطقة ما خلف الغشاء البريتوني بمنطقة الحوض وهو الأمر الذي تضاعف بحدوث فشل بالدورة الدموية والتنفسية والأعضاء الحيوية بالجسم والوفاة . وأن الوفاة إصابية وتعزى إلى فشل الدورة الدموية والتنفسية المضاعف للنزف الدموي الناتج عن الإصابات الراضية المتعددة بالجسم ومن ثم فإن ضرب المطعون ضده للمجني عليها على النحو السالف البيان وإحداث الإصابات التي أودت بحياتها وهو ما قطع به التقرير الطبي الشرعي ومن ثم يكون المطعون ضده مسئولاً عن جريمة قتل المجني عليها عمداً مما يوجب القصاص منه أخذا بالمذهب المالكي الذي لا يتطلب توافر نية القتل لدى القاتل بل يكفي أن يعتدي القاتل على المجني عليه عمداً وإذ خلص الحكم المستأنف المؤيد للحكم المطعون فيه إلى وصف التهمة بأنها ضرب أقضى إلى موت وعاقب المتهم بعقوبة تعزيرية ودون أن يعمل عقوبة القصاص الشرعي فإنه يكون معيباً بمخالفة الشريعة الإسلامية والقانون بما يوجب نقضه مع الإحالة .
ثانياً :- بالنسبة للطعن رقم 221 لسنة 2009 جزائي . المقام من المحكوم عليه :-
وحيث إنه ولما كان الطاعن في هذا الطعن يبغي في طعنه نقض الحكم المطعون فيه وكانت هذه المحكمة قد خلصت بقضائها في طعن النيابة العامة إلى نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقض الحكم في هذا الطعن مع الإحالة دون حاجة لبحث أسبابه .
برئاسة السيد القاضي/ فلاح الهاجري - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
( )
الطعنان رقما 219و221 لسنة 2009 جزائي
1- قتل عمد. قصد جنائي. مذاهب فقهية. شريعة إسلامية. حكم" مخالفة القانون". نقض" ما يقبل من الأسباب".
- لتوافر قرينة القتل وفقا للمذهب المالكي. كفاية الاعتداء على المجني عليه عمدا سواء الاعتداء بآلة قاتله أو قضيب أو سوط أو نحوهما.
- العمد وفقا للمذهب المالكي. ماهيته؟
- الضرب بآلة . يوجب القصاص. مادام أحدث الوفاة.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى وصف تهمة تعدي المتهم على المجني عليها بالضرب وإحداث إصابات بها أودت إلى وفاتها ضرب أقضى إلى موت ومعاقبته بعقوبة تعزيرية دون إعمال عقوبة القصاص شرعا خطأ ومخالفة الشريعة الإسلامية.
- مثال
ـــــــ
- لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أخذاً من المذهب المالكي أنه يكفي لتوافر قرينة القتل لدى الجاني أن يكون اعتداؤه على المجني عليه عمداً فيستوي أن يكون الاعتداء بآلة قاتلة أو قضيب كعصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل غالباً أو مثقل كحجر لا حد فيه ولذلك عرف الإمام مالك العمد في القتل بأنه إتيان الفعل بقصد العدوان ولا يشترط أن يقصد الجاني الفعل أو يقصد نتيجته - قال ...... في ...... ( ج 8 ,ص 17 ) ( وأن قصد أي تعمد القاتل ضرباً وإن بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً , وفعل ذلك لغضب أو لعداوة يقتص منه) والمستخلص من كتب المالكية أن قصد الضرب بأي آلة كيف ما كانت أحدثت الوفاة يوجب القصاص , وبتطبيق هذه الأحكام على الواقعة محل هذه الدعوى يتبين أنه قد تحقق فعل الضرب العمد العدوان إذ الثابت من أقوال المتهم .. المطعون ضده أنه على علاقة غير شرعية مع المجني عليها ولاكتشافها وجود علاقة له مع