محمد ابراهيم البادي
02-26-2011, 06:54 PM
الطعون ارقام 3688 لسنة 24 و 90 ، 160 ، 168 ، 201 لسنة 25شرعي جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 5/6/2004
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة على الدميري و امام البــــدري
1- قد استقر قضاء هذه المحكمة ـ على ان سؤال المتهم الاجنبي الذي لا يعرف اللغة العربية بمحضر الاستدلالات الذي اقام الحكم المطعون فيه ادانته على اساسه دون الاستعانة بمترجم لاخذ اقواله يصم اعترافه بالبطلان ويبطل الحكم المستند اليه .
2- الادلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الاخر فتكون منها مجتمعة اقتناع القاضي بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، اذ ان ابطال دليل واحد يقتضي اعادة النظر في كفاية باقيها لعدم الادانة .
3- اي حكم الاعدام ايا كان سببه او القانون الذي صدر في ظله يعد مطعونا عليه بالنقض بقوة القانون .
4- ان الواقعة التي ادين عنها الطاعنون واحدة ومرتبطة واذ انتهت هذه المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه ------- فان هذا الحكم النقض يمتد اثره الى باقي المحكوم عليهم الطاعنين للارتباط ولحسن سير العدالة اخذا بمفهوم المادة (251) من قانون الاجراءات الجزاية الاتحادي دون حاجة لبحث اسبابها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعون استوفت اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اسندت الى المتهمين الطاعنين و المطعون ضدهم واخرين 1- (الطاعن) --------- 2- (الطاعن) ---------- 3- (الطاعن) --------- 4- (الطاعن) --------- 5- ------- 6- ------ 7- ------- 8- -------
لانهم بتاريخ 16/1/2001 وتاريخ سابق عليه بدائرة الشارقة :-
1- المتهمون جميعا :-
حازوا بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيشا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
2- المتهمون الثلاث الاول (الطاعنون) :-
حازوا بقصد التعاطي مادة مخدرة (افيون) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
3- المتهمون الال و الثاني و الرابع (الطاعنو) :-
تعاطوا مادتين مخدرتين (مورفين ـ كودايين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
4- المتهم الثالث :-
الطاعن ـ تعاطى مادة مخدرة (افيون) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابهم طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 48 ، 56/1 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و الجدولين رقمي (1 ، 2) الملحقين بالقانون سالف الذكر ، ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 133/2001 جزائي الشارقة حضوريا على المتهمين الاربع الاول وغيابيا للباقين بالاجماع بقتل المتهمين الثمانية بالوسيلة المتاحة تعزيرا عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة ويندرج تحتها عقوبة التعاطي و الحيازة بقصد و اتلاف المخدرات المضبوطة ومصادرة السفينة المضبوطة بها المخدرة .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 649/2002 ضد المتهمين الاربع الاول ـ الطاعنين ـ بقوة القانون ، كما استأنفه المتهم ----- بالاستئناف رقم 650/2002 ، والمتهم -------- بالاستئناف رقم 651 ، و المتهم -------- بالاستئناف رقم 652/2005 ، والمتهم ------- بالاستئناف رقم 653/2002 شرعي جزائي الشارقة ، ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 30/9/2002 حضوريا بقبول الاستئنافات شكلا ، وفي الموضوع باجماع الاراء اولا قي الاستئنافات ارقام 650 ، 651 ، 652 ، 653/2002 والمرفوعة من المتهمين (الطاعنين) برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
ثانيا في الاستئناف رقم 649/2002 جزائي الشارقة بقبوله موضوع وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفين سالفي الذكر .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بقوة القانون ضد المتهمين الاربع الاول الطاعنين بالطعن رق 368/24 شرعي جزائي بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/11/2002 طالبة اقرار الحكم المطعون فيه ، كما طعن المتهم ------- على هذا الحكم بالطعن رقم 90/25 شرعي جزائي بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/3/2003 بعد ندب محام له بناء على طلبه المحال الى سعادة رئيس هذه المحكمة من ادارة المنشآت الاصلاحية و العقابية في 3/10/2002 ، كما طعن المتهم ------- على هذا الحكم بالطعن رقم 160/25 بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22/3/2003 بعد ندب محامي له بناء على طلبه المحال الى سعادة رئيس هذه المحكمة من ادارة المنشآت الاصلاحية و العقابية في 2/10/2002 ، كما طعن المتهم ------ على هذا الحكم بالطعن رقم 168/25 بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/3/2003 بعد ندب محام له بناء على طلبه المحال الى سعادة رئيس هذه المحكمة من ادارة المنشآت الاصلاحية والعقابية في 2/10/2002 ، كما طعن المتهم ------- على هذا الحكم بالطعن رقم 201/25 بصحيفة اودعت قلم هذه الممحكمة في 16/4/2003 بعد ندب محام له بناء على طلبه المحال الى سعادة رئيس هذه المحكمة من ادارة المنشآت الاصلاحية و العقابية في 2/10/2002 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكم .
اولا: الطعن رقم 168/25 المقام من المحكوم عليه -------- :
حيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون المؤدى الى البطلان لمخالفته احكام المادة (70) من قانون الاجراءات الجزائية وقال بيانا لذلك ان لغته الفارسية و انه لا يعرف اللغة العربية وقد اخذت اقواله امام الشرطة دون حضور مترجم محلف قانونا وقد خلا محضر جمع الاستدلالات من وجود مترجم رغم انه ايراني لا يفهم ولا يتكلم اللغة العربية بما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويوجب النقض .
وحيث ان هذا النعي قويم ذلك ان نص المادة (70) من قانون الاجراءات الجزائية 35/92 انه (يجري التحقيق باللغة العربية واذا كان المتهم او الخصوم او الشاهد او غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع اقوالهم يجعل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة او يستعين بمترجم بعد ان يحلف يمينا بان يؤدي مهمته بالامانة و الصدق) ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة ـ على ان سؤال المتهم الاجنبي الذي لا يعرف اللغة العربية بمحضر الاستدلالات الذي اقام الحكم المطعون فيه ادانته على اساسه دون الاستعانة بمترجم لاخذ اقواله يصم اعترافه بالبطلان لعدم الاستعانة بمترجم .
لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جمع الاستدلالات خلوه مما يفيد الاستعانة بمترجم للطاعن اذ انه ايراني الجنسية يجهل اللغة العربية ليقوم بمهمة الترجمة له حال استجوابه الى اللغة العربية واذ خولفت هذه الاجراءات المتعلقة بالنظام العام فان تحقيقاتها يشوبها البطلان وبالتالي يبطل الدليل المستمد منها ويبطل الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في قضائه على اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات الذي دون حضور مترجم اذ ان من بين شروط صحة الاعتراف كدليل للادانة ان يكون قد صدر بناء على اجراء صحيح .
لما كان ذلك وكانت الادلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الاخر فتكون منها مجتمعة اقتناع القاضي بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، اذ ان ابطال دليل واحد يقتضي اعادة النظر في كفاية باقيها لعدم الادانة .
ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لاسبابه قد اقام قضاءه بادانة الطاعن على سند من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة رغم عدم الاستعانة بمترجم امام الشرطة وهو ما يصم محضر جمع الاستدلالات بالبطلان وبالتالي فان بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على ذلك خاصة وان الطاعن قضي عليه بعقوبة الاعدام وانه وفقا لنص المادة (253) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35/92 من انه (مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الاعدا مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن ....) فان اي حكم بالاعدام ايا كان سببه او القانون الذي صدر في طلبه يعد مطعونا عليه بالنقض بقوة القانون لتبسط محكمة النقض رقابتها عليه قبل اصداره و تصحح ما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون او تفسيره او تأويله او ما شابه من قصور او فساد في الاستدلال او الاخلال بحق الدفاع ولو لم يكن مطعونا عليه من المحكوم عليه او النيابة العامة ، اذ ان عقوبة الاعدام يتطلب فيها المشرع والقانون عناية خاصة فيما يتعلق بالحكم الصادر فيها .
