بنوته قانونيه
03-01-2011, 03:01 PM
التاريخ: 28 فبراير 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.268378.1279559656!/image/403323371.jpg (http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.268378.1279559656!/image/403323371.jpg)
المجني عليهما الطفلان ناثان وشيلسي. أرشيفية
غرمت محكمة الجنح في دبي برئاسة القاضي جمال الجبيلي أمس، ثلاثة متهمين تسببوا بالخطأ في وفاة طفلين فرنسيين «ناثان وشيلسي»، مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهم، وألزمتهم مجتمعين بدفع 200 ألف درهم ديّة شرعية تؤدي إلى ذوي المجني عليهما.
وقع الحادث عام ،2008 عندما أصيب الطفلان (5- 7 سنوات) بحالة تسمم بعد تناولهما وجبة طعام، ونقلا إلى المستشفى للعلاج وسمحت لهما الطبيبة بالخروج بعد ساعتين قبل استقرار حالتهما.
وأوقعت المحكمة الإدانة على المستشفى والمطعم، واعتبرت أنه «لو كان هناك عناية أكثر من الجهتين لبقي الطفلان على قيد الحياة»، ورأت أن «العينات التي بقت من الطعام ملوثة لكنها غير قاتله بالضرورة».
ووجهت نيابة بر دبي، إلى طبيبة في مستشفى خاص (عراقية الجنسية)، وعاملين في مطعم صيني في دبي، طباخ (نيبالي) ومشرفة (فلبينية)، تهمة التسبب خطأ في وفاة الطفلين، وقالت في أمر إحالتها إن الطفلين توفيا جراء التسمم الغذائي الذي صاحبه إهمال من قبل الطبيبة المعالجة.
ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى لم تتضمن دليلاً يقينياً من أن المتهمين تسببوا في وفاة الطفلين، واستندت في حكمها إلى تقرير اللجنة الطبية في أبوظبي الذي بيّن أن هناك قصوراً من قبل الطبيبة في معالجتها للطفلين، ولكنه لا يعتبر جسيماً وليس بإهمال فعلي، كونها قدمت لهما العلاج والرعاية خلال ساعتين، ومن ثم سمحت لهما بالخروج، في الوقت الذي كان عليها أن تبقيهما تحت الملاحظة فترة أطول، وعليه لم تقرر المحكمة ايقاع عقوبة الحبس بحقها، وانما غرمتها على اهمالها الطبي.
واعتبرت المحكمة أن البكتيريا التي وجدت في عينة الطعام لم تصل إلى الدرجة التي تسبب فيها التسمم ومن ثم الوفاة، وعليه رأت أن الغرامة كافية. وتشير المادة 342 من قانون العقوبات الاتحادي إلى أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة (أقلها 1000 واقصاها 30 ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص»، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته».
وكان دفاع الطبيبة، المحامي محمد السويدي طالب بـ«بزوال تهمة الإهمال عن موكلته، كون تقرير الطب الشرعي اثبت احتواء جثة الطفلين على مادة سامة (يدوكائين)، وهي شكل من أشكال المخدر، وتفيد التقارير الطبية بأن الطفلين لم يعطيا تلك المادة». لكن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع على اعتبار أن التقرير الطبي لم يبيّن مصدر تلك المادة، فقد تكون نتيجة دواء تم اعطاؤه للأطفال قبل التوجّه إلى المستشفى.
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.268378.1279559656!/image/403323371.jpg (http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.268378.1279559656!/image/403323371.jpg)
المجني عليهما الطفلان ناثان وشيلسي. أرشيفية
غرمت محكمة الجنح في دبي برئاسة القاضي جمال الجبيلي أمس، ثلاثة متهمين تسببوا بالخطأ في وفاة طفلين فرنسيين «ناثان وشيلسي»، مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهم، وألزمتهم مجتمعين بدفع 200 ألف درهم ديّة شرعية تؤدي إلى ذوي المجني عليهما.
وقع الحادث عام ،2008 عندما أصيب الطفلان (5- 7 سنوات) بحالة تسمم بعد تناولهما وجبة طعام، ونقلا إلى المستشفى للعلاج وسمحت لهما الطبيبة بالخروج بعد ساعتين قبل استقرار حالتهما.
وأوقعت المحكمة الإدانة على المستشفى والمطعم، واعتبرت أنه «لو كان هناك عناية أكثر من الجهتين لبقي الطفلان على قيد الحياة»، ورأت أن «العينات التي بقت من الطعام ملوثة لكنها غير قاتله بالضرورة».
ووجهت نيابة بر دبي، إلى طبيبة في مستشفى خاص (عراقية الجنسية)، وعاملين في مطعم صيني في دبي، طباخ (نيبالي) ومشرفة (فلبينية)، تهمة التسبب خطأ في وفاة الطفلين، وقالت في أمر إحالتها إن الطفلين توفيا جراء التسمم الغذائي الذي صاحبه إهمال من قبل الطبيبة المعالجة.
ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى لم تتضمن دليلاً يقينياً من أن المتهمين تسببوا في وفاة الطفلين، واستندت في حكمها إلى تقرير اللجنة الطبية في أبوظبي الذي بيّن أن هناك قصوراً من قبل الطبيبة في معالجتها للطفلين، ولكنه لا يعتبر جسيماً وليس بإهمال فعلي، كونها قدمت لهما العلاج والرعاية خلال ساعتين، ومن ثم سمحت لهما بالخروج، في الوقت الذي كان عليها أن تبقيهما تحت الملاحظة فترة أطول، وعليه لم تقرر المحكمة ايقاع عقوبة الحبس بحقها، وانما غرمتها على اهمالها الطبي.
واعتبرت المحكمة أن البكتيريا التي وجدت في عينة الطعام لم تصل إلى الدرجة التي تسبب فيها التسمم ومن ثم الوفاة، وعليه رأت أن الغرامة كافية. وتشير المادة 342 من قانون العقوبات الاتحادي إلى أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة (أقلها 1000 واقصاها 30 ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص»، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته».
وكان دفاع الطبيبة، المحامي محمد السويدي طالب بـ«بزوال تهمة الإهمال عن موكلته، كون تقرير الطب الشرعي اثبت احتواء جثة الطفلين على مادة سامة (يدوكائين)، وهي شكل من أشكال المخدر، وتفيد التقارير الطبية بأن الطفلين لم يعطيا تلك المادة». لكن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع على اعتبار أن التقرير الطبي لم يبيّن مصدر تلك المادة، فقد تكون نتيجة دواء تم اعطاؤه للأطفال قبل التوجّه إلى المستشفى.