فتاة أخرى فقد قامت بسبه فضربها بقنينة مياه بلاستيكية على رأسها وكتفها ورجلها وقد ثبت من فحص وتشريح جثمان المجني عليها وجود مظاهر إصابية حيوية متعددة على هيئة كدمات منتشرة بعموم الجسم وهي بطبيعتها إصابات رضية نشأت عن الاصطدام أو الصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضية أياً كان نوعها وبعضها من حيث الموقع بالجسم وطبيعتها ينشأ عن مثل اللكم بالأيدي ( وإصابات الوجه ) والأخر ينتج عن مثل الركل ( منطقة الإليتين ) فضلاً عن إصابة الرأس ( خلفية فروة الرأس ) والأطراف مما يشير لتعرض المتوفاة إلى العنف الشديد في تاريخ يعاصر واقعة الاعتداء وان الإصابات الراضية المثبتة بالجثة قد نتج عنها نزف دموي منتشر بالأنسجة والعضلات مقابلها والنزيف أكثر شدة بداخل الجسم بمنطقة ما خلف الغشاء البريتوني بمنطقة الحوض وهو الأمر الذي تضاعف بحدوث فشل بالدورة الدموية والتنفسية والأعضاء الحيوية بالجسم والوفاة . وأن الوفاة إصابية وتعزى إلى فشل الدورة الدموية والتنفسية المضاعف للنزف الدموي الناتج عن الإصابات الراضية المتعددة بالجسم ومن ثم فإن ضرب المطعون ضده للمجني عليها على النحو السالف البيان وإحداث الإصابات التي أودت بحياتها وهو ما قطع به التقرير الطبي الشرعي ومن ثم يكون المطعون ضده مسئولاً عن جريمة قتل المجني عليها عمداً مما يوجب القصاص منه أخذا بالمذهب المالكي الذي لا يتطلب توافر نية القتل لدى القاتل بل يكفي أن يعتدي القاتل على المجني عليه عمداً وإذ خلص الحكم المستأنف المؤيد للحكم المطعون فيه إلى وصف التهمة بأنها ضرب أقضى إلى موت وعاقب المتهم بعقوبة تعزيرية ودون أن يعمل عقوبة القصاص الشرعي فإنه يكون معيباً بمخالفة الشريعة الإسلامية والقانون.
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن النيابة العامة أسندت ل - ...... بأنه بتاريخ سابق على 11/7/2008 بدائرة الشارقة :-
1- قتل عمداً المجني عليها – ...... – بأن ضربها بآلة راضه على مؤخرة رأسها ولكمها باليد على وجهها وركلها برجله في آليتها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق .
2- وهو مسلم بالغ عاقل مختار غير محصن ارتكب فاحشة الزنا بالمجني عليها وذلك بأن وطئها في فرجها وطئاً محرماً في غير شبهة ملك .
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء , وبعد أن عدلت محكمة جنايات الشارقة وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى الموت . وبتاريخ 21/4/2009 حكمت بمعاقبة المتهم - ...... – بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الأولى , وإلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليها , ...... مبلغ مائتي ألف درهم كدية شرعية وحبسه ثلاثة أشهر تعزيراً عن تهمة الزنا وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 786 لسنة 2009 , كما استأنفه المحكوم عليه بالاستئناف رقم 809 لسنة 2009 وبتاريخ 29/7/2009 قضت محكمة استئناف الشارقة الجزائية بتأييد الحكم المستأنف, طعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 219 لسنة 2009 , كما طعن المحكوم عليه بالطعن رقم 221/2009 , وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة .
أولاً :- بالنسبة الطعن رقم 219 لسنة 2009 جزائي . المقام من النيابة العامة:-
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الجريمة قتل عدوان وأن القتل القصاص هو العقوبة الواجبة التطبيق ولا محل لاعتبارها ضرب أفضى إلى موت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أخذاً من المذهب المالكي أنه يكفي لتوافر قرينة القتل لدى الجاني أن يكون اعتداؤه على المجني عليه عمداً فيستوي أن يكون الاعتداء بآلة قاتلة أو قضيب كعصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل غالباً أو مثقل كحجر لا حد فيه ولذلك عرف الإمام مالك العمد في القتل بأنه إتيان الفعل بقصد العدوان ولا يشترط أن يقصد الجاني الفعل أو يقصد نتيجته - قال ...... في ...... ( ج 8 ,ص 17 ) ( وأن قصد أي تعمد القاتل ضرباً وإن بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً , وفعل ذلك لغضب أو لعداوة يقتص منه) والمستخلص من كتب المالكية أن قصد الضرب بأي آلة كيف ما كانت أحدثت الوفاة يوجب القصاص , وبتطبيق هذه الأحكام على الواقعة محل هذه الدعوى يتبين أنه قد تحقق فعل الضرب العمد العدوان إذ الثابت من أقوال المتهم .. المطعون ضده أنه على علاقة غير شرعية مع المجني عليها ولاكتشافها وجود علاقة له مع فتاة أخرى فقد قامت بسبه فضربها بقنينة مياه بلاستيكية على رأسها وكتفها ورجلها وقد ثبت من فحص وتشريح جثمان المجني عليها وجود مظاهر إصابية حيوية متعددة على هيئة كدمات منتشرة بعموم الجسم وهي بطبيعتها إصابات رضية نشأت عن الاصطدام أو المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية أياً كان نوعها وبعضها من حيث الموقع بالجسم وطبيعتها ينشأ عن مثل اللكم بالأيدي ( وإصابات الوجه ) والأخر ينتج عن مثل الركل ( منطقة الإليتين ) فضلاً عن إصابة الرأس ( خلفية فروة الرأس ) والأطراف مما يشير لتعرض المتوفاة إلى العنف الشديد في تاريخ يعاصر واقعة الاعتداء وأن الإصابات الراضية المثبتة بالجثة قد نتج عنها نزف دموي منتشر بالأنسجة والعضلات مقابلها والنزيف أكثر شدة بداخل الجسم بمنطقة ما خلف الغشاء البريتوني بمنطقة الحوض وهو الأمر الذي تضاعف بحدوث فشل بالدورة الدموية والتنفسية والأعضاء الحيوية بالجسم والوفاة . وأن الوفاة إصابية وتعزى إلى فشل الدورة الدموية والتنفسية المضاعف للنزف الدموي الناتج عن الإصابات الراضية المتعددة بالجسم ومن ثم فإن ضرب المطعون ضده للمجني عليها على النحو السالف البيان وإحداث الإصابات التي أودت بحياتها وهو ما قطع به التقرير الطبي الشرعي ومن ثم يكون المطعون ضده مسئولاً عن جريمة قتل المجني عليها عمداً مما يوجب القصاص منه أخذا بالمذهب المالكي الذي لا يتطلب توافر نية القتل لدى القاتل بل يكفي أن يعتدي القاتل على المجني عليه عمداً وإذ خلص الحكم المستأنف المؤيد للحكم المطعون فيه إلى وصف التهمة بأنها ضرب أقضى إلى موت وعاقب المتهم بعقوبة تعزيرية ودون أن يعمل عقوبة القصاص الشرعي فإنه يكون معيباً بمخالفة الشريعة الإسلامية والقانون بما يوجب نقضه مع الإحالة .
ثانياً :- بالنسبة للطعن رقم 221 لسنة 2009 جزائي . المقام من المحكوم عليه :-
وحيث إنه ولما كان الطاعن في هذا الطعن يبغي في طعنه نقض الحكم المطعون فيه وكانت هذه المحكمة قد خلصت بقضائها في طعن النيابة العامة إلى نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقض الحكم في هذا الطعن مع الإحالة دون حاجة لبحث أسبابه .