محمد ابراهيم البادي
02-18-2010, 01:06 PM
التظلم رقم 1 مكرر لسنة 2001
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/2/2003
برئاسة القاضي عمر بخيث العوض
وعضوية السادة القضاة خليفه سعد الله و السيد مصباح مصطفى حلبي
موجز القاعدة :-
(1) المتصدي للحكم في قضية ما يوجب ان يكون في ذهنه خاليا من اي جانب من جوانب هذه القضية وان يتصف بالحيدة والتجرد ـ تقدير عضو مجلس التأديب الحاضر عن الوزارة التابع لها الموظف مذكرة موقعا عليها منه طالبا الفصل فيها الموظف "المتظلم" من الخدمة وذلك قبل سماع الشهود وقبل ان يقدم الموظف دفاعه ـ اعتباره ابداء لرأيه مسبقا فيالدعوى التأديبية حيدته وتجرده ـ اثره ـ بطلان قرار مجلس التأديب .
(2) استيلاء المتظلم وهو موظف عام على مكيفين مملوكين للوزارة التابع لها واعادتهما بعد اكتشاف امره ـ ثم احتفاظه برسوم تجديد تراخيص لفترة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوما اضافة الى استغلاله سيارة الوزارة في غير اوقات العمل الرسمية ينطوي على شبهة ارتكاب احدى جرائم القانون العام ـ مؤدى ذلك ـ خروجها عن اختصاص مجالس التأديب المشكلة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 8/1973 اثره ـ احالة الاتهام بشأنها الى الجهة التابع لها المتظلم لاتخاذ ما تراه مناسبا .
(3) ثبوت ان ارادة الموظفين بالمكتب كانت متافقة ومتراضية على دفع المبالغ المذكورة في الاتهام الى الفراش المتظلم نظير قيامه بخدمتهم ـ يوجب اعلان براءته من الاتهام الموجه اليه بشأنها .
(4) خلو الاوراق من اي دليل او قرينة على ما اتهم به الظلم من ارتكاب اعمال لا اخلاقية ـ يقتضي تقرير براءته منها .
(5) قيام المتظلم باعفاء حارس المكتب من الدوام لقاء ثلاثمائة درهم شهريا وطلبه باخلاء غرفته وقيامه باستعمالها في اغراضه الشخصية التي لا تصل بعمله الوظيفي حسبما شهد بذلك الشهود من موظفي المكتب والحارس يقتضي ادانته مع مجازاته بالوقف عن العمل بدون مرتب مدة ثلاثة اشهر طبقا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 8/1973 المعدل بالقانون 5/1978 .
القاعدة القانونية :-
[1] حيث انه ثابت بمحضر جلسة مجلس التأديب المنعقد في 3/4/2001 ان عضو اللجنة عن وزارة --------- تقدم بمذكرة موقع عليها منه طالبا فيها فصل الموظف المحال للتأديب من الخدمة وذلك قبل سماع الشهود وقبل ان يقدم الموظف دفاعه الامر الذي يعد هذا ابداء للرأي المسبق منه في الدعوى التأديبية وهو ما يفقده خلو الذهن و الحيدة والتجرد الواجب توافرها فيه ولما كان الامر كذلك فانه يستوجب القضاء ببطلان القرار الصادر من مجلس التأديب وبالغائه عملا باحكام المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثم تقرر المحكمة الحكم في موضوع الدعوى .
[2] حيث انه عن المخالفات الاول و الثانية و السادسة والتي تمثل اولها في قيام الطاعن بالاستيلاء على مكيفين مملوكين لوزارة -------- واعادهما بعد اكتشاف امره وثانيهما استلام رسوم تجديد تراخيص واحتفاظه بتلك الرسوم لفترة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوما وثالثهما استغلال سيارة مكتب الوزارة في غير اوقات الدوام الرسمي فانه على فرض ثبون هذه التهم فانها تثير شبهة جرمية قد تطالها احكام الفصل السادس من الباب الاول من الكتاب الثاني بشأن الاختلاس والاضرار بالمال العام من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الامر الذي يخرج هذه التهم من نطاق مجالس التأديب المشكلة وفق احكام قانون الخدمة المدنية ومن ثم فان المحكمة تقرر احالة هذه الاتهامات الى الجهة المختصة التابع لها الطاعن وزارة ------- لاتخاذ ما تراه مناسبا .
