المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 30 لسنة 2008 س3 ق.أ


العــــــدالــــــة
03-09-2011, 06:07 AM
جلسة 28/04/2009

برئاسة السيد المستشار/ الصديق أبو الحسن
و عضوية السيدين المستشارين/ أحمد عارف المعلم ، مجدي الجندي.


المحكمة
حيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه، و سائر الأوراق، تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى ---------- أنه بدائرة العين و بتاريخ 4/1/2008 و سابق عليه، أعطى بسوء نية لبنك دبي الاسلامي الشيكات المرفقة بالأوراق، والمسحوبة على مصرف الإمارات الاسلامي في العين، بمبلغ إجمالي 139570 درهم، ليس لها مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، والمادة 463 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 اسنة 1993.

و بتاريخ 3/6/2008 قضت محكمة العين الابتدائية غيابياً بإدانة ---------- وحبسه لمدة ثلاثة أشهر، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لديه، فعارض فيه، وبتاريخ 31/8/2008 قضت المحكمة برفض المعارضة، وتأييد الحكم المعارض فيه، لم يرض المحكوم عليه بهذا الحكم فطعن فيه بطريق الاستئناف، وبالجلسة حضر المستأنف وقدم مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبجلسة 7/10/2008 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فوّت المحكوم عليه مواعيد الطعن في الحكم، فأقام النائب العام الطعن بطريق النقض لصالح القانون عملاً بالمادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية وطلب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقال في بيان ذلك ان المطعون ضده قد دفع الدعوى بسابقة الفصل فيها بالاستئنافين رقمي 353 و 354 لسنة 2008 ، وأحال الحكم المطعون الرد على هذا الدفع إلى أسباب حكم محكمة أول درجة ، وأن هذه المحكمة رفضت هذا الدفع بالقول "أن الشيكات المقدمة بتلك الدعاوى هي غير الشيكات موضوع هذه الدعوى، ولم يثبت أن الشيكات جميعها عن علاقة قانونية واحدة ، بذلك ينتفي أحد شروط حجية الأمر المقضي " ، دون أن يبين ظروف هذا التسليم التي تثبت أن الشيكات جميعها حررت عن معاملة واحدة وصدرت من ذات المطعون ضده لذات المجني عليه، مما يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزّأ في خصوص هذه الشيكات، وتتّحد هذه الدعوى سبباً و خصوماً و موضوعاً مع الدعويين السابقتين، مما يعيب على الحكم و يستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد ، عن معاملة واحدة ، أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزّأ ، تنقضي الدعوى الجزائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة او بالبراءة عن إصدار أي شيك منها.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد دفع بسابقة الفصل فيها بالاستئنافين رقمي 353 و 354 لسنة 2008، و طرحت عناصر هذا الدفع على محكمة الموضوع، وأحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي اكتفى في الرد على الدفع بقوله: " أن الثابت من مطابقة الدعاوى الجزائية المدفوع بها ان السبب في كل منها يختلف عن الدعوى الراهنة، إذ قدّم المتهم في تلك الدعاوى بتهمة إصدار شيكات لصالح بنك دبي الاسلامي غير الشيكات موضوع هذه الدعوى، ولم يثبت أن الشيكات جميعها عن علاقة قانونية واحدة ، ومن ثم انتفى أحد شروط حجية الأمر المقضي " ، دون ان يبين أن الوقائع التي أوردها ما إذا كانت الشيكات موضوع الاتهام في كل من الدعويين قد سلمت للبنك المجني عليه في الوقت والمكان نفسه أو لا ، و ظروف هذا التسليم ، إذ الثابت في الدعوى الماثلة أن وكيل المجني عليه قد أبلغ عن واقعة إصدار المتتهم لسبع شيكات تحمل الأرقام 340 ، 341 ، 342 ، 343 ، 351 ، 352 ، 353 ، قيمة كل منها 10910 درهم ، بقيمة إجمالية 76370 درهم ، والثابت ببلاغ وكيل المجني عليه في الجنحة رقم 6065 لسنة 2007 و استئنافها رقم 353/ 2008 أن الواقعة محل الاتهام إصدار ذات المتهم لشيكين رقمي 348 ، 350 قيمة كل شيك 10910 درهم ، بقيمة إجمالية 21820 درهم ، بمناسبة شرائه لسيارة تويوتا لاندكروزر، والمقدم صورة عقدها في الملف، والبين من تسلسل أرقام الشيكات موضوع البلاغين وتاريخ استحقاق كل منهما انها حررت جميعها عن معاملة واحدة ، وهو ما يتفق مع الثابت بعقد بيع الشراء المقدم في الدعوى 6065/ 2007 عن عملية شراء السيارة لاندكروزر، والذي ورد فيه سداد قيمتها بموجب أقساط كل قسط 10910 درهم يستحق اولها في 4/1/2007 و يستحق آخرها في 4/12/2010 ، مما يؤكد أن إصدار المطعون ضده الشيكات المبلغ عنها في الدعويين هو نتيجة عملية بيع السيارة تويوتا لاندكروزر والمقدم عقدها في الدعوى 6065/ 2007 مما يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزّأ.

والثابت أيضاً في خصوص الشيكات الباقية وعددها ثمانية والتي لم يتضمنها بلاغ وكيل البنك المجني عليه بمحضر الشرطة ولم يشتك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى إبان نظرها ، تحمل أرقاماً من 704 إلى 711 ، قيمة كل شيك 7900 درهم ، وأرفق بالأوراق بصورة لعقد شراء المطعون ضده لسيارة ميتسوبيشي باجيرو مؤرخ 28/2/2007 ، اتفق فيه على سداد المتبقي من قيمة السيارة على أقساط قيمة كل قسط منها 7900 درهم ، والثابت ببلاغ ذات وكيل المجني عليه ضد ذات المطعزن ضده في الجنحة 6067/2007 واستئنافها رقم 354/ 2008 أن الواقعة محل الاتهام إصدار المطعون ضده للمجني عليه شيكاً يحمل الرقم 703 بقيمة قدرها 7900 درهم بمناسبة شرائه لذات السيارة ، وقدّم في تلك الدعوى صورة عقد الشرء للسيارة باجيرو مؤرخ 28/2/2007 مبرز في الدعوى الماثلة، وكان البين في تسلسل أرقام الشيكات في الدعويين الماثلة والسابقة و تسلسل تواريخ الاستحقاق فيها ، و سبب إصدارها أنها إنما حررت جميعها عن معاملة واحدة ، وصدرت عن ذات المطعون ضده لذات المجني عليه ، مما يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزّأ في خصوص هذه الشيكات ، وتكون الدعوى الماثلة برمتها في خصوص الخمسة عشر شيكاً محل الاتهام تتّحد سبباً وخصوماً و موضوعاً مع الدعويين 6065/2007 واستئافها 353/2008 ، و 6067/2007 واستئنافها 354/2008 اللتان صدر الحكمان فيهما بتاريخ 18/3/2008 ، وأضحى كل منهما باتاً قبل صدور الحكم المطعون فيه، فيكون المطعون ضده قد حوكم عن فعل واحد مرتين بما كان يتعين معه القضاء بالدعوى الماثلة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ويكون الحكم المطعون فيه بالتالي معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه، وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها بموجب المادة 249 ق إجراءات جزائية، فإن المحكمة تتصدّى للفصل فيها.

محمد ابراهيم البادي
03-09-2011, 01:25 PM
من ابداع الى ابداع جميل

بارك الله فيك استاذي

محمد حسين إدريس أحمد
06-09-2014, 09:51 AM
حكم جميل ونادر فى جرائم الشيكات @. جزاك الله خير