مشاهدة النسخة كاملة : ديّــة المرأه
Legal advisor
03-01-2011, 02:37 PM
السلام عليكم
ما هو مقدار ديّة المرأه ؟:confused: مع الادله يزاكم الله خير
و هل في نص قانوني يحدد مقدر ديّة المرأه ؟ :confused:
المحامي يوسف
03-01-2011, 02:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دية المرأة تساوي نصف دية الرجل في القضاء الاتحادي بعد تعديل الديه من 150.000 الى 200.000
يعني دية المرأة 100.000 فقط
ولكن في محاكم دبي تكون الدية مساوية للذكر او الاثنى
وان شاء الله نستفيد من بقية الزملاء في المنتدى
العــــــدالــــــة
03-01-2011, 04:17 PM
دية المرأة تساوي نصف دية الرجل في القضاء الاتحادي بعد تعديل الديه من 150.000 الى 200.000
يعني دية المرأة 100.000 فقط
و السند
"إذ يتبين من أحكام الشريعة الإسلامية أن أهل العلم قد أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل وسند إجماعهم في ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآراء صحابته والتابعين . وما جرى عملهم عليه روى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : دية المرأة نصف دية الرجل : سنن البيهقي 8 : 95 ، 96 وأقره الشوكاني في نيل الأوطار 7 : 67 ، 68 وقد حفلت كتب الأئمة الأربعة بتأكيد الإجماع على ذلك . وفي شرح الخرشي على متن خليل 8 : 30 : ودية المرأة على النصف من الذكر : وفي التحفة لابن عاصم شرح التاودي 2 : 375 : وفي النساء ممن ذكر مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات الحكم بتنصيف الدية الواجبة في ذكورهن ، لأن الله تبارك وتعالى جعل اثنين منهن في واحد ، فقال تعالى ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ وأعطاهما ما للواحد فقال ﴿ للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ وذكر أئمة الشافعية الإجماع على ذلك . ففي الأم للشافعي ( لم نعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل ) وجاء الإجماع على ذلك في كتب الأحناف أيضاً . قال الكاساني في بدائع الصنائع 1 : 466 ( وإن كان القتيل أنثى فدية المرأة على نصف دية الرجل بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك ) وجاء مثل ذلك في كتب السادة الحنابلة قال ابن قدامة في المغني 9 : 531 ( ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم ....) وأجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل .
ويتبين من كل ذلك أن الأئمة الأربعة وكل من يقتدي به من علماء أهل السنه أنهم أقروا الحكم بنصف الدية للمرأة اعتماداً على ما ثبت لديهم من أدلة . واستقر إجماع الصحابة على ذلك"
الطعن: الطعن رقم 370 لسنة 25 القضائية (شرعي جزائي)/ جلسة السبت 25/09/2004
المصدر: مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد الجزائية والشرعية/ السنة السادسة و العشرون/ 2004/ الطبعة الأولى/ 2004/ من ص 470 إلى 481 / القاعدة 55
محمد ابراهيم البادي
03-01-2011, 06:22 PM
من الناحية الشرعية المرأة ديتها نصف دية الرجل ولا يمكن لاحد ان ينقاش ذلك او يجادل فيه
ولكن تفاسير و اجتهاد المحاكم العليا في تفسير نصوص قانون الدية الشرعية .
وذلك لان اللفظ ذكر فيه (دية المتوفى خطأ) وكانت التفسيرات من الناحية اللغوية لكلمة المتوفى انها تجمع الذكر والانثى لذلك هناك تسوية لمقدار الدية في المحاكم واختلاف في محاكم اخرى .
ونتمنى ان تتوحد المبادئ القضائية في المحاكم العليا جميعها وتستقر في ذلك
ولمعرفة المفارقات عن ذلك الموضوع هناك احكام في الاتحادية وتمييز دبي تستطيع المرور عليها والاطلاع والاستفادة و التعليق
والف شكر للقلم المبدع السفاح
العــــــدالــــــة
03-01-2011, 06:33 PM
ولكن تفاسير و اجتهاد المحاكم العليا في تفسير نصوص قانون الدية الشرعية .
وذلك لان اللفظ ذكر فيه (دية المتوفى خطأ) وكانت التفسيرات من الناحية اللغوية لكلمة المتوفى انها تجمع الذكر والانثى لذلك هناك تسوية لمقدار الدية في المحاكم واختلاف في محاكم اخرى .
نفس المبدأ اللي ذكرته أنا تكلّم عن هذا الشيء تكلمت عنه إنت :-
"أنه وإن جاء بالمادة الأولى من القانون الاتحادي 17/1991 بشأن تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ ( 000ر150 ) درهم المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9/2003 الصادر في 29/11/2003 إلى ( 000ر200 ) درهم ، فإن ذلك لا ينتج ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بقضائه بمبلغ ( 000ر150 ) درهم دية للمرأة المتوفاة لما هو معلوم أولاً : - إن التحديد الوارد في القانون ليس المقصود منه تدخل المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية كعقوبة . وإنما هو مجرد معادلة لقيمة الدية الشرعية بالعملة الورقية ـ ثانياً : - تعني كلمة المتوفى في القانون التسوية بين الرجل والمرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما . بل إن ذلك لبيان أصل الدية الكاملة . ويبقى أمر إعطاء ما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية لكل من يستحق الدية كاملة ، أو يستحق جزءاً منها قائماً حسب ما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية سنداً للمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي التي استوجبت إخضاع جرائم الحدود والقصاص والدية لأحكام الشريعة الإسلامية ، والمادة الأولى من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم ."
محمد ابراهيم البادي
03-01-2011, 06:51 PM
اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان"تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الفدرهم في جميع محاكم امارات الدولة"وقد ورد عبارة"للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى.
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=779 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=779)
سعيد مرزوق
03-01-2011, 11:52 PM
للإضافة إخوتي محاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة قضتا بأن ددية المرأة مساوية لدية الرجل وبذلك تكون 200 ألف درهم وسندهم هو عدم الإجتهاد مع وضوح النص، ولو كان المشرع أراد التميز بين دية الرجل ودية المرأة كما هو الحال وفقاً للشريعة الإسلامية لنص على ذلك صراحة ، وخاصة أن السلطة التشريعية _ المخاطبة بنص الدستور _ ملزمة بأن تعود للمصدر الرئيسي للتشريع وهو الشريعة الإسلامية، وفي الشريعة الأسلامية ووفقاً للمذاهب الأربعة المعتمدة بالدولة لم تختلف على أن دية الرجل نصف دية المرأة، وبالتالي فإن ورود النص خالي من التفرق أو التميز بين دية المرأة ودية الرجل ، و ورودهِ مثلما ذكر الأب الروحي الأستاذ محمد البادي (المتوفى خطأ) ينطوى على أن المشرع قصد بذلك المساواة بين الرجل والمرأة.
أما المحكمة الاتحادية العليا رأت أن نص المشرع (المتوفى خطأ) هو نص غامض ويحتاج إلى تفسير ، وأستعانة في المادة الأولى من القانون بتطبيق أحكام الشريعة الأسلامية، كما أن هنالك مادة لا تستحضرني الآن أن الغموض في النص يرجع بتفسيرهِ للشريعة الأسلامية ( وأضن النص إما في الأحوال الشخصية أوالقانون المدني لست متذكراً)
وبالتالي نرى أن كلا الطرفين في بحثهما انتهج طريق صحيح ولكل منهم منهجهُ ومنطقهُ
إلا أنهُ وكما ذكرت في أن النص الدستوري بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع يخاطب السلطة التشريعية وطالما أن السلطة التشريعية هي المنوط بها تشريع النصوص والقوانين في الدولة لم تتطرق لهذا التفريق بين الرجل والمرأة في الدية وأودت النص مفتوح ويحتمل الإثنان الذكر والأنثى ( المتوفى) فكأن المشرع قصد من ذلك المساواة بينهم ، ولو كان أراد التفريق بينهم حسب الشريعة الإسلامية لنص صراحة على ذلك ، أو كان جاء النص كالتالي " دية الرجل المتوفى خطأ 200000درهم" وسكت فهنا يمكن اللجوء إلى الشريعة الإسلامية حسب اتجاة المحكمة الاتحادية العليا وبالتالي تكون دية المرأة هي نصف دية الرجل والسند في ذلك هو الشريعة الإسلامية
وأعتقد أن المحكمة الاتحادية العليا عدلت عن هذا المبدأ وأخذت بما اتجهإليهِ القضاء في دبي ورأس الخيمة " واعتقد أعلن عن عدول المحكمة العليا في الإجتماع أو الندوة التي عقدت في رأس الخيمة بين المحاكم العليا في الدولة"
هذا والله أعلم
العــــــدالــــــة
03-02-2011, 12:00 AM
كما أن هنالك مادة لا تستحضرني الآن أن الغموض في النص يرجع بتفسيرهِ للشريعة الأسلامية
هل تقصد
المادة الأولى و الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية الاتحادي ، و التي جاء فيهما :-
المادة (1)
تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها و فحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصًا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل ، فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي وإلامام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة.
فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب ، وإذا كان العرف خاصًا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.
المادة (2)
يرجع في فهم النص و تفسيره و تأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.
سعيد مرزوق
03-02-2011, 12:09 AM
هل تقصد
المادة الأولى و الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية الاتحادي ، و التي جاء فيهما :-
المادة (1)
تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها و فحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصًا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل ، فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي وإلامام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة.
فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب ، وإذا كان العرف خاصًا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.
المادة (2)
يرجع في فهم النص و تفسيره و تأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.
شاكر لك استاذي هي نعم إلي قصدتها المادة الأولى تسلم يمناك
سعيد مرزوق
03-02-2011, 01:49 AM
أرجوا الدخول إلى الرابط أدناه لأن الموضوع قتل بحثاً في فترة سابقة على صفحات منتدى قانون الإمارات وكانت هنالك مداخلات جيدة وقوية من كل من الاستاذ عدالة تقهر الظلم والأب الروحي الاستاذ محمد البادي
http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-463.html
العــــــدالــــــة
03-02-2011, 01:54 AM
بان السبب في حكم الفقهاء بان دية الرجل ضعف دية المراة هو الاحاديث الكثيرة عن النبي ص وعن الائمة ع في تحديد هذا الحكم ولذا نرى ان كل الفقهاء من المذاهب الاسلامية افتى بهذه الفتوى الا رجلين من العامة افتوا خلاف الباقي اذن القضية سهلة
لكني اظن ان الاخت ريم تسال عن الحكمة في هذا الحكم وليس العلة التي من اجلها حكم الفقهاء بهذا الحكم
فهي معروفة وهي الاحاديث النبوية وكذلك ما روي عن الائمة عليهم السلام
ومن بين ما وجدت تطبيقاً على هذا الرأي ، ما جاء عن الإمام الشيرازي قوله :-
" و دية المرأة نصف دية الرجل ، لأنه روي ذلك عن عمر و عثمان و علي وابن عباس وابن عمر و زيد بن ثابت رضي الله عنهم "
المهذّب في فقه اللإمام الشافعي/ الإمام أبي إسحاق الشيرازي/ كتاب الديات - باب الديات/ ص 213/ ج3/ ط1/ 1995/ دار الكتب العلمية- بيروت
محمد ابراهيم البادي
03-02-2011, 06:52 PM
بحث الدكتور يوسف القرضاوي عن الدية الشرعية للمرأة في الاسلام والذي ادرج في المنتدى مسبقا
يمكن مشاهدته و الاطلاع عليه على هذا الرابط
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=614&highlight=%C7%E1%E3%D1%C7%C1%C9
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.