لما كان ذلك وكان الثابت مما سلف بيانه ان تحقيق الشرطة الذي اجري مع الطاعن ثم دون وجود مترجم للطاعن الذي يجهل اللغة العربية اذ ان الثابت من الاوراق ان تحقيقات النيابة العامة تمت مع الطاعن بوجود مترجم وكذلك امام محكمتي الموضوع وذلك بتوجيه الاتهام اليه عن طريق مترجم يفهم لغته الفارسية مما يقطع بعدم معرفته للغة العربية وان يجهلها وقد تمسك الطاعن بدفاعه امام محكمتي الموضوع ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لعدم وجود مترجم الا ان الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بعبارات عامة مجهلة ومبهمة وهي ان دفاع المستأنفين ـ بما فيهم الطاعن ـ عار عن دليل قصد نه الافلات من العقاب وتلتفت المحكمة عنه ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لابتنائه على اجراءات باطله باخذه بالاعتراف المنسوب الى الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات دون حضور مترجم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه دفاع الطاعن على سند من انه دفاع عار عن دليل فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطاعن .
ثانيا: الطعون ارقام 90 ، 160 ، 201/25 شرعي جزائي:
حيث ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الواقعة التي ادين عنها الطاعنون واحدة ومرتبطة واذ انتهت هذه المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه ------- فان هذا الحكم النقض يمتد اثره الى باقي المحكوم عليهم الطاعنين للارتباط ولحسن سير العدالة اخذا بمفهوم المادة (251) من قانون الاجراءات الجزاية الاتحادي دون حاجة لبحث اسبابها .
ثالثا: الطعن رقم 368/24 المقام من النيابة العامة :
وحيث ان النيابة العامة اقامت طعنها على الحكم المطعون فيه بمقتضى نص المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35/92 طالبة تأييد الحكم المطعون فيه واقراره بحق المحكوم عليهم بالاعدام واذ انتهت هذه المحكمة في الطعون 90 ، 160 ، 168 ، 201/25 الى نقض الحكم المطعون فيه وهو ما يستتبع ايضا نقضه في الطعن المقام من النيابة العامة دون حاجة لبحث بافي اسبابه .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعون 368/24 ق ع 90 ، 160 ، 168 ، 201/25 ق ع وباحالة القضية الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجددا بهيئة مغايرة و امرت بمبلغ 2500 درهم اتعاب محاماة لكل محامي منتدب في كل طعن تصرف له من خزانة وزارة العدل .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني و العشرون ـ ذو القعدة 1425 ـ يناير 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 5/6/2004
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة على الدميري و امام البــــدري
1- قد استقر قضاء هذه المحكمة ـ على ان سؤال المتهم الاجنبي الذي لا يعرف اللغة العربية بمحضر الاستدلالات الذي اقام الحكم المطعون فيه ادانته على اساسه دون الاستعانة بمترجم لاخذ اقواله يصم اعترافه بالبطلان ويبطل الحكم المستند اليه .
2- الادلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الاخر فتكون منها مجتمعة اقتناع القاضي بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، اذ ان ابطال دليل واحد يقتضي اعادة النظر في كفاية باقيها لعدم الادانة .
3- اي حكم الاعدام ايا كان سببه او القانون الذي صدر في ظله يعد مطعونا عليه بالنقض بقوة القانون .
