مشاهدة النسخة كاملة : سآعدوني في بحث [ محكمة دبي لتميز ]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن يا اخواني تساعدوني تبحثولي نماذج أحكم من المحكة العليا في أبوظبي او من محكمة التميز في دبي
والأحكام هي :
حكم من محكمة التميز او العليا في ( عقد الإذعان )
حكم من محكمة التميز او العليا في ( الشرط الجزائي )
حكم من محكمة التميز او العليا في ( البيع الصوري )
الشروط :
يجب توافر المبدأ القانوني
يجب توافر القاعدة القانونية ( المواد القانونية )
يجب توافر اسباب الحكم
ولكم جزيل الشكر ,,,
و من وين ممكن احصل المعلومات
الجساسي
03-08-2011, 09:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شواخ شحالج عساج بخير شكلج متورطه مثلي في بحث الدكتور خالد لمادة معاملات مدني 1
بصراحه انا دورت في الموقع بس ماعرفت كيف اشكال الاحكام والله يعينا بس
http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=37 (http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?
f=37)
,iهذي احكم من محكمة ابوظبي االعليا
http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=34
واذا حصلت شيء جديد راح اتواصل معاج ان شاء الله
وعليكم السلام ورحمة الله . .
بخير ربي يسلمك آخوي . .
هيه والله متورطيييين ><
ان شالله احصصل المعلوماآت . .
آنزين ىخوي اذا حصلت شيي طرشلي ^^
اسمي القاضي
03-10-2011, 01:46 AM
( حكم صادر من محكمة التمييز بدبي يتعلق بعقد الاذعان )
رقم القضية : 1998 / 153 طعن حقـوقتاريخ الجلسة : 28-06-1998بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص في كل طعن وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية وكانا في الأجل فهما مقبولان من هذه الناحية.
وحيث تتلخص الوقائع حسبما يفيده الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن شركة "............." أقامت الدعوى رقم 86/ 1997 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على:1) مؤسسة ".........." . 2) ".........." . 3) "............." 4) "............" طالبة الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ (85 /936,82) درهما والفوائد بنسبة 18% استناداً إلى أنها بناء على طلبهم وضمانهم قامت بتمويل شراء سيارتين وتخلد بذمتهم المبلغ المطالب به وامتنعوا عن أدائه. وبجلسة يوم 28/ 6/ 1997 قضت محكمة الدرجة الأولى بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية ( المطعون ضدها الأولى ) المبلغ المطالب به والفائدة بنسبة 5,1% شهريا اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى الأداء التام، فاستأنفه الأول والثاني بالاستئناف 877/ 1997، وبجلسة 10/ 3/ 1997 التي لم يحضراها قضت المحكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلـى إلزامـهما بأن يدفـعا للمدعيـة مبلـغ 85,138036 درهما مع الفائدة بنسبة 5,1 شهريا من 11/ 3/ 1997 حتى تمام الأداء، فطعنا فيه بالتمييز 153/ 1998 موقعة من محاميهما المقبول للترافع أمامها طالبين نقضه.
وقدم قدم محاميا المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابهما في الأجل طلبا فيها رفض الطعن كما طعنت فيه المدعية بالتمييز190/ 1998بصحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 18/ 4/ 1998 قائلة أنها أعلنت بالحكم 28/ 3/ 1998 فقررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث أقيم الطعن 153/ 1998 على سبب وحيد هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بمقولة أن الطاعنين قد دفعا بخروجهما من الكفالة وفقا لأحكام المادة 1092 من القانون المعاملات المدنية لأن الدعوى قد أقيمت بعد مرور ما يتجاوز السنة على تاريخ استحقاق القسط الأخير من الدين دون أن يطالب به المطعون ضده لكن المحكمة لم تلتفت لذلك اعتماداً على أن الكفيل تنازل عن هذا الحق والحال أن تفسير عبارات سند الكفالة لا تفيد ذلك كما أن عبارات هذا سند الكفالة تشكل شرط إذعان ليس للطرف الآخر الحرية في تغيير نصوصها.
وحيث أن النعي غير سديد ذلك أن الأصل في الكفالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها المحكمة أنها عمل مدني بطبيعته ولو كان الدين المكفول تجارياً فهي تخضع لقانون المعاملات المدنية ولا تعتبر تجارية إلا إذا كانت بمقابل أو بمناسبة حاجة تجارة الكفيل وكان عقد الكفالة الذي قدمته المطعون ضدها لم يثبت أنها كانت بمقابل أو بمناسبة حاجة تجارة الطاعنين ومن ثم تظل على أصلها كفالة مدنية تجري عليها أحكام المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية وان هذا النص لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز للكفيل أن ينزل عن حقه في السقوط الوارد في هذه المادة، والمقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإذعان يستلزم التسليم والرضوخ من الطرف الضعيف إلى مشيئة الطرف الآخر الذي يكون في مركز يسمح له بأن يملي شروطه التعسفية، ويتميز عقد الإذعان بثلاث خصائص هي : 1) أن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة مما يعتبر من الضروريات الأولية بالنسبة للجمهور والتي لا غنى لهم عنها ولا تستقيم مصالحهم بدونها حيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها. 2) أن يكون أحد المتعاقدين محتكرا للسلعة أو الخدمة أو تكون المنافسة بينه وبين غيره في ذلك الشأن محدودة وضيقة النطاق. 3) أن يقوم مقدم السلعة أو الخدمة بعرضها على الجمهور وفقا لشروط مقررة سلفا لا يمكنهم رفضها ولا تقبل مناقشتهم فيها ، وحينما تتوافر هذه الخصائص في العقد فيجب أن يقدم الدليل على وجود الشرط التعسفي المجحف الذي يجأفي روح الحق والعدل. وان محكمة الموضوع هي صاحبة الشان في تفسير العقود وسائر المحررات وتقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا أو لا مستهدية بعبارات العقد وظروف العقد وظروف انعقاده دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كانت عبارات المحرر تحتل المعنى الذي أخذت به.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم بهذا النظر أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه (وكان الواقع في الدعوى أن المستأنفين قد كفلا المستأنفين عليهما الثاني والثالث بموجب سندي الكفالة المشار أليهما ونص في عقدي الكفالة على أن تكون الكفالة ملزمة لهما وأنها تبقى سارية المفعول ( ولو بعد مرور ستة أشهر على الاستحقاق ) بما يفيد صراحة أنهما تنازلا صراحة عن شرط الخروج من الكفالة حتى ولو مضت أكثر ستة اشهر على الاستحقاق دون مطالبة المدين الأصلي ومن ثم فإن قضاء الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين بما يقضي به سندا الكفالة موضوع الدعوى ..... يكون في محله ..أما القول بأن عقدي الكفالة هما من ( عقود الإذعان ) فهو غير صحيح ذلك أنه لما كان يشترط للقول بأن العقد هو من عقود الإذعان أن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة مما تعتبر من الضروريات الأولية بالنسبة إلى الجمهور والتي لا غنى لهم عنها ولا تستقيم مصالحهم بدونها .... وأن يكون أحد المتعاقدين محتكرا السلعة أو الخدمة أن تكون المنافسة بينه وبين غيره محدودة أو ضيقة النطاق وان يقدم هذا المحتكر بعرض السلعة وفق شروط مقررة سلفا....) وكان الواقع في الدعوى أن بيع السيارات بالتقسيط وكفالة هذه البيوع ليس من البيوع الضرورية التي لا غنى للجمهور عنها وان المستأنف عليها الأولى ليست هي الشركة الوحيدة القائمة بتمويل هذا النوع من البيوع لتعدد الشركات التي تمارس هذا النشاط فضلا عن أن المتعاملين معهما أو مع غيرها يمكنهم رفض ما تقرره من شروط أو التعامل مع شركات أخرى ومن ثم فأن العقد لا يعتبر عقد إذعان الدفع المبدي في هذا الصدد لا أساس له من الواقع والقانون ) وكانت هذه الأسباب سائغة و مستمدة من عبارات المسند المشار إليه وظروف انعقاد ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله وتعين رده.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة في الطعن 190 لسنة 1998 على الحكم المطعون فيه الحكم بما لم يطلبه الخصوم ذلك أن المطعون ضدها الأولى مؤسسة ".........." لم تطلب استنزال كامل مبلغ التمويل البالغ 144900 درهم وإنما اقتصر طلبها على انتداب خبير للكشف في حسابات الطاعنة وبيان المبالغ التي قبضتها عند بيع السيارة وقيمتها السوقية في تاريخ البيع وحساب الفوائد المترتبة على عقد التمويل وتصفية الحساب المتعلق بالسيارة موضوع الدعوى وبيان الرصيد الواجب دفعه لكن الحكم المطعون فيه قضى بخصم قيمة كامل مبلغ التمويل الذي قدره /144900 درهم دون أن يطالب منه ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك انه أيا كان وجه الرأي في الوسيلة التي أبدي بها هذا الطلب فإنه من الأصول المقرره وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب يجب أن يبدي بصورة واضحة وجازمة والطالب هو الذي يحدد النزاع فيتعين التقيد بما طلبه ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوزه ولا أن تقضي للخصوم بأكثر مما طلبوه. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت أمام محكمة الاستئناف انتداب خبير للكشف على حسابات الطاعنة وبيان المبالغ التي قبضتها من بيع السيارة وقيمتها في تاريخ البيع وحساب الفوائد المترتبة عقد التمويل وتصفية الحساب المتعلق بها وبيان الرصيد الواجب دفعه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بخصم كامل مبلغ التمويل البالغ (144900) درهم متجاوزا طلب المطعون ضدها فانه يكون قد قضى بأكثر مما طلبته يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
اسمي القاضي
03-10-2011, 01:53 AM
حكم صادر من محكمة التمييز يتعلق بالشرط الجزائي
القضية : 2008 / 239 طعن تجاريتاريخ الجلسة : 11-11-2008بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقريري التلخيص الذي أعدهما وتلاهما بالجلسة القاضي المقرر/ ------------، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى (----------) أقام الدعوى رقم 392/ 2005 تجاري كلي - أمام محكمة دبي الإبتدائية - على المدعى عليهما: 1) ---------- بصفته مالك لمؤسسة -----------. 2) ---------- - بصفته الشخصية وبصفته مالك لشركة "-----------" م.م.ح وبصفته مفوض ومالك لمؤسسة ------------) طالباً الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 5107360 يورو أو ما يعادلها بدرهم الإمارات 24.770.696 درهماً والفوائد 12% سنوياً من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام، وذلك على سند من أنه المالك الحصري للعلامة التجارية المسماة "-----------" وهي خاصة بالمشروبات الغازية وهي مسجلة لدى المعهد القومي للملكية الفكرية، كما تم تسجيلها في معظم دول العالم، والمدعى عليه الثاني هو المالك الفعلي لمؤسسة ---------- وهي مؤسسة فردية قائمة بإمارة دبي ويملك رخصتها المدعى عليه الأول، وبتاريخ 24-4-2003 أبرم المدعى والمدعى عليه عقد إمتياز غير حصري بإستعمال العلامة التجارية السالفة الذكر حيث يقضى الإتفاق بموافقة المدعى على منح المدعى عليه الثاني حق إمتياز في إستعمال العلامة التجارية "------------" في إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية التي تدخل في سلسلة مشروبات ----------- بجميع أنواعها وأحجامها على أن يتم ذلك من خلال مؤسسة ---------- وكان من ضمن إلتزامات المدعى عليه الثاني التي نصت عليها الإتفاقية إلتزامه بإنتاج كمية شهرية من المشروبات الغازية لا تقل عن أربعة مليون لتر أي أن تكون الكمية المنتجة سنوياً 48 مليون لتر، وإتفق الطرفان على أنه في حالة عدم إلتزام المدعى عليه بإنتاج الكمية المتفق عليها يحق للمدعى فسخ العقد تلقائياً مع حقه في المطالبة بفارق الكمية المنتجة فعليا والكمية المتفق على إنتاجها وحق المدعى في التعويض، وبموجب البند الرابع إلتزم المدعى عليه الثاني بأن يدفع مبلغ مليون يورو مقابل منحه حق الإمتياز في إستخدام العلامة "--------" على أن يدفع المبلغ المذكور على أربع دفعات، الدفعة الأولى وقدرها 250000 يورو عند توقيع العقد، والدفعة الثانية وقدرها 250000 يورو تدفع عند نهاية السنة الأولى لتوقيع العقد، والدفعة الثالثة عند نهاية السنة الثانية، والدفعة الرابعة والأخيرة تدفع عند نهاية السنة الثالثة - وقد أخل المدعى عليه الثاني في الوفاء بإلتزاماته التعاقدية حيث رفض سداد الدفعة الثانية ولم ينتج الكمية المتفق عليها، الأمر الذي إضطر المدعى إلى إقامة هذه الدعوى - وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم المدعى عليهما مذكرة تضمنت طلباً عارضاً بطلب إلزام المدعى بأن يدفع لهما مبلغ ربع مليون يورو أو ما يعادله بالدرهم وقدره 125.000 درهم ومبلغ نصف مليون يورو أو ما يعادله بالدرهم وقدره 225.000 درهم عبارة عن عائد إستثمار المبلغ الأول ومبلغ مليون يورو تعويض عن الخسائر التي لحقت بهما وما فاتهما من كسب والفوائد - تأسيساً على أن المدعى أبرم معهما العقد المؤرخ 24-4-2003 المتضمن الترخيص لهما بإستعمال العلامة التجارية "-----------" بدولة الإمارات العربية، وأنه فشل في تسجيل العلامة التجارية بالدولة، كما فشل في تمكينهما من إستعمالها، كما فسخ العقد - ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 7-3-2007 في موضوع الدعوى الأصلية بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليه الأول لإنعدام صفته وبإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعى نصف مليون يورو والفوائد 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً على الا يتجاوز الفوائد المبلغ المقضى به، وفي الدعوى المتقابلة برفضها - إستأنف المدعى هذا الحكم بالإستئناف رقم 182/ 2007 تجاري - كما إستأنفه المدعى عليه الثاني بالإستئناف رقم 190/ 2007 تجاري - وبتاريخ
10-6-2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعى في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 239/ 2008 تجاري بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4-8-2008 طالباً نقضه - وقدم محامي المطعون ضده مذكرة في 19-8-2008 طالبا رفض الطعن - كما طعن المدعى عليه الثاني في هذا الحكم بالطعن رقم 244/ 2008 تجاري بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7-8-2008 طلب فيها نقضه.
أولاً: الطعن رقم 239/ 2008 تجاري:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق - ذلك أن من حق الطاعن أن يطالب بفسخ العقد سند الدعوى مع التعويض، وأن هذا الحق أكده العقد الذي منح الطاعن الحق في فسخ العقد والرجوع على المطعون ضده بالتعويض عن العطل والضرر، وقد إتفق طرفا العقد على تقدير قيمة الضرر بالفرق بين الكمية المتفق على إنتاجها وبين تلك التي تم إنتاجها بالفعل وهو الشرط الجزائي، وقد منح الطاعن بموجب العقد المطعون ضده إستعمال العلامة التجارية "-------------" في إنتاج المشروبات الغازية داخل دولة الإمارات العربية لمدة ثلاث سنوات مقابل رسوم دخول، وهذا العقد محدد المدة أي من العقود الزمنية مما لا يترتب على فسخه أو إنفساخه أثر رجعي وتكون كافة الإلتزامات والحقوق التي ترتبت قبل الفسخ صحيحة ونافذة - كما أخطأ الحكم عندما رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده عن فشله في إنتاج كمية المشروبات المتفق على إنتاجها، إذ أن بلدية دبي هي الجهة المعتمدة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها بشأن التحاليل التي تجريها على مركز المشروبات لمعرفة مدى جودته وصلاحيته الا ان المطعون ضده لجأ لجهات أخرى لإصطناع بينات بأن بعض الشحنات تحتوي على مواد محظورة أو تغيير تاريخ إنتاجها، وأن هذا يخالف ما أثبته الطاعن من خلال الحكم الجزائي الذي قضى ببراءته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في شقه الأول مردود، ذلك أن المقرر وفق ما تقضي به المادتين 268، 269 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقايل هو إتفاق طرفى العقد بعد إبرامه وقبل إنقضائه على إلغاء العقد، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخا وفي حق الغير عقد جديد، وأن إستظهار الإقالة من العقد هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان إستخلاصها لذلك سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق - ومن المقرر أيضاً أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يُكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وأن على القاضي أن يُعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك - الا أن شرط ذلك أن يكون العقد - سواء كان عقداً فورياً أو عقداً زمنياً - قائما وسارياً بين الطرفين وأن يكون ذلك بمناسبة طلب الدائن تنفيذ العقد لا طلب فسخه بحيث إذا إنفسخ العقد أو فسخ فلا يجوز تنفيذ الشرط الجزائي الوارد به - لماّ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق (وليس محل خلاف بين الخصوم) أن طرفى العقد سند الدعوى قد إتفقا على فسخه أي تقايله، وبالتالي فإنه لا يحق للطاعن - الدائن - أن يطالب بعد ذلك بتنفيذ الشرط الجزائي طالما أنه طلب فسخ العقد لا تنفيذه - وذلك على ما سلف بيانه - وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس والنعى في شقه الثاني غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق - كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير إعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر من مسائل الواقع التي يترك لمحكمة الموضوع تقديرها متى كان تقديرها قائماً على ما يسانده .. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن المطعون ضده ليس هو المتسبب في عدم إنتاج الكميات المتفق عليها في عقد الإمتياز، إذ ورد بمدوناته أن ((.... سبب عدم قيام المدعى عليه/ المستأنف ضده بإنتاج الكميات المتفق عليها سنوياً وفقاً لعقد الإمتياز، وهو وجود مشاكل في المواد الأولية المركزة الداخلة في الإنتاج والموردة من قبل المدعى/ المستأنف وعدم مطابقتها للمواصفات والثابت للمحكمة من المستندات المقدمة في الدعوى ونتائج الفحص للمواد الموردة والمبرزة في الدعوى ولدى الخبير المنتدب، وما إنتهى إليه في تقريره، سيما بنتيجة الفحص الصادرة من بلدية دبي بتاريخ 10-4-2004 وقيام بلدية دبي بمنع المنتج الذي يحتوي على مادة 124e محلياً أو للخارج، وكذلك تأخر المدعى بإرفاق الشهادات الصحية مع الشحنات الموردة، مما أدى إلى التأخير في إستلامها، وهو ما أكده ذات الخبير في الدعوى رقم 632/ 2005 تجاري كلي بين ذات الأطراف كما هو وارد في حيثيات الحكم المبرز في الدعوى، مما ينبنى على ذلك أن المدعى عليه/ المستأنف ضده لم يكن المتسبب في عدم إنتاج الكمية المتفق عليها في عقد الإمتياز ...)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((.... ولا يغير من ذلك إستناد المدعى/ المستأنف إلى الحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 17603/ 2006 جزاء القاضي بإعلان براءته من التهمة المسندة إليه ما دام أن التهمة المسندة للمذكور هي بيع مركزات مشروبات مع علمه بعدم صحة ملصق تاريخ صلاحيتها، وأن الحكم الصادر على خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني ترتاح إليه المحكمة ما دام أن الدعوى المشار إليها تتعلق بشحنة واحدة من المواد الموردة فقط ولا ينسحب على باقي الشحنات الواردة خلال مدة تنفيذ
العقد ...))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله اصله الثابت في الأوراق، ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه الوارد بهذا النعى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 244/ 2008 تجاري:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، تأسيساً على أن شركة "---------- " هي شركة منطقة حرة بجبل علي وأنها فرع لشركة أجنبية ..........ومنذ تأسيسها في هذا التاريخ وحتى تحويلها بإسم الطاعن في 8-9-2004 كان لها شخصية مستقلة ولم يكن الطاعن له صفة في تمثيلها في هذه الفترة - الا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النـعى مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مـــناط الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة هو أن يكون في الأحوال التي يُنكر الخصم صفة خصمه أو يُنفى هو صفته في إقامة الدعوى عليه - ومن المقرر كذلك - أن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته - ومن المقرر أيضاً أن إستخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له اصله الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص - لماّ كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده بمدوناته من أنه ((... وكان البيّن للمحكمة من المستندات المقدمة أن عقد إستعمال وإستغلال العلامة التجارية "------------" إبتداء بين المدعى/ المستأنف ---------- ومؤسسة ----------- والمستثمرة من قبل المدعى عليه/ ---------- وبعد توقيع العقد تم الإتفاق بين المدعى والمدعى عليه -----على أن يتم إستغلال وإستعمال العلامة التجارية المذكورة من قبل المدعى عليها/ المستأنف ضدها ---------- والعائد ملكيتها للمدعى عليه/ المستأنف ضده -----------بالإضافة إلى مؤسسة --------للتجارة العامة، وقد إستخدمت الأولى ------------ الإسم التجاري موضوع العقد وإن كان ليس بنفس الشكل الوارد في عقد الإمتياز الا أن إسم مالك العلامة التجارية وارد على العلب المنتجة، وهذا ثابت للمحكمة من إقرار المدعى عليه/ ---------- المالك للمؤسستين من خلال لائحة الإدعاء بالتقابل في الدعوى الاصلية وقيام المدعى عليه المذكور بدفع القسط المستحق مقابل حق الإمتياز على دفعات من قبل مؤسسة ----------للتجارة العامة و------------- ))، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((.... ولماّ كان ذلك فإن المدعى عليها/ المستأنف ضدها --------- تغدو والحالة هذه ذات صفة بالمخاصمة، ومن ثم فالمحكمة تقضي برفض الدفع ...))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها من توافر صفة الطاعن، ويكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه الواردة بالنعى المطروح، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون على غير اساس.
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض، إذ أورد في أسبابه أن المطعون ضده تسبب في عدم إنتاج كمية المياه الغازية المتفق عليها لأنه قام بتوريد مركزات غير مطابقة للمواصفات وبالتالي يكون المطعون ضده قد عاق إستغلال العلامة التجارية السالفة الذكر بما كان يتعين معه عدم القضاء له بأي مبلغ عن إستغلال العلامة أو إيجار لها - الا أن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى عكس ذلك بأن قضى له بالمبلغ المحكوم به، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه بغير معقب متى كان إستخلاصها سائغاً - لماّ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إستحقاق المطعون ضده للقسطين الثاني والثالث وقدرهما 500.000 يورو بعد ما ثبت له إستغلال الطاعن للعلامة التجارية والانتاج حتى 31-8-2005، إذ ورد بمدوناته أن (..... البيّن للمحكمة أن المدعى عليهما قاما بتسديد القسط الأول ومقداره 250000 يورو على دفعات، ولم يقوما بتسديد القسطين الثاني والثالث ومقدارها 500.000 يورو رغم إستحقاق موعد كل منهما، وأنه تم الإتفاق بين الطرفين على فسخ العقد بعد إستحقاق القسط الثالث بذمة المدعى عليهما))، وأضاف الحكم إلى ذلك قوله (ولا يغير من ذلك إدعاء المدعى عليه/ المستأنف -----------بأن العقد فسخ بتاريخ 24-4-2005 مادام أن البيّن للمحكمة أن المدعى عليه بصفته قد إستمر في إستعمال وإستغلال العلامة التجارية والإنتاج حتى تاريخ 31-8-2005 وهو ما لم ينكره المدعى عليه/ المستأنف ....))، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه ولا تناقض ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه الوارد بوجه النعى، ومن ثم فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إنه ، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .
اسمي القاضي
03-10-2011, 02:02 AM
حكمم صادر من محكمة التمييز يتعلق بالبيع الصوري
رقم القضية : 2003 / 292 طعن حقـوقتاريخ الجلسة : 27-12-2003بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر (....) وبعد المرافعه والمداوله.
حيث إن الطعن بالتمييز قد قدم خلال المدة القانونية مستوفياً لكل موجباته الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 37/ 1996 مدنى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 21-7-1993 وإعطاء الامر إلى دائرة الاراضى والاملاك بدبي بنقل ملكية العقار المرهون رقم ... الواقع بمنطقة هور العنز بدبي من اسم مورث المدعى عليهم (الطاعنين) إلى اسمه، وقال في بيان دعواه إن المورث المذكور كان يمتلك العقار موضوع الدعوى بموجب عقد الشراء رقم .....والمسجل لدى دائرة الاراضى والاملاك بتاريخ 23-5-1973 وكان المورث قد وكل المدعى عليه (.....) ببيع هذا العقار لمن يشاء بموجب وكاله خاصه موثقه لدى كاتب العدل برأس الخيمه بتاريخ 5-7-1988 تحت رقم 6188/ 88/ 244 ، وبموجب هذه الوكاله قام الوكيل المذكور ببيع هذا العقار الى المدعى بما عليه من إنشاءات وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 21-7-1993 وتم دفع الثمن المسمى به الا أنه لم يقم بنقل ملكية العقار اليه بدائرة الاراضى والاملاك بدبى رغم تكرار مطالبته، وإذ أحالت تلك الدائره النزاع الى المحكمه للفصل فيه، ومن ثم فقد أقام هذه الدعوى. إدعى الورثه المدعى عليهم بتزوير سند الوكاله المنسوب صدورها إلى مورثهم بشأن بيع العقار محل النزاع وطلبوا الحكم اصلياً برد وبطلان التوكيل رقم 6188/ 88/ 244 المؤرخ 5-7-1988 وإزالة كل اثر ترتب عليه وإعتباره كأن لم يكن وبرد وبطلان عقد البيع العرفى محل النزاع الذى تم بموجب سند الوكاله المطعون عليه بالتزوير وإعتبار هذا العقد كأن لم يكن واحتياطياً رفض الدعوى.
وبتاريخ 6-5-1998 حكمت المحكمه بندب المختبر الجنائى بشرطة دبي لمضاهاة توقيع مؤرث المدعى عليهم على اوراق المضاهاه المقدمه من الأخيرين على التوقيع المنسوب اليه تحت لفظ الموكل على سند الوكاله المطعون عليه، وبعد ان اودع الخبير تقريره الذى خلص فيه الى صحة توقيع المورث على سند الوكاله حكمت المحكمه بتاريخ 25-11-1998 أولا: برفض الطعن بالتزوير المبدى من الورثه المدعى عليهم على توقيع مورثهم على التوكيل المذكور وتغريمهم مبلغ خمسمائة درهم. ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 21-7-1993 المتضمن بيع المدعى عليه (...) قطعة الارض رقم 60........ بامارة دبى الموضحة الحدود والمعالم بالاوراق لقاء الثمن المبين بالعقد.
استأنف الورثة المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1810/ 1998 حقوق، وبتاريخ 29-11-1999 حكمت المحكمه بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الورثه المدعى عليهم في هذا الحكم بالتمييز رقم 6/ 2000 حقوق، وبتاريخ 29-4-2000 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على ان الورثه الطاعنين تمسكوا امامها بدفاع مؤداه ان المطعون ضده (.....) تحصل على توقيع مورثهم على بياض عن طريق دس الوكاله محل النزاع بين الأوراق المعروضه عليه وفي غفلة منه وقع عليها دون ان يعرف محتواها ودون ان تتجه إرادته الى انشائها ثم قام بتحرير بياناتها في غياب مورثهم خارج الدوله كى يتمكن من نقل املاكه الى إبن اخته المطعون ضده الاول، وان هذه الوكاله استعملت بعد وفاة مورثهم بتاريخ 25-5-1995فتكون قد انقضت بوفاة الموكل، وان عقد البيع موضوع الدعوى قد تحرر بعد وفاة مورثهم واثبت به تاريخ سابق على الوفاه، وطلبوا إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك، ولما كان هذا الدفاع الذى ساقه الطاعنون هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يعرض الحكم المنقوض له لا ايراداً ولا رداً عليه فانه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع. وبعد موالاة السير في الدعوى قضت محكمة الاحاله فى 25-11-2002 باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعنون ان المطعون ضده (....) تحصل على توقيع مورثهم على بياض على سند الوكاله دون ان تتجه إرادته لانشائه وان هذا السند استعمل بعد وفاة المورث فى 25-5-1995 وان عقد البيع محل النزاع اعطى له تاريخاً سابقاً على الوفاه. وبعد ان استمعت المحكمه الى شهود الطرفين قضت بتاريخ 5-5-2003 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن الورثه المدعى عليهم عدا المدعى عليه (....) في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفه اودعت بقلم كتاب هذه المحكمه في 21-5-2003 طلبوا فيها نقض الحكم المطعون فيه. واودع محامى المطعون ضده الاول - في الميعاد - مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ التفت عن دفاعهم بسقوط حق المطعون ضده الاول في الاستشهاد بالشاهد الثانى من شهوده المدعو (....) لعدم حضوره بالجلسه المحدده لبدء التحقيق بتاريخ 7-1-2003 وكذلك بجلسة 5-2-2003 ولم يكلفه المطعون ضده بالحضور فيها بما يخالف الماده 42 من قانون الاثبات. وقد استند الحكم في قضائه برفض الادعاء بتزوير سند الوكاله وبرفض التوقيع بصورية عقد البيع محل النزاع الى ما شهد به هذا الشاهد رغم تمسك الطاعنين بوجود خصومه قضائيه فيما بينهم وبين هذا الشاهد وكذلك مع الشاهد الآخر (...). وذلك في القضايا ارقام ........ وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويمحصه فانه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان النص في الماده 42 (1) من قانون الاثبات على انه ((إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسه المحدده قررت المحكمه الزامه باحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة اخرى فاذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به، ولا يخل هذا باى جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير)) يدل على ان الاجراءات الوارده في هذا النص هى أحكام تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان الحكم ذلك ان الهدف منها هو التعجيل بإتمام إجراء التحقيق، وبالتالى فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى استندت في قضائها الى ما شهد به احد الشهود في جلسة لاحقه للجلسات التي تخلف فيها عن الحضور للادلاء بشهادته إذ هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديريه في الاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود. ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان مجرد وجود خصومه بين الشاهد واحد اطراف الخصومه في الدعوى لا يحول دون قبول شهادته وذلك ما لم يثبت ان ما شهد به يجر له مغنماً أو يدفع عنه مغرماً، وهو ما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الواقع المطروح عليها ومدى إطمئنانها الى صحة ما شهد به الشاهد دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما انها لم تخرج عن مدلول الاقوال التي ادلى بها في التحقيق، ولا تلتزم المحكمه بالرد استقلالاً على اعتراض الخصم على سماع اقوال الشهود، إذ فى اخدها بها ما يفيد ضمناً رفض هذا الاعتراض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير سند الوكاله الصادره من مورث الطاعنين - بعد ان استعرض اقوال شهود الطرفين - تأسيساً على ما اورده باسبابه من انه (( بخصوص دفاع المستأنفين (الطاعنين) من ان توقيع مورثهم قد اختلس منه بطريق الغش والاحتيال وبدون علمه، فان المحكمة بمالها من سلطة في تقدير اقوال الشهود والذين سمعتهم ترى ان شاهد المستأنفين لم يجزم بأن مورثهم قد وقع على التوكيل محل المنازعه على بياض، وان التوكيل استعمل بعد وفاة مورثهم، بل ان الشاهد الثانى من شاهدى المستأنف ضده الاول والذى تطمئن المحكمة الى اقواله قد شهد بانه هو الذى حرر الوكاله موضوع الدعوى عام 1988 بناء على تعليمات صادره له من مورث المستأنفين، وان يكون الوكيل هو المستأنف ضده الثانى وذلك للتصرف في ا........وان الشاهد وقع على الوكاله كشاهد ثم وقع عليها مورث المستأنفين بعد أن قام الشاهد بقراءة بياناتها عليه قبل التوقيع، وبالتالى فان المحكمه تلتفت عن دفاع المستأنفين في هذا الخصوص)) ولما كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله اصله الثابت في الاوراق ولا خروج فيه عن مدلول ما شهد به شاهد الطاعنين أو ما ادلى به شاهد المطعون ضده الاول في اقواله ومن ثم فان النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير اساس.
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وعدم فهم الواقع في صيغة اليمين الحاسمه الموجهة الى المطعون ضدهما إذ قضى بعدم جواز توجيه هذه اليمين بالصيغه الوارده في مذكرة دفاعهم المودعه بملف الدعوى بجلسة 7-4-2003 وذلك بمقولة ان اليمين الموجهة لهما مخالفة للنظام العام لأن النكول عنها يشكل جريمة تزوير في محرر عرفى واستعماله حال ان نص اليمين الموجهة الى المطعون ضده الاول (...) هو ((اقسم بالله العظيم بان المرحوم ..... قد باع لى البنايه رقم ....... أرضاً ومبنى بيعاً صحيحاً واقسم بالله ان هذا البيع تم فى 21-7-1993 بمبلغ 4 مليون درهم وبرضى المرحوم (....) واننى دفعت المبلغ الى خالى (...) في ذات التاريخ وهو 21-7-1993، واقسم بالله العظيم ان العقد العرفى المؤرخ 21-7-1993 عقد صحيح ولم يكن التاريخ الذى يحمله تاريخاً صورياً وتم تحريره في نفس التاريخ الذى يحمله 21-7-1993 ولم يحرر بعد وفاة المرحوم (....) بالصوريه بينى وبين خالى ..... للاضرار بورثة (....) بعد حدوث الخلافات بيننا وبينهم وليس لورثة المرحوم (...) حق في هذه البنايه، قسماً بينى وبين الله، والله على ما اقول شهيد))، كما ان نص اليمين الموجهة الى المطعون ضده الثانى ..... هو :- ((اقسم بالله العظيم ان الوكاله رقم.......وكاله صحيحه وصادره من المرحوم(....) برضاه وعلمه واننى استعملت هذه الوكاله فى 21-7-1993 فى بيع البنايه ......ملك (....) لابن اختى (....) بمبلغ 4 مليون درهم بعلم المرحوم (....) واننى استلمت المبلغ منه فى ذات تاريخ البيع وهو 21-7-1993 وان البيع صحيح وليس صورياً وان المرحوم (....) يعلم كل العلم عن عقد البيع العرفى بينى وبين (....) وان هذا العقد لم يحرر بعد وفاة المرحوم (....) للاضرار بورثة المرحوم (....) وليس لورثة المرحوم (....) اى حق في هذه البنايه، هذا قسم بينى وبين الله سبحانه وتعالى، والله على ما اقول شهيد)) ، وهذه اليمين لا تنطوى على مخالفة النظام العام أو ان حلفها أو النكول عنها يترتب عليه إثبات احدى الجرائم المعاقب عليها ولكنها منصبه على الصوريه التدليسيه المبنيه على الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما في ابرام عقد البيع سند الدعوى، ومن المقرر إنه إذا كانت الصوريه تدليسيه يستوى فيها الغير مع من كان طرفاً فى العقد فى إمكان إثبات الصوريه بجميع طرق الاثبات، ولا يصح حرمان شخص من هذا الدليل. وإذ قضى الحكم بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمه الآنف ذكرها للمطعون ضدهما فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى مردود في شقه الاول بالنسبة لليمين الموجهه للمطعون ضده الثانى المتعلقه بصحة سند الوكاله الصادره له من مورث الطاعنين برضائه وعلمه، ذلك انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - وفقاً للماده 59 من قانون الاثبات إنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه في واقعة مخالفة للنظام العام أوالآداب، فلا تجوز توجيهها بشأن واقعة تتعلق باثبات أو نفى الجريمه إذ لا يصح ان يكون الحلف أو النكول عنه دليلاً على إرتكاب الجريمه أو نفيها لما في ذلك من احراج لمركز الخصم مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً، ومن ثم فان اليمين تكون في هذه الحاله مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمه المطلوب توجيهها الى المطعون ضده الثانى بان الوكاله محل النزاع هى وكاله صحيحه وصادره له من مورث الطاعنين برضاه وعلمه تنطوى على إثبات جريمة تزوير سند الوكاله المذكوره أو نفيها، وبالتالى فانه لا يجوز توجيهها بصدد هذه الواقعه لمخالفتها للنظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض توجيه اليمين الحاسمه في هذا الخصوص الى المطعون ضده الثانى فانه لا يكون قد خالف القانون. والنعى في شقه الثانى بشأن توجيه اليمين للمطعون ضدهما عن صورية عقد البيع - محل النزاع - صورية مطلقة وصورية التاريخ الوارد به بشأن صحة هذا العقد والثمن الوارد به وما تم سداده منه فهو في محله، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمه انه يجوز - وفقاً للماده 57 من قانون الاثبات - لاى من الخصمين فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمه الى الخصم الآخر بشرط ان تكون الواقعه التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه، وان كانت غير شخصيه له انصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقاضى ان يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها، مما مؤداه ان اليمين الحاسمه انما شرعت للخصم لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الاثبات الاخرى، وهى ملك للخصم وليس للقاضى الذى عليه ان يستجيب لطلب توجيهها متى توفرت شروطها وعدم مخالفة الواقعه محل الحلف للنظام العام والآداب الا انه يحق للقاضى ان يعدِّل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقه عن الواقعه المطلوب الحلف عليها بعد ان تعرض المحكمه لما قد يثيره الخصم الموجهة اليه اليمين من منازعة بشأنها لتقول كلمتها فيها وفق ما تقضى به الماده 64 من قانون الاثبات. لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنين قد طلبوا من محكمة الاستئناف في مذكرتهم الختاميه المقدمه فى جلسة 7-4-2003 توجيه اليمين الحاسمه الى كل من المطعون ضدهما بشأن الوقائع المتقدم ذكرها الا ان المحكمة المطعون في حكمها رفضت توجيهها لكل منهما فى هذا الخصوص بمقولة ان هذه اليمين الموجهة لهما تنطوى على إثبات جريمة تزوير في محرر عرفى واستعماله فلا يجوز توجيهها لمخالفتها للنظام العام هذا فى حين ان جريمة تزوير المحرر وفق ما تقضى به الماده 216 من قانون العقوبات هى تغيير الحقيقه فيه باحدى الطرق المبينه بالنص سواء لحق التغيير باحد بياناته أو بالتوقيع الوارد به أو باصطناع المحرر ونسبة صدوره الى الغير. اما الصوريه فهى القيام بمظهر إرادى على نحو مخالف للواقع للايهام بصحته وستر حقيقة ما قصد اليه المتعاقدان فينشأ عن المركز القانونى وضعان مختلفان وضع حقيقى مستور وآخر كاذب ظاهر، والاخير هو الوضع الصورى، وذلك اما بابرام عقد صورى واما بالتصرف بالاراده المنفرده فتقوم على إتفاق مزدوج إذ يتفق المتعاقدان على اتخاذ مسلكين هما إخفاء ما اتفقا على نفاذه بالنسبة لهما والايهام بنفاذ الوضع الصورى، سواء كانت صورية مطلقه تنفى قيام اى تصرف حقيقى يغير من الوضع القائم قبل إصطناع الوضع الظاهر، او صورية نسبيه لا تنفى حدوث تصرف حقيقى يختفى وراء التصرف الصورى واما بستر التصرف الحقيقى بمظهر تصرف آخر أو بتغيير ركن أو شرط أو بيان فى العقد واما بطريق التسخير. لما كان ذلك وكانت الوقائع المراد إثباتها باليمين الحاسمه فى الدعوى الماثله تتعلق بنفى صحة عقد البيع محل النزاع وبطلانه لعدم توافر اركانه وإثبات صوريته صورية مطلقه وصورية تاريخ ابرام العقد، ولم يدع الطاعنون بحصول تزوير فيه، ومن ثم فان حلف اليمين الحاسمه فى شأن هذه الوقائع أو النكول عنها لا ينطوى على إثبات وقوع جريمة تزوير في عقد البيع محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق من السبب الثانى دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.
محمد ابراهيم البادي
03-10-2011, 11:06 AM
ما شاء الله عليكم شباب
والله ان الواحد يفتخر بوجودكم معانا في المنتدى
آسمممي القآضي . .
يزآآك الله خير كل الخير ياربي . .
وربي يسسعدك دنيآ وآخرهـ ان شاللهـ . .
مشكوووور وربي كفييت وفيييت بعد ^^
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.