القانونية ندى
03-05-2011, 03:45 PM
المحكمة الجنائية الدولية نبذه منها
المحكمة الجنائية الدولية تتكون من هيئة دائمة لها السلطة في ممارسة اختصاصها على الاشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي وفقاً لما هو مشار اليه في نظامها الاساسي، حيث تختص المحكمة بالجرائم التالية المحددة في المادة «5» من نظامها الاساسي:
أ) جريمة الابادة الجماعية- المادة «6»
ب) الجريمة ضد الانسانية- المادة «7»
ج) جرائم الحرب- المادة «8»
ويخضع اختصاص المحكمة واسلوب عملها للأحكام المشارة في نظامها الاساسي، آخذة في الاهمية مبدأ الاختصاص التكميلي القضائي الجنائي الوطني.
ويتكون النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من (138) مادة و(225) قاعدة قانونية منظمة، وللمحكمة شخصية قانونية دولية، وأهلية قانونية لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها في إقليم أي دولة طرف، كما لها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى ان تمارسها في إقليم تلك الدولة، كما حدد في المادة (113) من النظام الاساسي للمحكمة انشاء جمعية دول الاطراف، ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية ويجوز ان يرافقه مناوبون ومستشارون، ويجوز ان تكون للدول الاخرى الموقعة على النظام الاساسي للمحكمة او على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية، وتقوم جمعية دول الاطراف بالاشراف على تنفيذ وظائف السياسة العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تطرق الباب الرابع من الميثاق الاساسي للمحكمة الى تنظيم أعمال المحكمة، وتتألف المحكمة الجنائية الدولية من أربعة أجهزة رئيسية حددت في المادة (34) وهي كالأتي:
(أ) هيئة رئاسة المحكمة- (ب) شعبة الاستئناف، شعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية- (ج) مكتب المدعي العام- (د) قلم المحكمة.
وبما ان المحكمة ليست جهازاً من اجهزة الامم المتحدة فإنه يتعين عليها إقامة علاقة خاصة بهذه المنظمة، وأما فيما يخص علاقة المحكمة بمجلس الأمن فما هي إلا تطبيق لسلطة مجلس الأمن، كما هي محددة في ميثاق الامم المتحدة، وخاصة الفصل السابع، والذي يعطي للمجلس سلطة سياسية مطلقة فيما يتعلق بالامور التي تنطوي على حفظ واستعادة وبقاء السلام ويعطي ايضاً الفصل السابع مادة (39) للمجلس سلطة فرض العقوبات لحفظ وبقاء السلام ونتيجة لذلك فإن لمجلس الأمن الحق في ان يحيل حالة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق واقامة الادعاء النهائي، ففي مفهوم سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ووفقاً للمادة (16) منه يجوز لمجلس الأمن ان يطلب وقف الاجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة (12) شهراً وذلك اذا ما رأى مجلس الأمن ان الحالة التي رفع بموجبها الادعاء مما يشكل تهديداً للسلام والأمن، كما نص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وبموجب الصلاحيات المبينة في الميثاق فان مجلس الأمن يستطيع اصدار قرار من شأنه اتخاذ الاجراءات الملزمة لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وهكذا فإن لمجلس الأمن الحق في ايقاف التحقيقات، كما هو وارد في النظام الاساسي ووفقاً لسلطاته المبينة بميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فالنظام الاساسي للمحكمة لا يقر لمجلس الأمن الا بصلاحياته المبينة بالميثاق، وحقيقة الامر أن النظام الاساسي يقيد هذه الصلاحيات، أما فيما يتعلق بالمهام الخاصة بصلاحيات المدعي العام وفقاً لما حددته المادة (15) من النظام الاساسي للمحكمة كالتالي:
(1) للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
(2) يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاه، ويجوز له بهذا الغرض إلتماس معلومات اضافية من الدول أو أجهزة الامم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
(3) اذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في اجراء تحقيق يقدم الى دائرة ما قبل المحكمة طلباً للاذن بإجراء تحقيق مشفوعاً بأية مواد مؤيدة بجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مدافعات لدى دائرة ما قبل المحكمة وفقاً للقوائم الاجرائية وقواعد الاثبات.
(4) اذا رأت دائرة ما قبل المحكمة بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في اطار اختصاص المحكمة كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
(5) رفض دائرة ماقبل المحكمة الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند الى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
(6) اذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار اليها في الفقرتين (1و2) أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم اليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
فليس من الحكمة ترديد أن المحكمة سوف تكون كياناً من السهل تسيسه لمصلحة طرف ما أو محاولة تحييده عن إحقاق العدل والعدالة، فهي كيان مستقل دون أدنى شك، ولا يوجد شك في أن التواجد العربي القوي في جمعية الدول الاعضاء لخير ضمان ان نقف موقف المتحدث القوي وليس المشاهد أو من يحاول اللحاق بالسفينة بعد إبحارها، وهكذا نرى أنه لا خوف على أي من الدول العربية من الانظمام والتصديق على المحكمة الجنائية الدولية.