[3] حيث انه عن الشق الاول من الاتهام الثالث المنسوب الى الطاعن والمتمثل في احضار مكفوله وطلبه من موظفي المكتب ان يسدد كل واحد منهم مبلغ خمسين درهما شهريا مقابل خدمته لهم فانه باطلاع المحكمة على افادته الشهود المدونة يتضح ان ارادة الموظفين كانت متوافقة بالتراضي على دفع هذه المبالغ للفراش المذكور المذكور مقابل خدمته لهم جميعا دون اجبار من الطاعن الامر الذي يجعل هذه التهمة دون سند من القانون مما يقتضي اعلان براءة الطاعن منها .
[4] اما عن الاتهام الرابع المتثمل في الاعمال غير الاخلاقية فان الاوراق خلت من اي دليل او قرينة على انه قام بهذه الاعمال مما يقتضي ايضا اعلانه براءته منها .
[5] اما عن الشق الثاني من الاتهام الثالث والذي يتمثل في طلب الطاعن من حارس المكتب باخلاء غرفته وتسليم مفتاحها لمكفوله واعفاء الحارس من الدوام مقابل ثلاثمائة درهم شهريا تدفع لمكفوله فان ثابت مما قرره الحارس (هـ) على قيام الطاعن بالاتفاق مع مكفوله على ذلك مقابل اداء المبلغ المذكور بعد ان اوهمه بانه سوف ينهى الموضوع مع الوزارة وثابت ايضا بما قرره موظفو المكتب من التحقيقات الادارية التي تم مع كل واحد منهم مما يجعل ما قام به الطاعن متنافيا مع واجبات وظيفته وكرامتها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،،
حيث ان التظلم قد رفع ضمن المهلة فهو مقبول شكلا ،،،،
وحيث ان الواقعة تجمل في ان معالي وزير ------------ اصدر قراره باحالة المتظلم ----- الذي يشغل وظيفة اداري في مكتب ---------- بالدرجة المالية 2/1 الى مجلس التأديب المشكل بناء على القرار الوزاري رقم 176 لعام 1422 الموافق 2001 لمحاكمته تأديبيا وفقا لاحكامالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له وذلك عن الوقائع والاتهامات الآتية :-
1- قيامه بالاستيلاء على عدد (2) مكيف جديد مملوكين ونقلهما سرا دون علم مدير المكتب السابق الى منزله وقد اعادهما بعد اكتشاف امره .
2- استلام مبالغ رسوم تجديدتراخيص رغم انه غير مخول باستلامها في هذا الوقت وعدم اصداره ايصالا رسميا باستلامه لهذه الرسوم والاحتافظ بها مدة تتراوح بين عشرة ايام و خمسة عشر يوما وذلك على النحو المبين بالتحقيق الاداري واقوال الشهود .
3- قيامه باحضار مكفوله --------- المقيم بالدولة على كفالته وكلب من موظفي المكتب ان يدفع كل موظف خمسين درهما له وتكليف سكرتيرة المطتب السيدة (أ) بجمع هذه المبالغ وتسليمها للمذكور دون ان تخطر الوزارة مقدما وطلبه من حارس المكتب اخلاء غرفته التابعة للمكتب والمخصصة لع وتسليم مفتاحها لمكفولة واعفاء الحارس من العمل مقابل ثلاثمائة درهم يتم دفعها من الحارس لمكفوله .
4- ارتكابه لاعمال غير اخلاقية على النحو الثابت بالتحقيق الاداري .
5- حضوره في اوقات العمل الرسمية واستغلاله غرفة المكتب لاغراضه الشخصية .
6- استغلال سيارة المكتب في غير اوقات العمل الرسمية .
وبتاريخ 14/5/2001 اصدر مجلس التأديب قراره المتظلم منه بالاجماع والذي قضى :-
[1] باحالة الاتهامات ارقام (1 /، 2 ، 6) الى وزارة ------- لاتخاذ شئونها نحو ابلاغ النيابة العامة بها .
[2] براءة ------- من الاتهام الرابع و الشق الاول من الاتهام الثالث الخاص بجمع مبلغ خمسين درهما من كل موظف .
[3] مجازاة الموظف ------- الي يشغل الدرجة المالية 2/1 بخفض درجته الوظيفية درجة واحدة .
[4] الموافقة على خصم نصف راتبه لمدة ثلاثة اشهر .
