حلم الجنة
02-27-2011, 11:47 AM
مرحبا اخواني الطلبة
عندي واجب ما عرفت احله ممكن اللي يعرف يساعدني فيه
السؤال الاول : في قانون العقوبات
حدد بماذا كيف يمكن القانون اصلح للمتهم وما معنى هذه القاعدة القانونية؟؟
السؤال الثاني : في علم الاجرام
بعد ما تم توضيح النظريات النفسية التي تسعى لتفسير ظاهرة الجريمة !!!!!
فما رأيك او رإيكِ افضل هذه النظريات التي تفسر الظاهرة
وسبب تاييدك لها ام ان لديك راي اخر مقنع؟؟؟؟
وشكرا
محمد ابراهيم البادي
03-01-2011, 10:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا الدخول على هذا الرابط المعد من الاستاذة طالبة الجنان والاستعانة به
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6757
العماري
03-01-2011, 10:43 AM
الــمــقــدمــــة
المبدأ بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين وهو يعد من النتائج المباشرة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يشكل ضمانة هامة لحماية الحرية الفردية للمواطن والذي يقضي منطوقه بسريان القانون الذي يحكم الجرم وقت ارتكابه لكنه بالنظر الى ان هذه القاعدة تقررت فقط لمصلحة الفرد وصيانتا لحريته فإن المنطقي هو سريان النص الجديد بأثر رجعي اذا كان هذا النص اصلح للمتهم.
وبالنسبة للمشرع البحريني وما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون العقوبات بقولها: على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق اصلحها للمتهم وكذلك يطبق الاصلح له من نصوصها اذا كانت التجزئة ممكنة. ويستبعد بالتالي القانون الذي كان ساريا وقت وقع الفعل.
سوف اتطرق في بحثي هذا الى حالات تطبيق القانون الاصلح للمتهم وشروطه.
المبحث الاول
حالات تطبيق القانون الاصلح للمتهم
نص قانون العقوبات على انه إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره
وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.
فإذا كان القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه- إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد.
ويبين هذا النص أن هناك حالتين لتطبيق القانون الأصلح للمتهم:
1- أن يصدر القانون الأصلح قبل الحكم البات.
2- أن يصدر القانون الأصلح بعد الحكم البات .
وذلك على التفصيل التالي:
المطلب الأول
صدور القانون الأصلح قبل الحكم البات:
تجري عبارة النص السابق من قانون العقوبات على انه إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره.
ويستفاد من النص ان المشرع لم يجعل قاعدة سريان القانون الأصلح على الماضي مطلقة من كل قيد, بل قيد تطبيقها بشرطين هامين:
1- ان يصدر قانون جديد اصلح للمتهم.
2- ان تكون الجريمة التي يراد تطبيق القانون الاصلح عليها بأثر رجعي لم يفصل فيها بحكم بات.
وذلك على التفصيل التالي:
الشرط الأول: صدور قانون جديد اصلح للمتهم:
وفقا للقانون تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الدولة بعد تصديقها
ومعنى ذلك ان نصوص قانون العقوبات لاتعتبر نافذة الا منذ تاريخ العمل بها ومرد ذلك حرص واضع الدستور على عدم جواز اخذ الناس بالقوانين مالم يكونوا قد علموا بصدورها سواء اكان هذا العلم حقيقيا ام مفترضا(1).
غير ان المشرع قد خرج هذا الاصل العام بالنسبة لنصوص قانون العقوبات الاصلح للمتهم اذ يكتفي للعمل بها ان تكون قد صدرت , أي دون انتظار حلول الاجل المعلق تنفيذها عليه , بل دون انتظار نشرها في الجريدة الرسمية فلا محل هنا لتطبيق الاصل في قانون العقوبات من عدم سريانه الا منذ تاريخ العمل به, لان علة ضمان علم الناس بصدور القانون قبل مساءلتهم عما تضمنه من احكام غير متوافرة بالنسبة للقانون الاصلح للمتهم, ومن ثم يكتفي في شأنها بمجرد علم القاضي بها, وهذا العلم غير متوقف بداهة على نفاذها(2).
1- نقض مصري 7 فبراير 1952 مجموعة احكام النقض س3 ق183 ص481.
نقض مصري 17 فبراير 1969 مجكوعة احكام النقض س20 ق59 ص271 والذي قضي فيه بأن ( من المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات انه لاعقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة حتى يتحقق علم الكافة بخطابه وليس للقانون الجنائي اثر رجعي ينحسب على الوقائع السابقة على نفاذه وهي قاعدة اساسية اقتضتها شرعية الجرائم والعقوبات)
2- الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى شرح قانون العقوبات القسم العام 1983 رقم 54 ص 105.
الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني , شرح قانون العقوبات القسم العام, النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي. سنة 1982ص 112.
وتطبيقا لذلك فقد قضي بأن ( من المقرر قانونا انه لايجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق لان القوانين الجنائية لا ينسحب اثرها الى الافعال التي لم تكن مؤثمة قبل اصدارها .
فمتى كان قانون المخدرات الجديد رقم 182 لسنة 1960 بما انشأه من مركز اصلح للمتهم قد صدر في 5/6/1960 غير انه لم يعمل به الا في 13/7/1960 أي بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره فإنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به للقانون الاصلح .
نقض مصري 17 ابريل 1962 مجكوعة احكام النقض س13 ق91 ص361.
الشرط الثاني: عدم الفصل في الواقعة بحكم بات:
لم يكتف المشرع لتطبيق قاعدة سريان القانون الاصلح للمتهم على الماضي بأن يصدر قانون جديد اصلح للمتهم, بل استلزم ايضا ان يكون هذا القانون الاصلح قد صدر قبل الفصل بحكم بات في قضية هذا المتهم بالتطبيق للقانون السابق, والمفروض انه اسوأ له.
والمقصود بالحكم البات هذا الحكم الذي استنفدت فيه كافة طرق الطعن في الاحكام حتى طريق الطعن بالنقض, ويستوي في ذلك ان يكون الحكم قد صدر غير قابل للطعن فيه بها, او ان يكون قد صار كذلك لانقضاء مواعيد الطعن فيه , او لان طرق الطعن فيه قد استنفدت(1). بمعنى انه يكفي للعمل بالقانون الاصلح ان يكون باب القضاء لازال مفتوحا اما المتهم ولو كان باب محكمة النقض.
فإن كانت الدعوى لانتزال مطروحة على محكمة ما عند صدور القانون الجديد طلب المتهم الى تلك المحكمة ان تعامله على مقتضى هذا القانون ان كان اصلح, فإن كانت الدعوى قد خرجت من حوزتها بحكم, طعن المتهم في هذا الحكم ليطلب في المرحلة التالية من مراحل التقاضي تطبيق القانون الجديد عليه , ولو كانت هذه المرحلة محكمة النقض, وتأكيدا لذلك فقد نصت المادة من قانون الاجراءات الجزائية على ان لمحكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون اصلح للمتهم يشري على واقعة الدعوى.
ويلاحظ انه اذا قضت محكمة النقض بإحالة الدعوى الى محكمة الموضوع لنظرها من جديد ثم صدر قانون اصلح للمتهم وجب تطبيقه بأثر رجعي طالما ان الدعوى لم تنقض بعد بحكم بات كما ان كون الحكم قابلا للطعن بطلب اعادة النظر لايحول دون وصفه بأنه حكم بات , ولكن اذا قبل الطعن فعلا بهذا الطريق فلا مفر من تطبيق القانون الجديد الاصلح للمتهم.
1- لمزيد من التفاصيل حول طرق الطعن في الاحكام راجع الدكتور حسن محمد ربيع, مبادىء الاجراءات , دار النهضة العربية القاهرة 89/1990 ص 287 وما بعدها.
نخلص مما تقدم ان شرطا العمل بالقانون الاصلح الذي يخفف العقوبة مع الابقاء عليها هو الا يمون قد صدر حكم بات في الدعوى تطبيقا للقانون السابق الذي هو اسوأ للمتهم, ويكفي ان يكون ذلك القانون الاصلح قدصدر قبل صدور هذا الحكم ةلا يلزم ان يكون قد نشر ومضت على نشره المده المحدده قانونا.
المطلب الثاني
صدور القانون الاصلح بعد الحكم البات
الاصل في القانون وجوب احترام قوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم فإذا حاز الحكم هذه القوة فهو عنوان للحقيقة ومن الواجب ان يستقر على نحو نهائي الوضع الذي قرره فلا يجوز ان يمس به صدور قانون جديد, وقد لاحظ المشرع هذا الاثر القانوني فلم يجز في جميع الاحوال تطبيق القانون الجديد الاصلح اذا صدر بعد هذا الحكم البات.
