محمد ابراهيم البادي
02-18-2010, 01:10 PM
في الطعن بالتمييز رقم 9 لسنة 1995
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/6/1995
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله وعمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري
تفتيش ـ بطلان .
سريان قيود تفتيش المسكن على السيارات الخاصة ـ تفتيش السيارة الخاصة بالمتهم قبل استصدار اذن التفتيش من النيابة العامة وعدم ثبوت رضاء المتهم بهذا التفتيش ـ مؤداه ـ بطلان هذا التفتيش .
لما كانت القيود على تفتيش المسكن تسري على السيارات الخاصة وكان مفاد نص المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية انه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامة ما لم يكن دخولها بعد رضاء اصحابها رضاء حرا صريحاً لا ليس فيه بعد المامهم بظروف التفتيش و الغرض منه . وكان الثابت في الاوراق ان مأوري الضبط القضائي من رجال الشرطة قاموا بتفتيش سيارة الطاعن ــ وهي سيارة خاصة ــ في الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة من ظهر يوم 27/3/1994 بينما صدر الاذن من النيابة العامة بتفتيش منزله وسيارته في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق من ظهر ذات اليوم واذ لم يثبت في الاوراق ان الطاعن قد رضى تفتيش سيارته قبل قيام هؤلاء بتفتيشها فان تفتيشهم لها يكون باطلاً واذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بادانة الطاعن عن التهمة الاولى وهي الحيازة بقصد التعاطي فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والاحالة .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة .
الوقــــــــــــــــــــــــائع
تتلخص الوقائع في أن النيابة العامة أقامت على الطاعن الدعوى الجزائية رقم 1808/1994 واسندت إليه أنه بتاريخ 27/3/1994 بدائرة مركز بر دبي حاز مواد مخدرة ضارة بالعقل " حشيش " بقصد التعاطي وتعاطى هذه المواد في غير الاحوال المسموح بها وطلبت عقابه بالمواد 1/1 – 6 – 34 – 39 – 56/1 من القانون الاتحادي رقم (6 ) لسنة 1986 الصادر بشأن مكافحة المواد الضارة بالعقل وما في حكمها والقسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المذكور .
وبتاريخ 21/9/1995 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم – الطاعن – مدة سنة واحدة لما نسب إليه ومصادرة المادة المضبوطة .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1702/1994 وطلب الحكم ببراءته مما اسند إليه واحتياطيا الحكم بالغرامة بدلا عن الحبس وبتاريخ 18/1/1995 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك .
لم يرض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بهذا التمييز المقدم بتاريخ 13/2/1995 وطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءته مما أسند إليه أو إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد واحتياطيا الحكم بالغرامة بدلا من الحبس .
وقدمت النيابة العامة مذكرة جوابيه بتاريخ 23/2/1995 طلبت فيها رفض الطعن
الأســـــــــــــــــــــــباب
حيث إن الطعن استوفى موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا ،،،
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وحاصل ما قاله في بيان ذلك قد اخطأ الحكم المطعون فيه برده الدفع الذي ابداه الطاعن بشأن بطلان التفتيش الذي أجرته الشرطة في مسكن الطاعن وسيارته بتاريخ 27/3/1994 دون الحصول على أذن به من النيابة العامة ، وإن الاذن الصادر منها بذلك كان بعد أن تم تفتيش سيارته ومن ثم فهو تفتيش باطل فيكون الحكم الذي بنى عليه باطلا إذ أن ما بني على الباطل فهو باطل ولم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولهذا كان الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ( ذلك أنه لما كانت القيود على تفتيش المسكن تسرى على السيارات الخاصة وكان مفاد نص المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير أذن كتابي من النيابة العامة ما لم يكن دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء حرا صريحا لا ليس فيه بعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه . وكان الثابت في الأوراق أن مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة قاموا بتفتيش منزله وسيارته في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق من ظهر ذات اليوم .وإذ لم يثبت في الأوراق أن الطاعن قد رضي بتفتيش سيارته قبل قيام هؤلاء بتفتيشها فان تفتيشهم لها يكون باطلا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن عن التهمة الأولى وهي الحيازة بقصد التعاطي فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة ).
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/6/1995
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله وعمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري
تفتيش ـ بطلان .
سريان قيود تفتيش المسكن على السيارات الخاصة ـ تفتيش السيارة الخاصة بالمتهم قبل استصدار اذن التفتيش من النيابة العامة وعدم ثبوت رضاء المتهم بهذا التفتيش ـ مؤداه ـ بطلان هذا التفتيش .
لما كانت القيود على تفتيش المسكن تسري على السيارات الخاصة وكان مفاد نص المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية انه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامة ما لم يكن دخولها بعد رضاء اصحابها رضاء حرا صريحاً لا ليس فيه بعد المامهم بظروف التفتيش و الغرض منه . وكان الثابت في الاوراق ان مأوري الضبط القضائي من رجال الشرطة قاموا بتفتيش سيارة الطاعن ــ وهي سيارة خاصة ــ في الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة من ظهر يوم 27/3/1994 بينما صدر الاذن من النيابة العامة بتفتيش منزله وسيارته في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق من ظهر ذات اليوم واذ لم يثبت في الاوراق ان الطاعن قد رضى تفتيش سيارته قبل قيام هؤلاء بتفتيشها فان تفتيشهم لها يكون باطلاً واذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بادانة الطاعن عن التهمة الاولى وهي الحيازة بقصد التعاطي فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والاحالة .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة .
الوقــــــــــــــــــــــــائع
تتلخص الوقائع في أن النيابة العامة أقامت على الطاعن الدعوى الجزائية رقم 1808/1994 واسندت إليه أنه بتاريخ 27/3/1994 بدائرة مركز بر دبي حاز مواد مخدرة ضارة بالعقل " حشيش " بقصد التعاطي وتعاطى هذه المواد في غير الاحوال المسموح بها وطلبت عقابه بالمواد 1/1 – 6 – 34 – 39 – 56/1 من القانون الاتحادي رقم (6 ) لسنة 1986 الصادر بشأن مكافحة المواد الضارة بالعقل وما في حكمها والقسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المذكور .
وبتاريخ 21/9/1995 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم – الطاعن – مدة سنة واحدة لما نسب إليه ومصادرة المادة المضبوطة .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1702/1994 وطلب الحكم ببراءته مما اسند إليه واحتياطيا الحكم بالغرامة بدلا عن الحبس وبتاريخ 18/1/1995 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك .
لم يرض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بهذا التمييز المقدم بتاريخ 13/2/1995 وطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءته مما أسند إليه أو إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد واحتياطيا الحكم بالغرامة بدلا من الحبس .
وقدمت النيابة العامة مذكرة جوابيه بتاريخ 23/2/1995 طلبت فيها رفض الطعن
الأســـــــــــــــــــــــباب
حيث إن الطعن استوفى موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا ،،،
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وحاصل ما قاله في بيان ذلك قد اخطأ الحكم المطعون فيه برده الدفع الذي ابداه الطاعن بشأن بطلان التفتيش الذي أجرته الشرطة في مسكن الطاعن وسيارته بتاريخ 27/3/1994 دون الحصول على أذن به من النيابة العامة ، وإن الاذن الصادر منها بذلك كان بعد أن تم تفتيش سيارته ومن ثم فهو تفتيش باطل فيكون الحكم الذي بنى عليه باطلا إذ أن ما بني على الباطل فهو باطل ولم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولهذا كان الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ( ذلك أنه لما كانت القيود على تفتيش المسكن تسرى على السيارات الخاصة وكان مفاد نص المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير أذن كتابي من النيابة العامة ما لم يكن دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء حرا صريحا لا ليس فيه بعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه . وكان الثابت في الأوراق أن مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة قاموا بتفتيش منزله وسيارته في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق من ظهر ذات اليوم .وإذ لم يثبت في الأوراق أن الطاعن قد رضي بتفتيش سيارته قبل قيام هؤلاء بتفتيشها فان تفتيشهم لها يكون باطلا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن عن التهمة الأولى وهي الحيازة بقصد التعاطي فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة ).
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد .