المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 298 لسنة 24 نقض شرعي احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
02-26-2011, 06:56 PM
الطعن رقم 298 لسنة 24 نقض شرعي احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 12/6/2004
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد الامين بيب و امام البدري

ان المنصوص عليه في المذهب المالكي المعمول به في الدولة هو ان الاسلام ليس من شروط الحضانة و ان الحاضنة غير المسلمة سواء كانت اما او غيرها اذا كانت تسكن في بلد اسلم تستحق الحضانة ولا يكون كفرها مانعا من استحقاقها للحضانة واذا خيف من ان تفسد دين المحضون ضمت الى من يراقب سلوكها من المسلمين ولا يسقط حقها في الحضانة لمجرد الخوف من افسادها اخلاق المحضون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتخلص ـ كما تبين من الحكم المطعون فه ومن سائر الاوراق في ان الطاعنة ------- اقامت لدى محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية ضد المطعون ضدها --------- الدعوى رقم 138/2002 التي طلبت فيها الحكم بثبوت حقها في حضانة الصبية مريم التي هي ابنة الطاعنة -------- من مطلقته المطعون ضدها .
وبتاريخ 3/4/2002 حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى ،فاستأنفت الطاعنة برقم 53/2002 شرعي الشارقة .
وبتاريخ 15/7/2002 حكمت محكمة الاستئناف بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء باحقية المطعون ضدها في حضانة ابنتها الصبية مريم .
وبتاريخ 7/9/2002 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل وقدت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته ما استقر عليه الفقه الاسلامي من ان الحاضن يجب ان يكون مسلما وقضى بحضانه الصبية التي ابوها مسلم لامها المطعون ضدها كونها مسيحية ولم يقضي بتخيير الصبية المحضونة ولا بضمها لجدتها الطاعنة لتنشأ عندها في بيت مسلم متناسيا مصلحة المحضونة مما يجعله معيبا متعين النقض .
وحيث ان هذا النعي غير وجيه ذلك ان المنصوص عليه في المذهب المالكي المعمول به في الدولة هو ان الاسلام ليس من شروط الحضانة و ان الحاضنة غير المسلمة سواء كانت اما او غيرها اذا كانت تسكن في بلد اسلم تستحق الحضانة ولا يكون كفرها مانعا من استحقاقها للحضانة واذا خيف من ان تفسد دين المحضون ضمت الى من يراقب سلوكها من المسلمين ولا يسقط حقها في الحضانة لمجرد الخوف من افسادها اخلاق المحضون ، قال خليل بن اسحاق في مختصره : لا اسلام وضمت ان خيف لمسلمين ـ انظر حاشية الدسوقي 2/529 والبهجة على التحفة 1/407 .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه باستحقاق المطعون ضدها غير المسلمة لحضاتة ابنتها من ابن الطاعنة على ما تقرر في الفقه المالكي من ان الاسلام ليس من شروط الحضانة و ان المطعون ضدها تقيم في هذه الدولة ولم تثبت انها اتصفت بما يسقط حقها في الحضانة فانه يكون يكون مصيبا فيما نحى اليه لكون اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفي لحمله ويكون النعي عليه غير قائم على اي اساس مما يتعين معه رفضه .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة الرم والمصروفات وامرت بمصادرة التأمين .

مجلة الشريعة و القانون ـ العد الثاني و العشرون ذو القعدة 1425 ـ يناير 2005

بنوته قانونيه
02-26-2011, 09:55 PM
شاكره لك طرحك وتميزك استاذي البادي

حتى صار منتدى قانون الامارات = البادي

والله يعطيك العافيه لا هنت

محمد ابراهيم البادي
02-27-2011, 09:56 AM
منتدى قانون الامارات = اعضاءه و مشرفيه
بعدين البادي
لاني بدونكم مش مبدع على قولتكم

شاكر الاطراء الجميل و المحفز دائما منكم اصحاب السعادة

طالبة الجنان
02-27-2011, 08:48 PM
بوركت الإيادي الخيّره والمساعي الطيّبه أخي الكريم ..

تقبل فائق احترامي

محمد ابراهيم البادي
02-28-2011, 10:18 AM
مرور منه الفخر استاذة

mariam alkaabi
03-01-2011, 01:03 PM
الله يعطيك العافية استاذي،،،

سلمت يمناك

محمد ابراهيم البادي
03-01-2011, 06:33 PM
الله يعافيج استاذة مريم

شاكر المرور

العــــــدالــــــة
03-01-2011, 06:47 PM
وحتى القانون أعطى للقاضي تقدير حق الأم الغير مسلمة في حضانة ابنها المسلم لو رأى ذلك ،

حيث تنص المواد 143 و 144/ 1 و 145 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي على أنه :-

المادة ( 143 ):-
يشترط في الحاضن:-
1 - العقل.
2 - البلوغ راشدًا.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة ( 144/ 1 ):-
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:-
1 - إذا كانت امرأة:
( أ ) أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
(ب) أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.

المادة ( 145 ):
إذا كانت الحاضنة أمًا وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكرًا كان أو أنثى.

محمد ابراهيم البادي
03-01-2011, 06:59 PM
وهاي ملاحظة جميلة منك استاذي
اتمنى ان تطرحها في الاختلافات الواردة على القوانين منها الجزائية و المدنية
لان في لجان تتطلع عليها بحماس
وانت اشرت الى خطأ قانوني وهو ان المحكمة لم تحدد الحضانة كما اثبتتها المادة وهي الخمس سنوات


الف شكر لسموك صاحب السمو