[5] ابلاغ الموظف المختلس بهذا القرار كتابة وكذلك ابلاغ وزارة ------ بالقرار اسبابه .
لم يلق هذا القرار قبولا لدى الموظف المذكور فاقام تظلمه الماثل وذلك بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 12/6/2001 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره عن وكيله الاستاذ --------- المحامي المقبول للمرافعة امام محكمة النقض مسددا الرسم و التأمين .
اسباب الطعن
ينعى المتظلم على قرار مجلس التأديب باسباب من بينها بطلان القرار لمخالفته لما هو من نصوص المواد (73 ، 74 ، 80 ، 82) من قانون الخدمة المدنية و المادة 37 من قانون السلطة القضائية الاتحادية التي تحظر على القاضي ان يبدي رأيه او اتجاهه في قضية معروضة عليه قبل سماع دفاع ودفوع طرفيها وتمام المرافعة والمداولة فيها ولما كان ذلك وكانت الثبت بمحضر جلسة 30/4/2001 انه قبل سماع الشهود وتقديم الموظف المحال للتأديب دفاعه تقدم عضو المجلس المنتدب من الوزارة المذكورة بمذكرة افصخ فيها عن رأيه وبين طلب الوزارة بفصل المتظلم منه يكون قد اوصم بالبطلان لسبق ابداء احد اعضاء المجلس الرأي فيه .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن سديد ذلك انه من القواعد العامة يجب على من يتصدى للحكم في قضية ما ان يكون ذهنه خاليا من اي جانب من جوانب هذه القضية وان يتصف بالحيدة والتجرد .
وحيث انه ثابت بمحضر جلسة مجلس التأديب المنعقد في 3/4/2001 ان عضو اللجنة عن وزارة --------- تقدم بمذكرة موقع عليها منه طالبا فيها فصل الموظف المحال للتأديب من الخدمة وذلك قبل سماع الشهود وقبل ان يقدم الموظف دفاعه الامر الذي يعد هذا ابداء للرأي المسبق منه في الدعوى التأديبية وهو ما يفقده خلو الذهن و الحيدة والتجرد الواجب توافرها فيه ولما كان الامر كذلك فانه يستوجب القضاء ببطلان القرار الصادر من مجلس التأديب وبالغائه عملا باحكام المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثم تقرر المحكمة الحكم في موضوع الدعوى .
وحــيث ان وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل في التظلم الماثل تخلص في ان معالي وزير -------- اصدر قرار باحالة المتظلم (س) الذي يشغل وظيفة اداري بمكتب -------- بالدرجة المالية 2/1 الى مجلس التأديب المشكل بالقرار الوزاري رقم 176 لعام 1422 الموافق 2001 لمحاكمته تأديبيا وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له وذلك عن الوقائع والاتهامات الآتية :-
1- قيامه بالاستيلاء على عدد (2) مكيف جديد مملوكين ونقلهما سرا دون علم مدير المكتب السابق الى منزله وقد اعادهما بعد اكتشاف امره .
2- استلام مبالغ رسوم تجديدتراخيص رغم انه غير مخول باستلامها في هذا الوقت وعدم اصداره ايصالا رسميا باستلامه لهذه الرسوم والاحتافظ بها مدة تتراوح بين عشرة ايام و خمسة عشر يوما وذلك على النحو المبين بالتحقيق الاداري واقوال الشهود .
3- قيامه باحضار مكفوله --------- المقيم بالدولة على كفالته وكلب من موظفي المكتب ان يدفع كل موظف خمسين درهما له وتكليف سكرتيرة المطتب السيدة (أ) بجمع هذه المبالغ وتسليمها للمذكور دون ان تخطر الوزارة مقدما وطلبه من حارس المكتب اخلاء غرفته التابعة للمكتب والمخصصة لع وتسليم مفتاحها لمكفولة واعفاء الحارس من العمل مقابل ثلاثمائة درهم يتم دفعها من الحارس لمكفوله .
4- ارتكابه لاعمال غير اخلاقية على النحو الثابت بالتحقيق الاداري .
5- حضوره في اوقات العمل الرسمية واستغلاله غرفة المكتب لاغراضه الشخصية .
6- استغلال سيارة المكتب في غير اوقات العمل الرسمية .
وحيث ان المحكمة قررت الحكم في الدعوى مجددا للبطلان الذي شاب قرار مجلس التأديب وذلك عملا باحكام بالمادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث ان المتظلم لم يحضر امام هذه المحكمة رغم اعلانه بواسطة وكيله المحامي حسب الاصول الامر الذي تقرر السير في محاكمته غيابيا .
وحيث انه عن المخالفات الاول و الثانية و السادسة والتي تمثل اولها في قيام الطاعن بالاستيلاء على مكيفين مملوكين لوزارة -------- واعادهما بعد اكتشاف امره وثانيهما استلام رسوم تجديد تراخيص واحتفاظه بتلك الرسوم لفترة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوما وثالثهما استغلال سيارة مكتب الوزارة في غير اوقات الدوام الرسمي فانه على فرض ثبون هذه التهم فانها تثير شبهة جرمية قد تطالها احكام الفصل السادس من الباب الاول من الكتاب الثاني بشأن الاختلاس والاضرار بالمال العام من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الامر الذي يخرج هذه التهم من نطاق مجالس التأديب المشكلة وفق احكام قانون الخدمة المدنية ومن ثم فان المحكمة تقرر احالة هذه الاتهامات الى الجهة المختصة التابع لها الطاعن وزارة ------- لاتخاذ ما تراه مناسبا .
وحيث انه عن الشق الاول من الاتهام الثالث المنسوب الى الطاعن والمتمثل في احضار مكفوله وطلبه من موظفي المكتب ان يسدد كل واحد منهم مبلغ خمسين درهما شهريا مقابل خدمته لهم فانه باطلاع المحكمة على افادته الشهود المدونة يتضح ان ارادة الموظفين كانت متوافقة بالتراضي على دفع هذه المبالغ للفراش المذكور المذكور مقابل خدمته لهم جميعا دون اجبار من الطاعن الامر الذي يجعل هذه التهمة دون سند من القانون مما يقتضي اعلان براءة الطاعن منها .
اما عن الاتهام الرابع المتثمل في الاعمال غير الاخلاقية فان الاوراق خلت من اي دليل او قرينة على انه قام بهذه الاعمال مما يقتضي ايضا اعلانه براءته منها .
اما عن الشق الثاني من الاتهام الثالث والذي يتمثل في طلب الطاعن من حارس المكتب باخلاء غرفته وتسليم مفتاحها لمكفوله واعفاء الحارس من الدوام مقابل ثلاثمائة درهم شهريا تدفع لمكفوله فان ثابت مما قرره الحارس (هـ) على قيام الطاعن بالاتفاق مع مكفوله على ذلك مقابل اداء المبلغ المذكور بعد ان اوهمه بانه سوف ينهى الموضوع مع الوزارة وثابت ايضا بما قرره موظفو المكتب من التحقيقات الادارية التي تم مع كل واحد منهم مما يجعل ما قام به الطاعن متنافيا مع واجبات وظيفته وكرامتها .
اما عن الاتهام الخامس المتمثل في استغلال الطاعن غرفة المكتب فانه ثابت من اقوال كل من ----- و ------ و ------ و ------ في التحقيقات الادارية ان الطاعن يستغل الغرفة لاغراضه الشخصية التي تخرج من نطاق عمله الوظيفي مما يعتبر خروجا عن اصول وظيفته وبذلك يكون هذان الاتهام ثابتين بحقه مما يوجب ادانته ومعاقبته تأديبيا عنهما وفق المادة 96 من القانون رقم 8 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 78 في شأن الخدمة المدنية لذلك ترى المحكمة وقف الطاعن عن العمل وحرمانه من كامل مرتبه لمدة ثلاثة اشهر جزاء كافية لما اقترفه عن المخالفتين سالفتي الذكر اما بالنسبة لنصف المرتب الموقوف من قبل المحكمة تقرر صرفه للموظف الطاعن عملا بالسلطة المخولة لها وفق المادة 66 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 73 في شأن الخدمة المدنية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :-
[1] باحالة الاتهامات 1 ، 2 ، 6 الى وزارة ------ لاتخاذ ما تراه مناسبا لهذه الاتهامات .
[2] ببراءة الطاعن (س) من الاتهام الرابع و الشق الاول من الاتهام الثالث لعدم كفاية الادلة .
[3] بمجازاة الطاعن بوقفه عن العمل بغير مرتب لمدة ثلاثة اشهر عن الشق الثالث من الاتهام الثالث و الخامس .
[4] بصرف نصف مرتب الطاعن الموقوف من قبل .ز
[5] بابلاغ كل من الموظف الطاعن ووزار ------------- كتابة بهذا القرار
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/2/2003
برئاسة القاضي عمر بخيث العوض
وعضوية السادة القضاة خليفه سعد الله و السيد مصباح مصطفى حلبي
موجز القاعدة :-
(1) المتصدي للحكم في قضية ما يوجب ان يكون في ذهنه خاليا من اي جانب من جوانب هذه القضية وان يتصف بالحيدة والتجرد ـ تقدير عضو مجلس التأديب الحاضر عن الوزارة التابع لها الموظف مذكرة موقعا عليها منه طالبا الفصل فيها الموظف "المتظلم" من الخدمة وذلك قبل سماع الشهود وقبل ان يقدم الموظف دفاعه ـ اعتباره ابداء لرأيه مسبقا فيالدعوى التأديبية حيدته وتجرده ـ اثره ـ بطلان قرار مجلس التأديب .
(2) استيلاء المتظلم وهو موظف عام على مكيفين مملوكين للوزارة التابع لها واعادتهما بعد اكتشاف امره ـ ثم احتفاظه برسوم تجديد تراخيص لفترة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوما اضافة الى استغلاله سيارة الوزارة في غير اوقات العمل الرسمية ينطوي على شبهة ارتكاب احدى جرائم القانون العام ـ مؤدى ذلك ـ خروجها عن اختصاص مجالس التأديب المشكلة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 8/1973 اثره ـ احالة الاتهام بشأنها الى الجهة التابع لها المتظلم لاتخاذ ما تراه مناسبا .
(3) ثبوت ان ارادة الموظفين بالمكتب كانت متافقة ومتراضية على دفع المبالغ المذكورة في الاتهام الى الفراش المتظلم نظير قيامه بخدمتهم ـ يوجب اعلان براءته من الاتهام الموجه اليه بشأنها .
(4) خلو الاوراق من اي دليل او قرينة على ما اتهم به الظلم من ارتكاب اعمال لا اخلاقية ـ يقتضي تقرير براءته منها .
(5) قيام المتظلم باعفاء حارس المكتب من الدوام لقاء ثلاثمائة درهم شهريا وطلبه باخلاء غرفته وقيامه باستعمالها في اغراضه الشخصية التي لا تصل بعمله الوظيفي حسبما شهد بذلك الشهود من موظفي المكتب والحارس يقتضي ادانته مع مجازاته بالوقف عن العمل بدون مرتب مدة ثلاثة اشهر طبقا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 8/1973 المعدل بالقانون 5/1978 .
القاعدة القانونية :-
[1] حيث انه ثابت بمحضر جلسة مجلس التأديب المنعقد في 3/4/2001 ان عضو اللجنة عن وزارة --------- تقدم بمذكرة موقع عليها منه طالبا فيها فصل الموظف المحال للتأديب من الخدمة وذلك قبل سماع الشهود وقبل ان يقدم الموظف دفاعه الامر الذي يعد هذا ابداء للرأي المسبق منه في الدعوى التأديبية وهو ما يفقده خلو الذهن و الحيدة والتجرد الواجب توافرها فيه ولما كان الامر كذلك فانه يستوجب القضاء ببطلان القرار الصادر من مجلس التأديب وبالغائه عملا باحكام المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثم تقرر المحكمة الحكم في موضوع الدعوى .
[2] حيث انه عن المخالفات الاول و الثانية و السادسة والتي تمثل اولها في قيام الطاعن بالاستيلاء على مكيفين مملوكين لوزارة -------- واعادهما بعد اكتشاف امره وثانيهما استلام رسوم تجديد تراخيص واحتفاظه بتلك الرسوم لفترة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوما وثالثهما استغلال سيارة مكتب الوزارة في غير اوقات الدوام الرسمي فانه على فرض ثبون هذه التهم فانها تثير شبهة جرمية قد تطالها احكام الفصل السادس من الباب الاول من الكتاب الثاني بشأن الاختلاس والاضرار بالمال العام من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الامر الذي يخرج هذه التهم من نطاق مجالس التأديب المشكلة وفق احكام قانون الخدمة المدنية ومن ثم فان المحكمة تقرر احالة هذه الاتهامات الى الجهة المختصة التابع لها الطاعن وزارة ------- لاتخاذ ما تراه مناسبا .
[3] حيث انه عن الشق الاول من الاتهام الثالث المنسوب الى الطاعن والمتمثل في احضار مكفوله وطلبه من موظفي المكتب ان يسدد كل واحد منهم مبلغ خمسين درهما شهريا مقابل خدمته لهم فانه باطلاع المحكمة على افادته الشهود المدونة يتضح ان ارادة الموظفين كانت متوافقة بالتراضي على دفع هذه المبالغ للفراش المذكور المذكور مقابل خدمته لهم جميعا دون اجبار من الطاعن الامر الذي يجعل هذه التهمة دون سند من القانون مما يقتضي اعلان براءة الطاعن منها .
[4] اما عن الاتهام الرابع المتثمل في الاعمال غير الاخلاقية فان الاوراق خلت من اي دليل او قرينة على انه قام بهذه الاعمال مما يقتضي ايضا اعلانه براءته منها .
[5] اما عن الشق الثاني من الاتهام الثالث والذي يتمثل في طلب الطاعن من حارس المكتب باخلاء غرفته وتسليم مفتاحها لمكفوله واعفاء الحارس من الدوام مقابل ثلاثمائة درهم شهريا تدفع لمكفوله فان ثابت مما قرره الحارس (هـ) على قيام الطاعن بالاتفاق مع مكفوله على ذلك مقابل اداء المبلغ المذكور بعد ان اوهمه بانه سوف ينهى الموضوع مع الوزارة وثابت ايضا بما قرره موظفو المكتب من التحقيقات الادارية التي تم مع كل واحد منهم مما يجعل ما قام به الطاعن متنافيا مع واجبات وظيفته وكرامتها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،،
حيث ان التظلم قد رفع ضمن المهلة فهو مقبول شكلا ،،،،
وحيث ان الواقعة تجمل في ان معالي وزير ------------ اصدر قراره باحالة المتظلم ----- الذي يشغل وظيفة اداري في مكتب ---------- بالدرجة المالية 2/1 الى مجلس التأديب المشكل بناء على القرار الوزاري رقم 176 لعام 1422 الموافق 2001 لمحاكمته تأديبيا وفقا لاحكامالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له وذلك عن الوقائع والاتهامات الآتية :-
1- قيامه بالاستيلاء على عدد (2) مكيف جديد مملوكين ونقلهما سرا دون علم مدير المكتب السابق الى منزله وقد اعادهما بعد اكتشاف امره .
2- استلام مبالغ رسوم تجديدتراخيص رغم انه غير مخول باستلامها في هذا الوقت وعدم اصداره ايصالا رسميا باستلامه لهذه الرسوم والاحتافظ بها مدة تتراوح بين عشرة ايام و خمسة عشر يوما وذلك على النحو المبين بالتحقيق الاداري واقوال الشهود .
3- قيامه باحضار مكفوله --------- المقيم بالدولة على كفالته وكلب من موظفي المكتب ان يدفع كل موظف خمسين درهما له وتكليف سكرتيرة المطتب السيدة (أ) بجمع هذه المبالغ وتسليمها للمذكور دون ان تخطر الوزارة مقدما وطلبه من حارس المكتب اخلاء غرفته التابعة للمكتب والمخصصة لع وتسليم مفتاحها لمكفولة واعفاء الحارس من العمل مقابل ثلاثمائة درهم يتم دفعها من الحارس لمكفوله .
4- ارتكابه لاعمال غير اخلاقية على النحو الثابت بالتحقيق الاداري .
5- حضوره في اوقات العمل الرسمية واستغلاله غرفة المكتب لاغراضه الشخصية .
6- استغلال سيارة المكتب في غير اوقات العمل الرسمية .
وبتاريخ 14/5/2001 اصدر مجلس التأديب قراره المتظلم منه بالاجماع والذي قضى :-
[1] باحالة الاتهامات ارقام (1 /، 2 ، 6) الى وزارة ------- لاتخاذ شئونها نحو ابلاغ النيابة العامة بها .
[2] براءة ------- من الاتهام الرابع و الشق الاول من الاتهام الثالث الخاص بجمع مبلغ خمسين درهما من كل موظف .
[3] مجازاة الموظف ------- الي يشغل الدرجة المالية 2/1 بخفض درجته الوظيفية درجة واحدة .
[4] الموافقة على خصم نصف راتبه لمدة ثلاثة اشهر .
[5] ابلاغ الموظف المختلس بهذا القرار كتابة وكذلك ابلاغ وزارة ------ بالقرار اسبابه .
لم يلق هذا القرار قبولا لدى الموظف المذكور فاقام تظلمه الماثل وذلك بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 12/6/2001 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره عن وكيله الاستاذ --------- المحامي المقبول للمرافعة امام محكمة النقض مسددا الرسم و التأمين .
اسباب الطعن
ينعى المتظلم على قرار مجلس التأديب باسباب من بينها بطلان القرار لمخالفته لما هو من نصوص المواد (73 ، 74 ، 80 ، 82) من قانون الخدمة المدنية و المادة 37 من قانون السلطة القضائية الاتحادية التي تحظر على القاضي ان يبدي رأيه او اتجاهه في قضية معروضة عليه قبل سماع دفاع ودفوع طرفيها وتمام المرافعة والمداولة فيها ولما كان ذلك وكانت الثبت بمحضر جلسة 30/4/2001 انه قبل سماع الشهود وتقديم الموظف المحال للتأديب دفاعه تقدم عضو المجلس المنتدب من الوزارة المذكورة بمذكرة افصخ فيها عن رأيه وبين طلب الوزارة بفصل المتظلم منه يكون قد اوصم بالبطلان لسبق ابداء احد اعضاء المجلس الرأي فيه .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن سديد ذلك انه من القواعد العامة يجب على من يتصدى للحكم في قضية ما ان يكون ذهنه خاليا من اي جانب من جوانب هذه القضية وان يتصف بالحيدة والتجرد .
وحيث انه ثابت بمحضر جلسة مجلس التأديب المنعقد في 3/4/2001 ان عضو اللجنة عن وزارة --------- تقدم بمذكرة موقع عليها منه طالبا فيها فصل الموظف المحال للتأديب من الخدمة وذلك قبل سماع الشهود وقبل ان يقدم الموظف دفاعه الامر الذي يعد هذا ابداء للرأي المسبق منه في الدعوى التأديبية وهو ما يفقده خلو الذهن و الحيدة والتجرد الواجب توافرها فيه ولما كان الامر كذلك فانه يستوجب القضاء ببطلان القرار الصادر من مجلس التأديب وبالغائه عملا باحكام المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثم تقرر المحكمة الحكم في موضوع الدعوى .
وحــيث ان وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل في التظلم الماثل تخلص في ان معالي وزير -------- اصدر قرار باحالة المتظلم (س) الذي يشغل وظيفة اداري بمكتب -------- بالدرجة المالية 2/1 الى مجلس التأديب المشكل بالقرار الوزاري رقم 176 لعام 1422 الموافق 2001 لمحاكمته تأديبيا وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له وذلك عن الوقائع والاتهامات الآتية :-
1- قيامه بالاستيلاء على عدد (2) مكيف جديد مملوكين ونقلهما سرا دون علم مدير المكتب السابق الى منزله وقد اعادهما بعد اكتشاف امره .
2- استلام مبالغ رسوم تجديدتراخيص رغم انه غير مخول باستلامها في هذا الوقت وعدم اصداره ايصالا رسميا باستلامه لهذه الرسوم والاحتافظ بها مدة تتراوح بين عشرة ايام و خمسة عشر يوما وذلك على النحو المبين بالتحقيق الاداري واقوال الشهود .
3- قيامه باحضار مكفوله --------- المقيم بالدولة على كفالته وكلب من موظفي المكتب ان يدفع كل موظف خمسين درهما له وتكليف سكرتيرة المطتب السيدة (أ) بجمع هذه المبالغ وتسليمها للمذكور دون ان تخطر الوزارة مقدما وطلبه من حارس المكتب اخلاء غرفته التابعة للمكتب والمخصصة لع وتسليم مفتاحها لمكفولة واعفاء الحارس من العمل مقابل ثلاثمائة درهم يتم دفعها من الحارس لمكفوله .
4- ارتكابه لاعمال غير اخلاقية على النحو الثابت بالتحقيق الاداري .
5- حضوره في اوقات العمل الرسمية واستغلاله غرفة المكتب لاغراضه الشخصية .
6- استغلال سيارة المكتب في غير اوقات العمل الرسمية .
وحيث ان المحكمة قررت الحكم في الدعوى مجددا للبطلان الذي شاب قرار مجلس التأديب وذلك عملا باحكام بالمادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث ان المتظلم لم يحضر امام هذه المحكمة رغم اعلانه بواسطة وكيله المحامي حسب الاصول الامر الذي تقرر السير في محاكمته غيابيا .
وحيث انه عن المخالفات الاول و الثانية و السادسة والتي تمثل اولها في قيام الطاعن بالاستيلاء على مكيفين مملوكين لوزارة -------- واعادهما بعد اكتشاف امره وثانيهما استلام رسوم تجديد تراخيص واحتفاظه بتلك الرسوم لفترة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوما وثالثهما استغلال سيارة مكتب الوزارة في غير اوقات الدوام الرسمي فانه على فرض ثبون هذه التهم فانها تثير شبهة جرمية قد تطالها احكام الفصل السادس من الباب الاول من الكتاب الثاني بشأن الاختلاس والاضرار بالمال العام من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الامر الذي يخرج هذه التهم من نطاق مجالس التأديب المشكلة وفق احكام قانون الخدمة المدنية ومن ثم فان المحكمة تقرر احالة هذه الاتهامات الى الجهة المختصة التابع لها الطاعن وزارة ------- لاتخاذ ما تراه مناسبا .
وحيث انه عن الشق الاول من الاتهام الثالث المنسوب الى الطاعن والمتمثل في احضار مكفوله وطلبه من موظفي المكتب ان يسدد كل واحد منهم مبلغ خمسين درهما شهريا مقابل خدمته لهم فانه باطلاع المحكمة على افادته الشهود المدونة يتضح ان ارادة الموظفين كانت متوافقة بالتراضي على دفع هذه المبالغ للفراش المذكور المذكور مقابل خدمته لهم جميعا دون اجبار من الطاعن الامر الذي يجعل هذه التهمة دون سند من القانون مما يقتضي اعلان براءة الطاعن منها .
اما عن الاتهام الرابع المتثمل في الاعمال غير الاخلاقية فان الاوراق خلت من اي دليل او قرينة على انه قام بهذه الاعمال مما يقتضي ايضا اعلانه براءته منها .
اما عن الشق الثاني من الاتهام الثالث والذي يتمثل في طلب الطاعن من حارس المكتب باخلاء غرفته وتسليم مفتاحها لمكفوله واعفاء الحارس من الدوام مقابل ثلاثمائة درهم شهريا تدفع لمكفوله فان ثابت مما قرره الحارس (هـ) على قيام الطاعن بالاتفاق مع مكفوله على ذلك مقابل اداء المبلغ المذكور بعد ان اوهمه بانه سوف ينهى الموضوع مع الوزارة وثابت ايضا بما قرره موظفو المكتب من التحقيقات الادارية التي تم مع كل واحد منهم مما يجعل ما قام به الطاعن متنافيا مع واجبات وظيفته وكرامتها .
اما عن الاتهام الخامس المتمثل في استغلال الطاعن غرفة المكتب فانه ثابت من اقوال كل من ----- و ------ و ------ و ------ في التحقيقات الادارية ان الطاعن يستغل الغرفة لاغراضه الشخصية التي تخرج من نطاق عمله الوظيفي مما يعتبر خروجا عن اصول وظيفته وبذلك يكون هذان الاتهام ثابتين بحقه مما يوجب ادانته ومعاقبته تأديبيا عنهما وفق المادة 96 من القانون رقم 8 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 78 في شأن الخدمة المدنية لذلك ترى المحكمة وقف الطاعن عن العمل وحرمانه من كامل مرتبه لمدة ثلاثة اشهر جزاء كافية لما اقترفه عن المخالفتين سالفتي الذكر اما بالنسبة لنصف المرتب الموقوف من قبل المحكمة تقرر صرفه للموظف الطاعن عملا بالسلطة المخولة لها وفق المادة 66 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 73 في شأن الخدمة المدنية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :-
[1] باحالة الاتهامات 1 ، 2 ، 6 الى وزارة ------ لاتخاذ ما تراه مناسبا لهذه الاتهامات .
[2] ببراءة الطاعن (س) من الاتهام الرابع و الشق الاول من الاتهام الثالث لعدم كفاية الادلة .
[3] بمجازاة الطاعن بوقفه عن العمل بغير مرتب لمدة ثلاثة اشهر عن الشق الثالث من الاتهام الثالث و الخامس .
[4] بصرف نصف مرتب الطاعن الموقوف من قبل .ز
[5] بابلاغ كل من الموظف الطاعن ووزار ------------- كتابة بهذا القرار