محمد ابراهيم البادي
02-18-2010, 01:08 PM
في الطعن بالتمييز رقم 108 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 18/9/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي و محمد سعيد الناصر
موجز القاعدة
(1) قتل "قتل خطأ" . سلطة محكمة الموضوع في القتل الخطأ .
السرعة التي تصلح اساسا للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ . ماهيته . تقديرها في ظروف الحادث وما اذا كانت تعد عنصرا من عناصره من سلطة محكمة الموضوع .
(2) قتل "قتل خطأ" .
تعدد الاخطاء في وقوع الحادث . وجوب مسألة كل من اسهم فيها ايا كان نوع الخطأ المنسوب اليه وقدره .
(3) قتل "قتل خطأ" . سلطة محكمة الموضوع في القتل الخطأ" .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة من سلطة محكمة الموضوع .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر إن السرعة التي تصلح أساسا ً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليس لها حدود ثابتة و إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه و تقديرها في ظروف الحادث وما اذا كانت تعد عنصرا ً من عناصر الخطأ أو لا تعد مما يتعلق بسلطة محكمة الموضوع .
[2] من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشر أو غير مباشر في حصوله .
[3] أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه و تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------ بأنه في يوم 2/10/2003 بدائرة مركز شرطة القصيص:-
1) تسبب بخطئه أثناء قيادته للسيارة رقم 44007 دبي بسرعة زائدة تزيد على 115 ك علما بأن السرعة القصوى المحددة على الطريق 60 ك مما أدى إلى تصادمهما مع سيارة ثانية واندفاع السيارة الثانية إلى كتف الطريق و صدمت الرصيف و شاخصة مرورية و اصابة ثلاثة أشخاص بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى وفاتهم وهم ------------ و ------------ و----------- .
2) تسبب بخطئه بإلحاق أضرار بالسيارتين و العائدتين للغير و بالشاخصة المرورية العائدة للبلدية.
3) تسبب بخطئه بالقيادة بالمساس بسلامة جسم --------- و----------- و---------- و ------------و---------- و------------- و------------- بإيذاء جسماني على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 10 / 4 ، 10 ، 53 /2 ، 54 ، 58 / 1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 و المواد 1 ، 6 ، 127 ، 331 ، 342 ، 343 عقوبات .
و بتاريخ 5 / 1 / 2004 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم و إلزامه مع المتهمة -------------- بالدية الشرعية مناصفة مبلغ 450 ألف درهم تؤدى إلى المتوفين ---------- و------------ و-------- و أمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر لما أسند إليه .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 408 / 2004 وبتاريخ 3/3/2004 حكمت المحكمة برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 21 / 3 / 2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محامي الموكل طلب فيها نقضه و سدد مبلغ التأمين و قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
و حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن دون أن يورد الأدلة التي تساند إليها في إدانته حالة أن بلاغ الحادث ثابت به خطأ السيارة الثانية التي انحرفت جهة اليسار للدخول إلى طريق فرعي مما يجب خطأ الطاعن كما أنه ليس ثمة دليل على أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة تزيد عن المقرر و أخطأ الحكم في عدم تحديد نسبة مسؤوليته عن الحادث إذ أن خطأه بسيط لا يقارن بخطأ المتهمة الثانية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
و حيث أن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى و من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما جاء بتقرير حوادث الطرق و مخطط الحادث و تقرير اللجنة الفنية لحوادث السير و ما شهد به المقدم ------------ و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد الحكم الأدلة التي تثبت الخطأ المسند إليه يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر إن السرعة التي تصلح أساسا ً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليس لها حدود ثابتة و إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه و تقديرها في ظروف الحادث وما اذا كانت تعد عنصرا ً من عناصر الخطأ أو لا تعد مما يتعلق بسلطة محكمة الموضوع ، كما أنه من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشر أو غير مباشر في حصوله كما أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه و تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبان توافر الخطأ في جانب الطاعن من قيادته السيارة بسرعة زائدة وعدم انتباهه لحالة الطريق أمامه مما أدى إلى تصادمه بالسيارة قيادة المتهمة الأولى التي انحرفت عن الطريق ووقوع الحادث و التسبب في وفاة المجني عليهم الثلاثة و إيذاء آخرين وحددت الأضرار بالسيارتين من ثم يكون قد أبان عن توافر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن و مساهمته في الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث و يكون كافة ما ينعاه في طعنه على غير أساس من القانون و الواقع متعين الرفض مما يتعين معه رفض الطعن و مصادرة مبلغ التأمين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 18/9/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي و محمد سعيد الناصر
موجز القاعدة
(1) قتل "قتل خطأ" . سلطة محكمة الموضوع في القتل الخطأ .
السرعة التي تصلح اساسا للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ . ماهيته . تقديرها في ظروف الحادث وما اذا كانت تعد عنصرا من عناصره من سلطة محكمة الموضوع .
(2) قتل "قتل خطأ" .
تعدد الاخطاء في وقوع الحادث . وجوب مسألة كل من اسهم فيها ايا كان نوع الخطأ المنسوب اليه وقدره .
(3) قتل "قتل خطأ" . سلطة محكمة الموضوع في القتل الخطأ" .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة من سلطة محكمة الموضوع .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر إن السرعة التي تصلح أساسا ً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليس لها حدود ثابتة و إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه و تقديرها في ظروف الحادث وما اذا كانت تعد عنصرا ً من عناصر الخطأ أو لا تعد مما يتعلق بسلطة محكمة الموضوع .
[2] من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشر أو غير مباشر في حصوله .
[3] أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه و تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------ بأنه في يوم 2/10/2003 بدائرة مركز شرطة القصيص:-
1) تسبب بخطئه أثناء قيادته للسيارة رقم 44007 دبي بسرعة زائدة تزيد على 115 ك علما بأن السرعة القصوى المحددة على الطريق 60 ك مما أدى إلى تصادمهما مع سيارة ثانية واندفاع السيارة الثانية إلى كتف الطريق و صدمت الرصيف و شاخصة مرورية و اصابة ثلاثة أشخاص بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى وفاتهم وهم ------------ و ------------ و----------- .
2) تسبب بخطئه بإلحاق أضرار بالسيارتين و العائدتين للغير و بالشاخصة المرورية العائدة للبلدية.
3) تسبب بخطئه بالقيادة بالمساس بسلامة جسم --------- و----------- و---------- و ------------و---------- و------------- و------------- بإيذاء جسماني على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 10 / 4 ، 10 ، 53 /2 ، 54 ، 58 / 1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 و المواد 1 ، 6 ، 127 ، 331 ، 342 ، 343 عقوبات .
و بتاريخ 5 / 1 / 2004 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم و إلزامه مع المتهمة -------------- بالدية الشرعية مناصفة مبلغ 450 ألف درهم تؤدى إلى المتوفين ---------- و------------ و-------- و أمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر لما أسند إليه .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 408 / 2004 وبتاريخ 3/3/2004 حكمت المحكمة برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 21 / 3 / 2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محامي الموكل طلب فيها نقضه و سدد مبلغ التأمين و قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
و حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن دون أن يورد الأدلة التي تساند إليها في إدانته حالة أن بلاغ الحادث ثابت به خطأ السيارة الثانية التي انحرفت جهة اليسار للدخول إلى طريق فرعي مما يجب خطأ الطاعن كما أنه ليس ثمة دليل على أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة تزيد عن المقرر و أخطأ الحكم في عدم تحديد نسبة مسؤوليته عن الحادث إذ أن خطأه بسيط لا يقارن بخطأ المتهمة الثانية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
و حيث أن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى و من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما جاء بتقرير حوادث الطرق و مخطط الحادث و تقرير اللجنة الفنية لحوادث السير و ما شهد به المقدم ------------ و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد الحكم الأدلة التي تثبت الخطأ المسند إليه يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر إن السرعة التي تصلح أساسا ً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليس لها حدود ثابتة و إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه و تقديرها في ظروف الحادث وما اذا كانت تعد عنصرا ً من عناصر الخطأ أو لا تعد مما يتعلق بسلطة محكمة الموضوع ، كما أنه من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشر أو غير مباشر في حصوله كما أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه و تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبان توافر الخطأ في جانب الطاعن من قيادته السيارة بسرعة زائدة وعدم انتباهه لحالة الطريق أمامه مما أدى إلى تصادمه بالسيارة قيادة المتهمة الأولى التي انحرفت عن الطريق ووقوع الحادث و التسبب في وفاة المجني عليهم الثلاثة و إيذاء آخرين وحددت الأضرار بالسيارتين من ثم يكون قد أبان عن توافر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن و مساهمته في الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث و يكون كافة ما ينعاه في طعنه على غير أساس من القانون و الواقع متعين الرفض مما يتعين معه رفض الطعن و مصادرة مبلغ التأمين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .