محمد ابراهيم البادي
02-18-2010, 01:12 PM
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11/6/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
في الطعن بالتمييز رقم 198/2007
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت :
1) ------------
2) ------------
3) ------------
بأنهم في الفترة من 20\3\2006 وحتى 21\9\2006 بدائرة مركز شرطة القصيص
أولا : الأول والثاني :
اختلسا مال منقول عبارة عن مبلغ 2680 درهماً مملوك للمجني عليه \ ------------ والمسلم إليهما على سبيل الوكالة لمصلحة المجني عليه والمتمثلة في حجز الفندق والمواصلات في تايلاند إضراراً بصاحب الحق عليه.
ثانيا: المتهم الثالث :
علم بوقوع الجريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة، وطلبت عقابهم بالمواد (121 ، 274\1 ، 404\1)عقوبات.
وبتاريخ 26\3\2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة أشهر وإبعادهما عن الدولة وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 1712 ، 1851 لسنة 2007 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 2010 لسنة 2007 وبتاريخ 29\4\2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليهما \ -------- و --------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 27\5\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع وأدلة مغايرة لوقائع الدعوى بل هي لوقائع أخرى وخلت الأوراق من أقوال لمياء بنت التجاني والمدعو\ ------- والمدعو \ ------- ودانت المحكمة الطاعنين رغم استخدامهما المبلغ المدعي باختلاسه في شراء التذاكر والحجوزات وجاء الحكم قاصراً في بيان وقائع الدعوى وأدلتها وأن الثابت أن المتهم الثالث قام باستلام المبلغ من الشاكي وسلمه للمتهم الثاني الذي أودعه في حسابات الشركة وخلت الأوراق مما يفيد تسلم المتهم الأول ثمة مبالغ كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين المواد التي دان الطاعنين بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه \ -------------وما قررته --------- و --------- و -------- وما ثبت بالفواتير وسندات القبض وما قرره المتهمان بالتحقيقات ، لما كان من ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها كما أنه من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا أخذت بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المواد التي طبقتها المحكمة فإن في ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي قام بموجبه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد شهادة --------- والمدعو \ -------- الذي تساند الحكم عليها في إدانة الطاعنين كما أشار إلى مواد القانون التي دان الطاعنين بموجبها وكان الحكم المطعون عليه قد أحال في بيان ذلك إلى الحكم الابتدائي من ثم فليس مخالفة للقانون ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أقوال الشهود وأدلة الثبوت في الدعوى له مأخذه الصحيح من تحقيقات النيابة العامة وأوراق الدعوى فمن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة 404 عقوبات تنص على أنه ( يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن وعارية الاستعمال أو الوكالة وفي تطبيق هذا النص يفيد في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن ثم فمن تسلم مال لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره ) ومفاد حكم هذا النص أن عبارة من تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره تشمل جميع التصرفات القانونية والأعمال المادية التي يكلف بها شخص لمنفعة مالك الشيء ومن ثم فمن تسلم مال في أمر معين لمنفعة صاحبه ودفعه لحسابه إذا خان الجاني الأمانة واختلس المبلغ الذي تسلم توافرت في حقه الجريمة كما أن القصد الجنائي بتوافر إذا انصرفت نية الجاني إلى تملك المال وإضافته إلى ملكه متى امتنع عن رده إلى صاحبه ولو لم تحصل المطالبة به لأن المطالبة ليست شرطا لتحقق الجريمة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق تسلم الطاعنين المبلغ موضوع الدعوى لحساب الشركة من المجني عليه لاستعماله في أمر معين لمنفعة وهي حجز الفندق لمدة مبينة وأجرة المواصلات إلا أنهما لم يقوما بتنفيذ ما أنفق عليه لمصلحة المجني عليه وخانا الأمانة وامتنعا من رد المبلغ إلى المجني عليه فإن الجريمة في حقهما قد توافرت بكامل أركانها ويضحى ما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما على غير أساس متعين الرفض لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
في الطعن بالتمييز رقم 198/2007
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت :
1) ------------
2) ------------
3) ------------
بأنهم في الفترة من 20\3\2006 وحتى 21\9\2006 بدائرة مركز شرطة القصيص
أولا : الأول والثاني :
اختلسا مال منقول عبارة عن مبلغ 2680 درهماً مملوك للمجني عليه \ ------------ والمسلم إليهما على سبيل الوكالة لمصلحة المجني عليه والمتمثلة في حجز الفندق والمواصلات في تايلاند إضراراً بصاحب الحق عليه.
ثانيا: المتهم الثالث :
علم بوقوع الجريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة، وطلبت عقابهم بالمواد (121 ، 274\1 ، 404\1)عقوبات.
وبتاريخ 26\3\2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة أشهر وإبعادهما عن الدولة وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 1712 ، 1851 لسنة 2007 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 2010 لسنة 2007 وبتاريخ 29\4\2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليهما \ -------- و --------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 27\5\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع وأدلة مغايرة لوقائع الدعوى بل هي لوقائع أخرى وخلت الأوراق من أقوال لمياء بنت التجاني والمدعو\ ------- والمدعو \ ------- ودانت المحكمة الطاعنين رغم استخدامهما المبلغ المدعي باختلاسه في شراء التذاكر والحجوزات وجاء الحكم قاصراً في بيان وقائع الدعوى وأدلتها وأن الثابت أن المتهم الثالث قام باستلام المبلغ من الشاكي وسلمه للمتهم الثاني الذي أودعه في حسابات الشركة وخلت الأوراق مما يفيد تسلم المتهم الأول ثمة مبالغ كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين المواد التي دان الطاعنين بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه \ -------------وما قررته --------- و --------- و -------- وما ثبت بالفواتير وسندات القبض وما قرره المتهمان بالتحقيقات ، لما كان من ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها كما أنه من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا أخذت بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المواد التي طبقتها المحكمة فإن في ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي قام بموجبه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد شهادة --------- والمدعو \ -------- الذي تساند الحكم عليها في إدانة الطاعنين كما أشار إلى مواد القانون التي دان الطاعنين بموجبها وكان الحكم المطعون عليه قد أحال في بيان ذلك إلى الحكم الابتدائي من ثم فليس مخالفة للقانون ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أقوال الشهود وأدلة الثبوت في الدعوى له مأخذه الصحيح من تحقيقات النيابة العامة وأوراق الدعوى فمن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة 404 عقوبات تنص على أنه ( يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن وعارية الاستعمال أو الوكالة وفي تطبيق هذا النص يفيد في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن ثم فمن تسلم مال لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره ) ومفاد حكم هذا النص أن عبارة من تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره تشمل جميع التصرفات القانونية والأعمال المادية التي يكلف بها شخص لمنفعة مالك الشيء ومن ثم فمن تسلم مال في أمر معين لمنفعة صاحبه ودفعه لحسابه إذا خان الجاني الأمانة واختلس المبلغ الذي تسلم توافرت في حقه الجريمة كما أن القصد الجنائي بتوافر إذا انصرفت نية الجاني إلى تملك المال وإضافته إلى ملكه متى امتنع عن رده إلى صاحبه ولو لم تحصل المطالبة به لأن المطالبة ليست شرطا لتحقق الجريمة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق تسلم الطاعنين المبلغ موضوع الدعوى لحساب الشركة من المجني عليه لاستعماله في أمر معين لمنفعة وهي حجز الفندق لمدة مبينة وأجرة المواصلات إلا أنهما لم يقوما بتنفيذ ما أنفق عليه لمصلحة المجني عليه وخانا الأمانة وامتنعا من رد المبلغ إلى المجني عليه فإن الجريمة في حقهما قد توافرت بكامل أركانها ويضحى ما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما على غير أساس متعين الرفض لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .