مشاهدة النسخة كاملة : طلب ضم ملف قضية
ينض القانون على ان طلب ضم ملف دعوى معينة يكون في حالات الطعن او الاستئناف.
لقد اقمت دعوى جديدة ولكن ملف قضية معينة به مستندات واولااق مهمة للقضية الجديدة هل يجوز لي طلب ضم هذا الملف؟ واين يكون الطلب في عريضة الدعوى ام بطلب مستقل؟
المنهالي
03-12-2011, 05:17 PM
بارك الله فيك الاستاذ/ مؤمن
محمد ابراهيم البادي
03-12-2011, 05:45 PM
استاذة سمر
عند نظر الدعوى ومن خلال لائحتها اشيري الى ان هناك مستندات ارفقت في الملف المطلوب ضمه و المحكمة وعند نظر الدعوى سوف تلبي هذا الطلب
وهذا اجراء عادي ليس به اي اشكال
الدعوى الغاء قرار اداري
وأنا اريد من المحكمة أن تضم ذات الملف الوظيقي الذي قدمته الهيئة الحكومية في دعوى التظلم السابقة في هذه الدعوى الجديدة. والسبب أني اخشى أن يضيفوا اوراقا مما لم تكن من اصل الملف عند نظر الدعوى الاولى. فقد قامت الهيئة الحكومية يكتابة تقارير اداء سيئة في حقي بعد رفع الدعوى لكي تبرر الفصل غير المشروع واخشى ان تكرر الامر مرة اخرى في هذه الدعوى
ولذا لاتكفي ان اشير في دعواي الى تلك الوثائق في صحيفتي، أنا اريد من الممحكمة الا تطلب الملق الوظيفي في الدعوى الجديدة فيقوم الخصم بايداع ملف جديد على اساس انها دعوى جديدة
الدعوى هي الغاء قرار اداري
وكنت قد رفعت دعوى تظلم اداري وتم رفضه والان ارفع دعوى جديدة مستقلة للالغاء, رغم ان الفضيتين مستقلتين اجرائيا الا انهما في نفس الموضوع. ولا اريد ان يطلي القاضي في القضية الجديدة الملف الوظيفي فيتاح الفرصة للخصم في هذه الحالة ان يزيد اورافا او يزيل اوراقا ومستندات كنت في دفالعي السابق قد قندتها واضعفت من موقف دفاعهم فليكون لديهم الفرصة الان ان يزيلوها من الملف
اريد من القاضي ان ياحذ بذات الملف الوظيفي الذي قدم في الدعوى السابقة بدون زيادة او نقصان
خاصة ون تللك الدائرة الحكومية اضافت اوراقا للملف مما لم تكن من اصل الملف عند حدوث الفصل حيث كتيبت تقارير اداء سيئة في حقي وةارختها بتاريخ قديم لتبرر الفصل غير المشرع
وعليه انا غير مطمئنة لما قدد يزيدونه في الملف هذه المرة
شكرا جزيلا لك على المساعدة
ammarmaen
03-13-2011, 12:52 PM
سيدتي: فهمت من كلامك بأنك قدمت تظلما إدارياً وبعد ذلك تقدمت بدعوى قضائية.. وهذا يعني بأن الملف ليس لدى جهة قضائية لتطلبي منها التصريح بصورة مصدقة من الملف.. بل هو لدى الجهة صاحبة الحق بالتوظيف والفصل..
أعتقد أن صورة من الأوراق التي تثبت قضيتك تكون كافية إذا قدمتيها للمحكمة وفي حال طعن بالصورة سيتم طلبها من الجهة الواضعة يدها عليها..
أما خوفك من إضافة أي تقارير لملفك.. فأي تقرير يجب أن يكون مبني على تحقيق معك.. ويجب أن تكوني قد ابلغتي فيه أصولا ووقعتي على ذلك وفي حال تبين خلاف ذلك وتم إيداع تقارير ليس لها أساس من الصحة فذلك يعرض صاحبها للمسؤولية الجزائية ويكون عرضة للاتهام بجريمة التزوير.. واستعمال مزور..
هذا بشكل عام، أما بشكل خاص لابد لإعطاء النصيحة المحددة من شرح القضية بشكل مفصل.
ياجماعة الموضوع باختصار:
1- تم فصلي في اعسطس الماصي
2- التجات الى القضاء للالغاء في سبتمبر
3- تبعا للاجراء الجديد من وجوب الحصول على موافقة محاكم ابوطبي قبل مقاضاة أي جهة حكومية , وردت الموافقة وقيدت الدعوى في نوفمبر
4- نظرت المحكمة الابتدائية في دعوى الالغاء وقضت بعدم اختصاصها نوعا لانها وطبقا للمادة 81 قانون نالخدمة المدنية اعتبرت دعوى الالغاء هي دعوى تظلم اداري حيث تنص هذه المادة على ان التظلم الاداري يجب ان يكون قضائيا امام محكمة الالستئناف
5-نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وحكمت برفض التظلم لخروجه عن الميعاد اذ احتسبت المحكمة الموقرة اجل الدعوى من تاريخ ورود الموافقة أي نوفمبر ولم تعتبر تاريخ لجوئي للمحكمة وهو سبتمبر
ولم تعتبر ان قيد الدعوى تاخر لمدة شهرين نتيجة ان محاكم ابوظبي تاخرت فب اعطاء موافقتها
ولما كان حسب نص المادة 81 تقرر بأن الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف في التظلم تهائي وبات اي لا يجوز الطعن فيه لا يكون لي بعد رفض الدعوى ان أطعن بالنقض
فكان لي أن أتخذ سبيلين
1- أطعن لصالح القانون لدى النائب العام
2- على اعتبار ان المحكمة اعتبرت الدعوى الاولى دعوى تظلم رغم انها لم تكن، وقضت برفض التظلم فبحسب القانون يكون لي بعد رفض التظلم أن ارفع دعوى الغاء جديدة ولكني لا اريد في الدعوى الجديدة ان يطلب القاضي الملف الوظيفي بحسب الاجراءات المعمول بها فيقدم الخصم ملفا جديدا لا اضمن ما قد عدلوا فيه زيادة او نقصانا مما قد يؤثر على دفوعي المبنية على ما قدم من الملف الأول
ولذلك اريد ضم المستندات التي كانت في ملف التظلم القضائي الاول الى ملف دعوى الالغاء الجديدة.