[/URL] [URL="http://www.ajust.ae/vb/report.php?p=522613"] (http://www.ajust.ae/vb/reputation.php?p=522613)
المحكمة الجنائية الدولية تتكون من هيئة دائمة لها السلطة في ممارسة اختصاصها على الاشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي وفقاً لما هو مشار اليه في نظامها الاساسي، حيث تختص المحكمة بالجرائم التالية المحددة في المادة «5» من نظامها الاساسي:
أ) جريمة الابادة الجماعية- المادة «6»
ب) الجريمة ضد الانسانية- المادة «7»
ج) جرائم الحرب- المادة «8»
ويخضع اختصاص المحكمة واسلوب عملها للأحكام المشارة في نظامها الاساسي، آخذة في الاهمية مبدأ الاختصاص التكميلي القضائي الجنائي الوطني.
ويتكون النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من (138) مادة و(225) قاعدة قانونية منظمة، وللمحكمة شخصية قانونية دولية، وأهلية قانونية لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها في إقليم أي دولة طرف، كما لها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى ان تمارسها في إقليم تلك الدولة، كما حدد في المادة (113) من النظام الاساسي للمحكمة انشاء جمعية دول الاطراف، ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية ويجوز ان يرافقه مناوبون ومستشارون، ويجوز ان تكون للدول الاخرى الموقعة على النظام الاساسي للمحكمة او على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية، وتقوم جمعية دول الاطراف بالاشراف على تنفيذ وظائف السياسة العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تطرق الباب الرابع من الميثاق الاساسي للمحكمة الى تنظيم أعمال المحكمة، وتتألف المحكمة الجنائية الدولية من أربعة أجهزة رئيسية حددت في المادة (34) وهي كالأتي:
(أ) هيئة رئاسة المحكمة- (ب) شعبة الاستئناف، شعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية- (ج) مكتب المدعي العام- (د) قلم المحكمة.
وبما ان المحكمة ليست جهازاً من اجهزة الامم المتحدة فإنه يتعين عليها إقامة علاقة خاصة بهذه المنظمة، وأما فيما يخص علاقة المحكمة بمجلس الأمن فما هي إلا تطبيق لسلطة مجلس الأمن، كما هي محددة في ميثاق الامم المتحدة، وخاصة الفصل السابع، والذي يعطي للمجلس سلطة سياسية مطلقة فيما يتعلق بالامور التي تنطوي على حفظ واستعادة وبقاء السلام ويعطي ايضاً الفصل السابع مادة (39) للمجلس سلطة فرض العقوبات لحفظ وبقاء السلام ونتيجة لذلك فإن لمجلس الأمن الحق في ان يحيل حالة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق واقامة الادعاء النهائي، ففي مفهوم سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ووفقاً للمادة (16) منه يجوز لمجلس الأمن ان يطلب وقف الاجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة (12) شهراً وذلك اذا ما رأى مجلس الأمن ان الحالة التي رفع بموجبها الادعاء مما يشكل تهديداً للسلام والأمن، كما نص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وبموجب الصلاحيات المبينة في الميثاق فان مجلس الأمن يستطيع اصدار قرار من شأنه اتخاذ الاجراءات الملزمة لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وهكذا فإن لمجلس الأمن الحق في ايقاف التحقيقات، كما هو وارد في النظام الاساسي ووفقاً لسلطاته المبينة بميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فالنظام الاساسي للمحكمة لا يقر لمجلس الأمن الا بصلاحياته المبينة بالميثاق، وحقيقة الامر أن النظام الاساسي يقيد هذه الصلاحيات، أما فيما يتعلق بالمهام الخاصة بصلاحيات المدعي العام وفقاً لما حددته المادة (15) من النظام الاساسي للمحكمة كالتالي:
(1) للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
(2) يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاه، ويجوز له بهذا الغرض إلتماس معلومات اضافية من الدول أو أجهزة الامم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
(3) اذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في اجراء تحقيق يقدم الى دائرة ما قبل المحكمة طلباً للاذن بإجراء تحقيق مشفوعاً بأية مواد مؤيدة بجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مدافعات لدى دائرة ما قبل المحكمة وفقاً للقوائم الاجرائية وقواعد الاثبات.
(4) اذا رأت دائرة ما قبل المحكمة بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في اطار اختصاص المحكمة كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
(5) رفض دائرة ماقبل المحكمة الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند الى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
(6) اذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار اليها في الفقرتين (1و2) أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم اليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
فليس من الحكمة ترديد أن المحكمة سوف تكون كياناً من السهل تسيسه لمصلحة طرف ما أو محاولة تحييده عن إحقاق العدل والعدالة، فهي كيان مستقل دون أدنى شك، ولا يوجد شك في أن التواجد العربي القوي في جمعية الدول الاعضاء لخير ضمان ان نقف موقف المتحدث القوي وليس المشاهد أو من يحاول اللحاق بالسفينة بعد إبحارها، وهكذا نرى أنه لا خوف على أي من الدول العربية من الانظمام والتصديق على المحكمة الجنائية الدولية.
[/URL] [URL="http://www.ajust.ae/vb/report.php?p=522613"] (http://www.ajust.ae/vb/reputation.php?p=522613)