غير ان التمسك بهذا الاصل المتقدم يؤدي احيانا الى مايجافي العدالة بخصوص تطبيق القانون الاصلح للمتهم بأثر رجعي واظهر صورة لذلك حالة ما اذا كان القانون الجديد الصادر بعد الحكم البات في الواقعة يجعل هذه الواقعة غير معاقب عبيها, ولذلك تنص الفقرة من المادة من فانون العقوبات على انه واذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا قانونا يجعل الفعل او الترك الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك. وهذا يعني ان حكم هذه الفقرة هو استثناء من الشرط الذي تضمنته الفقرة الاولى والذي يقضي بأن يكون القانون الاصلح للمتهم قد صدر قبل الحكم البات.
ولكن هذا الاستثناء كما هو واضح من عبارة النص لا ينصرف إلا إلى حالة ما اذا كان القانون الجديد الصادر بعد الحكم البات يجعل الفعل او الترك الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه, اما لالغائه نص التجريم كلية او بتقريره سبب اباحة توافر المحكوم عليه, او بإضافة مانع من موانع المسئولية او العقاب والحكمة من ذلك ان الاصرار على انزال العقاب بشخص قرر القانون ان سلوكه غير مسعتحق للعقوبة معناه التمسك بإدانة شخص اصبح في نظر القانون بريئا .
ويترتب على استفادة المتهم من القانون الجديد ان يصبح كما لو لم يصدر عليه حكم بات و وهو المستفاد من قول المشرع يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية بمعنى ان الآثار المترتبة على صدور القانون بعد الحكم البات هي بعينها الآثار التي تترتب على صدور مثل هذا القانون قبل الحكم البات, بمجرد صدور القانون يسقط العقوبات الصادر بها الحكم او المترتبة عليه, فلا تنفذ اذا لم يكن قد بدأ في التنفيذ, فإن كان قد بدأ في تنفيذ عقوبة سالبة للحرية يوقف تنفيذها ويفرج عنه فورا, وان كان محكوما عليه بالغرامة لم تجز مطالبته بها, وان كان قد دفعها فالرأي الراجح يرى بأنها ترد اليه(1) ويلاحظ ان اثر صدور القانون لايقتصر على التنفيذ وانما تنتهي آثاره الجنائية المترتبة على الحكم كأعتباره سابقة في العود اذا يصبح الشخص وكأنه لم يجرم ولم يحاكم ولم يدن.
كما يلاحظ ان صدور القانون الجديد الذي يجعل الفعل او الترك غير معاقب عليه بعد الحكم البات يزيل الآثار الجنائية للحكم دون آثاره غير الجنائية بمعنى انه اذا كان المتهم قد حكم عليه بتعويض للمجني عليه بقى الحكم من هذه الناحية كما هو الشأن في العفو عن الجريمة لان المجتمع اذا كان له ان يتنازل عن سلطته في العقاب على فعل فإنه لا يسوغ له حرمان المضرور من تعويضه عما لحقه من ضرر.
1- الاستاذ الدكتو محمود محمود مصطفى القسم العام المرجع السابق رقم 56 ص 109.
الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني القسم العام المرجع السابق رقم 99 ص 114.
الاستاذ الدكتور رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي, منشأة المعارف, الاسكندرية سنة 1968رقم 34 ص 262.
ويرى جانب الفقه انه لايحق للمحكوم عليه ان يسترد الغرامة التي دفعها على اساس ان القانون الجديد لا يعكس الحكم الصادر على المتهم ولا قوته التنفيذية قبل صدور القانون الجديد ويقتصر اثره على ما لديه من قوه تنفيذية مستقبلية, ومن ثم فإن ما تم تنفيذه على المتهم سواء تعلق بالغرامات او بالعقوبات السالبة للحرية يستند الى الحكم الجنائي, والمشرع يقصد عدم المساس بهذا الحكم اذا نص علو وقف تنفيذه بالنسبة للمستقبل لا الغاء ما تم تنفيذه في الماضي.
انظر هذا الرأي
الاستاذ الدكتور احمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية سنة 1985 رقم44 ص 79.
وكما هو واضح من نص قانون العقوبات فإنه يجب وقف تنفيذ الحكم وازالة آثاره الجنائية فور صدور القانون الذي جعل الفعل او الترك الذي حكم على المتهم, من اجله غير معاقب عليه , أي ولو لم يكن هذا القانون قد نشر وانقضت على نشره المدة المحددة قانونا له , وذلك لذات الاسباب السابق بيانها في صدد القانون الاصلي للمتهم والصادر قبل الحكم البات.
حالة صدور قانون جديد يخفف العقوبة دون ان يجعل الفعل مباحا
واضح ان من المادة1 الفقرة 3 من قانون العقوبات لاتنصرف الا الى حالة ما اذا كان القانون الجديد الصادر بعد الحكم البات يجعل الفعل او الترك الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه أي يكون الغاء العقوبة واجبا دون ان يقف عقبة في طريقه سبق صيرورة الحكم بالعقوبة باتا.
الا ان المشرع قد نص في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من قانون العقوبات حكم خاص بالحالة التي يكون فيها القانون الجديد الصادر بعد الحكم البات قد خفف العقوبة فحسب دون ان يجعل الفعل مباحا اذ نص على انه اذا كان القانون الجديد مخفف للعقوبة فحسب فللمحكمة التي اصدرت الحكم البات بناء على طلب النيابة العامة او المحكوم عليه اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء احكام القانون الجديد.
ويبين المشرع من ذلك بأنه قد ساوى بين القانون الملغي للعقوبة والقانون المخفف لها فيما يتعلق باستفادة المحكوم عليه بالوضع الافضل الذي اتى به القانون الجديد دون ان يقف عقبة في طريقة صيرورة الحكم بالعقوبة باتا , وكل ما اشترطه المشرع ان يكون القانون الجديد قد جاء مخفف للعقوبة فقط فإذا توافر ذلك الشرط فإن للمحكمة التي اصدرت الحكم البات بناء على طلب النيابة او المحكوم عليه اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء احكام ذلك القانون الجديد المخفف للعقوبة(1).
1- الوضع في قانون العقوبات المصري على خلاف ذلك اذا ان المجرم المحكوم عليه بحكم بات لا يستفيد من القانون الجديد الصادر بعد الحكم البات الا في حالة ما اذا كان هذا القانون الجديد ( يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه) الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات المصري, بمعنى انه لايستفيد في حالة ما اذا كان القانون الجديد يخفف العقوبة فحسب دون ان يجعل الفعل مباحا.
وان كان مشروع قانون العقوبات المصري قد اتبع نهجا تقدميا وتدارك هذا النقص ونص في الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة على انه ( اذا جاء القانون الجديد مخففا للجزاء جاز للمحكمة التي اصدرت الحكم البات ان تطبق احكام القانون الجديد بناء على طلب المحكوم عليه )
الـخــاتـــمـــة
اذا كانت القاعدة القانونية تتمتع بعدم رجعيتها فإنه يلاحظ في استثناءات هذا المبدأ بأنها عادلة الى حد يسمح لفئات معينة من المحكوم عليهم بأحكام متفاوتة بالاستفاده من التدابير المخففه او حمايتهم من اخرى اشد وطأه عليهم مقارنه بالاحكام التي صدرت بحقهم.
وعلى ذلك فيجب تفصيل الاحكام التي يستفيد من تدابيرها اشخاص معينون دون غيرهم من الذين اعتادوا على ارتكاب الجرائم ولا تثنيهم عنها مراسيم العفو الرئاسي او تطبيق القانون الاصلح للمتهم
الـــمـــراجـــــع
1- الدكتور حسن محمد ربيع شرح قانون العقوبات , القسم العام, الجزء الاول, المبادىء العامة للجريمة, مطبعة الفجيرة الوطنية, سنة 2002م.
2- الدكتور احمد فتحي سرور, الوسيط في قانون العقوبات, القسم العام, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, القاهرةو سنة 1985.
3- الدكتور رؤوف عبيد, مبادىء القسم العام من التشريع العقابي, الطبيعة الرابعة , دار الفكر العربي, القاهرة سنة 1979.
( أدعوا لكاتب الموضوع بالتوفيق )
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.