ولا يخفى على احد كمية الاخطاء القضائية التي واجهتها أولا من اعتبار دعوى الالغاء كتطلم اداري رغم انها لم تكن، فدعاوى الالغاء الاداري تنظر فيها محاكم اول درجة طبقا للقانون المدني، وايضا الخطا في حساب اجل التقادم للدعوى الذي جعل المحكمة تقضي ظلما بسقوطعا للتقادم
وها انا احاول تصحيح الاخطاء السابقة لاخذ حقي الذي احاول اخذه من اغسطس السنة الماضية ولم افلح حتى الان
سيدتي: فهمت من كلامك بأنك قدمت تظلما إدارياً وبعد ذلك تقدمت بدعوى قضائية.. وهذا يعني بأن الملف ليس لدى جهة قضائية لتطلبي منها التصريح بصورة مصدقة من الملف.. بل هو لدى الجهة صاحبة الحق بالتوظيف والفصل..
أعتقد أن صورة من الأوراق التي تثبت قضيتك تكون كافية إذا قدمتيها للمحكمة وفي حال طعن بالصورة سيتم طلبها من الجهة الواضعة يدها عليها..
أما خوفك من إضافة أي تقارير لملفك.. فأي تقرير يجب أن يكون مبني على تحقيق معك.. ويجب أن تكوني قد ابلغتي فيه أصولا ووقعتي على ذلك وفي حال تبين خلاف ذلك وتم إيداع تقارير ليس لها أساس من الصحة فذلك يعرض صاحبها للمسؤولية الجزائية ويكون عرضة للاتهام بجريمة التزوير.. واستعمال مزور..
هذا بشكل عام، أما بشكل خاص لابد لإعطاء النصيحة المحددة من شرح القضية بشكل مفصل.
ammarmaen
03-14-2011, 12:11 PM
2- على اعتبار ان المحكمة اعتبرت الدعوى الاولى دعوى تظلم رغم انها لم تكن، وقضت برفض التظلم فبحسب القانون يكون لي بعد رفض التظلم أن ارفع دعوى الغاء جديدة ولكني لا اريد في الدعوى الجديدة ان يطلب القاضي الملف الوظيفي بحسب الاجراءات المعمول بها فيقدم الخصم ملفا جديدا لا اضمن ما قد عدلوا فيه زيادة او نقصانا مما قد يؤثر على دفوعي المبنية على ما قدم من الملف الأول
ماشاء الله عليكي.. انتي صار عندك خبرة كبيرة بالقانون الإداري..
أنا عندي وجهة نظر
1- أن تطلبي صورة من الملف في الدعوى القديمة.
2- إن تاريخ صدور هذه الأوراق وتقديمها للمحكمة جاء لاحقا لتاريخ فصلك من العمل..
3- أي ورقة تكون مختلفة عن الملف تعتبر تزويرا وفي حال أن مخاوفك تحققت ووجدت أن الخصم قدم ملفا جديداً معدلا بالزيادة والنقصان..
فأما في حالة النقصان: تتقدمين بصورة من الوثيقة الناقصة والمحكمة ستلزمه بإبرازها..
وفي حالة الزيادة: فأنت تفترضين بأنهم اخترعو وثيقة بتاريخ سابق وأضافوها للملف.. وهذا تزوير.. والتزوير جرم جزائي يثبت بكافة وسائل الاثبات ويمكن إحالتهم إلى النيابة العامة..
أرجو أن أكون قد أفدتك
رينا يبارك لك ويبارك فيك
على العموم هم اكئر ذكاء من ان بزوروا الاوراق
ما فعلوه اخيث
طلبوا من جميع المدراء السابقين كتاية تقارير اداء تقول اني مهملة وظيفيا وارخوها لتواريخ سابقة
وعندما واجهنهم بذبك قالةا انها من باب الشهادة اي ان المدراء في حقيقة الامر يدلون بشهاداتهم برغم انهم سموا تلك الشهادات بانها تقارير اداء في احتيال منهم على المحكمة فكما نعلم جميعا تقابر الاداء هي ما امهر بتوقيع الموظف في اقرار منه على انه اطلع بها ونوقش اداؤه فيها وهذه التقارير غير موفعة متي ولم يتم انذاري او النحقيق معي باي دعوى اهمال وظيفي فقد جاء فصلي فجائيا وغير مسبب
ammarmaen
03-15-2011, 01:43 PM
كان الله في عونك.. وأنا متشوق لمتابعة القضية معك.. أرجو أن تخبرينا بكل التطورات وأي جديد..
شكرا لك ..سافعل باذن الله
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.