مشاهدة النسخة كاملة : عاجل أرجو الرد السريع
ماذا يترتب على من أقيمت عليه دعوى طلاق
للضرر في إمارة ( بحكم مكان العمل )
لو أنه طلق تلك المرأة في أخرى ((إمارة سكناه و سكن أهل زوجته ))
و هل يكمل اجراءات النفقة حال التطليق في محكمة الامارة التي طلق فيها
أم ان قضية الطلاق للضرر في الامارة التي قامت زوجته برفعها فيها
لن تسقط بذلك الطلاق
ولابد من السير فيها
ماذا يترتب على من أقيمت عليه دعوى طلاق
للضرر في إمارة ( بحكم مكان العمل )
لو أنه طلق تلك المرأة في أخرى ((إمارة سكناه و سكن أهل زوجته ))
و هل يكمل اجراءات النفقة حال التطليق في محكمة الامارة التي طلق فيها
أم ان قضية الطلاق للضرر في الامارة التي قامت زوجته برفعها فيها
لن تسقط بذلك الطلاق
ولابد من السير فيها
أجاز قانون الاحوال الشخصية للزوجة ان ترفع قضيه للمحكمة التي تقع دائرتها في محل عمل الزوجة بغض النظر عن محل اقامة الزوج او محل وقوع الطلاق ..
وهذا ما اقرته المادة 9/2/د من قانون الاحوال الشخصية .. ( 2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:
د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.)
أما في حال ألزام الزوج بالنفقة فليس بالضرورة ان يودع المبلغ لدى المحكمة التي رفعت فيها القضية فيستطيع ان يودع المبلغ في حساب الزوجة او التحويل عن طريق محلات الصرافة ويحتفظ بالوصولات كدليل لو ادعت الزوجة خلاف ذلك .
العــــــدالــــــة
03-09-2011, 12:07 AM
أجاز قانون الاحوال الشخصية للزوجة ان ترفع قضيه للمحكمة التي تقع دائرتها في محل عمل الزوجة بغض النظر عن محل اقامة الزوج او محل وقوع الطلاق ..
وهذا ما اقرته المادة 9/2/د من قانون الاحوال الشخصية .. ( 2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:
د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.)
و تعقيباً على قول أخونا الفاضل ،،
فإن محكمة نقض أبوظبي قررت أن المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 تنص على ( تحتص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة او محل عمل بالدولة ) ، و طالما أن الطاعن له موطن في دولة الإمارات والدعوى تندرج في نزاعات الأحوال الشخصية ، فإن محاكم الدولة تعتبر مختصه ولائياً للنظر في دعوى التطليق الموجهة ضد الطاعن، لأن النص جاء عاماً دون تخصيص قضاء إمارة بعينها ، و بالتالي فإن وجود قضاء مستقل بداته في إمارة 0000 لا ينزع صلاحية النظر في النزاع المطروح من قبل محاكم 0000 .
انظر الطعن رقم 114 لسنة 2008 س2 ق.أ - جلسة 30/ 04/ 2008 أحوال شخصية
و قررت أيضاً أنه و لا يرد القول بأن المادة 31/ 2 من قانون الإجراءات المدنية هي الواحبة التطبيق على الدعوى من حيث تحديد الاختصاص المكاني، ذلك بأن قانون الأحوال الشخصية يعتبر من النظام العام ن وهو قانون خاص طبقاً لنص المادة 3 من قانون المعاملات المدنية ولاحق لقانون الإجراءات المدنية ، و قد نصت المادة 362 منه على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد طبقت نص المادة 9/ 2 من قانون الأحوال الشخصية وليس المادة 31/ 2 من قانون الإجراءات المدنية، وانتهت إلى أن محكمة 0000 هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى، فتكون قد أصابت صحيح القانون...
انظر الطعن رقم 368 لسنة 2008 س2 ق.أ - جلسة 08/ 10/ 2008 أحوال شخصية
شكرا لكم على ما تفضلتم به من اجابة
و لكن السؤال يتلخص في
هل يستطيع هذا الزوج ان يطلق طلاق عادي في محكمة محل اقامته
برغم وجود قضية الطلاق للضرر في محل عمله
وهل تسقط قضية الطلاق للضرر إذا تم الطلاق :)
العــــــدالــــــة
03-09-2011, 03:00 PM
نصّت المادة 106/ 1 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه:-
" يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي "
و مفهوم هذا النص وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن
" الزوج هو الذي يملك الطلاق فهو الذي يوقعه أو يصرح به أمام القاضي إذا توفرت فيه شروط إيقاع الطلاق وفيمن يقع عليها أو في صيغته.
وليس بين شروط الطلاق وإيقاعه أن يكون أمام القاضي أو أمام شاهدين عدلين إلا ندبًا وذلك لأن الطلاق تعبير عن إرادة الزوج "
و الذي نراه ، أن للزوج تطليقك في محكمة مقر سكنه أو عمله كما ذكرتي ، و أن وجود دعوى تطليق منك منظوره أمام محكمة أخرى لا يسلبه هذا الحق.
والله أعلم
محمد ابراهيم البادي
03-09-2011, 06:26 PM
بصراحة ابداع ثم ابداع ثم ابداع
شكرا للايادي البيضاء
نصّت المادة 106/ 1 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه:-
" يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي "
و مفهوم هذا النص وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن
" الزوج هو الذي يملك الطلاق فهو الذي يوقعه أو يصرح به أمام القاضي إذا توفرت فيه شروط إيقاع الطلاق وفيمن يقع عليها أو في صيغته.
وليس بين شروط الطلاق وإيقاعه أن يكون أمام القاضي أو أمام شاهدين عدلين إلا ندبًا وذلك لأن الطلاق تعبير عن إرادة الزوج "
و الذي نراه ، أن للزوج تطليقك في محكمة مقر سكنه أو عمله كما ذكرتي ، و أن وجود دعوى تطليق منك منظوره أمام محكمة أخرى لا يسلبه هذا الحق.
والله أعلم
و الذي نراه ، أن للزوج تطليقك في محكمة مقر سكنه أو عمله كما ذكرتي ، و أن وجود دعوى تطليق منك منظوره أمام محكمة أخرى لا يسلبه هذا الحق.
شكرا استاذي الكريم على هذا الرد
لكن هل هذا الطلاق يسقط قضية الطلاق للضرر المرغوعة حاليا
المنهالي
03-12-2011, 04:44 PM
عندي سؤال لماذا لايكون نظام موحد لجميع الماكم بالدولة بخصوص قضايا الأحوال الشخصية عندما ترفع من اي محكمة داخل الدولة لأنها غير عن جميع القضايا لان الشخص ممكن يتغير سكنه او عمله او اي ظروف تطرأ على الشخص وهي ليست كمثل القضايا التجارية التي تستند للمقر الرئيسي او الفرع ، ايضاً القضايا الجنائية التي تكون قد حدثت في منطقة تكون من اختصاص المحكمة التي هي مكان الجريمه
محمد ابراهيم البادي
03-12-2011, 05:46 PM
اكرر ان هناك ابداعات من مبدعين بيننا
المحامية تمني
03-16-2011, 10:04 PM
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا .. استاذي مؤمن وجميع اساتذتي كل يوم يمر علي في هذا المنتدى أتعلم منكم الجديد في بحر القانون فلكم مزيد من الاحترام .
اليوم اخدت معلومه لم تخطر ببالي ولم تمر علي يوماً ..
شكراً لكم وشكر خاص لك استاذ مؤمن
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.