مشاهدة النسخة كاملة : قضية خلع
السعيدة
03-04-2011, 03:56 AM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
عندي استشاره ياريت تساعدوني :)عندي قضية طلاق وطلبت الخلع مقابل إرجاع مقدم المهر والتنازل عن المؤخر وكافة النفقات ولكن زوجي طالبني بقيمة ايجار شقة الزوجية :confused:علعموم قاضي المحكمة الأبتدائية حكم بالخلع مقابل رد المهر والتنازل عن المؤخر وجميع النفقات ورفض طلب الزوج بقيمة إيجار شقة الزوجية :o
السوأل 1- زوجي استئناف الحكم وهل ممكن يغير في حكم الخلع أوفقط المبالغ المالية؟
السوأل 2- وكيف أجهز مذكرة في أول جلسة استئناف ولا ممكن تكون الجلسة إلي بعدها؟
العــــــدالــــــة
03-04-2011, 11:16 AM
الظاهر من السؤال أنك طلبت الخلع من زوجك و اتجهتما للقضاء لحسم ذلك ، و هناك وافق الزوج على هذا الطلب بشرط إعادة المهر و المؤخر والنفقات و إيجار الشقة.
رأي القانون
تنص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 على أنه :-
1 - الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2 - يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر ، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3 - إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4 - الخلع فسخ.
5 - استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتًا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
و كان مما هو مقرر بالمذكرة الإيضاحية الملحقة بالقانون على أنه :-
إذا تنافر الزوجان واختلفا، وظن كل واحد منهما بنفسه، أنه لا يؤدي لصاحبه ما تقتضيه العشرة بالمعروف، من حقوق الزوجية والتزاماتها مادية و أدبية، فقد شرع الإسلام للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله له، ويخلعها به.
وهذه الفرقة التي تقع بين الزوجين بإرادتهما معًا، تسمى حينئذٍ مخالصة.
فالقرآن الكريم سمى الخلع افتداءً، وأباح للمرأة أن تقدم مالاً، تفتدي به نفسها، لفصم عرى الزوجية، وحل نكاحها من الزوج، وأباح للرجل قبوله، في نظير تركها ومفارقتها عندما تخافان، ألا يؤديا حق الزوجين، وألا تكون بينهما العشرة الحسنة بالمعروف، والمودة والتآلف والرحمة.
هذا، ولما كان الخلع يقوم على أساس تعاقدي، فقد وجب فيه العوض، ويصح فيه ما جاز أن يكون مهرًا، وليس له نهاية صغرى، ولا حد لأعلاه.
فتلتزم الزوجة به بالغًا ما بلغ، لأنها التزمته برضاها في مقابل إسقاط حق الزوج، وإنهاء عقد النكاح ، يؤيد ذلك قوله تعالى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وهذا الحكم الذي سار عليه القانون، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والظاهرية، ولا سيما أن العرف في الدولة، جرى على أن الزوج يتكلف مصروفات كثيرة في الزواج، غير المهر، مثل نفقات الحفلة، وإعداد منزلة الزوجية وقد قال الإمام مالك في الموطأ (لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها).
و لما كان البدل في الخلع، هو في مقابل افتداء الزوجة نفسها من العصمة الزوجية، فإنه لا يصح أن يكون متعلقًا به حق الأولاد، كنفقتهم أو حضانتهم، إذ لا يصح أن تكون مقابل نفقتهم التي تتعلق بها معيشتهم وإقامة أودهم، وقطعًا لدابر الإشكالات التي كانت تنشأ عن كون الخلع مقابل تعهد الزوجة بالإنفاق على أولادها مدة معينة، أو طيلة مدة الحضانة، فقد جاءت المادة (110) في فقرتها الثانية من هذا القانون، صريحة في أنه لا يجوز الخلع بالتخلي عن نفقة الأولاد أو حضانتهم، وقد أخذ القانون برأي الحنفية، وبعض فقهاء المالكية في مسألة الخلع بعدم جواز الاتفاق على إسقاط الحضانة كبديل للخلع.
هذا، و إذا وقع الخلع و لم يصح البدل، كأن تعاقدا على بدل غير متقوم، أو على إسقاط الحضانة و نفقة الأولاد، ففد اعتبر القانون في المادة (110) في فقرتها الثالثة، أن الخلع صحيح، و يستحق الزوج المهر المسمى، وكذلك إذا لم يذكر بدل الخلع، لأن الخلع عقد، والعقد لا يكون إلا ببدل، لأنه معاوضة.
وقد رُئي أنه من العدل والتيسير، أن يكون التفريق بإرادة الزوجين، فسخًا محضًا، لا طلاقًا، وذلك طبقًا لمذهب الشافعية في القديم وأحمد، فلا ينقض به عدد الطلقات، ولا يترتب عليه من الآثار المالية إلا ما يترتب على الفسخ.
فإذا رفض الزوج الخلع بالرغم من بذل الزوجة للبدل تعنتًا و مضارة للزوجة، و خيف ألا يقيم كل من الزوجين حدود الله فيما إذا استمرت علاقتهما بالرغم من عدم الرغبة من الزوجين للاستمرار و تنافر طبيعتهما ونفسيتهما، فإن الأمر إلى القاضي في تقرير الخلع بينهما بحكم يصدره ويحدد فيه البدل المناسب، لحديث امرأة ثابت بن قيس حيث ورد في إحدى رواياته قوله صلى الله عليه وسلم: (خذ الحديقة وطلقها تطليقه) تخريجًا على رأي ابن تيمية وابن القيم.
وتأييداً للقول الأخير ، فقد قررت محكمة نقض أبوظبي مبدأ (في الطعن رقم 69 لسنة 2008 س2 ق.أ – جلسة 31/ 03/ 2008 أحوال شخصية) في هذا المجال جاء فيه :-
" أن مقتضى هذا النص (110/ 5) أن الزوج إذا رفض ما طلبته زوجته من الخلع و تبين للمحكمة تعذّر الإصلاح بين الزوجين وأن الشقاق بينهما بلغ حداً يخاف معه ألا يقيما حدود الله ، وأن الزوج متعنّت في رفضه الخلع ، فإنها تحكم بالخلع مقابل العوض الذي ترى المحكمة أنه مناسب ارتكاباً لأخف الضررين و حسماً لمادة ما ينشأ عادة عن الشقاق من المفاسد ".
نرى حسب الواضح من عرضك للمشكلة أنك قد طلبت من الزوج الخلع مقابل إعادة المهر والمؤخر و النفقات برضائك ، و لجئت للقضاء للبت في ذلك ، و أنكما حضرتما إلى عدالة المحكمة و قدّمت عرضك مقابل الخلع لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينكما ، إلاّ أن زوجك أصر على إضافة قيمة إيجار الشقة على ما قدمتيه من عرض ، إلاّ أن المحكمة قضت بالخلع ، و للزوج ما قدمتيه من عرض مقابل الخلع ،
فنقول والله أعلم ، أن ما قدّمتيه من عرض مقابل الخلع هو مقابل مالي صحيح وغير مخالف للقانون ، و يجوز أن تتفقي مع زوجك على مقابل مال أكثر من ذلك مقابل الخلع على أن لا يتضمن التنازل عن حضانة الأولاد ، ولمّا كان الزوج قد أضاف على عرضك قيمة إيجار الشقة ، فإن تلك القيمة هو مقابل مالي و هو صحيح في حال تراضيتما على إقراره كبدل للخلع ، إلاّ أنك رفضت إضافة البدل الأخير المضاف من الزوج و هو قيمة إيجار الشقة لعدم الاستطاعة ، و أصر هو على موقفه بدون مبرر ،
ونرى في الخلاصة إن كانت المحكمة قد حكمت برفض طلب الزوج بإضافة بدل قيمة إيجار الشقة و قضت فقط بما قدّمتيه من عرض بالمهر والمؤخر والنفقات باعتبارها بدل مناسب إعمالاً لنص المادة 110/ 5 على أساس أن المحكمة قد رأت من الزوج تعنّتاً في رفض الخلع و رفض للخلع بدون مبرر ، و تبيّن من مطالعة الدعوى أن الإصلاح بينكما بلغ حداً يخاف معه ألاّ تقيما حدود الله ، و هو استمرار الزواج و قيام كل واحد بواجباته الشرعية و القانونية ، أن قضاءها بذلك قد أصاب صحيح القانون كما نرى ، لأنه لا جدوى في استمرار العلاقة الزوجية و قد يترتب على استمرار الشقاق بينكما هو فساد أحدكما لو لم يقضي القاضي بالخلع و رفض طلب الزوج ما دمتِ قد قدّمتي مقابل مناسب و ثبت أنك لا تستطيعين تقديم باقي المبلغ الذي طلبه الزوج.
والله تعالى أعلم
والرأي الأخير للمحكمة وما تراه مناسباً وفقاً للقضية المعروضة عليها
وأن ما قدّمناه هو رأي يحتمل الخطأ
فإن أصبنا فمن الله ، و إن أخطأنا فمن الشيطان
وصلّى الله على سيدنا محمد
السعيدة
03-05-2011, 02:33 AM
جزاكم الله خير وجعل مجهودكم الكريم خالص لوجه الله
محمد ابراهيم البادي
03-05-2011, 12:09 PM
شكرا للرد الراقي جدا منك استاذي الفاضل
السعيدة
03-07-2011, 03:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم كانت عندي جلسة في محكمة الإستناف وأريد تساعدوني في كتابة مذكرة :rolleyes: أنا المستأنف ضدها.
القضية المستأنف فيها والحكم ( مخالعة المدعي عليه واحتساب العدة من صيرورة تاريخ الحكم مع رد المهر والتنازل عن المؤخروكافة النفقات) علماً المهر المقدم 10000 والمؤخر 15000 في عقد الزواج. والزواج مدة سنة والزوج أعطني 50000 للكسوة والذهب ومنها المهر.
تزوجت من زوجي وأقمت في بيت أهلي مدة خمسة أشهر ومن ثما انقلت للعيش في بيت الزوجية.
الطلبات الموجود في المذكرة
-إلغاء الحكم الصادروالقضاء بطلبات المستأنف وإلزام الستأنف ضدها برد جميع ماتحصلت من هدايا ومهر 50000 وقيمة إيجار شقة الزوجية 88000
الملاحظات :أن حكم الخلع لم يذكر وفقط قيمة البدل يعني أنا حالياً مطلقة ولا انتظر حكم الإستئناف.
وهل يمكن كتابة النصوص القانونية الموجودة لحالتي ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم كانت عندي جلسة في محكمة الإستناف وأريد تساعدوني في كتابة مذكرة :rolleyes: أنا المستأنف ضدها.
القضية المستأنف فيها والحكم ( مخالعة المدعي عليه واحتساب العدة من صيرورة تاريخ الحكم مع رد المهر والتنازل عن المؤخروكافة النفقات) علماً المهر المقدم 10000 والمؤخر 15000 في عقد الزواج. والزواج مدة سنة والزوج أعطني 50000 للكسوة والذهب ومنها المهر.
تزوجت من زوجي وأقمت في بيت أهلي مدة خمسة أشهر ومن ثما انقلت للعيش في بيت الزوجية.
الطلبات الموجود في المذكرة
-إلغاء الحكم الصادروالقضاء بطلبات المستأنف وإلزام الستأنف ضدها برد جميع ماتحصلت من هدايا ومهر 50000 وقيمة إيجار شقة الزوجية 88000
الملاحظات :أن حكم الخلع لم يذكر وفقط قيمة البدل يعني أنا حالياً مطلقة ولا انتظر حكم الإستئناف.
وهل يمكن كتابة النصوص القانونية الموجودة لحالتي ؟
اذا كان استئناف الزوج اقتصر على المطالبة برد جميع ما تحصلتي عليه من هدايا ومهر ولم يستئنف الحكم الصادر بالخلع فيعتبر ذلك قبول منه بحكم المحكمة .. وعليه فإن محكمة الاستئناف لن تنظر بالمخالعة .. وهذا ما اقرته المادة 165/1 إجراءات مدنية حيثث نصت على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.)
وعلى ذلك تعتبري مطلقة من تاريخ صيرورة الحكم باتا ..اي بعد فوات ميعاد الطعن وهو 30 يوما والله أعلم
اذا كان استئناف الزوج اقتصر على المطالبة برد جميع ما تحصلتي عليه من هدايا ومهر ولم يستئنف الحكم الصادر بالخلع فيعتبر ذلك قبول منه بحكم المحكمة .. وعليه فإن محكمة الاستئناف لن تنظر بالمخالعة .. وهذا ما اقرته المادة 165/1 إجراءات مدنية حيثث نصت على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.)
وعلى ذلك تعتبري مطلقة من تاريخ صيرورة الحكم باتا ..اي بعد فوات ميعاد الطعن وهو 30 يوما والله أعلم
ومع هذا اتدارك وأرى رأي آخر ... فالخلع هو عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها .. وعلى ذلك فإن منازعة الزوج بالبدل هو في حقيقته منازعة على الخلع .. ذلك لأن الخلع لا يكون إلا باتفاق الطرفين على مقدار البدل ومدام ان الزوج لا زال ينازع في البدل ولم يكن متعنتا فيه فإن الطلاق لم يقع ..والله تعالى اعلم .. وهذا الرأي الذي اميل إليه واستقيل من الرأي السابق
السعيدة
03-08-2011, 02:04 AM
جزاك الله خير
aljori
03-11-2011, 05:40 PM
سؤال اذا كانت المره تريد الخلع من زوجها وليس لديها المبلغ الذي يطلبه الزوج فما الحل
العــــــدالــــــة
03-11-2011, 05:44 PM
سؤال اذا كانت المره تريد الخلع من زوجها وليس لديها المبلغ الذي يطلبه الزوج فما الحل
يكون القاضي هو المرجع في حل هذه المشكلة و تقدير المبلغ الذي يراه مناسباً
والله أعلم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.