محمد ابراهيم البادي
02-17-2010, 12:08 PM
في الطعن بالتمييز رقم 86 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/4/2003
برئاسة السيد محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام وصلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض واحمد محمد فرحات
موجز القاعدة
سب علني "دعوى مدنية" .
الشكوى الواجبة لجواز رفع الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف ، المادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية ماهيتها . النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في مباشرة الدعوى بعد تقديم الشكوى من صاحب المصلحة ولا يغير من ذلك عدم تضمنين الشكوى الاعادء بحقوق مدنية .
المبدأ القانوني
ان الشكوى التي اشترطها القانون في المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجزائية لجواز رفع الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف هي اجراء يباشره المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا يعبر فيها عن ارادته في تحريك الدعوى الجزائية لاثبات المسئولية الجزائية للمشكو في حقه وتوقيع العقوبة المقررة قانونا عليه . ويترتب على تقديمها استعادة النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى الجزائية ، مما مفاده ان الشكوى مجرد قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى فاذا ما زال القيد بتقديم الشكوى من صاحب المصلحة فتكون النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في مباشرتها . واذ كان الثابت من الاوراق ان الشاكي تقدم بشكوى الى الشرطة فان قيد النيابة العامة للدعوى لواقعة الاتهام وتقديم المتهم الى المحاكمة يكون قد صادف صحيح القانون اما ما يدعيه الطاعن بشأن ما اوردته المادة 39 من قانون الاجراءات الجزائية من ان الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات و يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية فهي تتعلق باجراءات الادعاء المدني في الجرائم و لا شأن لها بتحريك الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة والمداولة قانونا ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت --------- في الجنحة رقم 9826/2002 بانه في يوم 28/4/2001 بدائرة مركز شرطة المرقبات :-
1- هدد شفاهة المجني عليه ---------------- بارتكاب جناية ضد ماله وذلك بان هدده بانه سوف يتلف محتويات محله المسمى (مطعم ---------) .
2- سب شفاهة المجني عليه ---------- في مواجهته و بحضور كل من ------- و ------- بان قال له (كس اختك وبنيك اختك) على النحو الثابت بالاوراق .
وبتاريخ 16/1/2003 حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم لمدة شهر واحد لما اسند اليه بعد ان اعملت قواعد الارتباط بين الجريمتين عملا بالمادة 88 عقوبات . لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 398/2003 وبتاريخ 26/2/2003 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 16/3/2003 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يناقش اسباب استئناف الطاعن كما ان قوله بانه سوف يقوم باغلاق المحل وانه يستطيع اتلاف محتوياته ليس فيه أي تهديد ذلك ان الطاعن قصد بذلك ابلاغ الشرطة لاستيفاء مستحقاته لدى الشاكي كما انه باع المحل وغادر البلاد ، وجريمة السب لا يجوز فيها رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه و قد نصت المادة 39 من قانون الاجراءات الجزائية على ان الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعتبر من قبل التبليغات ولم يطالبه الشاكي باية حقوق مدنية كما لا يصح الاعتداد باقوال الشاكي و الشاهدين وهما شريكاه فضلا عن تناقضها وكان يتعين على المحكمة استدعاء الشهود وسؤالهم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقو الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه وشاهدا الاثبات . لما كان ذلك وكان من المقرر ان الشكوى التي اشترطها القانون في المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجزائية لجواز رفع الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف هي اجراء يباشره المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا يعبر فيها عن ارادته في تحريك الدعوى الجزائية لاثبات المسئولية الجزائية للمشكو في حقه وتوقيع العقوبة المقررة قانونا عليه . ويترتب على تقديمها استعادة النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى الجزائية ، مما مفاده ان الشكوى مجرد قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى فاذا ما زال القيد بتقديم الشكوى من صاحب المصلحة فتكون النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في مباشرتها . واذ كان الثابت من الاوراق ان الشاكي تقدم بشكوى الى الشرطة فان قيد النيابة العامة للدعوى لواقعة الاتهام وتقديم المتهم الى المحاكمة يكون قد صادف صحيح القانون اما ما يدعيه الطاعن بشأن ما اوردته المادة 39 من قانون الاجراءات الجزائية من ان الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات و يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية فهي تتعلق باجراءات الادعاء المدني في الجرائم و لا شأن لها بتحريك الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك وكان من المقرر ان كل عبارة شأنها ازعاج المجني عليه او القاء الرعب في نفسه او احداث الخوف عنده من خطر يراد ايقاعه ضد نفسه او ماله يعتبر تهديدا معاقبا عليه ويستوي في ذلك ان يكون التهديد كتابة او شفاهة ولا يشترط ان تكون لدى الجاني نية تحقيق ما هدد به ، ويكفي ان يكون التهديد من شأنه التأثير في نفس المجني عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد شار الى عبارات التهديد وان مفادها تخريب محل المجني عليه و اتلاف محتوياته من ثم فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان من المقرر ان المحكمة الاستئنافية اذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بان تذكر تلك الاسباب في حكمها بل يكفي ان تحيل عليها اذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل علة ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فان ما يثير الطاعن بشأن مناقشة الحكم المطعون فيه لاسباب استئنافه والتي سبق ان ابداها امام محكمة اول درجة وردت عليها واحال عليها الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان وزن اقوال الشهود وتعويل الحكم على شهاداتهم مهما وجه اليه من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن اليه وكان تناقض اقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام انه استخلص ادلة الثبوت من اقوالهم بما لا تناقض فيه كما في الدعوى الراهنة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن الى شهادة المجني عليه وشاهديه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب من محكمة اول درجة او ثاني درجة سماع شهود الواقعة فانه يعتبر متنازلا عن سماعهم ومن ثم قلا يقبل منه ان ينعي على محكمة ثاني درجة عدم سماعهم لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/4/2003
برئاسة السيد محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام وصلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض واحمد محمد فرحات
موجز القاعدة
سب علني "دعوى مدنية" .
الشكوى الواجبة لجواز رفع الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف ، المادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية ماهيتها . النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في مباشرة الدعوى بعد تقديم الشكوى من صاحب المصلحة ولا يغير من ذلك عدم تضمنين الشكوى الاعادء بحقوق مدنية .
المبدأ القانوني
ان الشكوى التي اشترطها القانون في المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجزائية لجواز رفع الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف هي اجراء يباشره المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا يعبر فيها عن ارادته في تحريك الدعوى الجزائية لاثبات المسئولية الجزائية للمشكو في حقه وتوقيع العقوبة المقررة قانونا عليه . ويترتب على تقديمها استعادة النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى الجزائية ، مما مفاده ان الشكوى مجرد قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى فاذا ما زال القيد بتقديم الشكوى من صاحب المصلحة فتكون النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في مباشرتها . واذ كان الثابت من الاوراق ان الشاكي تقدم بشكوى الى الشرطة فان قيد النيابة العامة للدعوى لواقعة الاتهام وتقديم المتهم الى المحاكمة يكون قد صادف صحيح القانون اما ما يدعيه الطاعن بشأن ما اوردته المادة 39 من قانون الاجراءات الجزائية من ان الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات و يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية فهي تتعلق باجراءات الادعاء المدني في الجرائم و لا شأن لها بتحريك الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة والمداولة قانونا ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت --------- في الجنحة رقم 9826/2002 بانه في يوم 28/4/2001 بدائرة مركز شرطة المرقبات :-
1- هدد شفاهة المجني عليه ---------------- بارتكاب جناية ضد ماله وذلك بان هدده بانه سوف يتلف محتويات محله المسمى (مطعم ---------) .
2- سب شفاهة المجني عليه ---------- في مواجهته و بحضور كل من ------- و ------- بان قال له (كس اختك وبنيك اختك) على النحو الثابت بالاوراق .
وبتاريخ 16/1/2003 حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم لمدة شهر واحد لما اسند اليه بعد ان اعملت قواعد الارتباط بين الجريمتين عملا بالمادة 88 عقوبات . لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 398/2003 وبتاريخ 26/2/2003 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 16/3/2003 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يناقش اسباب استئناف الطاعن كما ان قوله بانه سوف يقوم باغلاق المحل وانه يستطيع اتلاف محتوياته ليس فيه أي تهديد ذلك ان الطاعن قصد بذلك ابلاغ الشرطة لاستيفاء مستحقاته لدى الشاكي كما انه باع المحل وغادر البلاد ، وجريمة السب لا يجوز فيها رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه و قد نصت المادة 39 من قانون الاجراءات الجزائية على ان الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعتبر من قبل التبليغات ولم يطالبه الشاكي باية حقوق مدنية كما لا يصح الاعتداد باقوال الشاكي و الشاهدين وهما شريكاه فضلا عن تناقضها وكان يتعين على المحكمة استدعاء الشهود وسؤالهم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقو الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه وشاهدا الاثبات . لما كان ذلك وكان من المقرر ان الشكوى التي اشترطها القانون في المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجزائية لجواز رفع الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف هي اجراء يباشره المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا يعبر فيها عن ارادته في تحريك الدعوى الجزائية لاثبات المسئولية الجزائية للمشكو في حقه وتوقيع العقوبة المقررة قانونا عليه . ويترتب على تقديمها استعادة النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى الجزائية ، مما مفاده ان الشكوى مجرد قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى فاذا ما زال القيد بتقديم الشكوى من صاحب المصلحة فتكون النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في مباشرتها . واذ كان الثابت من الاوراق ان الشاكي تقدم بشكوى الى الشرطة فان قيد النيابة العامة للدعوى لواقعة الاتهام وتقديم المتهم الى المحاكمة يكون قد صادف صحيح القانون اما ما يدعيه الطاعن بشأن ما اوردته المادة 39 من قانون الاجراءات الجزائية من ان الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات و يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية فهي تتعلق باجراءات الادعاء المدني في الجرائم و لا شأن لها بتحريك الدعوى الجزائية في جرائم السب و القذف ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك وكان من المقرر ان كل عبارة شأنها ازعاج المجني عليه او القاء الرعب في نفسه او احداث الخوف عنده من خطر يراد ايقاعه ضد نفسه او ماله يعتبر تهديدا معاقبا عليه ويستوي في ذلك ان يكون التهديد كتابة او شفاهة ولا يشترط ان تكون لدى الجاني نية تحقيق ما هدد به ، ويكفي ان يكون التهديد من شأنه التأثير في نفس المجني عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد شار الى عبارات التهديد وان مفادها تخريب محل المجني عليه و اتلاف محتوياته من ثم فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان من المقرر ان المحكمة الاستئنافية اذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بان تذكر تلك الاسباب في حكمها بل يكفي ان تحيل عليها اذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل علة ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فان ما يثير الطاعن بشأن مناقشة الحكم المطعون فيه لاسباب استئنافه والتي سبق ان ابداها امام محكمة اول درجة وردت عليها واحال عليها الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان وزن اقوال الشهود وتعويل الحكم على شهاداتهم مهما وجه اليه من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن اليه وكان تناقض اقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام انه استخلص ادلة الثبوت من اقوالهم بما لا تناقض فيه كما في الدعوى الراهنة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن الى شهادة المجني عليه وشاهديه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب من محكمة اول درجة او ثاني درجة سماع شهود الواقعة فانه يعتبر متنازلا عن سماعهم ومن ثم قلا يقبل منه ان ينعي على محكمة ثاني درجة عدم سماعهم لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .