المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسااااار ظرووري


ابو مايد
03-05-2011, 10:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله

لوسمحتو يا اخوان انا عندي استفسار في بعض الدول العربيه عندهم قانون اسمه الوصيه الواجبه ...

يعني انا ابوي توفى قبل جدي بعشر سنوااات وتوفي جدي هل انا تنطبق علي الوصيه الواجبه مع العلم اني وحيد وما عندي اخوان

لو سمحتو نبي حد يرد علينا في هل الموضوع وما الاجراء الاازم فعله

طموح
03-06-2011, 12:01 AM
الله حيه .. نعم اخويه بو مايد تستحق الوصية الواجبة .. قانون الاحوال الشخصية الاماراتي نص عليها صراحة في المادة 272 .

(- من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ - الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب - لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج - تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3 - يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية. )

العــــــدالــــــة
03-06-2011, 12:52 AM
و قد رأت محكمة نقض أبوظبي في شأن الوصية الواجبة الواردة بالمادة 272/1 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية أن أحكام القانون 28 لسنة 2005 بالأحوال الشخصية والذي أقر نظام الوصية الواجبة، لا يسري كما تنص على ذلك مادته الأولى إلاّ على الوقائع الذي حدثت بعد سريانه، ولا يطبق بأثر رجعي إلاّ على إشهادات الطلاق و دعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات، وتبعاً لذلك.... فإن أحكام الوصية الواجبة الواردة بمقتضى المادة 272 من القانون نفسه.... لا يمكن أن تنسحب على الوقائع التي نشأت قبل صدور هذا القانون، على اعتبار أن المحدد الأساسي ومنشأ استحقاق الوصية الواجبة حسب صريح المادة 272 المشار إليها هو تاريخ وفاة الجد، وليست تاريخ القسمة أو القبض .

الطعن رقم 538 لسنة 2008 س2 ق.أ - جلسة 26/ 11/ 2008 أحوال شخصية
.

ابو مايد
03-06-2011, 01:17 AM
الله حيه .. نعم اخويه بو مايد تستحق الوصية الواجبة .. قانون الاحوال الشخصية الاماراتي نص عليها صراحة في المادة 272 .

(- من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ - الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب - لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج - تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
2 - الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3 - يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية. )

مشكووور ياخوي على المعلوومه ويزاك الله الف خير

ابو مايد
03-06-2011, 01:18 AM
و قد رأت محكمة نقض أبوظبي في شأن الوصية الواجبة الواردة بالمادة 272/1 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية أن أحكام القانون 28 لسنة 2005 بالأحوال الشخصية والذي أقر نظام الوصية الواجبة، لا يسري كما تنص على ذلك مادته الأولى إلاّ على الوقائع الذي حدثت بعد سريانه، ولا يطبق بأثر رجعي إلاّ على إشهادات الطلاق و دعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات، وتبعاً لذلك.... فإن أحكام الوصية الواجبة الواردة بمقتضى المادة 272 من القانون نفسه.... لا يمكن أن تنسحب على الوقائع التي نشأت قبل صدور هذا القانون، على اعتبار أن المحدد الأساسي ومنشأ استحقاق الوصية الواجبة حسب صريح المادة 272 المشار إليها هو تاريخ وفاة الجد، وليست تاريخ القسمة أو القبض .

الطعن رقم 538 لسنة 2008 س2 ق.أ - جلسة 26/ 11/ 2008 أحوال شخصية
.

مشكور اخوي

ابو مايد
03-06-2011, 01:22 AM
مشكورين يا اخوان على الردود الطيبه ... بس استفسار هل هي بموافقة العمام تطبق الوصيه الواجبه

العــــــدالــــــة
03-06-2011, 01:40 AM
بس استفسار هل هي بموافقة العمام تطبق الوصيه الواجبه

لم نجد بالمادة 272 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ولا بالجزء الخاصة بها في المذكرة الإيضاحية الصادرة تنفيذاً لها أي شيء يفيد اشتراط موافقة الأعمام الذين يزاحمون الأحفاد ،،، بل بالعكس ،،، الوصية الواحبة مقدّمة حتى على الوصية الاختيارية متى تزاحما على الثلث.

والله نعالى أعلم

المحامي يوسف
03-06-2011, 11:56 AM
يزاكم الله خير

ابو مايد
03-06-2011, 03:30 PM
لم نجد بالمادة 272 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ولا بالجزء الخاصة بها في المذكرة الإيضاحية الصادرة تنفيذاً لها أي شيء يفيد اشتراط موافقة الأعمام الذين يزاحمون الأحفاد ،،، بل بالعكس ،،، الوصية الواحبة مقدّمة حتى على الوصية الاختيارية متى تزاحما على الثلث.



والله نعالى أعلم


يزاك الله الف خير اخوي العداله

العــــــدالــــــة
03-06-2011, 03:37 PM
على أن تكون وفاة الجد قد حصلت بعد يوم 30 /11/ 2005

و هو اليوم الذي نشر فيه القانون بالجريدة الرسمية و تم العمل به