المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة 34 مكرر2 دخول واقامه الاجانب


shams_alasel
02-18-2010, 02:28 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


تحية طيبة للجميع

هذي اول مشاركه لي وارجو ان اجد الجواب المناسب والصحيح بحكم خبرة اهل القانون .

حدثت لي هذة الواقعه وارجو من اهل الخبرة الراي القانوني

اليوم استلمت موعد محكمه متهمه فيه السائق الخاص بي بالمادة المذكورة اعلاة

علما بانه يعمل لدي بمهنه سائق خاص وكان يقود باص المؤسسة الخاصه بأخي ولم ينجم عن الحادث

اي اصابات ولله الحمد.

علما بانني انا من يدير هذة المؤسسة وتوجد لدي وكاله بيع وشراء واعتماد توقيع من العمل ولعمال

لادارة المؤسسة .من اخي صاحب المؤسسة.

اثناء التحقيق المحقق وضع لسائق تهمه العمل لدي الغير ، مع العلم بانه اول مرة يقوم بقيادة باص

المؤسسة وذلك بسبب ضروف منعت السائق الرسمي من اخذهم .

سوالي لاهل الاختصاص :

1- ماهو توقعكم بان يكون حكم المحكمه بنسبة لسائق ؟

2- ماهو وضعي انا واخي (شو بيكون الحكم )؟

3- ما هي النصيحه او الاجراء الذي تنصحوني بان اتبعه ،علما بان باقي ع المحكمه 10 ايام ؟

4- اي نصيحه اخرة ؟

المادة (34) مكرراً (2):

يعاقب على مخالفة احكام المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (10،000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة.

.................................................. ...................


وشكرا جزيل لكم

raklover
02-18-2010, 10:02 AM
طبعا قبل الحديث يجب علينا ذكر المادة 34/ مكرر / 2 وهي تنص على الاتي : يعاقب على مخالفة احكام المادة 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشر الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تأمر بإبعاد المخالف عن عن الدولة ))
ثم يستوجب علينا قبل الاجابة ذكر نص المادة 11 من القانون سالف الذكر والتي تنص على (إذا كانت التأشيرة للزيارة فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكان في البلاد سواء بأجر أو بغير أجر أو كصاحب عمل .
وإذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها ان يعمل لدى غير ذلك الشخص أو غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك.))
هذا بالنسبة للعمل لدى غير الكفيل
اما بالنسبة للذي يقوم بشيغل اي شخص على غير كفالته فنص المادة كالاتي (( يعاقب بالغرامة مقدارها خمسون الف درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة او الحصول غللا التصريح اللازم لذلك ))
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدراها خمسون الف درهم في حالة العود

واما بالنسبة للكفيل الاصلي الذي ترك مكفوله يعمل لدى غير فالعقوبة طبقا لنفس المادة السابقة ((
ويعاقب الكفيل بذات العقوبة في المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير ، ويعفى الكفيل من العقوبة إذا ابلغ الشرطة عن ترك المكفول للعمل ))

الراي الشخصي في الواقعة :
اذا ثبت بان السائق بالفعل عمل لدى غير كفيله فنص العقوبة واضحة ام غرامة او حبس او الاثنين معا وهي ترجع لتقدير المحكمة ولكن بشان الابعاد فالابعاد هنا وجوبي .
وبالنسبة للكفيل الاصلي الذي ترك مكفوله يعمل لدى غير الغرامة وجوبي هنا 50 الف درهم .
وبالنسبة للشخص الذي شغل الشخص الغرامة 50 الف درهم .
لكن اذا ثبت في الواقعة بان السائق عمل لدى مؤسسة اخرى لكن كفيلها او صاحبها هو نفس الكفيل فبالتالي لا جريمة في الاوراق وعلى المحكمة ان تحكم بالبراءة عن هذه التهمة
والله اعلم

shams_alasel
02-18-2010, 11:58 AM
اخي راك لايف شكرا علي تجاوبك معي بس في حال ان كان كفيل سائق وكفيل الموسسه ليس نفس لشخص

ولكن هم اخوان ولدي كفيل السائق وكاله عامه عن ادارة المؤسسسة شو بيكون الوضع .


(علما بانني انا من يدير هذة المؤسسة وتوجد لدي وكاله بيع شراء واعتماد توقيع من العمل ولعمال
لادارة المؤسسة .من اخي صاحب المؤسسة).


وشكرا علي سعه صدرك

raklover
02-18-2010, 01:25 PM
ارى انه مجرد قيام السائق الخاص بك بقيادة الباص
ليس دليل انه قام بالعمل لدى غير الكفيل لمجرد القيادة ،
ومثل حالتك ارى انه لو اثبتي للمحكمة بانك من تديرين المؤسسة بموجب الوكالة الشاملة الممنوحة وان العامل قام بقيادة الباص بناء على طلبك طلبك منه بصفتك كفيلته فراح تنتفي الجريمة من الاوراق من وجهة نظري الشخصية
وشكرا

shams_alasel
02-18-2010, 04:00 PM
شكرا جزيل لك

والله رد طمني وانا في غاية الشكر والامتان.

طيب سؤال اخي راك

هل من الممكن ان تحكم المحكمه علي كفيل السائق او صاحب المؤسسة بدون ما تحقق النيابه معهم ؟؟؟

وشكرا

اخوك ابوسعد

ملاحظة: المناقشة هذي لكي يستفيذ الجميع وانا بدوري سوف اذكر نص الحكم

والله يستر علينا

raklover
02-18-2010, 09:01 PM
بالنسبة للتحقيق مع الكفيل او غيره من قبل النيابة العامة
اذا كان سبق سؤالهم في الشرطة
فعادة النيابة العامة تكتفي بمحضر الافادة الواردة في الشرطة وتحيل بموجبه القضية للمحكمة
الا اذا رات ضرورة اعادة التحقيق وعليه تقوم باستدعاءهم والتحقيق معهم

shams_alasel
02-20-2010, 03:27 PM
شكرا جزيل لك

مع العلم بانه لم يتم اخذ افادتنا لا في محضر الشرطه ولا امام وكيل النيابه .

وشكرا مرة اخري

محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 01:39 PM
شمس الاصيل
السلام عليكم
ارجوا الدخول على منتدى احكام تمييز دبي والاطلاع على الاحكام المتعلقة بالعمل

shams_alasel
04-19-2010, 01:44 PM
شكرا لكم


عموما تم الحكم ف القضية

وكان الحكم كالتالي :

غرامه 3000 الف درهم مع حفط الحق المدني .

ولكم جزيل الشكر والتقدير