المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 304 لسنة 2010 إداري


mariam alkaabi
03-01-2011, 12:45 PM
أجمـــــــــــل تحيـــــــة ،،،

محمد ابراهيم البادي
03-01-2011, 06:37 PM
ابداع جميل استاذة مريم في الطرح


ولكن عندي اسئلة للمختصين
المعني في القضية كان موقوف على ذمة قضية جزائية ، وصدر حكم ببراءته من محكمة الاستئناف
واذا كان رابته كان موقوف من تاريخ توقيفه مثلا ،،،،،
1- هل بعد صدور حكم البراءة هذا يعاد صرف الرواتب المتاخرة طول فترة التقاضي ؟
2- هل هذه الفترة تحسب من ضمن فترة الخدمة قبل صدور قرار الاحالة الى التقاعد؟

mariam alkaabi
03-02-2011, 10:48 AM
استاذي الكريم،،،

في المادة 62 من القانون رقم 1 لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية نصت على،،،

كل موظف يقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذاً لحكم قضائي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من راتبه الإجمالي عن مدة حبسه ولا يجوز ترقيته أثناءها أو منحه أية علاوة أو زيادات، ولا تدخل تلك المدة ضمن مدة خدمته.


ولكن

اذا تم الحكم ببراءة الموظف فإنه لا يحرم من راتبه ويعاد صرف جميع رواتبه،،،


وهذا من واقع عملي حيث حدث موضوع مشابة وتم الحكم على الموظف ببراءة وإعادة صرف جميع رواتبه،،،


والله أعلم،،،
أجمل تحية

محمد ابراهيم البادي
03-02-2011, 06:43 PM
ولتوضيح السؤال اكثر بعد الشكر الجزيل على الاجابة الراقية اعلاه .

اذا كان وقف الراتب مباشرة بعد ان قيد بلاغ جنائي لدى مركز الشرطة دون عرضه على النيابة العامة وكانت تلك سبب في توقيف الراتب مثلا ؟

العــــــدالــــــة
03-02-2011, 07:20 PM
في المادة 62 من القانون رقم 1 لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية نصت على،،،

كل موظف يقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذاً لحكم قضائي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من راتبه الإجمالي عن مدة حبسه ولا يجوز ترقيته أثناءها أو منحه أية علاوة أو زيادات، ولا تدخل تلك المدة ضمن مدة خدمته.


ولكن

اذا تم الحكم ببراءة الموظف فإنه لا يحرم من راتبه ويعاد صرف جميع رواتبه،،،




هذا يا أستاذتي الفاضلة يسمّى في فقه تفسير النصوص بـ مفهوم المخالفة

فراولة كيوت
03-03-2011, 07:17 PM
شكراا على هذا الطرح الجميــــل ،،،، نحن بحاجة لفهم وتفصيل مثل هذه الاموور،،

سمر
03-09-2011, 05:45 AM
جزاك الله خبرا