uaelaw
04-04-2009, 05:29 PM
أبوظبي حسين الصمادي: أكدت دائرة الفتوى والتشريع في مبدأ قانوني بأنه لا يجوز الجمع بين وظيفة عامة والعمل في المحاماة .وأشارت إلى أن من يشغل رئاسة لجنة المصالحة التجارية ويمارس مهنة المحاماة في نفس الوقت لا يستقيم باعتبار العمل الأول ذا طبيعة قضائية .
وكانت الدائرة تلقت كتاباً من إحدى الجهات طلبت فيه الرأي القانوني حول مدى التفرقة بين العمل الاجتماعي والوظيفة العامة، وجاء فيه أن سمو حاكم إحدى الإمارات أصدر قراراً بتشكيل لجنة المصالحة الإيجارية برئاسة محام وقاض سابق، وأن عمل الصلح هو من الأعمال الانسانية التطوعية والاجتماعية الخيرية العامة، والتي جرى العرف على ندب أحد القضاة لرئاستها دون ان يؤثر ذلك في وظيفتهم إلا ان إدارة المحامين والخبراء والمترجمين بوزارة العدل تعتبر ذلك العمل وظيفة عامة، وتراه مخالفاً لنص المادة 12 من القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة والتي لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وأية وظيفة أخرى عامة أو خاصة .
وقالت دائرة الفتوى والتشريع في ردها القانوني المادة (12) من القانون رقم 22 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة نصت على أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأربعة أعمال أخرى، منها الوظيفة العامة أو الخاصة باستثناء أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بالجامعة من مواطني الدولة .
ويترتب على شغل المحامي أحد هذه الأعمال عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة طوال فترة شغله لهذا العمل، وينقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
فالمشرع قصد منه منع الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين شغل إحدى الوظائف العامة أو الخاصة هو تفريغ المحامي لأداء واجبات مهنة المحاماة بوصفها إحدى المهن المعاونة للقضاء، بما يتطلب ذلك فيمن يزاولها بذل الوقت والجهد والتفرغ التام للقيام بأعبائها .
كما نصت المادة 15 من القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة على ان:
1 تنشأ في مقر البلدية لجنة توفيق تسمى (لجنة المصالحة الايجارية) ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها قرار من الحاكم، ويسمى فيه رئيس اللجنة وأعضائها .
2 يحق لرئيس اللجنة إصدار قرار بتشكيل لجنة فرعية حسب ما تراه اللجنة مناسباً .
كما نصت المادة 7_ من ذات القانون المشار إليه على أن:
1 تختص اللجنة بتلقي الشكاوى الايجارية الناشئة عن العلاقات الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين، تختص اللجنة بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات والشكاوى الإيجارية الناشئة عن العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر .
ومفاد ذلك أن لجنة المصالحة الايجارية هي لجنة يصدر بتشكيلها وتسمية رئيسها وأعضائها ومكافآت أعضائها قرار من حاكم الإمارة ولها مقر في بلدية الإمارة، كما أن لها اختصاصاً تقوم بها مثل تلقي الشكاوى من المؤجرين والمستأجرين والفصل على وجه السرعة في جميع المنازعات والشكاوى الايجارية الناشئة عن العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر، مما يعني أنها تمارس صلاحية إصدار قرارات ذات طبيعة قضائية ملزمة بناء على الاختصاص المعقود لها وفقاً للتشريعات المقررة في الإمارة، فينتفي معه القول إنها ذات طبيعة اجتماعية تطوعية، خصوصاً وهي تفصل في المنازعات الايجارية وتصدر القرارات في ذلك، وهو ما أكدت عليه المادة 20 من القانون 2 لسنة 2007 المشار إليه، التي نصت على أن “قرار اللجنة بالصلح نهائي وملزم، وسنداً تنفيذياً واجب التنفيذ” .
وحيث إن المحامي المذكور يتولى رئاسة لجنة المصالحة الايجارية في إمارة الفجيرة بموجب القرار (1) لسنة 2007 المشار إليه، فإنه يعتبر شاغلاً لوظيفة عامة، يستوي في ذلك أن يكون إشغال هذه الوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر وسواء كان الأجر على شكل راتب شهري أو مكافأة، ذلك أن من يشغل هذه الوظيفة، إنما يقوم بأداء العمل المكلف به وهو خدمة عامة تتطلب إصدار قرارات ذات طبيعة قضائية ملزمة بناء على الاختصاص المعقود لهذه اللجنة وفقاً للتشريعات المقررة في الإمارة، مما لا يستقيم معه الجمع بين عمل المحامي والعمل ذي الطبيعة القضائية .
ولما كان ذلك، فلا يجوز للمحامي المذكور الجمع بين هذه الوظيفة وبين مهنة المحاماة، وفقاً لما جاءت به أحكام المادة 12 من القانون الاتحادي المشار إليه، والتي حظرت الجمع بين الوظيفة العامة أو الخاصة وبين مهنة المحاماة لذلك ترى عدم جواز جمع المحامي بين مهنته كمحام وبين الوظيفة التي يشغلها بتوليه رئاسة لجنة المصالحة الايجارية، وفقاً لما سلف بيانه .
http://www.alkhaleej.ae/portal/752f967d-62d7-4786-adde-cca58d8b76f4.aspx
وكانت الدائرة تلقت كتاباً من إحدى الجهات طلبت فيه الرأي القانوني حول مدى التفرقة بين العمل الاجتماعي والوظيفة العامة، وجاء فيه أن سمو حاكم إحدى الإمارات أصدر قراراً بتشكيل لجنة المصالحة الإيجارية برئاسة محام وقاض سابق، وأن عمل الصلح هو من الأعمال الانسانية التطوعية والاجتماعية الخيرية العامة، والتي جرى العرف على ندب أحد القضاة لرئاستها دون ان يؤثر ذلك في وظيفتهم إلا ان إدارة المحامين والخبراء والمترجمين بوزارة العدل تعتبر ذلك العمل وظيفة عامة، وتراه مخالفاً لنص المادة 12 من القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة والتي لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وأية وظيفة أخرى عامة أو خاصة .
وقالت دائرة الفتوى والتشريع في ردها القانوني المادة (12) من القانون رقم 22 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة نصت على أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأربعة أعمال أخرى، منها الوظيفة العامة أو الخاصة باستثناء أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بالجامعة من مواطني الدولة .
ويترتب على شغل المحامي أحد هذه الأعمال عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة طوال فترة شغله لهذا العمل، وينقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
فالمشرع قصد منه منع الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين شغل إحدى الوظائف العامة أو الخاصة هو تفريغ المحامي لأداء واجبات مهنة المحاماة بوصفها إحدى المهن المعاونة للقضاء، بما يتطلب ذلك فيمن يزاولها بذل الوقت والجهد والتفرغ التام للقيام بأعبائها .
كما نصت المادة 15 من القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة على ان:
1 تنشأ في مقر البلدية لجنة توفيق تسمى (لجنة المصالحة الايجارية) ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها قرار من الحاكم، ويسمى فيه رئيس اللجنة وأعضائها .
2 يحق لرئيس اللجنة إصدار قرار بتشكيل لجنة فرعية حسب ما تراه اللجنة مناسباً .
كما نصت المادة 7_ من ذات القانون المشار إليه على أن:
1 تختص اللجنة بتلقي الشكاوى الايجارية الناشئة عن العلاقات الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين، تختص اللجنة بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات والشكاوى الإيجارية الناشئة عن العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر .
ومفاد ذلك أن لجنة المصالحة الايجارية هي لجنة يصدر بتشكيلها وتسمية رئيسها وأعضائها ومكافآت أعضائها قرار من حاكم الإمارة ولها مقر في بلدية الإمارة، كما أن لها اختصاصاً تقوم بها مثل تلقي الشكاوى من المؤجرين والمستأجرين والفصل على وجه السرعة في جميع المنازعات والشكاوى الايجارية الناشئة عن العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر، مما يعني أنها تمارس صلاحية إصدار قرارات ذات طبيعة قضائية ملزمة بناء على الاختصاص المعقود لها وفقاً للتشريعات المقررة في الإمارة، فينتفي معه القول إنها ذات طبيعة اجتماعية تطوعية، خصوصاً وهي تفصل في المنازعات الايجارية وتصدر القرارات في ذلك، وهو ما أكدت عليه المادة 20 من القانون 2 لسنة 2007 المشار إليه، التي نصت على أن “قرار اللجنة بالصلح نهائي وملزم، وسنداً تنفيذياً واجب التنفيذ” .
وحيث إن المحامي المذكور يتولى رئاسة لجنة المصالحة الايجارية في إمارة الفجيرة بموجب القرار (1) لسنة 2007 المشار إليه، فإنه يعتبر شاغلاً لوظيفة عامة، يستوي في ذلك أن يكون إشغال هذه الوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر وسواء كان الأجر على شكل راتب شهري أو مكافأة، ذلك أن من يشغل هذه الوظيفة، إنما يقوم بأداء العمل المكلف به وهو خدمة عامة تتطلب إصدار قرارات ذات طبيعة قضائية ملزمة بناء على الاختصاص المعقود لهذه اللجنة وفقاً للتشريعات المقررة في الإمارة، مما لا يستقيم معه الجمع بين عمل المحامي والعمل ذي الطبيعة القضائية .
ولما كان ذلك، فلا يجوز للمحامي المذكور الجمع بين هذه الوظيفة وبين مهنة المحاماة، وفقاً لما جاءت به أحكام المادة 12 من القانون الاتحادي المشار إليه، والتي حظرت الجمع بين الوظيفة العامة أو الخاصة وبين مهنة المحاماة لذلك ترى عدم جواز جمع المحامي بين مهنته كمحام وبين الوظيفة التي يشغلها بتوليه رئاسة لجنة المصالحة الايجارية، وفقاً لما سلف بيانه .
http://www.alkhaleej.ae/portal/752f967d-62d7-4786-adde-cca58d8b76f4.aspx