العــــــدالــــــة
02-26-2011, 12:44 PM
قرار وزاري رقم (360) لسنة 1997
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م
في شأن دخول وإقامة الأجانب
المعدّل بالقرار الوزاري رقم (650) لسنة 2005
و القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2002
المادة (91) :-
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد استنادًا للمادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه العودة إليها إلا بعد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية وفقًا للمادة (28) من ذات القانون.
المادة (92) :-
1 - يقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه في المادة (91) من هذه اللائحة إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة بتلقي طلب إذن أو تأشيرة الدخول على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.
2 - بعد استيفاء الإجراءات اللازمة ترفع الأوراق إلى الجهة المختصة ، ولا يجوز البت في طلب تأشيرة أو إذن الدخول إلا بعد استصدار هذا الإذن.
المادة (93) :-
تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.
المادة (94) :-
يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناءً على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:
( أ ) الممنوعين من الدخول:
1 - الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
2 - الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقًا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذًا لأحكام المادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه.
3 - الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
4 - الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة.
5 - الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
(ب) الممنوعين من الخروج:
1 - كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجرى التحقيق فيها.
2 - كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
3 - كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء، ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادرًا من الوزير أو من يفوضه.
المادة (105) :-
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقًا للشروط الآتية:
( أ ) الممنوعون من الدخول:
1 - الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة يتم رفع أسمائهم من القائمة بناءً على قرار من ذات المحكمة.
2 - الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذًا لأحكام المادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه يتم رفع أسمائهم بقرار منه.
3 - أما الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم في القائمة بناءً على طلب من إدارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الإضافة.
(ب) الممنوعون من الخروج:
1 - ترفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناءً على أمر كتابي من النائب العام أو من يمثله بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع.
2 - ترفع أسماء الأشخاص الصادر بحقهم أمر بالمنع من الخروج من قِبل محكمة مختصة بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع.
3 - ترفع أسماء الأشخاص المترتب في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملاً على الأسباب الموجبة للرفع، ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر الرفع صادرًا عن وزير الداخلية أو من يفوضه.
المادة (106) :-
ترفع إدارة الجنسية والإقامة الفئات التالي ذكرها من القائمة الإدارية بعد مرور سنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد:
1 - خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تمت إضافتهم إلى القائمة بسبب إلغاء إقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم.
2 - الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادًا لأحكام المادة (29) من قانون دخول وإقامة الأجانب.
3 - الأشخاص الممنوعين من دخول الدولة وفقًا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (107) :-
فيما عدا حالات الرفع المشار إليها في المواد السابقة، على مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والإقامة أن يرفع تقريرًا في نهاية كل عام لوزير الداخلية بأسماء الأشخاص الذين مضى على إدراجها مدة عشر سنوات مبينًا فيه مرئياته حول رفع أسمائهم من القائمة السوداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
المادة (108) :-
لا يُرفع اسم الشخص من القائمة السوداء إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة، وذلك بالنسبة للسبب المطلوب من أجله الرفع دون الإخلال بما قد يتوافر في حق الشخص ذاته من أسباب أخرى للإدراج على القائمة.
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م
في شأن دخول وإقامة الأجانب
المعدّل بالقرار الوزاري رقم (650) لسنة 2005
و القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2002
المادة (91) :-
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد استنادًا للمادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه العودة إليها إلا بعد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية وفقًا للمادة (28) من ذات القانون.
المادة (92) :-
1 - يقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه في المادة (91) من هذه اللائحة إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة بتلقي طلب إذن أو تأشيرة الدخول على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.
2 - بعد استيفاء الإجراءات اللازمة ترفع الأوراق إلى الجهة المختصة ، ولا يجوز البت في طلب تأشيرة أو إذن الدخول إلا بعد استصدار هذا الإذن.
المادة (93) :-
تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.
المادة (94) :-
يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناءً على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:
( أ ) الممنوعين من الدخول:
1 - الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
2 - الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقًا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذًا لأحكام المادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه.
3 - الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
4 - الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة.
5 - الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
(ب) الممنوعين من الخروج:
1 - كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجرى التحقيق فيها.
2 - كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
3 - كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء، ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادرًا من الوزير أو من يفوضه.
المادة (105) :-
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقًا للشروط الآتية:
( أ ) الممنوعون من الدخول:
1 - الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة يتم رفع أسمائهم من القائمة بناءً على قرار من ذات المحكمة.
2 - الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذًا لأحكام المادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه يتم رفع أسمائهم بقرار منه.
3 - أما الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم في القائمة بناءً على طلب من إدارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الإضافة.
(ب) الممنوعون من الخروج:
1 - ترفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناءً على أمر كتابي من النائب العام أو من يمثله بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع.
2 - ترفع أسماء الأشخاص الصادر بحقهم أمر بالمنع من الخروج من قِبل محكمة مختصة بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع.
3 - ترفع أسماء الأشخاص المترتب في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملاً على الأسباب الموجبة للرفع، ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر الرفع صادرًا عن وزير الداخلية أو من يفوضه.
المادة (106) :-
ترفع إدارة الجنسية والإقامة الفئات التالي ذكرها من القائمة الإدارية بعد مرور سنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد:
1 - خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تمت إضافتهم إلى القائمة بسبب إلغاء إقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم.
2 - الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادًا لأحكام المادة (29) من قانون دخول وإقامة الأجانب.
3 - الأشخاص الممنوعين من دخول الدولة وفقًا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (107) :-
فيما عدا حالات الرفع المشار إليها في المواد السابقة، على مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والإقامة أن يرفع تقريرًا في نهاية كل عام لوزير الداخلية بأسماء الأشخاص الذين مضى على إدراجها مدة عشر سنوات مبينًا فيه مرئياته حول رفع أسمائهم من القائمة السوداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
المادة (108) :-
لا يُرفع اسم الشخص من القائمة السوداء إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة، وذلك بالنسبة للسبب المطلوب من أجله الرفع دون الإخلال بما قد يتوافر في حق الشخص ذاته من أسباب أخرى للإدراج على القائمة.