روح القانون
03-10-2011, 11:55 AM
جلسة الإثنين 19 نوفمبر 2007
برئاسة السيد القاضي / د. علي إبراهيم الإمام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة : محمد نبيل رياض ، عبد المنعم محمد وفا ، عبد العزيز عبد الله الزرعوني ، عبد الوهاب صالح حمودة .
(85)
الطعن رقم 385 لسنة 2007 و 387 لسنة 2007 " جزاء " :
(1) فاعل أصلي . الاشتراك .
الفاعل للجريمة . ماهيته . م 44 عقوبات . القصد الجنائي . العبرة في توافره بما تستظهره الأحكام من الوقائع التي تشهد بقيامه .
(2) استئناف " نظر الاستئناف والحكم فيه " .
محكمة ثاني درجة . عدم إجرائها من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة الابتدائية . مؤدى ذلك . تنازل الطاعن عن سماع شهود الإثبات أمام المحكمة الابتدائية . لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب لطلب المتهم سماعهم .
(3) الاشتراك . إثبات " قرائن " .
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . شرط ذلك . أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الدليل سائغاً .
(4) اتجار بالبشر . حكم " تسبيب الحكم " .
الأحكام الجنائية . وجوب قيامها على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال . مثال بشأن جريمة الاشتراك في جريمة الاتجار بالبشر .
1- البين من نص المادة 44 عقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحدة وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت ترتكب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه النية في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر مما تدخلوا فيها باعتبار أن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر فيه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل متهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فيها بدور في تنفيذها حسب الخطة التي وقعت وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطناً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما تستظهره الأحكام من الوقائع التي تشهد بقيامه .
2- من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود اللذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا كان المتهم قد تنازل عن سماعهم أمام محكمة أول درجة فلا على المحكمة الاستئنافية أن لم تجيب المتهم إلى سماعهم ما دامت لم تر حاجة إلى ذلك .
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل .
4- من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن يبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ذلك أن إقرار الطاعن باستلام المبلغ بناء على طلب المتهمة الأولى لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكابه الجريمة المسندة للمتهمين الأولى والثاني وهي نقل المجني عليها من مكانها بواسطة الخداع والإكراه واستغلالها ولا يكفي مجرده في إثبات ثبوت اشتراك الطاعن فيها وإذ لم يستظهره الحكم بدليل معتبر واقعة الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة المسندة للمتهمين ومظاهر هذا الاتفاق وتلك المساعدة فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة فضلاً عن أن ما قام به الطاعن كان لاحقاً على ما يبين من الأوراق للجريمة المسندة للمتهمين الأولى والثاني ذلك أن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك وهو ما لم يدل عليه الحكم تدليلاً سائغاً .
برئاسة السيد القاضي / د. علي إبراهيم الإمام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة : محمد نبيل رياض ، عبد المنعم محمد وفا ، عبد العزيز عبد الله الزرعوني ، عبد الوهاب صالح حمودة .
(85)
الطعن رقم 385 لسنة 2007 و 387 لسنة 2007 " جزاء " :
(1) فاعل أصلي . الاشتراك .
الفاعل للجريمة . ماهيته . م 44 عقوبات . القصد الجنائي . العبرة في توافره بما تستظهره الأحكام من الوقائع التي تشهد بقيامه .
(2) استئناف " نظر الاستئناف والحكم فيه " .
محكمة ثاني درجة . عدم إجرائها من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة الابتدائية . مؤدى ذلك . تنازل الطاعن عن سماع شهود الإثبات أمام المحكمة الابتدائية . لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب لطلب المتهم سماعهم .
(3) الاشتراك . إثبات " قرائن " .
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . شرط ذلك . أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الدليل سائغاً .
(4) اتجار بالبشر . حكم " تسبيب الحكم " .
الأحكام الجنائية . وجوب قيامها على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال . مثال بشأن جريمة الاشتراك في جريمة الاتجار بالبشر .
1- البين من نص المادة 44 عقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحدة وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت ترتكب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه النية في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر مما تدخلوا فيها باعتبار أن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر فيه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل متهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فيها بدور في تنفيذها حسب الخطة التي وقعت وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطناً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما تستظهره الأحكام من الوقائع التي تشهد بقيامه .
2- من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود اللذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا كان المتهم قد تنازل عن سماعهم أمام محكمة أول درجة فلا على المحكمة الاستئنافية أن لم تجيب المتهم إلى سماعهم ما دامت لم تر حاجة إلى ذلك .
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل .
4- من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن يبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ذلك أن إقرار الطاعن باستلام المبلغ بناء على طلب المتهمة الأولى لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكابه الجريمة المسندة للمتهمين الأولى والثاني وهي نقل المجني عليها من مكانها بواسطة الخداع والإكراه واستغلالها ولا يكفي مجرده في إثبات ثبوت اشتراك الطاعن فيها وإذ لم يستظهره الحكم بدليل معتبر واقعة الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة المسندة للمتهمين ومظاهر هذا الاتفاق وتلك المساعدة فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة فضلاً عن أن ما قام به الطاعن كان لاحقاً على ما يبين من الأوراق للجريمة المسندة للمتهمين الأولى والثاني ذلك أن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك وهو ما لم يدل عليه الحكم تدليلاً سائغاً .