مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن ايقاف الابعاد القضائي ؟؟؟
السلام عليكم
صدر بحقي حكم ابعاد بسبب قضية لم اكن مذنب فيها
حيث ان احد زملائي في العمل كان سبب ذلك
صدل الحكم كالتالي
حيث ان المذكور وقع ضحية زميله في العمل هكذا ورد نص الحكم
ارجو الافادة من اصحاب الخبرات واصحاب المعرفة بالفقانون.
ما هو الحل ؟؟؟
وشكرا للجميع
ارجو في حال وجود اي تعديلات على قانون الابعاد ارسال الرابط الخاص بالموضوع
وشكرا
محمد ابراهيم البادي
01-11-2011, 01:09 PM
الابعاد اللي تتكلم عنه ياخوي قضائي ، واذا كان الحكم صادر من محكمة اول درجة وفي مجال للاستئناف استأنف الحكم و عل و عسى يتغير في محكمة الاستئناف .
ولكن الابعاد القضائي نوعان وجوبي و جوازي على المحكمة
وفي كل الاحوال وبعد صيرورة الحكم لا يلغي الابعاد الا رئيس الدولة او حاكم الامارات مع بعض الصلاحيات التي لا اذكرها حاليا في اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي واعتقد في المادة 93 منها
المحامي مؤمن صابر هشام
01-12-2011, 02:24 AM
السلام عليكم
رجاء كتابة موضوعك بالتفصيل حتى نجد له الحل القانونى
شكرا اخي الكريم
الحكم صدر بعد الاستئناف
محمد ابراهيم البادي
01-12-2011, 10:58 AM
هذا ابعاد قضائي استاذي
ولكن ما في اشكال في المحاولات
السلام عيكم
صدر بحقي حكم سجن مع ايقاف تنفيذ
وابعاد
في قضية تزوير من قبل شخص زميل في العمل
من خلال الحكم ذكر انني وقعت ضحية زميل في العمل
ارجو الافادة في حال كانت الصورة واضحة \
وشكرا
يوسف آل علي
01-13-2011, 03:05 AM
السلام عليكم
حسب علمي في إمارة دبي توجد لجنة مشكلة من 5 أعضاء ، عضو من مكتب النائب العام و عضو من ديوان سممو الحاكم و عضو اعتقد من الجنسية و الاقامة و لا اذكر تفاصيل اللجنة
و لكنها تنظر في الإبعاد ، و تقدر مدى خطورته على المبعد أو ذويه إن وجدت الخطورة و من يلغى الابعاد
و لكن لا اعرف اية تفاصيل عن اللجنة
المحامي مؤمن صابر هشام
01-14-2011, 03:45 PM
السلام عليكم
بداية يلزم توضيح نوع الجريمة الصادر فيها الحكم
لان هناك جرائم حتى لو صدر الحكم فيها بالبراءة لعدم كفاية الادلة
فيكون الابعاد اداريا حرصا على امن الدولة
فوضح لنا سبب الابعاد وتاريخ صدور الحكم وموجز عن الواقعة
وليس من المعقول ان تسأل سؤال عام دون تحديد
تحياتى
abudhabi
01-14-2011, 04:27 PM
الابعاد يجوز الغاءه سواء قضائي او اداري بطلب لوزبر الداخلية
محمد ابراهيم البادي
01-15-2011, 11:39 AM
وتأكيد لرد معالي الاستاذ بوظبي الموقر
النص وارد في المادة 93 من اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً لقانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي
فللجميع الف شكر اصحاب الذوق الرفيع
شكرا لكم جميعا
تحية عطرة للجميع
السلام عليكم
بداية يلزم توضيح نوع الجريمة الصادر فيها الحكم
لان هناك جرائم حتى لو صدر الحكم فيها بالبراءة لعدم كفاية الادلة
فيكون الابعاد اداريا حرصا على امن الدولة
فوضح لنا سبب الابعاد وتاريخ صدور الحكم وموجز عن الواقعة
وليس من المعقول ان تسأل سؤال عام دون تحديد
تحياتى
شكرا جزيلا
ذوي الاختصاص ينظرون للسؤال على انه عام ولكن السائل في بعض الاحيان
يعتقد انه سال بوضوح
عزيزي
التهمة تزوير
التاريخ 25/11/2010
شخص احضر شهادة من خارج الدولة باسمي كان الامر مجرد رهان ولكن تحول الى قضية
بعد ان ضبط الشخص يصدق شهادة مماثلة له في الخارجية
واعترف انه احضر عدة شهادات
وذكر انني اتفقت مع الشخص الذي احضر الشهادات على مبلغ مالي (وهذا غير صحيح اطلاقا)
صدر بعدها حكم بالسجن والابعاد السجن مع ايقاف التنفيذ
ارجو ان اكون اوصلت المطلوب
صدر حكم ابعاد بحقي
السؤال هل يمكن ايقاف هذا الحكم من قبل المحكمة
وان امكن كيف وما نسبة تنفيذ الايقاف ؟؟؟
وشكرا
العــــــدالــــــة
03-07-2011, 02:03 PM
تستطيع إلغاء الإبعاد بحالتين :-
الأولى:- استئناف الحكم الابتدائي ، وطلب إلغاء الإبعاد من محكمة الاستئناف.
الثانية:- في حالة عدم الاستئناف ، تستطيع تقديم طلب استرحام إلى مكتب معالي وزير الداخلية تطلب فيه إلغاء تدبير الإبعاد بحقك و تعديل الوضع.
اخوي افضلك تتواصل مع محامي او محامية لحل السالفه .
العــــــدالــــــة
03-07-2011, 02:21 PM
لمزيد من المعلومات
راجع هذا الرابط
http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6883 (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6883)
شكرا جزيلا
الحكم بعد الاستئناف ومضى على الحكم شهرين ونصف
ارجو الافادة في حال وجد حل اخر
وشكرا
اخوي افضلك تتواصل مع محامي او محامية لحل السالفه .
شكرا
تواصلت مع محامين ومكاتب محاماه
ولكن دون فائدة
العــــــدالــــــة
03-07-2011, 02:27 PM
شكرا
تواصلت مع محامين ومكاتب محاماه
ولكن دون فائدة
الشباب قالو لك
راجع مكتب معالي وزير الداخلية
و قدّم طلب إلغاء إبعاد
هل يجوز ايقاف تنفيذ حكم الابعاد(ابعاد قضائي ) عن طريق المحكمة ؟؟؟
ان وجد مثل ذلك على اي اساس يكون
ارجو الافادة وشكرا
ارجو الافادة للضرورة وشكرا
العــــــدالــــــة
03-09-2011, 02:35 PM
يُـغـلق الموضوع
ولمزيد من المعلومات
راجع الرابط التالي
http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6883
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.