4- ان الواقعة التي ادين عنها الطاعنون واحدة ومرتبطة واذ انتهت هذه المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه ------- فان هذا الحكم النقض يمتد اثره الى باقي المحكوم عليهم الطاعنين للارتباط ولحسن سير العدالة اخذا بمفهوم المادة (251) من قانون الاجراءات الجزاية الاتحادي دون حاجة لبحث اسبابها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعون استوفت اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اسندت الى المتهمين الطاعنين و المطعون ضدهم واخرين 1- (الطاعن) --------- 2- (الطاعن) ---------- 3- (الطاعن) --------- 4- (الطاعن) --------- 5- ------- 6- ------ 7- ------- 8- -------
لانهم بتاريخ 16/1/2001 وتاريخ سابق عليه بدائرة الشارقة :-
1- المتهمون جميعا :-
حازوا بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيشا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
2- المتهمون الثلاث الاول (الطاعنون) :-
حازوا بقصد التعاطي مادة مخدرة (افيون) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
3- المتهمون الال و الثاني و الرابع (الطاعنو) :-
تعاطوا مادتين مخدرتين (مورفين ـ كودايين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
4- المتهم الثالث :-
الطاعن ـ تعاطى مادة مخدرة (افيون) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابهم طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 48 ، 56/1 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و الجدولين رقمي (1 ، 2) الملحقين بالقانون سالف الذكر ، ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 133/2001 جزائي الشارقة حضوريا على المتهمين الاربع الاول وغيابيا للباقين بالاجماع بقتل المتهمين الثمانية بالوسيلة المتاحة تعزيرا عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة ويندرج تحتها عقوبة التعاطي و الحيازة بقصد و اتلاف المخدرات المضبوطة ومصادرة السفينة المضبوطة بها المخدرة .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 649/2002 ضد المتهمين الاربع الاول ـ الطاعنين ـ بقوة القانون ، كما استأنفه المتهم ----- بالاستئناف رقم 650/2002 ، والمتهم -------- بالاستئناف رقم 651 ، و المتهم -------- بالاستئناف رقم 652/2005 ، والمتهم ------- بالاستئناف رقم 653/2002 شرعي جزائي الشارقة ، ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 30/9/2002 حضوريا بقبول الاستئنافات شكلا ، وفي الموضوع باجماع الاراء اولا قي الاستئنافات ارقام 650 ، 651 ، 652 ، 653/2002 والمرفوعة من المتهمين (الطاعنين) برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
ثانيا في الاستئناف رقم 649/2002 جزائي الشارقة بقبوله موضوع وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفين سالفي الذكر .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بقوة القانون ضد المتهمين الاربع الاول الطاعنين بالطعن رق 368/24 شرعي جزائي بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/11/2002 طالبة اقرار الحكم المطعون فيه ، كما طعن المتهم ------- على هذا الحكم بالطعن رقم 90/25 شرعي جزائي بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/3/2003 بعد ندب محام له بناء على طلبه المحال الى سعادة رئيس هذه المحكمة من ادارة المنشآت الاصلاحية و العقابية في 3/10/2002 ، كما طعن المتهم ------- على هذا الحكم بالطعن رقم 160/25 بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22/3/2003 بعد ندب محامي له بناء على طلبه المحال الى سعادة رئيس هذه المحكمة من ادارة المنشآت الاصلاحية و العقابية في 2/10/2002 ، كما طعن المتهم ------ على هذا الحكم بالطعن رقم 168/25 بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/3/2003 بعد ندب محام له بناء على طلبه المحال الى سعادة رئيس هذه المحكمة من ادارة المنشآت الاصلاحية والعقابية في 2/10/2002 ، كما طعن المتهم ------- على هذا الحكم بالطعن رقم 201/25 بصحيفة اودعت قلم هذه الممحكمة في 16/4/2003 بعد ندب محام له بناء على طلبه المحال الى سعادة رئيس هذه المحكمة من ادارة المنشآت الاصلاحية و العقابية في 2/10/2002 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكم .
اولا: الطعن رقم 168/25 المقام من المحكوم عليه -------- :
حيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون المؤدى الى البطلان لمخالفته احكام المادة (70) من قانون الاجراءات الجزائية وقال بيانا لذلك ان لغته الفارسية و انه لا يعرف اللغة العربية وقد اخذت اقواله امام الشرطة دون حضور مترجم محلف قانونا وقد خلا محضر جمع الاستدلالات من وجود مترجم رغم انه ايراني لا يفهم ولا يتكلم اللغة العربية بما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويوجب النقض .
وحيث ان هذا النعي قويم ذلك ان نص المادة (70) من قانون الاجراءات الجزائية 35/92 انه (يجري التحقيق باللغة العربية واذا كان المتهم او الخصوم او الشاهد او غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع اقوالهم يجعل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة او يستعين بمترجم بعد ان يحلف يمينا بان يؤدي مهمته بالامانة و الصدق) ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة ـ على ان سؤال المتهم الاجنبي الذي لا يعرف اللغة العربية بمحضر الاستدلالات الذي اقام الحكم المطعون فيه ادانته على اساسه دون الاستعانة بمترجم لاخذ اقواله يصم اعترافه بالبطلان لعدم الاستعانة بمترجم .
لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جمع الاستدلالات خلوه مما يفيد الاستعانة بمترجم للطاعن اذ انه ايراني الجنسية يجهل اللغة العربية ليقوم بمهمة الترجمة له حال استجوابه الى اللغة العربية واذ خولفت هذه الاجراءات المتعلقة بالنظام العام فان تحقيقاتها يشوبها البطلان وبالتالي يبطل الدليل المستمد منها ويبطل الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في قضائه على اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات الذي دون حضور مترجم اذ ان من بين شروط صحة الاعتراف كدليل للادانة ان يكون قد صدر بناء على اجراء صحيح .
لما كان ذلك وكانت الادلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الاخر فتكون منها مجتمعة اقتناع القاضي بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، اذ ان ابطال دليل واحد يقتضي اعادة النظر في كفاية باقيها لعدم الادانة .
ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لاسبابه قد اقام قضاءه بادانة الطاعن على سند من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة رغم عدم الاستعانة بمترجم امام الشرطة وهو ما يصم محضر جمع الاستدلالات بالبطلان وبالتالي فان بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على ذلك خاصة وان الطاعن قضي عليه بعقوبة الاعدام وانه وفقا لنص المادة (253) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35/92 من انه (مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الاعدا مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن ....) فان اي حكم بالاعدام ايا كان سببه او القانون الذي صدر في طلبه يعد مطعونا عليه بالنقض بقوة القانون لتبسط محكمة النقض رقابتها عليه قبل اصداره و تصحح ما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون او تفسيره او تأويله او ما شابه من قصور او فساد في الاستدلال او الاخلال بحق الدفاع ولو لم يكن مطعونا عليه من المحكوم عليه او النيابة العامة ، اذ ان عقوبة الاعدام يتطلب فيها المشرع والقانون عناية خاصة فيما يتعلق بالحكم الصادر فيها .
لما كان ذلك وكان الثابت مما سلف بيانه ان تحقيق الشرطة الذي اجري مع الطاعن ثم دون وجود مترجم للطاعن الذي يجهل اللغة العربية اذ ان الثابت من الاوراق ان تحقيقات النيابة العامة تمت مع الطاعن بوجود مترجم وكذلك امام محكمتي الموضوع وذلك بتوجيه الاتهام اليه عن طريق مترجم يفهم لغته الفارسية مما يقطع بعدم معرفته للغة العربية وان يجهلها وقد تمسك الطاعن بدفاعه امام محكمتي الموضوع ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لعدم وجود مترجم الا ان الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بعبارات عامة مجهلة ومبهمة وهي ان دفاع المستأنفين ـ بما فيهم الطاعن ـ عار عن دليل قصد نه الافلات من العقاب وتلتفت المحكمة عنه ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لابتنائه على اجراءات باطله باخذه بالاعتراف المنسوب الى الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات دون حضور مترجم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه دفاع الطاعن على سند من انه دفاع عار عن دليل فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطاعن .
ثانيا: الطعون ارقام 90 ، 160 ، 201/25 شرعي جزائي:
حيث ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الواقعة التي ادين عنها الطاعنون واحدة ومرتبطة واذ انتهت هذه المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه ------- فان هذا الحكم النقض يمتد اثره الى باقي المحكوم عليهم الطاعنين للارتباط ولحسن سير العدالة اخذا بمفهوم المادة (251) من قانون الاجراءات الجزاية الاتحادي دون حاجة لبحث اسبابها .
ثالثا: الطعن رقم 368/24 المقام من النيابة العامة :
وحيث ان النيابة العامة اقامت طعنها على الحكم المطعون فيه بمقتضى نص المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35/92 طالبة تأييد الحكم المطعون فيه واقراره بحق المحكوم عليهم بالاعدام واذ انتهت هذه المحكمة في الطعون 90 ، 160 ، 168 ، 201/25 الى نقض الحكم المطعون فيه وهو ما يستتبع ايضا نقضه في الطعن المقام من النيابة العامة دون حاجة لبحث بافي اسبابه .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعون 368/24 ق ع 90 ، 160 ، 168 ، 201/25 ق ع وباحالة القضية الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجددا بهيئة مغايرة و امرت بمبلغ 2500 درهم اتعاب محاماة لكل محامي منتدب في كل طعن تصرف له من خزانة وزارة العدل .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني و العشرون ـ ذو القعدة 1425 ـ يناير 2005