روح القانون
03-10-2011, 11:34 AM
جلسة السبت 13 مايو سنة 2000
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود راسم - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: الدكتور/ علي إبراهيم الإمام، الهادي محمد الجديدي، محمد نبيل محمد رياض وخلف فتح الباب متولي.
(29)
الطعن رقم (39) لسنة 2000 (جزاء)
1 - دفاع شرعي - محكمة الموضوع.
تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها - من سلطة محكمة الموضوع.
2 - دفاع شرعي.
تجاوز الجاني القدر اللازم لرد الاعتداء في حالة الدفاع الشرعي - اعتباره عذرًا مخففًا - م (59) عقوبات - شرطه.
1 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقًا بموضوع الدعوى مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدي على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان.
2 - تقضي المادة (59) من قانون العقوبات بأنه يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرًا مخففًا ومقتضى حكم هذا النص أنه يشترط لاعتبار تجاوز حدود الإباحة عذرًا مخففًا في حالة الدفاع الشرعي أن ينشأ حق الدفاع عن النفس مستوفيًا شروطه التي نص عليها القانون عدا شرط واحد هو شرط التناسب بين اعتداء الجاني على المجني عليه وبين خطر الاعتداء الذي يواجهه من جانب هذا الأخير بأن تكون الوسيلة التي لجأ إليها الجاني للدفاع عن نفسه تتجاوز القدر اللازم لرد الاعتداء الحال عليه أما إذا لم يتوافر أحد الشروط التي تبيح للجاني استعمال حق الدفاع الشرعي في المادتين (56)، (57) من قانون العقوبات فإنه لا محل للتحدي بالحكم الوارد بالمادة (59) المشار إليها لأن التجاوز يفترض فيه ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي.
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود راسم - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: الدكتور/ علي إبراهيم الإمام، الهادي محمد الجديدي، محمد نبيل محمد رياض وخلف فتح الباب متولي.
(29)
الطعن رقم (39) لسنة 2000 (جزاء)
1 - دفاع شرعي - محكمة الموضوع.
تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها - من سلطة محكمة الموضوع.
2 - دفاع شرعي.
تجاوز الجاني القدر اللازم لرد الاعتداء في حالة الدفاع الشرعي - اعتباره عذرًا مخففًا - م (59) عقوبات - شرطه.
1 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقًا بموضوع الدعوى مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدي على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان.
2 - تقضي المادة (59) من قانون العقوبات بأنه يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرًا مخففًا ومقتضى حكم هذا النص أنه يشترط لاعتبار تجاوز حدود الإباحة عذرًا مخففًا في حالة الدفاع الشرعي أن ينشأ حق الدفاع عن النفس مستوفيًا شروطه التي نص عليها القانون عدا شرط واحد هو شرط التناسب بين اعتداء الجاني على المجني عليه وبين خطر الاعتداء الذي يواجهه من جانب هذا الأخير بأن تكون الوسيلة التي لجأ إليها الجاني للدفاع عن نفسه تتجاوز القدر اللازم لرد الاعتداء الحال عليه أما إذا لم يتوافر أحد الشروط التي تبيح للجاني استعمال حق الدفاع الشرعي في المادتين (56)، (57) من قانون العقوبات فإنه لا محل للتحدي بالحكم الوارد بالمادة (59) المشار إليها لأن التجاوز يفترض فيه ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي.